من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

    

سبب من اسباب الملكية احيا الأرض

 

 

 

المقدمة

 

أسباب كسب الملكية هي الوقائع القانونية التي تؤدي إلى اكتساب شخص ملكية شيء معين أما ابتدأ وأما نقعن شخص أخر، وتكون أسباب اكتساب الملكية أما تصرفات قانونية كالعقد أو الوصية أو الشفعة وقد تكون وقائع مادية مثل الميراث أو احياء والحيازة.

أولا: احياء: إحياء أرض الموات وذلك عندما تكون ارض ميتة غير صالحة للاستعمال فإن جعلها صالحة للاستعمال  والانتفاع بها يعتبر إحياء لها.

 

-ويرى الفقهاء أن كل من وضع يده على أرض ميتة غير مملوكة حد وقام بإحيائها وتحويلها إلى أرض صالحة للاستغلال  تصبح مملوكة له ملكية تامة.

-ويرى المالكية: أنه بالنسبة لراضي القريبة من العمران يجوز إحيائها إ بعد الحصول على الإذن بذلك.

أما ارض المملوكة لشخص أهملها حتى صارت ميتة ف يعتبر إحيائها من طرف الغير سببا لملكيتها، بل تبقى مملوكة لصاحبها القديم.

ورأى امام مالك أن ارض إذا عادت مواتا قبل أن ينتقل الملك إلى غير المحيي زالت الملكية عنه ويكون لغيرة أن يمتلكها بإحيائها.

 

*التعريف بإحياء ارض الموات:

-بفتح الميم والواو: هو ماروح فيه، والمراد به هنا ارض التي مالك لها.

-ويعرفه الفقهاء: بأنه ارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم.

-فيخرج بهذا التعريف شيآن: -

الأول: ما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.

الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، كالطرق ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصة العيدين والمراعي كل ذلك يملك باءحياء.

-فإذا خلت ارض عن ملك معصوم واختصاصه، واحياها شخص، ملكها، لحديث جابر رضي عنه (من أحيا أرضا ميتة فهي له) رواه أحمد والترمذي.

-ومعنى (ارض الموات) أي: اﻷرض المتروكة التي ينتفع بها انتفاعا معتد به، سواء كان ذلك بسبب انقطاع المياه عنها، أو إستيء المياه أو احجار أو الرمال عليها أو غير ذلك من اسباب.

-وقد تكون هذه ارض متروكة ابتدأ، وهي ارض التي لم تعرض لها الحياة من قبل كأكثر البراري والصحاري والبوادي وغير ذلك.

*ويشترط لاعتبار ارض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران، حتى تكون مرفقا من مرافقة، ويتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران، كما يرجع إلى القوانين التي يسنها الحاكم لحفظ المصلحة العامة.

 

-وقد أتفق العلماء على أن أحياء ارض سبب في ملكيتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط أذن الحاكم لهذا التملك:

فقال أبو حنيفة: أنه بد من أذن الحاكم.

أما امام مالك: فقد فرق بين ارض المجاورة للعمران و الأرض البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فبد فيها من أذن الحاكم، أما أن كانت بعيدة فيشترط فيها إذنه وتصبح ملك لمن أحياها.

أما امام الشافعي وابن حنبل: فقد قررا أن أذن الوالي ليس ضروريا حياء ارض وتملكها، وذلك تشجيعا لاستصلاح اراضي

 

ثانيا: يحصل إحياء ارض الموات بأمور:

1-إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به، فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من أحاط حائطا على أرض، فهي له) وهو يدل على أن التحويط على ارض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كالتراب أو جدار صغير يمنع من وراه فإنه يملكه بذلك. لكن يكون أحق بإحيائه غيره، ويجوز له بيعه إبإحيائه.

 

2-إذا حفر في ارض الموات بئرا، فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء، لم يملكها بذلك.

 

3-إذا أوصل إلى ارض الموات ماء أجراه من عين أو نهر، فقد أحياها بذلك، ن نفع الماء لرض أكثر من الحائط.

 

4-إذا حبس عن ارض الموات الماء الذي كان يغمرها وتصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك، فقد أحياها.

 

*كيفية إحياء ارض الموات: -

أحياء الذي يكون سبب من أسباب ملكية انسان لرض يختلف بحسب المقصود من ارض، وبحسب أختف أعراف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف والمقصود فإحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده.

-فإحياء الموات لسكن يكون بتحويط البقعة باللبن أو احجار أو البلق وتسقف هذه ارض، وإكمال ما يلزم للسكن عادة.

-وإحياء الموات لمزرعة يكون بتحويط ارض، وتسويتها، وإيجاد المياه والغرس ونحو ذلك.

يحصل احياء بمجرد الحرث والزرع، نه يراد للبقاء بخف الغرس، وأحياء الموات المغمور بالمياه يكون بحبسه ونزعه، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.

-وإحياء الموات المملؤة بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسويه ارض، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.

 

ثالثا: شروط صحة إحياء ارض الموات ما يلي:

1-أن يكون الموات ليس ملكا حد، وليس من اختصاص أحد.

2-أن تكون ارض الموات مرتفقا هل البلد كمرعى، ومحتطب، ومطرح رماد، ف يجوز أحيائها.

رابعا: بعض احكام المتعلقة بأحياء ارض الموات:

*حكم استئذان امام في احياء:

يجوز تملك ارض الموات بأبحياء وأن لم يأذن فيه امام، ن إحياء ارض مباح كالصيد والكوالماء، فيشترط فيه إذن امام، لكن أن كثر النهب وخشي الفساد والنزاع لمام تنظيمه بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، فضرر وضرار.

 

*حكم من أحياء أرض غيره دون علمه:

إذا أحياء انسان أرضا فتبين أنها مملوكة حد، خير مالكها، فأما أن يسترد ممن احياها أرضه، بعد أن يؤدي إليه أجره عمله، وأما أن يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ ثمنها منه.

 

*حكم تحجير ارض الموات:

التحجر يفيد التملك، وأنماء يفيد الاختصاص والاحقية من غيره, كأن يحيط ارض بأحجار أو شبك أو خندق، أو بحاجز ترابي، أو بجدار ليس بمنيع، أو بحفر بئر ويصل الى الماء، أو يبني الجدار من جهة دون الجهات اخرى ونحو ذلك، فهذه الحجرات تفيد التملك، وأنماء تفيد اختصاصه بها دون غيرها, ن الملك بحياء وهذا ليس بإحياء، لكن يصير أحق الناس به، فمن فعل ذلك ضرب له ولي امر مدة حيائها، فإن أحياها أحيا شرعيا والا نزعها من يده وليسلمها لغيره لحيائها.

 

*حكم ما ينحدر سيله إلى أرض مملوكة:

ارض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاص، يسوغ أحيائها و إقطاعها لغير أهل ارض المملوكة إبإذنهم، رعاية للمصلحة ودفا للضرر.

 

*مايصح إحياؤه:

يشترط لصحة إحياء الموات أن تكون ارض مواتا، لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكه عن اختصاصه.

يصح أحياء ارض المملوكة، وارض المختصة بالتحجر، ومصالح ومرافق المكان العامر المجاور، وما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع، وحدائق، ومقابر، ومسايل المياه ونحو ذلك فيصح إحياء ذلك كله قل أو أكثر لفقده شرط احياء.

ليست هناك تعليقات: