من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 12 سبتمبر 2024

وقف تنفيذ احكام المتعلقة بعلاقات الايجارية وفقاً للتعديل الجديد للمادة(294) الفقرة(أ) بالقانون رقم(1) لسنة(2021م)

 
 وقف تنفيذ احكام المتعلقة بعلاقات الايجارية وفقاً للتعديل الجديد للمادة(294) الفقرة(أ) بالقانون رقم(1) لسنة(2021م)
غني عن البيان ان المشرع اليمني رتب على تقديم الطعن بالنقض في السند التنفيذي في حالات محددة وقف تنفيذه كأثر مباشر على الطعن وذلك في المادة(294/أ) من قانون المرافعات والتنفيذ الجبري الصادر برقم (40) لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم(2) لسنة 2010م والقانون رقم(1) لسنة 2021م والتي قضت بالآتي:
[أ-مع مراعاة احكام المادة (86) يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية: -
1-مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة.
2-المنازعات العقارية.
3-المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4-المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.
5-المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.
ب-فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ.
ج-يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية: -
1-الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.
2-الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة].
فيما جاءت القضايا الإيجارية ضمن الفقرة 2 من نص المادة (86) من ذات القانون التي تنص على الاتي:
[أ-يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلا للطعن امام المحكمة العليا في الاحوال الاتية:
1)    في قضايا الاحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة
2)    في قضايا الايجارات والشفعة والاحكام الصادرة في التظلمات من اوامر الاداء وفي الاختصاص
3)    في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال
4)   في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال
ب -في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب يجب على النيابة العامة فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا وتعتد المرأة من تاريخ استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن].
 
ومؤدى وضع المشرع اليمني نص المادة (86) مرافعات ضمن الفقرة (أ) من المادة (249/أ) سالفت البيان قائم على أصل واستثناء:
أولاً الأصل: وهو وقف تنفيذ الاحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في نص المادة (86) كاثر مباشر على الطعن بالنقض:
وذلك الأصل كشف عنه المشرع اليمني بمظهرين:
المظهر الأول: ورود نص المادة (86) ضمن الفقرة (أ) من المادة (246) مرافعات سالفت البيان والتي اوجبت وقف التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض، ولم ترد ضمن الفقرة (ب) من ذات المادة التي حظرت وقف التنفيذ وأوجبت استمراريته الى حين صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بذلك، وبالتالي فإن الأصل مجرد الطعن بالنقض يوجب وقف تنفيذ الاحكام في القضايا التي تضمنتها المادة (86) مرافعات.
المظهر الثاني: حذف الفقرة (5) من المادة (86) من مشروع تعديل القانون والتي كانت تقضي بما نصه:
] الاحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الامر بوقف التنفيذ اذا أ-طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون].
واستبعادها من نص المادة(86) فضلاً عن إدراج مع مراعاة المادة(86) ضمن الفقرة (أ) من المادة (294) مرافعات، ولم يدرجها ضمن الفقرة(ب) من ذات المادة يجعل الامر بوقف التنفيذ يكون بأثر مباشر للطعن بدون طلب الطاعن ذلك في عريضة الطعن كما كان مقرر في الفقرة المحذوفة.
 وتلك المظاهر أكدت على أن الأصل هو وقف تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا الواردة ضمن فقرات المادة (86) مرافعات وكما سيأتي البيان.
وما يؤكد ذلك الاتي:
1-    ان الاحكام الواردة في المادة(86) تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي وأصبحت أحكاماً نهائية فور صدورها وقابلة للتنفيذ لذلك كان من مقتضيات العدالة والانصاف ان يتم مراعاة وقف التنفيذ فيها وهو ما ذهب اليه المشرع اليمني.
2-    ما يؤكد ان عبارة "مع مراعاة" الواردة في وجوب وقف التنفيذ تجعل احكام المادة(86) تدخل في نفس الحكم، هو انه تم اعتبار وقف تنفيذ الحكم الصادر في مخاصمة قاضي عند الطعن فيه بالنقض ضمن حالات الوقف الوجوبي رغم عدم وروده في المادة 294 فقرة (أ) وذلك لنص المادة(154) على مراعاة وقف تنفيذه وقياساً على ذلك فان مؤدى عبارة مع مراعاة الواردة صراحة في الفقرة(أ) تعني ادخال احكام المادة(86) للوقف الوجوبي.
ثانياً الاستثناء: اما الاستثناء فمقيد بالمراعاة الواردة في مستهل الفقرة (أ) من تلك المادة ومظاهر الاستثناء –في القضايا الإيجارية على سبيل المثال-يقوم على أساس مراعاة مقتضى التنفيذ وما إذا كان (اخلاء) او تسليم (اجرة): 
فالحكم بالإخلاء/ يخضع للأصل الموجب لوقف تنفيذ فقرات الحكم التي تقضي بالإخلاء، ومما يؤكد ذلك الاعتبارات الاتية:
-         الاعتبار الأول وهو الأقوى: تحقيق الغاية من وقف التنفيذ (صعوبة او تعذر او استحالة إعادة الحال) الى ما كان عليه:
ذلك ان اخراج المستأجر من العين بعد ما اقامه من تعديلات عليها وما تحتويه من اثاث ومحتويات واتلاف ما اتلف، وتأجير المؤجر للعين يرتب اضراراً جما يستحيل معها إعادة الحال الى ما كان عليه  خصوصاً وان كان إعادة الحال الى ما كان عليه يوجب على المنفذ ضده إزالة العديد من الاعمال التي أقامها بمناسبة انتفاعه بالعين من جهة، ومن جهة أخرى ان الاضرار التي ستتحقق جراء تنفيذ حكم الاخلاء لن تقتصر على طرفي القضية وحسب ،بل انها  قد تمتد الى الغير الذي قد يحل محل المنفذ ضده اذ ما قضي بنقض الحكم الصادر بمواجهته وهو ما يعني معه حتما ان الأصل في الاخلاء هو وقف التنفيذ بقوة القانون، ولا يخضع قرار الاخلاء للاستثناء انف البيان.
وما يدل على ذلك ويؤكده بشكل كبير هو ان المنازعات المحددة حصراً في المادة 294 فقرة(ـأ) كان الغرض من وقف التنفيذ فيها بأثر مباشر على الطعن عندما تم اضافتها في التعديل رقم(2) لسنة 2010 كما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات صعوبة او تعذر او استحالة إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ بقولها: [...وقد قررت اللجنة ان إعادة الحال الى ما كان عليه في مثل هذا النوع من القضايا اذا نقض الحكم من المحكمة العليا فإنه قد يصعب او يتعذر بل انه في البعض منها قد يستحيل.. ولذلك رأت اللجنة وقف تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمطعون فيها امام المحكمة العليا]
وبما ان ذات الضرر قد يتحقق في بعض احكام المادة(86) وبما ان القانون قد نص صراحة على مراعاة احكام المادة 86 في الفقرة(أ) فإن ذلك يوجب اعمال نفس الحكم وهو وقف التنفيذ.
وقد أقرت المحكمة العليا بتعذر إعادة الحال الى ما كان عليه في قضايا الاخلاء بقولها في التعميم الصادر برقم(62/1) لسنة 1444ه-2022م ص1 س8 بقولها: [... وحيث ان تلك الإعادة قد تتعذر احياناً او تكون صعبة ومرهقة بأن تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة كما في حالة تنفيذ حكم باخلاء محل تجاري او بيت سكني او تنفيذ حكم بدفع مبلغ مالي لشخص معدم او معسر...]
-          الاعتبار الثاني: ان الاخلاء يعد من قضايا المنازعات العقارية عند الرأي الفقهي القائل بأن المنازعات الايجارية المتعلقة بالإخلاء هي منازعات عقارية وهو ما يأخذ به بعض القضاة ويحكمون بوقف التنفيذ في قضايا الإخلاءات بناءً عليه حتى قبل صدور التعديل الذي يقضي بالمراعاة (أنواع المنازعات العقارية بين الاشخاص.....4-دعاوى اخلاء عقار هي من الدعاوى التي يقوم مالك العقار او المستثمر برفعها ضد المستأجر او واضع اليد على العقار بطلب الزامهم بالخروج من العقار وانهاء سلطته عليه) بحث الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية لـ سيف عبدالله التركي ص253  المجلة العربية للنشر العلمي. (المنازعات الناتجة عن التصرفات الواردة على العقار: .......الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بعقد الايجار الوارد على العقار ....) رسالة ماجستير المنازعات العقارية في التشريع الجزائري لأمينة بلقاضي وليندة علي ص 23.  
 ويذهب الاتجاه الاخر من القضاة الى عدم اعتبار الاخلاءات من المنازعات العقارية.
 أما تسليم الأجرة/ فيأتي هنا دور الاستثناء وتجسيد معنى المراعاة الوارد في النص لسببين:
الأول/ انه متعلق بمبالغ مالية، الثاني/ انه يمكن إعادة الحال الى ما كان عليه ولا يوجد فيه اضرار جسيمة وبدون أي معوقات او اضرار تذكر الا في حالة كان الشخص معدم او معسر.
 
واضافة الى ذلك فإن من مقتضى المراعاة اخراج الاحكام الواردة في المادة(86) التي يكون فيها وقف التنفيذ محظوراً كأحكام الحضانة والنفقات الشرعية من وقف التنفيذ الوجوبي.
 
وقد جسد التعميم الصادر عن المحكمة العليا القضائي الصادر برقم (62/1) لسنة 1444هـ-2022م ما ذهبنا إليه من أصل واستثناء
فالأصل ورد صراحة في الفقرة أولاً بقوله:
[أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في منازعة من المنازعات المذكورة في الفقرة(أ) من المادة(294) مرافعات فيجب وقف تنفيذه بقوة القانون حتى تفصل المحكمة العليا في الطعن عملاً بنص المادة المذكورة.
ثانياً: إذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في مسألة من مسائل النفقات الشرعية او الحضانة فينفذ بدون أي قيد او شرط عملاً بالفقرة(ج) من المادة المذكورة.]
اما الاستثناء مع التأكيد على الالتزام بالأصل فقد ورد في مستهل الفقرة ثالثا من ذات التعميم بإخراج أحكام الفقرتين (أ،ج) من حكمها بقولها:
ثالثاً: اذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في منازعة أخرى غير ما ذكر في الفقرتين(أ،ج) من المادة المذكورة،  وكان الطاعن قد طلب قد طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن فيخير طالب التنفيذ بين التريث في التنفيذ حتى تقول المحكمة العليا كلمتها في طلب وقف وبين تقديم ضمانة تجارية أكيدة وكافية لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل في الطعن.
رابعاً: فإذا اختار طالب التنفيذ الخيار الثاني وقدم الضمانة المطلوبة فيكلف المنفذ ضده بتنفيذ الحكم اختيارا خلال مهلة ينبغي ان لا تقل عن شهر فإذا لم يقم بالتنفيذ خلال الشهر المذكور ولم يصدر من المحكمة العليا امر بوقف التنفيذ فتباشر المحكمة إجراءات التنفيذ للحكم فإذا أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم بعد ذلك بالضمان او بدونه فينفذ وينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ، وللأهمية نأمل سرعة التعميم بضرورة التقيد والالتزام بما ذكر وبالله التوفيق].
وبالتالي فإن الفقرة أولاً تمثل الأصل الذي ذهبنا اليه فقد وردت المادة (86) ضمن الفقرة (أ) دون الفقرة (ب) مؤدى ذلك ان الاحكام المذكورة بالفقرة (أ) ومنها الواجب مراعاتها يوجب المشرع وقف تنفيذها كأصل عام ومنها فقرات الحكم المتعلقة (بالإخلاء) ويجيز التنفيذ في بعض الجوانب منها التي لا تشكل ضرر يصعب معه إعادة الحال الى ما كان عليه كاستثناء من الأصل ولكن بعد تحقق الشروط التي أوردتها في الفقرة ثالثا وما بعدها.
إعداد أ/ سليمان نبيل الحميري

أ/ سمر عبد السلام العريقي

ليست هناك تعليقات: