من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

دعوى الاستحقاق

 

إعداد: نوح محمد

مقدمة:

لقد أسبغ المشرع الحماية القانونية للملكية بعدة وسائل تمكن صاحب الحق من حماية ملكه في حالة تهديدها أو حتى مجرد تعكير صفوها. وهناك وسائل عدة أوجدها القانون لحماية الملكية منها: دعوى الحيازة والثبوت، دعوى منع التعرض، دعوى منع التصرف، دعوى إعادة الحال إلى ما كان عليه، دعوى الاعتداء على ملك الغير، وأيضا دعوى الاستحقاق بشقيها الأصلي والفرعي. وهي موضوع بحثنا هذا، الذي سنبين فيه تعريف دعوى الاستحقاق وماهيتها وشروطها والغاية منها وتنظيمها الإجرائي وطرق نقضها ومواجهتا وكذا كل ما يتعلق بها في الجانب القانوني.

 

تعريف دعوى الاستحقاق لغة واصطلاحاً:

-الاستحقاق لغةً: مصدر استحق، يستحق، استحقاقاً أي جدارة وأهلية لثبوت الحق ووجوبه.

-الاستحقاق اصطلاحاً: هو الأولى والأجدر بالشيء والمستحق للأمر.

أما التعريف القانوني لدعوى الاستحقاق فقد تعددت تعريفاتها على الشكل الآتي:

تعريف دعوى الاستحقاق الاصلية:

- ويقصد بها تلك الدعوى العينية التي تحمي حق الملكية عند الاعتداء عليه. فهي تمنح لمالك الشيء – عقاراً كان أم منقولاً – لتمكينه من استرداده من حائزه الذي يضع يده عليه دون وجه حق.

- وعرفها السنهوري بأنها الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعي بالملكية، او هي دعوى عقارية عينية موضوعها المطالبة باستحقاق ملكية عقار في حيازة الغير.

دعوى الاستحقاق الفرعية أيضا لها أكثر من تعريف منها:

- هي الدعوى التي يرفعها شخص من غير أطراف خصومة التنفيذ على العقار مطالبا بتقرير ملكيته للعقار أو جزء منه وبطلان إجراءات التنفيذ.

-الدعوى التي يقيمها من يدعي ملكية أشياء. يحاول شخص آخر واضعاً يده عليها أن يعتبرها ملكا له.

- وتعرف أيضا بأنها" تلك الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، طالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده.

-وهناك من عرفها بأنها "الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدأ بالتنفيذ عليه ويطلب في النتيجة إقرار حقه على العقار وإبطال هذه الإجراءات.

-وتعرف كذلك بأنها" الوسيلة الإجرائية التي وفرها المشرع للغير مدعي ملكية العقار الذي شرع في حجزه للمطالبة بتقرير هذه الملكية له، وبطلان إجراءات التنفيذ.

 

الغاية من دعوى الاستحقاق:

هي دعوى تهدف إلى حماية الملكية، فدعوى الاستحقاق دعوى عينية ترمي الى طلب تقرير حق المدعي بملكية العقار موضوع النزاع والتنفيذ سواء كانت الملكية منصبة على العقار بتمامه أم على جزء منه وسواء كان الجزء المطلوب مفرزاً أم لا يزال حصته شائعة.

 

الفرق بين دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية:

 

من حيث

الأصلية

الفرعية

النوع

دعوى موضوعية

دعوى مستعجلة.

الغرض

تهدف إلى إثبات ملكية فقط.

تهدف إلى إيقاف تنفيذ واثبات ملكية.

التنظيم الإجرائي

ترفع كأي دعوى موضوعية حسب ما نظمتها المواد من المادة (٧٠-١٠٧) من قانون المرافعات.

 

نظمها قانون المرافعات بمواد خاصة وهي: (439، 440، 441)

الرفع

ترفع في الأحوال العادية

ترفع في الحالة التي يكون فيها العقار موضوع حجز عقاري وتنفيذ.

 

الشروط والتنظيم الاجرائي لدعوى الاستحقاق:

 

أولاً/ دعوى الاستحقاق الأصلية:

سبق الحديث عن أن دعوى الاستحقاق الأصلية كأي دعوى موضوعية. لذا فيجب أن تتوافر فيها الشروط اللازمة لرفع الدعاوى عامة، كما يجب أن تكون ادعاءات المدعي معززة بإثباتات بغية الحصول على حكم يقضي على المدعى عليه بالتخلي عن العقار محل دعوى الاستحقاق، وإلا حُكِمَ لصالح المدعى عليه بالبقاء على ما كان عليه (حائزا).

وقد نظم القانون اليمني الشروط العامة للدعوى الموضوعية في المواد (٧٠ - ١٠٤).

وتقوم دعوى الاستحقاق الأصلية على مجموعة من الشروط -كأي دعوى- منها ما هو موضوعي (الصفة والأهلية والمصلحة) ومنها ما هو شكلي يتصل بشكليات مقال الدعوى وما يتطلبه من بيانات.

 

 أولا: الشروط الموضوعية:

- شرط الصفة من أهم الشروط الموضوعية لصحة الدعوى حيث نصت المادة (٧٦) من قانون المرافعات على:

((تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى))

ويتضح من هذه المادة لزوم وجود الصفة في رافع دعوى الاستحقاق. بمعنى أن تكون له ولاية مباشرة الدعوى سواء بنفسه أو بواسطة نائبه.

- شرط الأهلية: والأهلية المقصودة هي أهلية الأداء التي تتوفر لدى الشخص ببلوغه 15 سنة كاملة، وفق نص المادة (٤٩) من القانون المدني. والمقصود بها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.

- شرط المصلحة: والمقصود بها المنفعة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته، إذ لا دعوى حيث لا مصلحة.

 

ثانيا: الشروط الشكلية:

وتتجلى أساسا في ضرورة تضمين مقال دعوى الاستحقاق للبيانات الإلزامية التي نظمها القانون بمواد منصوصة ومحددة في قانون المرافعات والتي تنص على:

 المادة: (١٠٣)

((ترفع الدعوى كتابية))

المادة: (١٠٤)

((أ - ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: -

1 -اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

2 -اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

3 - تاريخ تقديم العريضة.

4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.

6 -بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة

مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.

7 - توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

ب – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور

المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على

الأصول.

ج – يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقدميها بالسجل الخلاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيلة بما يفيد علمه بموعد الجلسة.

د – تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقا لأحكام الفصل السابع من هذا القانون الخاص بإعلان

الأوراق.

هـ - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه شطب الدعوى واعتبارها كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستنين يوما من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إذا

كان ذلك بفعل المدعي ..... إلخ)

 

ثانيا/ دعوى الاستحقاق الفرعية:

تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه وطالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده.

شروط دعوى الاستحقاق:

وحتى تعتبر المنازعة المرفوعة من الغير منازعة تنفيذية يصدق عليها وصف دعوى الاستحقاق الفرعية فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن يكون الحق المطلوب تقريره هو حق الملكية: فالمطالبة بدعوى الاستحقاق الفرعية تكون مقتصرة على حماية حق الملكية دون الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها.

2- أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ: لا تقتصر دعوى الاستحقاق الفرعية على المطالبة بتقرير الملك فقط، بل بالمطالبة بإيقاف إجراءات التنفيذ أيضاً.

3- أن ترفع الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار: فإذا رفعت قبل رفعت قبل الحجز على العقار أو بعد بيعه فإنها لا تعد دعوى استحقاق فرعية، بل دعوى ملكية عادية.

 

المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية امام قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية وهذا ما أكدت عليه المادة (441) مرافعات. بنص صريح. ويلاحظ إذا كانت المحكمة المختصة بالتنفيذ قد أنابت محكمة تنفيذ أخرى للحجز على العقار فأن المحكمة المنابة وليس المنيبة هي التي تختص بنظر دعوى استحقاق العقار المحجوز عملاً بالمادة (325). مرافعات.

 

شروط قبول دعوى الاستحقاق وإجراءات رفعها والفصل فيها:

الشروط الخاصة لقبول هذه الدعوى وهي كالآتي:

1-   اختصام الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا

2-   أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانا كافيا بأدلة الملكية مؤيدة بالمستندات.

3-   أن يرفق المدعي بالدعوى شهادة صادرة من السجل العقاري تفيد أنه قد أشار في السجل بمضمون طلباته. مادة (9) من قانون السجل العقاري.

 

الخصوم في الدعوى:

أولا/ المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية هو الغير وتكون لمدعي هذه الصفة إذا لم يكن من أطراف إجراءات التنفيذ على العقار لكنه يدعي ملكيته.

ثانياً/ المدعى عليه: هو طرف مركب، الدائن الحاجز المباشر للإجراءات من جهة والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا من جهة أخرى.

إجراءات وآثار رفع الدعوى:

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة تنفيذية موضوعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد أوجبت المادة (439) مرافعات:

((على المحكمة أن تقضي بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ، وعلى ذلك يكون الوقف وجوبا إذا توافرت شروط قبول الدعوى، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في وقف أو عدم وقف إجراءات البيع طالما قررت أن الدعوى مقبولة.

ملاحظة: المقصود بقبول الدعوى هنا قبولها شكلا وتوافر الشروط العامة والخاصة لذلك ويكون وقف إجراءات البيع كأثر لرفع دعوى الاستحقاق مشروطا بتقديم كفالة فليس للمحكمة سلطة تقديرية لإعفاء المدعي من تقديم الكفالة. وللمحكمة سلطة واسعة في تحديد نوع الكفالة ويستمر الوقف حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق.

 

الأثر:

وقف التنفيذ ليس أثر مباشر لرفع الدعوى بل تقرر بحكم من المحكمة فإن زوال الدعوى لاي سبب كالحكم ببطلان عريضة الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، لا يؤدي إلى زوال حكم الوقف بالتبعية بل يجب استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع في مواجهة أصحاب الشأن.

وخلاصةً لأن الحكم الصادر بوقف البيع وأن كان حكماً وقتياً إلا ان حجيته لا تزول إلى بحكم وقتي يقضي باستمرار البيع.

 

الفصل في الدعوى:

إذا قضت المحكمة بصحة الدعوى باستحقاق العقار المحجوز للمدعي فإنها تقضي ببطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك ويترتب على هذا الحكم من جهة أولى ألغاء من تم من إجراءات التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وفقا للمادة (441) مرافعات. ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ وبالتالي يكون الحكم سنداً تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ.

ومن جهة ثانية: يترتب على ذلك الحكم عدم جواز البدء بإجراءات تنفيذ جديدة على نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى.

الطعن:

ويجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق إذا جاوزت قيمة النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويقدر النصاب على أساس قيمة العقار الذي يطلب الغير ملكيته.

 

المصادر:

قانون المرافعات اليمني.

قانون السجل العقاري.

المراجع:

- التنفيذ الجبري الجبري – د. عادل النجار.

-



 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: