المعلوم قانونا ان الحكم القضائي هو :هو قرار مكتوب مكتمل التوقيع صادر من ذي ولاية في خصومة قضائية بالشكل الذي حدده القانون لإصدار الاحكام ) د. سعيد خالد جباري الشرعبي كتاب الموجز في أصول القضاء المدني ص 514 ط الثالثة
وقد حدد الفقه القانوني والقضائي اركان الحكم القضائي التي يجب أن تتوفر فيه والتي يترتب على انتفائها انعدام الحكم القضائي في قسمين اركان موضوعية وأركان شكلية تتمثل في الاتي :-
١- إن يصدر عن جهة قضائية مختصة وفي حدود ولايتها القضائية .
٢- إن يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا .
٣- إن يصدر في خصومة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما اهلية التقاضي وفي خصومة منعقدة أي متصلة بشخص المدعى عليه (انعقاد الخصومة واستمرارها لدى المحكمة )
٤- إن يصدر مكتوبا وأن يتضمن بياناته الأساسية.
راجع مقالة بحثية على الفيس بك
(https://www.facebook.com/334379663358974/posts/2047167622080161/?paipv=0&eav=AfaIJV7ZQcZxrE-KWK4ENxFMOoixeDj_fWdj9sF5757hSAUGCkkUhxS0b6o1B2BvXiM&_rdr)
وقد اشار الدكتور سعيد الشرعبي في معرض بيانه للركن الثاني من الأركان الشكلية للحكم القضائي /انعقاد الخصومة- بقوله (يفترض انعقاد الخصومة القضائية وجود مطالبة قضائية لا زالت مستمرة ولو رفعت بالشكل المعيب ) ص 516 مرجع سابق
وغني عن البيان ان اهم اثار التنازل عن الدعوى(الخصومة ) الغاء جميع إجراءاتها وخروج موضوعها عن نظر ولاية المحكمة التي تنظرها وفقا لما قضت به نص المادة (211)من قانون المرافعات اليمني بقولها:
(يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها، ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها) وتنازل المستأنف عن استئنافه يخرج النزاع المنظور من دائرة ولاية المحكمة ويمنعها عن نظر موضوع الدعوى والحق الثابت فيها لانتهاء المطالبة القضائية والذي يقصر ولاية المحكمة بعد توافر شروط التنازل المستأنف على التقرير بذلك والحكم به في حكمها وقيل انه (ومتى حصل التنازل عن الدعوى انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما- في موضوعها - كان هذا الحكم معدوما)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق