من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 12 سبتمبر 2024

المنافسة غير المشروعة واساس الدعوى (القانون اليمني)

 المنافسة غير المشروعة

وان كان المشرع اليمني لم يتناول تعريف المنافسة غير المشروعة بنص خاص إلا أن صور المنافسة غير المشروعة التي أشار إليها القانون التجاري واردة على سبيل المثال لا الحصر، فالتشريع اليمني كغيره من التشريعات، فيما ترك تعريفها للفقه القانوني الذي عرفها غالبية فقهائه بأنها :

 " كل عمل في مجال التجارة أو الصناعة أو المال أو الخدمات أو غيرها من المجالات يقوم به شخص من شانه إلحاق ضرر بشخص منافس أو تحقيق مكاسب على حسابه بإتباع وسائل يمنعها القانون".

"د/طعمه الشمري: أحكام المنافسة غير المشروعة بحث منشورتي مجلة الحقوق العدد(الأول السنة التاسعة عشرة)مارس 1995م"

وهذا الإخلال هو ما يعرف بشرط الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة.

ويعد هذا الإخلال من صور التدليس والغش التجاري المنصوص عليهما في المادة (64) من القانون التجاري كإحدى صور المنافسة غير المشروعة التي قضت بأنه :

(لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر أخر يزاحمه وإلا كان مسئولاً عن التعويض).

ويعرف الغش في الفقه القانوني المدني بصفة عامة بأنه :-

العمل الذي يعمد إليه الشخص بقصد الأضرار بحقوق الشخص الأخر أو الانتقاص منها وعلى ذلك يعد التدليس نوعاً من الغش أو أحد تطبيقاته المتعددة لأن الغش ينطوي على صور مختلفة إذ يقصد به تارة  الاضرار بأحد المتعاقدين وتارة أخرى الأضرار بحقوق الغير .

 "عبد الكريم يوسف القاضي التدليس في القانون اليمني والمصري طبعة 2000م صـ51،49"

في العرف التجاري أن المنافسة وإن كانت أساس التجارة وعمادها إلا أن هذه المنافسة لا يمكن أن تمارس دون ضابط أو تقيد بل يجب أن تبني على أسس وطيده من الشرف والصدق والأمانة وأن تحصر في حدودها المشروعة ضماناً للمصالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة ولجمهور المشتركين.

"أ.د/ مصطفي كمال طه: القانون التجاري صـ619"

ونظراً لما تقتضيه المصالح التي تهدف إلى حمايتها دعوى المنافسة غير المشروعة فقد تقرر في الفقه والقضاء القانونين إعطائها بعض الاستثناءات خروجاً عن القواعد العامة إذ يكفي لرفع دعوى المسئولية عن المنافسة غير المشروعة أن يكون الضرر المراد درئه احتمالياً ، إذ لا يشترط فيه أن يكون ضرراً محققاً كما لا يشترط في الضرر أن يكون جسيماً أو كبيراً ، إذ أن المسئولية تتحقق ولو كان الضرر يسيراً أو صغيراً.

"د/طعمه الشمري : مرجع سابق صـ64"

وبذلك نجد بأن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على نفس الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع وتخضع لذات شروطها كالخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما إلا أن مفهوم هذه الشروط في ضوء دعوى المنافسة غير المشروعة يختلف عن مفهومها في ظل دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع نظراً للطبيعة الخاصة لدعوى المنافسة الغير مشروعة

أ‌.        فهمي عقيل ناجي انعم

ليست هناك تعليقات: