يقصد بخالفة القانون إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو التأكيد على وجود قاعدة قانونية غير موجودة ،أما الخطأ في تطبيق القانون فيقصد به تطبيق قاعدة قانونية على مسألة لا تنطبق عليها أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها. المرجع/ (أحمد أبو الوفاء –نظرية الأحكام في قانون المرافعات ص299بند 120)
ويقصد بمخالفة القانون كسبب من أسباب الطعن بالنقض إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت من القواعد الإجرائية أو الموضوعية ، ويقصد بالقاعدة القانونية في هذا السبب كل قاعدة قانونية واجبة التطبيق سواء كان مصدرها التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون الطبيعي وقواعد العدالة الطبيعية .
ويقصد بالخطأ في تطبيق القانون تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقعة المنظورة أو ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به ، أو الخطأ في فهم النص وتأويله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق