من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

مفهوم التجارة الإلكترونية

 

مفهوم التجارة الإلكترونية

 

يمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات أو (محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية كما يدفع ثمنها بالنقود الإلكترونية

 (1) الصيرفي محمد التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 147 (2) إبراهيم أحمد (2000). تقرير عن الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في مصر. تقرير مقدم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القاهرة

أما مصطلح التجارة الإلكترونية فيتكون من كلمتين:-

 كلمة التجارة:- تعبر عن نشاط اقتصادي يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين المؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها.

وكلمة (الإلكترونية) :- عبارة عن الوسائط والأساليب الإلكترونية والتي من بينها شبكة الإنترنت

(1) الصيرفي، محمد، (2009). التجارة الإلكترونية. مؤسسة حورس الدولية، مصر، ص 1

وتعنيان معا تجارة الكترونية بيع وتبادل المنتجات والخدمات  عبر شبكة الإنترنت

وهناك عدة نظر لتعريف مصطلح التجارة الإلكترونية حيث يطلع مصطلح التجارة الإلكترونية على مجموعة العمليات شبكة الويب في الوقت الحاضر حيث عرفها  قانون اليمني  بانها (العمليات الالكترونية : العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها او عقدها عبر الوسائل الالكترونية . نظام معالجة المعلومات : المنظومة الالكترونية المستخدمة لإنشاء رسائل البيانات ومعالجتها وتجهيزها وتخزينها وإرسالها واستقبالها) (1) القانون اليمني أنظمة الدفع الالكتروني بموجب احكام القانون رقم (40)لسنة 2006م

وأكثر التعريفات شيوعاً للتجارة التجارية الإلكترونية تعريف منظمة التجارة العالمية للتجارة الإلكترونية عرفتها بأنها ( مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية)

كما أن التجارة الإلكترونية هي نظام يتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلوماتي.

(2) رضوان رأفت (1999) عالم التجارة الالكترونية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، ص 348

و عرفها الفقه القانوني بأنها تلك التجارة التي تشتمل على أنواع ثلاثة مختلفة من الصفقات وهي تقديم خدمات الإنترنت والتسليم الإلكتروني للخدمات أي تسليم صفقات المنتجات الخدمية للمستهلك في شكل معلومات رقمية واستخدام الإنترنت كقناة لتوزيع الخدمات وعن طريقه يتم شراء السلع عبر الشبكة، ولكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل غير إلكتروني

(2) إبراهيم أحمد (2000). تقرير عن الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في مصر. تقرير مقدم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القاهرة

كما عرفتها جمعية التجارة الإلكترونية بأنه مجموعة الاستعمالات لوسائل الاتصال ومنها قيام المشروع فقط بعرض بضاعته، وبحيث يتم طلب البضاعة بالطرق التقليدية

 (2) مجاهد، أسامة أبو الحسن التعاقد عبر الانترنت. مصر، دار الكتب القانونية، ص36.

وقد عرفها جانب آخر من الفقه المصري بأنها عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكمبيوتر وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية.

 (4) مصطفى سعيد أحمد .(1999) التجارة الإلكترونية في القرن القادم بحث مقدم للمؤتمر السابع للاقتصاديين الزراعيين وأعنوانه التكنولوجيا والزراعة المصرية في الواحد والعشرين - القاهرة المدة.٢٨ 29 يوليو ص2

 فيما عرف المشرع المصري للتجارة الإلكترونية، وكذلك التعريف الوارد في التوجيه الأوروبي في 20 مايو 1997  التجارة الإلكترونية بأنها "عقد بيع عن بعد تستخدم فيه وسيلة تقنية أو أكثر للاتصال عن بعد، وذلك حتى إتمام ذلك العقد".

وهذا التعريف يتسع ليشمل التقنيات الحديثة المتاحة حالياً والمستقبلية في إتمام عقود البيع في التجارة الإلكترونية، فضلاً عن أنه يتسع لموضوع التجارة الإلكترونية من سلع وخدمات وغيرها من برامج وتقنيات المعلومات

 مزايا التجارة الإلكترونية:

تتسم التجارة الإلكترونية بعدة مزايا يمكن بيان هذه المزايا في الآتي:

أولا / زيادة أسواق التجارة

إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية (جات، جاتس، تربس) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات فإن التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف. دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات، ومن هنا فإن التجارة الإلكترونية تستدعى جهداً

دولياً جماعياً لتنظيمها، لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب حرية الانتقال والتجوال

 (2). شاهين بهاء (2000)، العولمة والتجارة الإلكترونية دار الفاروق الحديثة، القاهرة، مصر، ص 80. 

ثانياً: خلق أنماط حديثة للأعمال الإلكترونية:

إن تأثير التجارة الإلكترونية على عالم التجارة لم ينحصر بزيادة الدخل من الأنشطة التجارية، بل امتد إلى خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال وفي كلا الميدانين أمكن إحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق

 مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، العدد السنة الثامنة، ديسمبر، 2000، الأردن، ص 34

ثالثاً: إتاحة خيارات التسوق الشامل

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامها بشكل واسع، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى توافقه مع رغبته ومقدرته على الشراء، إضافة إلى توفر تغذية راجعة تبين رأي الزبون ومدى رضاء عن الخدمة أو السلعة المقدمة في الحال 

رابعاً: تطوير الأداء التجاري والخدماتي:

تتطلب التجارة الإلكترونية بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال بالآخرين، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين، وهي تقدم

خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري

خامساً: التجارة الإلكترونية أداة للتنشيط المشروعات المتوسطة الصغيرة:

تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية، وتعاني هذه المشروعات من غياب الموارد الاقتصادية اللازمة للوصول إلى الاسواق العامة.  

وفي حالة هذه المشروعات تعد التجارة الإلكترونية واحدة من أهم الأدوات التي تحقق لها القدرة على المشاركة في حركة التجارة العالمية بفعالية وكفاءة بما تقدمه من خفض تكاليف التسويق والدعاية والإعلان ووفر في الوقت والمكان المطلوبين لأداء المعاملات التجارية بما ينعكس إيجاباً على تنشيط هذه المشروعات ويوفر لها القدرة على اختراق الأسواق العالمية .

سادساً: التجارة الإلكترونية أداة لخلق فرص جديدة للعمل الحرة :

يمكن للتجارة الإلكترونية أن تكون ذات تأثير اقتصادي إيجابي حيث يمكن للمنتج على كافة المستويات أن يقوم بمعاملات تجارية عبر أنحاء العالم وأن يتاجر عبر الحدود القومية.

سابعاً: أداة لزيادة شفافية الحكومة وتحسين خدماتها:

بالرغم من ظهور العولمة ووجود توجه عالمي للإقلال من دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلا أن ذلك يتعارض مع أهمية الدولة في الأمور التنظيمية والاجتماعية وتتيح التجارة الإلكترونية فرصاً غير مسبوقة بالنسبة لأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية(1). اتحاد المصارف العربية التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت"، بيروت، ٢٠٠٠م، ص 2٥.  

خصائص التجارة الإلكترونية:

للتجارة الإلكترونية عدة خصائص، تتميز بها وتختلف فيها .التجارة التقليدية وهذه الخصائص هي:

أولاً: اختفاء الوثائق الورقية في المعاملات التجارية

من أهم الخصائص التي تتميز بها التجارة الإلكترونية هي أن كافة المعاملات تتم إلكترونياً دون استخدام أي ورق في إجراء وتنفيذ المعاملات، وبالتالي تصبح الرسالة الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما.

فالهدف من التجارة الإلكترونية هو خلق مجتمع المعاملات الورقية أي إحلال دعائم إلكترونية محل الدعائم الورقية وهو ما يعني الاستغناء عن التعامل بالمستندات الورقية ليحل محلها المستند الإلكتروني، وذلك بعد أن تكشفت بعض سلبيات العمل بتلك المستندات من بطء حركة المستندات الورقية في الإرسال والاستقبال وأيضا قابلية محفوظات المستندات الورقية للتضخم. وهو ماتم ذكره في القانون بانه(السند الالكتروني : هو اي بيان او رسالة او قيد او عملية او معلومة او عقد او توقيع او برنامج او سجل او اجراء او شهادة او رمز او توثيق او اية اوراق مالية او تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة الكترونية . اجراءات التوثيق : الاجراءات المتبعة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني او السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين او لتتبع التغيرات والاخطاء التي حدثت في سجل الكتروني بعد انشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والارقام وفك التشفير والاستعادة العكسية او اي وسيلة او اجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب .)

ثانياً: السرعة في إنجاز العملية التجارية:

تتسم التجارة الإلكترونية بالسرعة الفائقة أي سرعة التعاقد وسرعة التسليم بالنسبة لكثير من الصفقات، ومن ثم فهي تختزل عنصر الوقت، فقد اعتدنا أن تذكر عند التفرقة بين التجارة المحلية والدولية عاملي المسافة والوقت والواقع أن التجارة الإلكترونية الدولية جاءت لتختزل هذين العاملين إذ هي تختزل الحدود وتتم في وقت قصير للغاية

 (1). السيد أحمد عبد الخالق، (2008) التجارة الإلكترونية والعولمة 2.6، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص

وبهذا ألغيت المسافات والحدود بحيث أصبحت جميع أسواق العالم بفضل شبكة الإنترنت، وبعض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع والمشتري سوقاً مفتوحاً نتيح مجالات متعددة للمنتجين ورجال المال والأعمال والمستهلكين، فتسمح للمنتجين فرض عرض كل منتجاتهم وتتيح للمستهلكين والعملاء فرضا سهلة وسريعة للحصول على السلع والخدمات المعروضة أمام المستهلك.

 (2). الجواري، سلطان عبد الله محمود .(2010). حقوق التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق. منشورات الحلبي، ص 36

ثالثاً: وجود الوسيط الإلكتروني:

بين المشاركين في هذه التجارة على اختلاف أنواعها تتم بوسائل الكترونية بدءاً من  مرحلة العرض، ثم تبادل المعلومات وإجراء المفاوضات وانتهاء بالتسليم الإلكتروني للمنتجات الخدمية أو السلعية الأخرى مثل الكتب وتذاكر السفر، وبرامج الكمبيوتر، والتسليم عادة يكون مقروناً بالتسوية النقدية لهذه التعاملات والتي تتم في معظمها إلكترونيا).وقد عرفه القانون بانة(الوسيط الالكتروني : برنامج الحاسب الالي او اي وسيلة الكترونية اخرى تستعمل من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لإجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة البيانات

إلا أنه إذا حدث عطل في الشبكة أو انهيار لها فقد لا تصل الرسالة أو تصل مغلوطة أو غير مقروءة، وقد تثور مسؤولية مقدم خدمة الإنترنت عن عدم وصول الرسالة أو وصولها متأخرة أو وصولها في الميعاد ولكن يوجد بها غلط أو تحريف

. رابعاً: اتساع مجال العلاقات التجارية في التجارة الإلكترونية:

إن التجارة الإلكترونية تتضمن الفاعل الجماعي بين عدة أطراف، بحيث يستطيع أحد أطراف المعاملة إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهائي من المستقبلين في نفس الوقت ودون حاجة لإعادة إرسالها في كل مرة، وفي هذا المجال توفر شبكة الانترنت إمكانيات بلا حدود للتفاعل الجمعي بين فرد ومجموعة وهو شيء غير مسبوق في أداة تفاعلية سابقة. فقد تكون الرسالة موجهة إلى أشخاص غير معينين، إذ يستطيع العميل إرسال الرسالة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني إلى عدة أشخاص في وقت واحد وفي عدة دول مختلفة أي أن العلاقات القانونية الناشئة عن هذه التجارة ليست حبيسة مكان معين ودولة معينة، ولكنها تنساب عبر الدول في حرية تامة ترفض الخضوع لأية سيطرة سياسية أو التقيد بحدود جغرافية معينة

(1) نظر لشهب حورية، النظام القانوني التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خصين بسكرة، العدد 23 من 31-32

فوائد التجارة الإلكترونية:

تحقق التجارة الإلكترونية فوائد لكافة أطراف العملية التجارية، لكل من المجتمع، والمستهلك والمؤسسات، منها:

أولاً:  على المستوى الوطني (المجتمع):

1-  تودي التجارة الإلكترونية إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مما يحقق زيـادة الصادرات من خلال إمكانية تسويق السلع والخدمات عالمياً، وبتكلفة أقل، والقدرة على سرعة عقد الصفقات وإنهائها (2).

حامد، سامي، قضايا وتحديات الإلكترونية في الاردن ص ٣٥

2-  يتم بيع المنتجات عن طريق التجارة الإلكترونية بسعر منخفض، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الرفاه الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة

3-  تسمح لسكان البلدان النامية بالاستفادة من خدمات الإنترنت كالتعليم والصحة والخدمات الحكومية.

4-  تعد أداة لزيادة شفافية الحكومة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتحقق التواصل مع المواطنين حيث يمكن

أ- توفير البيانات والمعلومات، وأتاحتها لرجال الأعمال، وكافة فئات المجتمع بشفافية كاملة.

ب أداء الخدمات بأعلى درجات الأداء في أقل زمن ممكن بكونه توجهاً نحو الحكومة لإلكترونية).

5-  عرض إجراءات وخطوات ونماذج الحصول على الخدمات الحكومية لتسهيل التعامل مع الجهاز الإداري.

ثانياً: فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلك:-

(1)             تمكن التجارة الإلكترونية الزبائن من الشراء والبيع على مدى 24 ساعة على مدار السنة من أي مكان.

(2)             إن التجارة الإلكترونية تزود المستهلك بخيارات أكثر بين المنتجات، فبإمكان المستهلك لحصول على منتجات أكثر ومن مصادر متعددة.

(3)             تتيح فرصة الاشتراك بعمليات المناقصات والمزايدات للحصول على السلع بأسعار مناسبة.

(4)             التجارة الإلكترونية تمكن المستهلك من الحصول على معلومات عن المبيع، والحصول على تفاصيل بسرعة فائقة بدلاً من الانتظار أياماً وأسابيع

(5)             سهولة تعليم الخدمة، والمنتج للمشتري خصوصاً إذا كان المنتج الكترونياً (مثل الكتب الأغاني، والمعلومات).

(1)     العمودي، أحمد له أثر التجارة الالكترونية على المراجعة، ص 29.

ثالثاً: فوائد التجارة الإلكترونية للمؤسسات:

1-  -نقل التجارة الإلكترونية من كلفة التوزيع، والتخزين ومعالجة المعلومات ورقيا وخصوصا في المؤسسات ذات الحجم الكبير حيث يكتفي بتوزيع المعلومة إلكترونياً عبر شاشات الكمبيوتر، لتصل إلى جميع المعنيين بنفس الوقت، وبكلفة لا تذكر إذا ما قورنت مع النظام الورقي المستخدم حالياً في كثير من المؤسسات(1). حامد، سامي حسن موسى قضايا وتحديات التجارة الالكترونية في الأردن ص٣٥

(2)                  انخفاض كلفة الاعلانات الالكترونية- تساعد التجارة الإلكترونية في تخفيض كلفة الاتصال بالنسبة للشركات، حيث أن الإنترنت أقل كلفة من نظام (VAN)، الذي يتم استخدامه في الشركات(2).

 العمودي، أحمد عبد الله أثر التجارة الالكترونية على المراجعة. ص 29.

٣- الشركات من تصدير منتجاتها الفائضة وبكلفة منخفضة، والتخلص من السلع المخزنة.

(1)    سعت التجارة الإلكترونية حجم الأسواق لتصبح أسواقاً دولية وعالمية، بحيث تستطيع لمؤسسات الوصول إلى الزبائن بأعداد كثيرة وموردين أفضل، والوصول لتعاون أفضل مع الشركاء عبر العالم

 (3) قشقوش، هدى الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، ص 39.

 

 

 

 

أدوات التجارة الإلكترونية:

 

للتجارة الإلكترونية أدوات خاصة لعرض السلع والخدمات، وتسليم السلع وأدوات خاصة ما قبل وبعد البيع، والنقود الإلكترونية).

أولاً: الأدوات الخاصة بنظم الدفع الإلكترونية، مثل البطاقات الممغنطة كالبطاقات الذكية والنقود

الرقمية، والنقود الإلكترونية.

ثانياً: الأدوات الخاصة بتبادل الأعمال، وهي تبادل المستندات إلكترونياً، والبريد الإلكتروني والتعاقدات الإلكترونية.

ثالثا: ادوات عرض السلع والخدمات .

صور التجارة الإلكترونية:

تنوعت صور التجارة الإلكترونية لأكثر من صورة وذلك ارتباطاً بالأطراف المتعاقدة

تذكر خمسة أشكال منها:

أولاً: التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية أخرى (تجارة الأعمال) ويرمز لها بالرمز (Business to Business (B2B:

أي المعاملات التي تتم بين المنشآت التجارية بعضها ببعض بواسطة استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا، وهو الأكثر شيوعاً وقيمة،و يشكل ما يقارب 80% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العالم

العمودي، أحمد عمر عبد الله إثر التجارة الالكترونية على المراجعة ص 25

ثانياً: التجارة الإلكترونية بين تاجر ومستهلك (Business to Consumer (B2C:

وهو الشكل المعتاد للأعمال التجارية، ويستخدم من قبل العميل لشراء المنتجات الإنترنت تقدم منتجاتها، وهو ما يشكل 15% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية

 عبد الرحمن نائل حماية المستهلك في التشريع الأردني من 34.

ثانياً: التجارة الإلكترونية بين تاجر ومستهلك (Business to Consumer (B2C: وهو الشكل المعتاد للأعمال التجارية، ويستخدم من قبل العميل لشراء المنتجات الإنترنت تقدم منتجاتها، وهو ما يشكل 15% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية(1) عبد الرحمن نائل حماية المستهلك في التشريع الأردني من 34.

 

ثالثاً: التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية والإدارة الحكومية (Business  to Government (B2G:

وهي التي تغطي التعاملات التي تتم بين الإدارة الحكومية وحدات الأعمال، ومثال ذلك ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من عرض الإجراءات واللوائح، ونماذج المعاملات على الإنترنت، بحيث تستطيع الشركات أن تطلع عليها بطريقة إلكترونية، وأن تقوم بإجراء المعاملة إلكترونياً دون حاجة للتعامل مع مكتب حكومي، ومثالها أيضاً المزايدات والمناقصات والتوريدات الحكومية

(2). ممنوح، ابرام برام العقد الالكتروني ص 46

رابعاً: التعامل التجاري بين المستهلك والحكومة (Government to Consumer (G2C:

عد من أشكال التجارة الأقل أهمية من حيث القيمة المالية والاقتصادية ويشمل التفاعل  الإلكتروني في مجال الخدمات والمعاملات الرسمية بين الأفراد والحكومة، ويمكن اعتبار التعامل ما بين المؤسسات الحكومية من جهة والأفراد والمؤسسات التجارية من جهة أخرى جزءاً من مفهوم الحكومة الإلكترونية(3). العمودي ؟ عمر إثر التجارة الالكترونية على المراجعة، ص 25

خامساً: التجارة بين مستهلك ومستهلك (Consumer to Consumer (C2C

وهو ما يعبر عنه بالرمز (C2C)، ويتم ذلك عن طريق الدفع الإلكتروني

Electronic bay) عندما يقوم المستهلكون بتقديم بضائعهم إلى المزاد ويستطيع المستهلكون I حيث يقوم الرف الإلكتروني بالخدمة كوسيط حيث يتيح للعملاء وضع بضائعهم للبيع الآخرون المزايدة على الثمن. الموقع الخاص بالرف الإلكتروني E-bay، وهذا الشكل ينافس التجارة الإلكترونية التي تتم بين وحدة الأعمال والمستهلك).

الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية:

تشكل أنشطة التجارة الإلكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة، تتمحور في مجموعها حول استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الأنشطة التجارية، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس الإيجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس التزام البائع مثلاً بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس، وأن يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقداً) أو باستخدام أدوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الأوراق المالية التجارية أو وسائل الوفاء البنكية التقليدية، وإلى هذا الحد فإن قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية أو الخارجية، وبرغم تطورها بقيت قادرة على الإحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة

 (1) العمودي ؟ عمر إثر التجارة الالكترونية على المراجعة، ص 25

إذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الأنشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالإمداد والتزويد ونقل المعرفة أو التكنولوجيا، فإن القواعد

القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود أمكنها أن تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة، لكن الأمر يختلف بالنسبة للتجارة إلكترونية، فالتغير ليس بمفهوم النشاط التجاري).

وإنما بأدوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله، كيف لا، ويتوسط كل نشاط من أنشطة التجارة الإلكترونية الكمبيوتر والإنترنت أو شبكة المعلومات، إذ أن أثر وجود التقنية

وهيمنتها على آلية إنفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الإلكترونية، بل ضرورتها لوجود التجارة الإلكترونية، كان لا بد أن يخلق تحدياً جديداً أمام النظم القانونية القائمة

المشكلات القانونية في مراحل التجارة الإلكترونية:

إن تحديد تحديات التجارة الإلكترونية القانونية، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نهايتها بشكل عام لا تفصيلي، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوين التحدياتمن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته. إن التجارة الإلكترونية في صورتها العامة، طلبات بضاعة أو خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة أو البضاعة، وتتم الإجابة بشأن توفر الخدمة أو البضاعة على الخط، وقد يكون الوضع).

 (1) نقوش، هدى الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت من 26

كما في المتاجر الافتراضية، أن تكون البضاعة أو الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة أو طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع، وعلى الخط أيضا، وبالتالي يمثل طلب الخدمة أو طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع، وعلى الخط أيضا، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه أو بدله في    حالة الخدمات على الخط (أي عبر شبكات المعلومات). وتثير هذه المرحلة الأولى (السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة (2) يومي، عبد الفتاح التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية. من 35.

أولاً: توثق المستخدم أو الزبون من حقيقة وجود الموقع أو البضاعة أو الخدمة.

 ثانياً: مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية (مشكلات الملكية الفكرية).

ثالثا: تحديات حماية المستهلك من أنشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية أو المحتوى غير المشروع الخدمات والمنتجات المعروضة.

رابعاً: الضرائب المقررة على عائدات التجارة الإلكترونية عبر الخط ومعايير حسابها، ومدى اعتبارها قيداً مائعاً وحاداً من ازدهار التجارة الإلكترونية. وهذه التحديات أيضاً ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة الإلكترونية فالموثوقية

وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل أنشطة التجارة الإلكترونية. المرحلة تتمثل في إبرام العقد بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على الخط أيضاً، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع، أشهرها العقود الإلكترونية على الويب والتعاقدات بالمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني

وبوجه عام، تتلاقى إرادة المزود أو المنتج أو البائع مع إرادة الزبون. ويبرم الاتفاق على الخط، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين:

أولا: توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الآخر، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد، وحيث أن من بين وسائل حل هذا التحدي إيجاد جهات محايدة تتوسط بين المتعاقدين (سلطات الشهادات الوسيطة) لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما وضمان أن المعلومات تتبادل بينهما ،حقيقية، وتمارس عملها على الخط من خلال إرسال رسائل التأكيد أو شهادة التوثيق لكل طرف تؤكد فيها صفة الطرف الآخر

(1). عبد الكريم، هشام التجارة الإلكترونية، ص30

وثانياً: حجية العقد الإلكتروني أو القوة القانونية الإلزامية لوسيلة التعاقد، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية توقيع الشخص على المكتوب أو على طلب البضاعة أو نحوه أو البينة الشخصية (الشهادة) في حالة العقود غير المكتوبة لمن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد.

والتساؤل الذي يثور هنا ويطلق بمجلس العقد وما يتصل بإنفاذ الأطراف للالتزامات بعد إبرام العقد، كيف يتم التوقيع في هذا الفرض، وما مدى حجيته إن تم بوسائل إلكترونية، ومدى

مقبوليته في بيئة الاثبات، وآليات تقديمه كبينة إن كان مجرد وثائق وملفات مخزنة في النظام الا ويمكن الإجابة على هذا التساؤل بأن بيئة التجارة الإلكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها حيث وجدت وسيلة التوقيع الرقمي (Digital Signature) لتحقيق وظيفة التوقيع العادي.

المرحلة الثالثة: تتمثل في إنفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما، البائع أو مورد الخدمة الملزم بتسليم المبيع أو تنفيذ الخدمة، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن، ولكل الترام منهما تحد خاص به، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسليم أو تأخره أو تسليم محل تتخلف فيه مواصفات الاتفاق .

وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان الأنشطة التجارية التقليدية، أما دفع البدل أو الثمن، فإنه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية كالدفع بموجب بطاقات الائتمان أو تزويد رقــم البطاقة على الخط، وهو تحد نشأ في بيئة التقنية ووليد لها، إذ يثير أسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة، وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج عن علاقة التعاقد أصلاً إلى جانب تحديات الأنشطة الجرمية في ميدان إساءة استخدام بطاقات الائتمان وأنشطة الاستيلاء على رقمها وإعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع.                       

يضاف إلى هذه التحديات تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل لا بمراحل تنفيذه كتحدي خصوصية العلاقة بين المتعاقدين وخصوصية المعلومات المتداولة وتحد حماية النشاط ككل من الأنشطة الجرمية لمختر في نظم الكمبيوتر والشبكات، أو ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر وتحدي مشكلات الاختصاص القضائي في نظر المنازعات التي بينهما. تظهر بين أطراف العلاقة التعاقدية، إذ في بيئة الإنترنت، تزول الحدود والفواصل الجغرافية، وتزول معها الاختصاصات المكانية لجهات القضاء، فأي قضاء يحكم المنازعة وأي قانون يطبق عليها عند اختلاف جنسية المتعاقدين، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة الإلكترونية

المسائل القانونية للتجارة الإلكترونية:

 اولاً: عقود التجارة الإلكترونية وقانونية وسائل التعاقد الإلكتروني:

لما كانت طلبيات البضاعة أو الخدمات تتم عبر الشبكة، أما بالدخول إلى الموقع المغني من قبل المستخدم أو عبر تقنية البريد الإلكتروني، وكان إبرام العقد يتم على الشبكة، فإن أول ما

 أثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقود التي لا تتضمن توقيعاً مادياً عليها من قبل أطرافها أو مصدريها، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لأنشطة التجارة الإلكترونية).

استخدمت تقنيات التواقيع الإلكترونية، أما كصور تناظرية، أو رموز رقمية، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الإلكترونية ولا تألفه، لذا كان إلزاماً وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات وأمام قواعد الإثبات بوجه عام، التي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة، والمستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها ولا تقبل المستندات غير الموقعة إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بيئة أخرى إذا ما اعترف بها كمبدأ ثبوت بالكتابة ابتداء - بحسب نوع النزاع فإن قبول القضاء للتعاقدات الإلكترونية، يتطلب إقرار حجية العقود الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية (البريد الإلكتروني (مثلاً) والتواقيع الإلكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية، وقد تضمن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي وضعته

(اليونسترال)، وكذلك التشريعات التي سنت في الدول المتقدمة، قواعد تقضي بالمساواة في القيمة ما بين التعاقدات التقليدية والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات الإلكترونية والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الرقمي (3) الصيرفي . التجارة الالكترونية، من 40

وتثير العقود التقنية تحدياً آخراً، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلاً على الموقع، ويمكن أن نضيف إليها، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية

لأصحابها (رخص الملكية الفكرية)، ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة، وتتضمن شرطاً صريحاً بأن مجرد طلب البضاعة أو الخدمة يعد قبولاً وإقراراً بهذه الشروط، أي أن القبول مربوط بواقعة مادية خارجة عن تصريح القبول إتماماً كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديد سعرها المعروفة في القوانين العديدة السائدة

حيث عريف القانون اليمني العقد الالكتروني  بانة : الاتفاق الذي يتم ابرامه بوسائل الكترونية كليا او جزئيا(1)القانون اليمني لأنظمة الدفع الالكتروني بموجب احكام القانون رقم (40) لسنة 2006م

ثانياً حجية التوقيع الإلكتروني:

التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني، وثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي، حيث يظن كما عرفه القانون أيضا بانة (التوقيع الالكتروني : عباره عن جزء مشفر في رسالة البيانات او مضاف اليها او مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون مدرجا بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتاكيد على موافقته على محتواه)

البعض أنه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي، وهو ليس كذلك إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر (الماسحة الضوئية) توقيعا إلكترونيا. فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات متجزأة من الرسالة ذاتها (جزء صغير من البيانات) يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة م الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة(3)

. (3) الصيرفي محمد التجارة الالكترونية، ص 46

 

ويتم التوقيع الإلكتروني (الرقمي) بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية وباستعماله فإن الشخص يكون قد وقع على رسالته تماماً كما يوقع مادياً في عالم الأوراق والوثائق الورقية)، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية.

اما وظيفه التوقيع الرقمي فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسه لها هي :-

1- التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة().

2- يحدد التوقيع الرقمي الشيء (الوثيقة) التي تم توقيعها بشكل لا يحتمل التغيير. ويثور التساؤل، هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي؟

متى ما كان التوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة، فانه يحـــق وظيفة التوقيع العادي التقليدي أو المادي. والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي، فالتوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص، فهو فنا وليس علماً ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده، أما التوقيع الرقمي، فهو من حيث الأصل وفي حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج علم وليس فنا، وبالتالي يصعب تزويره ، وإن كان هذا لا يعني أنه يمكن عند اختلال معايير الأمن المعلوماتي قد يتم استخدام توقيع الغير الالكتروني، وتكمن صعوبة (التزوير) في اختيار

أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها ومن ثم تشفير هذه الأجزاء، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص وتحصين التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير

وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات، يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله، في حين ذلك ليس أمراً متاحاً في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقمياً، فالتوقيع الرقمي لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع، أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة ولدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة. إنها مسألة أشبه بنموذج التثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة الإجابة

مادة (٤) :أ - يسري هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التي تتناولها احكامه وعلى وجه الخصوص ما يلي -: -١ انظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل الكترونية . -٢ رسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها ، والسجلات الالكترونية. -٣ التوقيع الالكتروني، والترميز والتوثيق الالكتروني. -٤ المعاملات التي يتفق اطرافها صراحة او ضمنا على تنفيذها بوسائل الكترونية مالم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك . ب- لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينة على اجراء معاملات محددة بوسائل الكترونية ملزما لهم لإجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل .

(1)القانون اليمني انظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ الكترونية

  النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة، أنك تضع الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا الصواب والخطأ (1) عبد الكريم هشام التجارة الالكترونية. ص 36

وهنا يتعين أن ينطبق النموذج (التوقيع) على الرسالة فإذا تخلف ذلك الوثيقة غير المرسلة وكان ثمة تلاعب بالمحتوى، ومن هذا أيضاً يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العادي. ويرتبط التوقيع الإلكتروني بالتشفير ارتباطاً عضوياً والتشفير هو عملية تغيير في البيانات، بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده باستخدام مفتاح فك التشفير وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل ويستخدم في عمليتي التشفير وفكه

والطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان المفتاح العام public-key وهو معروف للكافة، ومفتاح خاص private-key ، يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه.

ويمكن بهذه الطريقة لأي شخص يملك المفتاح العام، أن يرسل الرسائل المشفرة، ولكن لا يستطيع أن يفك شيفرة الرسالة إلا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص.

ما تقدم تظهر العلاقة بين التوقيع الرقمي والتشفير ، فالتوقيع الرقمي هو ختم رقمي   مشفر، يملك مفتاحه صاحب الختم. ويعني تطابق المفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة الإلكترونية أن مرسل الرسالة هو من أرسلها فعلاً، وليس مرسلة من قبل شخص آخر كتب حقوقك البريد لتبدو كأنها مرسلة باسمك، ويضمن التوقيع الرقمي عدم تعرض الرسالة لأي نوع من أنواع التعدي، بأي طريقة(3).

 الصيرفي التجارة الإلكترونية، ص 36

 ثالثا: التحقق من أطراف العقد:

عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر أنشطة التجارة الإلكترونية على الخط يبدأ بطلب السلعة أو المنتج أو الخدمة، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الإلكترونية، فإن المهم لديه التوثق من صحة الطلب، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من أن من يخاطبه هو فعلاً من دون اسمه.

أو عنوان بريده الإلكتروني أو غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع التجارة الإلكترونية، فكيف يمكنه ذلك، خاصة في ظل تنامي إجراءات الاختراق وإساءة استخدام أسماء الغير في أنشطة جرمية على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة الإلكترونية الطلب وتحديداً الالتزام بتسليم محل التعاقد

 (1) قشقوش، هدى التجارة الالكترونية، من 33.

فما الذي يضمن للمستخدم أن ما وصله من معلومة إنما جاءته من هذا الموقع وما الذي يضمن له أيضاً أن هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة، إن حل هذه المعضلة استتبع إيجاد حلول تقنية (كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر والأرقام السرية، أو وسيلة التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص، ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبصمات الأصابع المنقولة رقمياً أو تناظرياً وسمات الصوت أو حدقة العين أو ارسال رسالة على الهاتف الخلوي أو غيرها).

وهي وسائل أريد منها ضمان تأكيد الاتصال وإثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه، لكن لكل منها ثغراته الأمنية وتعد بالعموم غير كافية – ليس دائماً طبعاً –

وهذا ما استتبع اللجوء لفكرة الشخص الوسيط في العلاقة، وهو جهة تؤكد صحة التعامل على الخط وهي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيداً أن الطلب أو الجواب قد صدر عن الموقع المعنى وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب أو الجواب، وحتى توفرت تقنيات التعرف على الشخص تضمن شخصية المخاطب بدأ بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية، أضف إلى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها، سيما في الثالث، وتحديدا مزودي خدمات الإنترنت، وجهات استضافة المواقع أو الجهات المناط بها إلكتروني، سواء أكان غير قائم أو غير محقق لما يعلن عنه، وتتجه التشريعات نحو إيراء الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريباً عن العلاقة العقدية ولتوفر وسائل الأمن التقنية القواعد العامة أحياناً في ميدان المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى الم تسبب في الخطأ لا إلـى ظل أثرها المانع والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية سيما عند إجراء عملية التوثق وتفتيش النظم التي تتطلب اطلاعاً على معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدية المعنية)

وقد أثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الإلكترونية، مسألة مسؤولية الشخص تسجيل الموقع، هل تسأل عن أنشطة المواقع التي تحتال عبر الإيهام بوجود نشاط تجاري وشركات الموثوقية المشار إليها التي تعطي أطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيداً عن الشركات المزودة للخدمات التقنية، لكن ذلك استدعى نصوصاً قانونية صريحة، نظراً لما تطاله القواعد العامة أحياناً في المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى المتسبب في الخطأ لا إلــى المباشر فنيد؟

أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان إثبات شخصية الطرف الآخر وصحة الاتصال، فإن الاتجاه الغالب يذهب إلى مسؤوليتها عند إيرادها معلومات خاطئة أو غير دقيقة، باعتبار أن التعاقد أنبنى على هذه المعلومات وسنداً لوجود التزام قانوني عليها، في الغالب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط.

(1) قشقوش، هدى التجارة الإلكترونية، ص 32

(2) المهدي، أحمد الإثبات في التجارة الإلكترونية، ص 40

 

إعداد المحامية/ وفاء قحطان

إشراف المحامي / سليمان نبيل الحميري

ليست هناك تعليقات: