الإعلان القضائي وصور
بطلانه والاثر المترتب على بطلانه
يعتبر الاعلان
القضائي اهم تطبيقات مبدأ المواجهة الذي يقصد به ضرورة اخطار الخصم بأي عمل اجرائي
يقوم به الخصم الاخر أو المحكمة خلال الخصومة أو بسببها إذا لا يكفي اعلانه بهذا
العمل وإنما يجب أن يتم ذلك الاعلان بشكل معين وعلى يد موظف رسمي هو المحضر
الا إذا نص القانون على خلاف ذلك م (39) مرافعات.
وحتى يؤدي الإعلان
وظيفته يجب أن يتم بالشكل الذي حدده القانون وبواسطة محضر وإلا كان باطلاً غير
محقق للغاية منه.
وقد حددت المادة (41)
من قانون المرافعات البيانات الواجب توافرها في ورقة الاعلان ومن تلك البيانات
التي يتحتم على المحضر تدوينها في ورقة الاعلان تاريخ انتقاله والوقت والمكان
الذي تم فيه الإعلان واسم من سلم له الاعلان وعلاقته بالمعلن اليه او سبب امتناعه
فجاء نص المادة سالفة الذكر حرفيا :
( يجب أن تشتمل الورقة المراد اعلانها على
البيانات الاتية:
1)
تاريخ اليوم والشهر
والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان
3)أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .
5)اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه
او اثبات امتناعه وسببه.)
فيما أوجبت المادة (42) من ذات القانون على المحضر في
حالة امتناع المطلوب اعلانه أو من ينوبه أثبات ذلك بعرض الاوراق بواسطة عاقل
الحارة أو القرية أو قسم الشرطة ان وجد أو أخذ ايضاح عاقل الحارة والاشهاد عليه
بشاهدين يوقعان الاعلان.
وإذا لم يوجد أي منهم فيجب على المحضر أن يشهد شاهدين
عدلين يوقعان معه على الاعلان اشارت الى ذلك الاجراء المادة (43)من قانون
المرافعات بقولها
[....وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد]
وبالتالي فإنا نجد أن من صور مخالفة
تلك الاحكام القانونية التي حددت شروط الاعلان والاجراءات (السابق ذكرها)من حيث:
1)
تحدد
الاعلان موطن المعلن بغش الخصم (المدعي او المستأنف) بناءً على البيانات التي أدلى
بها:
وقوع الاعلان الى غير موطن المعلن نتيجة غش
وتظليل من الطرف المدعي بإعلانه الى مزعوم الشقة الكائنة في شارع فيما لو ان
كان المحضر اقد انتقل بالفعل.
على الرغم من ثبوت علمه بمكان المعلن
(المدعى عليه) فاعلانه الى موطن غير موطنه يجعل إعلانه الى غير موطنه باطلاً .
((استناداً الى
قاعدة (الغش يبطل التصرفات) كونها قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر به نص خاص في
القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال. ..ولذا
يبطل الاعلان الذي قد وجه بطريقة تنطوي على غش رغم استبقائها ظاهريا لأوامر
القانون، حتى لا يصل الى علم المعلن إليه ،لمنعه من الدفاع في الدعوى )).
.(النقض المصرية جلسة 28/1/1981 المكتب الفني السنة32
رقم 75 ص 386(
2)
عدم
بيان المحضر في ايضاحه المدون في الاعلان الساعة التي انتقل فيها الى الشقة المزعوم
انتقاله اليها وعدم يبين المحضر أي منزل انتقل اليه ولم
يذكر من الذي اخبره بعدم وجود المعلن اليه وكتفي بالقول(وأفاد المجاورين في
العمارة بأنه قد انتقل من الشقة ) ولم يذكر اسماءهم ولم يبينوا متى كان
انتقاله , بالإضافة الى أن ذلك الاعلان لم يوقع من عاقل الحارة و ولا من قسم
الشرطة و لا حتى شهود من الجيران الذين أفادوا
بانتقال المعلن من تلك الشقة المزعومة
وهذ مخالف لنص المادة (42)بقولها:
[يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم
أينما وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ
إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه].
وعليه فإن إعلان المستأنف الى موطن
غير موطنه قد جاء مخالف للقواعد العامة في الاعلان والتي تقضي بان يصل الاعلان الى
المعلن اليه شخصياً حتى يعلم بالإعلان علماً يقينياً ,بل إن المشرع قد اكتفى
بالعلم الافتراضي عن طريق تسليم صورة من الاعلان الى موطن المعلن سواء كان ذلك
الموطن اصلياً أم خاصاً أو مختاراً ,واذا كان الموطن قد تغير فيجب أن يكون الاعلان
الى الموطن الجديد
د/ سعيد الشرعبي مرجع سابق ص(282-74)
وبالتالي فإن مخالفة
الاعلان لتلك القواعد يجعل الاعلان باطلاً وفقاً للمادة (48)من قانون المرافعات بقولها:
( يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري )وكذلك المادة(48)من ذات القانون التي تقضي بأنه:
[يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة]
2- بطلان الاعلان عن طريق النشر :
تقضي
المادة (45) مرافعات بأنه(إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن
داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية....)وهذه
المادة تقرر قاعدة استثنائية في الاعلان لا يجوز استخدمها إلا اذا
تعذر إعلان الخصم بالطرق الاعتيادية (حتى لا يتحول الاعلان بالصحيفة الى وسيلة
للخداع والتضليل).
شرح قانون المرافعات
د/سعيد الشرعبي ص(286)وهامشها
وعليه فإن
الاعلان بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة
تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم بالطرق المعتادة غير مجدي بحيث لا يجوز سلوك
هذا الطريق الاستثنائي مالم يستنفذ طالب الاعلان كافة الوسائل الممكنة لإعلان
الخصم
من حكم محكمة
الطعن الاتحادية الامارتية طعن رقم 3 لسنة 2009م تجاري
وبالتالي فإن الحيلة والغش هما هدف من
الإعلان عن طريق النشر مع علمها ومعرفتها التامة والمؤكدة بموطن المعلن ومحل
إقامته بل ومحل إقامة, فأخذت بالاستثناء وتركت القاعدة الاصلية
المقررة في المادة(64)مرافعات بقولها:
(إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل
الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان)
وبالتالي فإغفال
المحكمة لهذه المادة وعملها بالنشر كونهُ عملاً استثنائياً يجعل الاعلان
بالنشر باطلان لتفويته عملاً اصلياً كان كفيلاً بإعلان المستأنف في موطنه.
وبالرجوع الى نص المادة(45)مرافعات نجد أنه لا يمكن استخدم الاعلان
بطريق النشر الا اذا كان المعلن غائباً لا يعرف موطنه ولا محل إقامته, أو
مفقود لا تعرف حياته ولا وفاته.
وفي
ذلك يتبين بطلان إجراءات اعلان بالدعوى من قبل محكمة أول درجة سواءً في الاعلان
المنفذ بواسطة محضر المحكمة أو الإعلان بطريق النشر
الاثر المترتب على ذلك قانوناً هو اثرين هامين :
الأثر
الاول: بطلان جميع الإجراءات المبنية عليه :
وذلك اعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن ما بني علي باطل فهو
باطل مثله ,والمنصوص عليها في المادة(51) من قانون المرافعات بقولها
[لا يترتب
على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي
لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.]
الاثر
الثاني :انعدام الحكم لافتقاره الى أحد اركانه (الخصومة):
من المقرر قانوناً أن إعلان المدعي عليه إعلان صحيحاً وعلى النحو
الذي رسمه القانون شرط أساسي لتنعقد الخصومة فإذا لم يعلن المدعى عليه في
الدعوى أو كان إعلانه بالدعوى باطلاً فإن الاثر المترتب على ذلك قانوناً هو
عدم انعقاد الخصومة واعتبار الخصومة
كأن لم تكن لعدم صحة الاعلانات التي لم تتم صحيحة بفعل المدعي بفعل
غشه وتظليله وبالتالي لم تنعقد الخصومة انعقاداً صحيحاً لتخلف الغاية
الجوهرية من إجراءات الاعلان,
((كون الدعوى هي
الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ،ويترتب على عدم إعلانها ،عدم انعقاد الخصومة
ومن ثم لا يترتب عليها اي إجراء او حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما
ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ))
(النقض
المصرية جلسة 21/4/1981 السنة 32 رقم 221 ص 1200
وبعدم انعقاد الخصومة يختل بها ركن من أركان الحكم المنصوص عليها في
المادة (217)من قانو المرافعات التي عرفت الحكم بأنه:
[الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي
ولاية قضائية شرعية وقانونية].
وبالتالي فإن الحكم الذي أختل
فيه ركن الخصومة يعتبر حكماً منعدماً وفقاً لما نصت عليه المادة (65)من
قانون المرافعات التي دلة على ذلك الحكم في شطرها الاخير بقولها:
[....ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص
عليها في المادة (217)]
اعداد الأستاذ/ سليمان نبيل علي الحميري
اشراف الأستاذ/ فهمي عقيل ناجي انعم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق