من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 31 أكتوبر 2016

مبادئ قضائية حول اركان جريمة التهديد و الابتزاز

اركان جريمة التهديد

إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بإرتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه فى أمنه و معاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 514 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته – عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه – فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً و تردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه و منذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه – رغم تكذيب الشركة – ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، و أنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ، و كان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم – و هو سبب خارج عن إرادته – فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من إعتبار ما وقع من المتهم شروعاً فى الإستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات و المادتين 45 و 47 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات  يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

( الطعن رقم 38 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )

إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال – إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر – لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه  أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه و لا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه و حمله على أداء ما هو مطلوب ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من عبارات التهديد و من ظروف الواقعة و ملابساتها أن الطاعن رمى إلى إثارة الرعب و الفزع فى نفس المجنى عليهما بإرتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما و تدمير إثنين منها و أنه هو المهدد فعلاً بإرتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة و أفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط و محذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتهما فيما إستنبطته طالما كان إستخلاصها سائغاً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها – لما كان ما تقدم – فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 844 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/17 )

لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة بعينها – بما تضمنته من جناية الخطف و جنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى – خلافاً لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص و كان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد فى الجنحة المذكورة – المنصوص عليها فى المادة 326 من قانون العقوبات – مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبى الذى حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه – و هو ما يتحقق به ركن التهديد فى تلك الجنحة – إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين ، فيستوى حصول التهديد كتابة أو شفوياً أو بشكل رمزى طالما أن عبارة المادة السالفة الذكر قد ردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .

( الطعن رقم 629 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/7 )

يجب – لتطبيق المادة 284 عقوبات – أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )

1) يجب – لتطبيق المادة 284 عقوبات – أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بإرتكابه للإستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد . فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه .

( الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )

الحكم الذى يعاقب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التى تفيد التهديد ، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القانون فى الجريمة المذكورة . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبته لصدور خطاب التهديد من المتهم ، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد ، فذلك قصور فى بيان الواقعة يبطل الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 59 سنة 4 ق ، جلسة 1933/12/11 )

لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده ، بل يكفى لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط .

( الطعن رقم 405 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/28 )

إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب ” كل من هدد غيره بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ” لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذى قصد تهديده فى نفسه أو فى ماله . فيكفى للعقاب بموجبها أن يكون الجانى قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أأرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها . ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى إختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة .

( الطعن رقم 48 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على إغتصاب المال بالتهديد . و التهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادى أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به فى الحال ، بل يكفى ، مهما كانت وسيلته ، أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجنى عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذى وقع عليه ، و كان ما صدر من المتهم يعد فى حد ذاته من ضروب التهديد ، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً . و لا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة إغتصاب المال بالتهديد .

( الطعن رقم 1 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/11/26 )

إنه لما كان القانون يقتضى – لإعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات – أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً ، فإنه لا يكفى لإدانة المتهم فى هذه الجريمة أن تقول المحكمة فى حكمها إن المتهمين قبضوا على المجنى عليه و إقتادوه قسراً و حملوه عنوة و إقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة و أخذوه و لاذوا بالفرار ، و كان مع بعضهم أسلحة و مع بعض سكين و عصى و أنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه ، الأمر المستفاد من إستعمال أحدهم السلاح الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند إعتراضه على خطف المجنى عليه و إستغاثته و أطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه .

( الطعن رقم 801 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/16 )

من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدى على الأشخاص أو إيذائهم ، بل الصحيح أنها تنطبق على جميع الجرائم التى يهدد بها ضد النفس كانت أو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلغ فى الجسامة درجة الجرائم المشار إليها فى الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة .

( الطعن رقم 642 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )

 

ليست هناك تعليقات: