من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الفرق بين الأوامر على عرائض وأوامر الأداء

 

الفرق بين الأوامر على عرائض وأوامر الأداء

تمهيد :

إذا كانت القوانين قد جعلت التقاضي أمام القضاء العام لا يتم ألا عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة ومبادئها الأساسية ،فأنها قد أجازت التقاضي بوسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدا ،وهي وسيلة  الأوامر على عرائض وأوامر الأداء .

 إبراهيم الشرفي ،الوجيز في شرح قانون المرافعات ،جامعة صنعاء ،2017م ،ص357.

تتفق الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في أنها سندات تنفيذية ،كما نصت المادة 328 من قانون المرافعات ب تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :2-أوامر الأداء والأوامر على عرائض الصادرة من القاضي المختص وفقا لهذا القانون .  قانون رقم 40 لسنة 2006م بشأن مرافعات وتنفيذ مدني

وتختلف في أمور أخرى سنفصلها تباعا في الآتي:

أولاً: الأوامر على عرائض:

تعريفها :هي القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات الذي يقدمها ذووا الشأن في صورة عرائض, بقصد الحصول على إذن من القضاء بعمل أو إجراء قانوني معين .

الشرفي ،مرجع سابق ص358 . نقلا عن أحمد السيد صاوي ،الوسيط في شرح قانون المرافعات دار النهضة العربية,ص650

وعرفها المشرع اليمني في المادة 246 مرافعات بأنها:

 عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده, لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه.

 

أمثلة على تلك الأوامر :

1.  الأمر بإنقاص مواعيد الحضور أمام المحكمة. (109 مرافعات)

2.  الأمر بتقدير نفقات الدعوى .

3.  الأمر بتوقيع الحجز التحفظي .

4.  الإذن ببيع الأشياء المحجوزة إذا كانت عرضة للتلف .

إجراءات استصدار الأوامر على عرائض:

1.  يجب على طالب الأمر على عريضة أن يقدم طلبه مشتملا على وقائع الطلب وأسانيده ويبين فيه موطنا مختارا للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة ويرفقها بالمستندات المؤيدة. (248)مرافعات

2.  يصدر رئيس المحكمة الأمر كتابة على أصل العريضة في اليوم التالي لتقديمها, ولا يذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سابق صدر من نفس المحكمة . (249)مرافعات

3.  للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه ,وللطالب الحق في تقديمه مرة أخرى ,ولا يلزم إعلان الخصم خصمه بالحضور لأن الغرض من الأمر إجراء وقتي أو تحفظي .

الشرفي ,مرجع سابق ص 360.

التظلم من الأمر :

لأن الأمر على عريضة ليس حكما فأنه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أتاح القانون فرصة التظلم منه سواء من قبل طالب الأمر أو من قبل من صدر الأمر ضده ،ويتم ذلك عن طريق التظلم إلى مصدر الأمر ,أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعا للدعوى الأصلية ,خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر ,بتقرير يذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله ,ويكون الحكم في التظلم قابلا للطعن بالاستئناف ,ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الدعوى الأصلية .

 الشرفي , مرجع سابق ,ص360.

 

ثانياً : أوامر الأداء:

تعريفها : هي عبارة عن قرار قضائي صادر على عريضة في الموضوع المنصب على ديون محلها نقودا أو منقولات معينة بالذات أو النوع أو المقدار ,متى كانت ثابتة بالكتابة , ومعينة المقدار , وحالة الأداء , وسبق أن كلف الدائن مدينه بالوفاء.

فأوامر الأداء لها طابعها وشكلها الخاص الذي يتميز عن الدعوى وعن الأوامر على عرائض , وتنصب هذه الخصومة في موضوعها على حق الدائن عندما يكون ثابتا بالكتابة وحال الأداء ,وكان المطالب به معين المقدار, كما تنصب أيضا هذه الخصومة عندما يكون صاحب الحق دائنا بورقة تجارية .

العري, مرجع سابق ,ص482

شروط استصدار أمر الأداء :

1.  أن يكون المطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه .

2.  أن يكون الحق حال الأداء .

3.  أن يكون محل الحق معين المقدار .

4.  أن يكون الحق ثابتا بالكتابة .

 كما يجب اتباع هذه الشروط إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية ,فإذا توافرت هذه الشروط ورفع بها كدعوى عادية فإن القاضي يحكم بعدم سلوكها لعدم اتباعها الطريق الصحيح

.العري ,مرجع سابق ,ص 484.

إجراءات استصدار أمر الأداء :

1.  التكليف بالوفاء.

2.  تقديم الطلب .

كيفية صدور أمر الأداء  :

يصدر الأمر من رئيس المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا خلال أسبوع من تاريخ تقديم الأمر ,وللقاضي في رفض اصدار الأمر إذا رأى أن لا وجه لإصدار أمر الأداء .

الشرفي ,مرجع سابق ,ص 365.

الطعن في أمر الأداء :

لديه طريقين :

 أ.التظلم :

 يجوز للمدين التظلم إلى المحكمة التي أصدرت الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه . 

ب. الاستئناف:

يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ ميعاد التظلم ,ويسقط الحق في التظلم إذا اختار المدين طريق الاستئناف ,فلا يجوز الجمع بين التظلم والاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابل للاستئناف.

الشرفي, مرجع سابق, ص 367

الطبيعة القانونية لأمر الأداء :

اختلف الفقهاء حول طبيعة أوامر الأداء ,فالبعض يرى أنه عمل ولائي فهو لا يعد وأن يكون أمرا على عريضة , بينما البعض الآخر يرى أنه عمل قضائي حيث أنه يفصل في دعوى فيها إلزام ,ولكن اختلف أصحاب هذا الرأي في طبيعة الشكل ,فمنهم من قال أنه أمر على عريضة ,ومنهم من قال أنه حكم قضائي صدر بإجراءات خاصة ,والرأي الذي نؤيده هو اعتبار أوامر الأداء أعمالا قضائية ,ولكنه تصدر في شكل خاص.

الشرفي ,مرجع سابق ,ص 367.

خلاصة القول :

أن أوامر الأداء تتميز على الأوامر على عرائض في الآتي :

1.  من حيث الطبيعة : في أوامر الأداء يستند القاضي عند إصداره إلى سلطته القضائية باعتبار أن أمر الأداء (الراجح ) أنه عمل قضائي ،يشتمل على قضاء في أصل الحق ,أما الأوامر على عرائض فإن القاضي يستند إلى سلطته الولائية وفقا للقانون .

2.  من حيث المضمون : أوامر الأداء تشتمل على قضاء في أصل الحق المتنازع عليه ,بينما الأوامر على عرائض لا تشتمل على قضاء في أصل الحق .

3.  من حيث التكليف بالوفاء : أوامر الأداء يجب أن يسبقها تكليف ,بينما الأوامر على عرائض لا يجب فيها تكليف الخصم الآخر. 

4.  من حيث القاضي المختص : أوامر الأداء المختص هو رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قانونا ,بينما الأوامر على عرائض فالمختص هو رئيس المحكمة أو القاضي المختص بنظر النزاع .

5.  من حيث ميعاد الإصدار : أوامر الأداء خلا أسبوع من تاريخ تقديمها ,بينما الأوامر على عرائض في  اليوم التالي على الأكثر من تقديمها .

6.  من حيث السقوط : تسقط أوامر الأداء وتعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ,أما الأوامر على عرائض فإنها تسقط إذا لم تقدم للتنفيذ خلا عشرين يوما من تاريخ إصدارها .

نبيل النقيب ,نظام أوامر الأداء في قانون المرافعات اليمني ,2008 م,استكمالا لنيل درجة الماجستير ,ص 33-35.

 

إعداد/أيمن الشايمي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

                                

 

ليست هناك تعليقات: