من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الفرق بين التنازل عن القضية والتنازل عن الحق

 

 

 

الفرق بين التنازل عن القضية والتنازل عن الحق

 

معنى التنازل:

التنازل في الاصطلاح القانوني هو ترك المرء بمطلق ارادته حقا له فيه فائدة تعود عليه, كالتخلي عن حق الخيار أو عن قضية.

      ( بقار هند: حق التنازل عن دعوى جرائم الحدود بين الشريعة والقانون جامعه الخروبه الجزائر. مجله افاق للعلوم العدد السابع-مارس- 2017 صفحه 338).

أو هو التخلي عن الحق الشخصي للمدعي في الدعوى التي اقامها أو سيقيمها في مقابل معين أو بدون مقابل, أو لسبب محدد طرا على القضية وبالتالي سيصبح الطرف الاخر غير ملزم بفعل شيء وقد يكون التنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم أو قبل رفع الدعوى بالأساس وهو ما يحفظ للمدعي حقه برفع الدعوى في اي وقت اما التنازل بعد صدور الحكم سيفقد المدعي بالإضافة الى حقه بانه لا يمكن ان يطالب بهذا الحق مره اخرى.

    (موقع محامي النخبة السعودية Elite lawyers-Saudi Arabia)

أما الحق فهو ملك واختصاص واستئثار يقرر الشارع الحكيم به سلطه لصاحبه على محل ما تحقيقا لمصلحه معلومة كحق المرآه في النفقة وحقها في الحضانة وحقها في المسكن وغيرها.

          (بخاري بو هره: التنازل عن الحق للغير بعوض مالي «مسائل الاحوال الشخصية نموذجا» دراسة مقارنه تاريخ النشر 2020 ميلادي مجله المعيار مجلد 24 عدد 52 صفحه 542).

 

والحق في الاصطلاح القانوني له عده تعريفات تختلف حسب اختلاف المذاهب فهو حسب المذهب الشخصي:

قدره أو سلطه اراديه تثبت للشخص يستمدها من القانون.

 أما في المذهب الموضوعي:

 فالحق هو مصلحه يحميها القانون  اما المذهب المختلط فيعرف الحق بانه القدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحه يحميها القانون اما النظرية الحديثة: فتعرف الحق بأنه: ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقه قانونيه ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على مال معترف له بصفته مالكا مستحقا له.

        (بقار هند: مرجع سابق صفحه 336 ).

 

اما مفهوم التنازل عن الحق فهو:

 ترك صاحب الحق أو من ينوب عنه حقه غير المعين أو المعين في ذمة شخص أو تمليكه اياه أو ما في معناه سواء كان الحق ماليا أو غير مالي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض.

          (حازم اسماعيل جاد الله: التنازل عن الحق والرجوع عنه واثره في الفروع الفقهية قدمت الرسالة لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير في الفكر المقارن من كلية الشريعة والقانون الجامعة الاسلامية غزه 2016  صفحه 26)

 

مفهوم القضية:

 تستخدم القضية احيانا مرادفه للدعوى واحيانا مرادفه للخصومة ويرجع ذلك الى عدم استخدام اللغة العلمية السليمة سواء من قبل المشرع أو من قبل بعض الفقهاء غير ان المدلول العلمي السليم للقضية يتمثل في انها مجموعة المسائل الموضوعية والإجرائية المعروضة على القضاء لفحصها وتحقيقها تمهيدا للفصل فيها اما الدعوى فهي ادعاء قانوني يتجسد في الطلبات الموضوعية كما ان الحكم القضائي يصدر في القضية بكل ما حوته من مسائل موضوعيه وإجرائية ولا يصدر في الدعوى متجسده في الطلب الموضوعي وحده.

        ( دكتور سعيد خالد جباري الشرعبي: الموجز في اصول قانون القضاء المدني دراسه في اساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنه 2002 استاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كليه الشريعه والقانون جامعه صنعاء طبعه 2022 صفحه 130)

 

والاصل انه يجوز للخصم ان يتنازل عن أي حق من حقوقه أيا كانت  طبيعة هذا الحق سواء كان من الحقوق الموضوعية أو الإجرائية اذ يستطيع المدعي أن يتنازل عن حق اجرائي خاص كأن يتنازل عن اجراء من إجراءات الخصومة المدنية كما يجوز له التنازل عن الحق في الدعوى باعتباره حق موضوعي كتنازله عن دينه تجاه المدين ويكون ذلك بالإبراء باعتباره تصرف قانوني صادر بإرادة منفرده وان النزول عن الاجراء والورقة يترتب عليه اعتبار الاجراء أو الورقة كأن لم تكن من تاريخ صدوره وكذلك العمل الاجرائي الذي يعتمد على الاجراء أو الورقة التي حصل تنازل عنها ولا يملك المتنازل حق الرجوع عما اسقط حقه منه.

      (دكتور ياسر باسم ذنون السبعاوي: التنازل عن اجراء أو ورقه في الدعوى المدنية دراسة مقارنه استاذ قانون الاثبات والمرافعات المدنية مجله كليه القانون للعلوم القانونية والسياسية صفحه 332).

وهو ما نصت علية المــادة(210) مرافعات يمني:

 يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق الآتية: –

1-  ان يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقا لما هو مبين في باب الاعلان

2-  ان يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها .

3-  ان يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه . ولا يجوز التنازل عن الخصومة اذا تعلق بها حق للمدعي عليه إلا بموافقته ولا يلتفت الى اعتراضه اذا كان قد قدم دفعا بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

والتنازل عن الحق يعتبر من التصرفات المدنية التي تصدر بإرادة منفردة بقصد التبرع ويتضمن ترك الشخص لما يثبت له من حق بعد اكتسابه سواء كان ماليا ام عينيا لصالح الطرف الثاني ويمكن ان يرد التنازل حتى على الحقوق والميزات المستقبلية بشرط الا يمس هذا النزول بالنظام العام.

          (دكتور رباحي احمد: التنازل عن الحقوق المكتسبة وتطبيقها في ماده الاجور استاذ محاضر في كليه الحقوق جامعه الشلف مجله قانون العمل والتشغيل العدد الثاني 2016 ميلادي صفحه 106)

ويعتبر التنازل عن الحكم تنازل عن الحق الثابت فيه وفي هذا نصت ماده 90 من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه:

 يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه وفي هذا المعنى ايضا نص قانون المرافعات المصري في المادة 145 اذ يشير الى ان:

 النزول عن الحكم يستتبع بقوه القانون النزول عن الحق الثابت به.

          ( دكتور ياسر السبعاوي: مرجع سابق صفحة 368)

وتنص المــادة(213):من قانون المرافعات اليمني على أن:

«التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيا، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلا عن الحق الثابت به .»

ويختلف ترك الخصومة عن التنازل عن الحق الموضوعي أو عن الحق في الدعوى حيث لا يشترط بذلك موافقه المدعى عليه كما يؤدي اي منهما الى منع تجدد الدعوى بذلك واذا جددت تم مواجهتها بدفع بعدم القبول اما ترك الخصومة فيشترط به كقاعدة عامه موافقة المدعى عليه كما انه لا يمنع من رفع دعوى جديده وبإجراءات جديده الا انه يمنع تجديد اجراءات الخصومة التي تم التنازل عنها يضاف الى ذلك ان التنازل عن الحق قد يكون قبل نشأة الخصومة أو بعدها أو خلالها أو بعد صدور الحكم فيها اما ترك الخصومة فلا يكون الا بعد بدئها وخلالها كما يشترط في التنازل عن الحق الموضوعي اهليه التصرف بينما يكفي في ترك الخصومة الأهلية الإجرائية احيانا. 

            (د/سعيد خالد جباري الشرعبي: مرجع سابق صفحه 521)

 

أثر التنازل عن الحق الموضوعي:

 ان التنازل عن الحق تصرف اكثر خطورة من التنازل عن الدعوى أو عن اي اجراء من اجراءاتها اذ يؤدي الى زوال الحق والدعوى واجراءاتها معا والتنازل قد يكون شامل الحق كله أو تنازل جزئي عن الحق وان التنازل عن الحق يجب ان يكون صريحا وواضحا ولا يجوز التنازل الا عن الحقوق التي يجوز التصرف فيها والعدول عنها لذلك لا يجوز التنازل عن حق عن النسب والتنازل عن الحق بحد ذاته تصرف من جانب واحد فلا يتطلب بشأنه موافقه المدعى عليه ما لم تكن لهذا الاخير مصلحه في متابعه المحاكمة حيث تصبح موافقته على التنازل ضرورية.

        (دكتور ياسر باسم السبعاوي: مرجع سابق صفحه 383)

وتنص المــادة(212):من قانون المرافعات اليمني على أنه:

« يعتبر التنازل عن الحق المدعي به كاملا تنازلا عن الحق في الدعوى والخصومة، ويجب اثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير قابل للطعن مطلقا»

 ويترتب على التنازل عن الحقوق المالية الاثار الأتية:

1-  الحكم بصحه التنازل وثبوته وان لم يثبت قضاء

2-  انحصار أثره فيما سبق تأريخه

3-  عدم ملكية المتنازل لمحل التنازل

4-  براءة ذمة المتنازل له

5-  ثبوت الملك للمتنازل له

 ٦-سقوط حق المطالبة ورفع الدعوى

 ٧- سقوط اي فرع متعلق بالأصل المتنازل عنه.

          ( حازم اسماعيل جاد الله: التنازل عن الحق والرجوع عنه واثره في الفرع الفقهية قدمت الرسالة لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير في الفكر المقارن من كليه الشريعة والقانون الجامع الاسلامي غزه 2016 ميلادي صفحه 63).

 

اما آثار التنازل عن الخصومة أو الترك فهي كما يلي:

1-  الغاء جميع اجراءات الخصومة الا انه لا يمس الحق الموضوعي حيث يمكن رفع دعوى جديده به ما لم يكن الحق قد انقضى بالتقادم

 ٢- يتحمل التارك نفقات الخصومة بقوة القانون والتعويضات الناشئة عن الخصومة اذا طلبها المدعى عليه

 ٣- اذا اقتصر التنازل على ورقه أو دفع اجرائي اعتبرت تلك الورقة أو ذلك الاجراء كأن لم يكن

 ٤- ان التنازل عن الحكم يعتبر تنازل على الحق الموضوعي كاملا أو جزئيا حسب نوع التنازل ويشترط في المتنازل عندئذ اهليه التصرف لان ذلك التنازل يمنع من تجديد الدعوى

 ٥- أما التنازل عن الحق المدعى فيه في الجلسة يعتبر تنازل عن الخصومة وعلى المحكمة ان تقرر ذلك بحكم غير قابل للطعن اذا تم ذلك في الجلسة كما ان التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي انتهائيا.

   ( دكتور سعيد خالد جباري الشرعبي: أصول قانون القضاء المدني دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002م طبعة 2022م ص 524).

وهو ما نصت عليه المــادة(211): من قانون المرافعات اليمني:

«يترتب على التنازل الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك اجراء رفع الدعوى, ويستثنى من ذلك اثر مرور الزمن على سماعها ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعي عليه اذا طلبها واذا تنازل الخصم عن اية ورقة من اوراق المرافعات أو اجراء من اجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الاجراء كأن لم يكن» .

إعداد/ جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

 

 

ليست هناك تعليقات: