من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الفرق بين إغلاق الحساب الجاري, وقفله وقطعه

 

الفرق بين إغلاق الحساب الجاري, وقفله وقطعه

 

تعريف الحساب الجاري:

هو عقد بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويل الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاضى فيما بينهما, بحيث يكون الرصيد النهائي عند اقفال الحساب وحده دينا مستحق الاداء

(دكتور عبد الله بن محمد العمراني: الحساب الجاري العلاقة المصرفية والاثار الشرعية دراسة فقهيه: مجله البحوث والدراسات الشرعية العدد الثامن جمادي الاولى 1434 هجري تم نشره 16/3/2013 صفحه 14)

اما المادة 367 تجاري يمني فقد عرفته بانه «الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع اموالا له في هذا الحساب لدى البنك وان يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وان يجيز السحب من الودائع بموافقه العميل على ان تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.»

 

قفل الحساب الجاري:

هو منع دخول مدفوعات جديده فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد

(الدكتور علي جمال الدين عوض: الحسابات المصرفية الحساب الجاري استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعه القاهرة صفحه 439)

اغلاق الحساب الجاري هو ايقاف التعامل بالحساب الجاري نهائيا والاتفاق على انهاء جانبيه بعدم السماح بدخول مدفوعات جديده ومن ثم تصفيته واستخلاص الرصيد النهائي من مفرداته. ويعرف ايضا بانه انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها.

(ليلى خالدLaila Khaled:: انتهاء عقد الحساب الجاري من صفحه حماه الحق)

 

 

الفرق بين اغلاق الحساب الجاري وقفله:

اولا: من حيث الأسباب:

أسباب قفل الحساب الجاري:

أ‌-    أسباب اراديه وهي

1-                باتفاق الطرفين.

2-                 ٢- بإرادة أحدهما بطلب بإنهاء الحساب

3-                 ٣- الانهاء الضمني ويستخلص من اراده الطرفين ويقوم بهذا الاستخلاص أو الاستنتاج قاضي الموضوع

ب‌-       أسباب خارجه عن اراده الطرفين:

 ١- الافلاس فالراجح ان افلاس أحد طرفي الحساب يؤدي إلى اقفاله فورا نتيجة غل يد المفلس عن اداره امواله ولان الافلاس يوجب تصفيه اموال المفلس فاستلزم استخراج الرصيد النهائي ويؤدي قفل الحساب بسبب الافلاس إلى عدم جواز اعاده الحساب حتى لو تم الصلح وكل ما يمكن المفلس فعله هو فتح حساب جديد إذا توفرت شروطه ٢- وفاه أحد طرفي الحساب يؤدي إلى قفله فورا وتلقائيا وعلى البنك رد الرصيد الدائن لورثه العميل وان كان العميل المتوفي مدينا يطالب ورثته.

                (الدكتور علي جمال الدين عوض مرجع سابق صفحه 440)

وقد يحدث طلب البنك قفل الحساب عاده عندما يصبح العميل شخص غير مرغوب فيه من قبل البنك كما لو كان العميل من الاشخاص المماطلين أو الذين يمتنعون عن الوفاء بتعهداتهم.

       (دكتور عبد الرحمن عبد الله شمسان احكام المعاملات التجارية استاذ القانون التجاري والجوي جامعه صنعاء كليه    الشريعة والقانون 2017 صفحه 177 في هامش رقم ٤)

والاقفال النهائي لحساب جاري محدد لا يؤثر ولا يؤدي إلى اقفال الحسابات الأخرى لصاحب هذا الحساب في حال تعددها اذ تبقى الحسابات الأخرى مستقله ويسوى كل حساب على حده دون اعتبار الحسابات الأخرى, لكن لتفادي المخاطر على البنك عند افلاس الطرف الاخر درجت المصارف على طلب كتابي بدمج الحسابات المتعددة يقضي بدمج الحسابات واجراء المقاصة بين هذه الحسابات على ان يحصل هذا الطلب قبل دخول أحدهما في الفترة المشبوهة.

(سلام محمد المقداد: الحساب الجاري والافلاس التأثير المتبادل الجامعة اللبنانية كليه الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الاول2017- 2018 صفحه 868)

اما أسباب قفل الحساب في القانون التجاري اللبناني فهي:

 ١- حلول الأجل. ٢- اراده أحد الطرفين إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة. ٣- وفاه أحد الطرفين أو فقد اهليته. 4- افلاس أحد الطرفين.

(هبه جاسم محمد الزبيدي: مسؤوليه المصرف المدنية الناشئة عن فتح الحساب الجاري وتشغيله دراسة مقارنه بين القانونين العراقي واللبناني/ رسالة ماجستير في القانون الخاص الجامعة الإسلامية في لبنان كليه الحقوق قسم القانون الخاص 2019-2020 صفحه 107)

ويجب ملاحظه ان الحساب الجاري إذا كان مفتوحا بين مؤسسه مصرفيه وشخص اخر وهذا هو الغالب فانه يعتبر مقفلا نهاية السنة المالية بيد ان ذلك لا يعني تصفيه الحساب أو ختمه وانما يعني منح المؤسسة المصرفية الفرصة لتحديد حاله العلاقة القانونية بين طرفي الحساب.

(أ.د باسم محمد صالح: القانون التجاري القسم الاول كليه القانون والسياسة جامعه بغداد مطبعه جامعه بغداد صفحه 318

 

ثانيا: أسباب اغلاق الحساب الجاري:

أ‌-     أسباب اراديه:

1-       غلق الحساب المحدد المدة: يغلق بانتها مدته وليس لاحد الطرفين انهاء بإرادته منفرده قبل انتهاء المدة

 2- غلق الحساب الغير المحدد    المدة: حيث يجوز لهم الاتفاق على عدم تحديد اجل للحساب الجاري وعلى امكانيه غلقه بإرادة منفرده بشرط التنبيه خلال مده معينه يحددها العرف

ب‌- الاسباب اللاإرادية لغلق الحساب الجاري:

1-       غلق الحساب الجاري نتيجة تغير الوضعية القانونية للأطراف سواء كان احد اشخاص الحساب الجاري شخص طبيعي أو معنوي

 ٢- غلق الحساب الجاري نتيجة تغير الوضعية المالية للأطراف لاي سبب يهز الثقة بين الطرفين كالتسوية القضائية والافلاس فهما من أسباب غلق الحساب.

 

(دنيا رزق: خصوصيه الحساب الجاري مذكره لشهاده الماجستير في القانون الخاص جامعه تونس المنار كليه الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2008-2009 م صفحه 85)

 

اما أسباب اغلاق الحساب الجاري في القانون التجاري اليمني فهي كما ذكرتها المادة 379 التي تنص على ما يلي:

«يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الأتية:

أ‌-     انتهاء المدة المحددة للحساب ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين ب-بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحا لمده غير محدده مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين

ج- موت المواطن أو اخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الاداء أو ناقص اهليه الاداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب

د- عدم تحرك الحساب مده سنه من اخر قيد»

ولا يعتبر التكليف بالوفاء اشعارا بغلق الحساب الصادر عن البنك إلى العميل للوفاء برصيد الدين الا إذا كان التكليف قد تضمن افاده صاحب الحساب بان اخر حركه في حسابه كانت بتاريخ كذا وان الحساب قد تم اغلاقه بتاريخ كذا.

 

(دكتور عبد المؤمن شجاع الدين: مقاله بعنوان آثار غلق الحساب الجاري الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعه صنعاء صفحه ٥.)

 

آثار قفل الحساب:

1-وقوع المقاصة العامة بين المفردات

2-       استخراج الرصيد وتسويته (فتره تصفيه الحساب)

3-       الوفاء بالرصيد حيث يعتبر الرصيد مستحق بأكمله بمجرد اقفال الحساب وتسويته فيصبح حال الاداء ومستحق الوفاء بمجرد اقراره بصحه الحساب وبمديونيته بالمبلغ الذي أسفر الحساب عنه اربعه.

٤- سريان فوائد على الرصيد النهائي من ميعاد استحقاقه بقوه القانون وبدء مده التقادم من يوم القفل أو انتهاء التصفية 5- عدم جواز مراجعه الحساب أو اعاده النظر فيه بعد قفله نهائيا وانما يجوز تصحيح بعض المفردات.

(الدكتور علي جمال الدين عوض مرجع سابق صفحه 448)

: آثار اغلاق الحساب الجاري:

١-القيد العكسي للمفردات التجارية بعد الافلاس

 ٢- مآل التأمينات المخصصة لضمان فاضل الحساب: فهي إما تكون تأمينات عينيه أو تأمينات شخصيه أ- التأمينات العينية: اذا لم يكن العميل مدين للبنك بعد غلق الحساب الجاري تولى البنك رفع الرهن وانهاء اثاره وذلك بتسليم شهاده تفي بالغرض اما لو كان العميل مدين للبنك وعجز عن الوفاء بعد انذاره بذلك فان البنك يتولى استخلاص دينه من ثمن العقار أو الشيء المرهون لديه بعد بيعه  ب-التأمينات الشخصية   "الكفالة" لا يحدد الدين المكفول الا عند قفل الحساب أو غلق الحساب فاذا رجع الكفيل عن الكفالة غير المحددة المدة بقي ضامنا للعمليات والديون التي اجراها العميل قبل الرجوع.

(دنيا رزق: مرجع سابق صفحه 9٥)

 

 قطع الحساب الجاري أو وقفه:

اولا تعريفه:

 ويعني قطع الحساب وقف تشغيله في لحظه معينه لاستخراج الرصيد المؤقت ثم ترحيل هذا الرصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشره في ذات اللحظة, ويتم هذا العمل بصفه دوريه لمعرفه المركز المؤقت لطرفي الحساب من حيث الدائنية والمديونية .

 

( أ. د/عبد الرحمن السيد قرمان: العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية. مكتبه الشكري طبعة 2008 م صفحة 326).

 

والاصل ان يستمر الحساب مفتوحا في حاله الحركة دون انقطاع إلى وقت قفله, ومع ذلك فقد يقطع أو يوقف اثناء هذه الفترة والمقصود بذلك هو ايقاف حركته لحظه واحده تكفي لعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفيه من حيث الدائنيه والمديونيه ويقوم البنك بهذا الايقاف من تلقاء نفسه بناء على اتفاق أو على العادة أو بناء على طلب العميل.

 

    ( د/علي جمال الدين عوض مرجع سابق صفحه 432)

 

اذاً هذا الميزان ليس هو التسوية النهائية التي تمنع اعاده النظر في الحساب بل هو ترصيد مؤقت دوري للحساب من اجل معرفه حاله هذا الحساب والائتمان المرتبط به والتأكد من عدم تجاوز العميل للحد الاقصى المتفق عليه.

   ( سلام محمد المقداد : مرجع سابق صفحه 65)

ويجب التمييز بين قطع أو وقف الحساب وبين قفل أو اغلاق الحساب, فالوقف أو القطع يتم في المواعيد المتفق عليها أو كل ثلاثة أشهر أو سته اشهر يقطع أو يوقف الحساب لحظه معينه تسمح بعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفيه من حيث الدائنيه أو المديونية واستخلاص الرصيد المؤقت وتجميد الفوائد ان كانت مشروطة ثم يستأنف الحساب سيره إلى ان يقفل بصفه نهائية

 أما اقفال الحساب واغلاقه بصفه نهائية فيتم لأسباب معينه كموت صاحب الحساب وافلاس صاحب الحساب أو البنك أو بانتهاء المدة المحددة للحساب أو بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك بإغلاق أو قفل الحساب بصفة نهائية.

 

    ( د/عبد الرحمن شمسان: مرجع سابق 176)

 

أما في القانون التجاري اليمني فقد نصت المادة351 :

« يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر, ويستخرج رصيده الدائم أو المدين ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي «

 

إعداد:  جهد الدين الصلاحي

إشراف الأستاذ المحامي/ سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: