من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 31 أكتوبر 2016

الوكالة الخاصة التي يتطلبها القانون اليمني



الوكالة الخاصة
الوكالة وفقا للقواعد القانونية عقد الوكالة :-
هو عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
 نطاق الوكالة وتسميتها :-  ان نطاق تنفيذ الوكيل للوكالة الصادرة اليه من الموكل تضيق وتتسع تبعاً لما يتم الاتفاق عليها بينها وقضى بأن ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة ويجب الاقرار ما يباشر خارجاً عن هذه الحدود ان يكون المقر عالماً بان التصرف الذي يقرره خارج عن حدود الوكالة وانه قد أقره قاصداً أضافة اثره الى نفسه )
طعن رقم 132 لسنة 18 ق جلسة 6/4/1950 الموسوعة الذهبية قاعدة 1817 صـ 754 ج 1س 1983 صـ 93 مرجع سابق
كما قضى بان ( متى كان الحكم اذا قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد اقام ذلك على استخلاص موضوعي سائغ فلا  رقابة لمحكمة النقض عليه )
الطعن رقم 255 لسنة 22 ق جلسة 5/4/1956 س ص 489 المجموعة الذهبية ص 757 10 س سنة 1982
أنه لا يجوز ان يقوم المحامي من تلقاء نفسه بالصلح أو التحكيم او الإقرار او توجيه اليمين ، إلا بتوكيل خاص ، والا عد المحامي مجاوزاً لحدود وكالته ولا يلزم التصرف الصادر منه للموكل
نقض 10/6/1980 – الطعن رقم ( 848) لسنة 49ق المدونة الذهبية  صـ 125 – مرجع سابق
قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني
الفصل الثالث
التوكيل في الخصومة
مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
قانون رقم (14) لسنة 2002م
بشأن القانــــــون المدنـــــي
الباب الرابع
الوكـــالــــة
الفصل الاول
الوكالة وشروطها واحكامها واثارها
مادة (910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثنى ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تأدية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .
مادة (913): الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين ا لخصومة .
مادة (920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف.
من المعلوم قانون أن الدفع دعوى يبديها المدعى عليه من أجل اعتراض على موضوع الدعوى أساساً وفقاَ لنص المادة(179) من قانون المرافعات.
باعتبار أن دفعنا يتعلق بالنظام العام فإنه يجوز إبدائه في أية مرحلة من مراحل الخصومة وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع وفقاً لنص المادة(185) من قانون المرافعات.
ويعتبر من النظام العام الدفوع التالية والتي نصت عليها المادة(186/3) من قانون المرافعات والتي تقضى :
(يعتبر من النظام العام الدفوع التالية:
3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)
المعلوم قانوناً أن الصفة في الدعوى أو الطلب أو الدفع هي عبارة عن السلطة أو الولاية في مباشرة الطلب، بمعنى أن كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في الخصومة وتتحقق في المدعي إذا ادعى لنفسه وكان أصيلا في الدعوى أو ادعاءه لغيره إذا كان وكيلاً أو ولياً أو وصياً.
"د/سعيد خالد الشرعبي –أصول قانون المرافعات المدني ط2004م -2005م صـ150"

وقد استقر الفقه والقضاء القانوني على تعريف الصفة في الدعوى/ بأنها عبارة عن السلطة او الولاية في مباشرة الدعوى ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق الموضوعي في الدعوى التي رفعت للمطالبة به .
من أصول قانون القضاء المدني د/ سعيد الشرعبي ط2003م صـ150
اشترط القانون لقبول أي دعوى أن يكون رافعها ذي صفه حتى تكون مقبولة قانوناً وإلا استوجب عدم قبولها وفقاً لما نصت عليه م(76) مرافعات والتي جاء فيها " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع ولو من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى اذا تبين لها الا صفة او مصلحة لمقدمها " والصفة هنا تتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع بعدم توافرها في أي مرحلة من مراحل التقاضي

ليست هناك تعليقات: