من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 12 سبتمبر 2024

التحصيل وقفل باب المرافعة ... واثار عدم سؤال الاطراف عما تبقى لديهم.

 

من المقرر أن المحكمة لا تمتلك سلطة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فيه إلا بعد تكليف امانة السر بتحصيل الملف وتسليم نسخة للخصوم للاطلاع وابداء ملاحظاتهم وفقاً لنص المادة (228) من قانون المرافعات التي تقضي بانه:

[1-قبل حجز القضية للحكم على القاضي رئيس هيئة الحكم تكليف أمانة السر بتحصيل القضية وتسليم نسخة منه للخصوم للاطلاع وابداء أي ملاحظة عليه خلال خمسة أيام من تأريخ تسليمه للنسخة.]

وكذلك ما جاء في نص المادة (219) من قانون المرافعات بقولها:

[من كانت انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة إصدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون].

ولا يتحقق ذلك إلا بعد تقديم كل طرف ما لديه من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وأدلة وبعد مواجهة كل طرف بما قدم الطرف الآخر من ذلك أو اكتفاء طرفي الخصومة بما قدموه أو اتفق طرفي الخصومة على حجز القضية للحكم وفقاً لنص المادة (172) من قانون المرافعات التي نصت على ذلك بقولها:

[يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة والخصومة وحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:]

1-إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق.

2-إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وإن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ...].

 مؤدى ذلك أنه متى انطبع في مخيلة هيئة المحكمة صورة من معالم القضية وقد اتصل علمهم بكل ما تعلق من واقع أوراقها والمرافعات التي تمت فيه، ومتى أنسو واطمأنوا إلى استواء القضية للحكم فيها بحالتها ومتى أفسحوا لطرفي الخصومة مجال استيفاء رد دفاعهم فإن الإجراء التالي يكون قفل باب المرافعة، ومعنى قفل باب المرافعة إذاً هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم.

أحمد أبو الوفاء: نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط2000م صـ67.

 ولا يكفي رأي هيئة المحكمة بصلاحية القضية بالحكم لفصل باب المرافعة وحجز القضية للحكم، بل يجب عليها أن توجه الخصوم برأيها ورغبتها في قفل باب المرافعة وتكليف امانة السر بتحصيل الملف وتسليم طرفي الخصومة نسخة لإبداء ملاحظاتهم على النحو الذي قرره القانون (النص القانوني سالف الذكر) وذلك تطبيقاً لمبدأ المواجهة القضائية الذي يقتضي احترام حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه.

- وبالتالي فإن اقفال محكمة اول درجة لباب المرافعة قبل استكمال الإجراءات وقبل تكليف امانة السر بتحصيل الملف وقبل تسليم نسخة لكل طرف في الخصومة وقبل ابداء ملاحظاتهم عليها وعدم مواجهة الخصوم وسؤالهم عما تبقى لديهم من ادلة أو غير ذلك قبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم يجعل من ذلك القضاء وتلك الاجراءات مخالفة لمبادئ العدالة ومنكرة لمبادئ القضاء والتقاضي المتمثلة بحقي الدفاع والمواجهة.

ليست هناك تعليقات: