من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني

 

الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني

 

 مفهوم الحساب الجاري: 

عرفت المادة (343)تجاري يمني  الحساب الجاري بين الاشخاص بأنه: 

 ( يراد بعقد الحساب الجاري بين الاشخاص الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما مبلغا للأخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية, ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض, دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه في كل دفعه على حدة, بحيث يصبح الرصيد النهائي وحدة عند اقفال الحساب, وهو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الاحوال ) 

وعرفت المادة (367) تجاري يمني عقد الحساب الجاري لدى البنوك بانه: 

( الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع اموالا له في هذا الحساب لدى البنك, وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة, ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقه العميل, على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده ) 

والغالب أن يتفق على فتح الحساب بين البنك وعميله التاجر .خاصة إذا كانت العمليات التي يقوم البنك لحساب العميل, كتحصيل الأوراق التجارية مقترنة بفتح اعتماد من البنك لصالح العميل .

 وقد يشترط البنك على العميل ألا يكون الحساب مكشوفا من جانبه, بمعنى أن مبلغ القيود الدائنة للعميل يجب أن يكون اكثر من مبلغ القيود. 

السمات والخصائص الرئيسية للحساب التجاري: 

1- أن السمة الرئيسية للحساب الجاري هو أن العميل يمكنه استرداد نقوده من الحساب أو أي دفعه منه, سواء بأداء المبلغ من البنك الية شخصيا أو إلى شخص ثالث, ويتم هذا الاسترداد بسحب العميل لشيك على الحساب الجاري أو تحرير أمر النقل المصرفي 

2-  ايضا المبالغ والدفعات التي تقيد في الحساب الجاري لا يمكن التفرقة بينها بحسب اختلاف مصادرها, وإنما تعامل كوحدة متكاملة كما لو كانت دفعت أو سحبت نقدا من العميل 

خصائص  الحساب الجاري وعناصره: 

أ‌- اتصال المعاملات وقيد المدفوعات بين الطرفين في الحساب الجاري, أي أنه  يجب أن تكون هناك معاملات وقيود متصلة بين البنك والعميل يعتبر فيه كل منهما مدينا احيانا ودائنا احيانا اخرى, فإذا لم تكن العمليات المدرجة في الحساب الجاري ويعتبر حسابا جاريا الحساب الخاص ويعتبر حسابا عاديا

 ب‌-  تبادل  المدفوعات  يشترط لوجود الحساب الجاري أن تكون المدفوعات متبادلة, ويعني ذلك أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع (الدائن ) حينا ودور القابض المدين حينا آخر

 ت‌- تشابك المدفوعات  يجب أن تكون معاملات طرفي الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضا, بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين محاطة ومقرونة بمدفوعات الطرف الآخر, كما لو قدم  البنك قرضا للعميل ويتفق معه على فتح حساب خاص بمبلغ القرض على ألا يبدا العميل في سداد القرض إلا بعد ان يسحب مبلغ القرض بأكمله, لأن المدفوعات الأخيرة تتخذ في هذه الحالة طابع الوفاء بالمدفوعات الاولى فيختلف شرط تشابك المدفوعات

 ث‌-عمومية الحساب الجاري يجب أن تقيد في الحساب الجاري جميع حقوق الطرفين الموجودة, أي الخالية من النزاع والمعينة المقدار التي تكون لأحد الطرفين على الآخر, وهذا ما يعرف بمبدأ التخصيص العام للمدفوعات أو عمومية الحساب الجاري,  وهو مبدا ضروري لأعمال لمقاصة في النهاية عند قطع أو غلق الحساب إلا ما استثني من ذلك بموجب اتفاق الطرفين أو طبيعة الحق المدفوع والمستبعد من بنود الحساب الجاري ومثيل الاولى كما لو سلم العميل مبلغا للبنك خصصه كمقابل الوفاء بشيك  أو كمبيالة, ومثال الأخيرة المدفوع المستبعد كالقيود والمدفوعات التي تخصص كضمان للوفاء.

 عناصر الحساب الجاري (المدفوعات: 

 يغذى الحساب الجاري بالمدفوعات أي بالمبالغ التي يتبادلها طرفا الحساب, وتشمل هذه المدفوعات التي تتكون منها مفردات الحساب  جميع القيم المالية, سواء تمثلت في نقود أو في ثمن بضاعه أو في اوراق تجارية أو في مقابل ثمن أو ارباح أو صكوك مالية, إلا أن هذه القيم تتحول كلها إلى نقود عند قيدها في الحساب الجاري  ويكون المدفوع مفردا من مفردات الحساب عندما تتنقل ملكيته إلى القابض, أو عندما يلتزم القابض بدفع قيمة المدفوع لان القابض لا يصير مدينا للدافع إلا بوضع المدفوع تحت تصرفه. 

الأثر التجديدي للمدفوعات في الحساب: 

تنص المادة 369 /1 تجاري يمني على أن ( اثار قيد المفردات 1- يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب, ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري علية قبل قيده في الحساب )

 ويتضح من النص أن دخول الدين أو المدفوع في الحساب يؤدي إلى تجديده يتحول الدين إلى مجرد مفرد يندمج غيره من مفردات الحساب, وينتج عن هذه المفردات دين واحد هو دين الرصيد,  إلا أن تجديد الدين في الحساب الجاري لا يتوفر فيه إلا أحد عنصري التجديد بالمعنى المعروف في القانون المدني, وهو انقضاء الدين الذي ادرج في الحساب واصبح فردا من مفرداته ولكن لا ينشأ دين جديد, ولا يكتمل معنى التجديد في القانون المدني إلا بعد تصفية الحساب واستخراج الرصيد, فيصبح هذا الرصيد هو الدين الجديد الذي يحل محل جميع الديون المدرجة في الحساب.

 النتائج المترتبة على  التجديد بالقيد في الحساب الجاري:

 1-  يفقد الدين بمجرد قيده في الحساب الجاري صفته الاصلية :

 فإذا كان دينا ثابتا في ورقة تجارية فإنه يفقد صفته الصرفية ويتحول إلى مفرد من مفردات الحساب بقيده في الحساب الجاري ويكتسب طبيعة هذا الحساب, وعلى هذا لا يتقادم الدين بالتقادم القصير, وإنما يخضع هذا القيد للتقادم الذي يسري على الرصيد النهائي

 2-  لا يفقد الدين الدعاوى والحقوق المرتبطة به :

  فإذا كان بيد الدائن  سند إ يتحول الدين المقيد إلى مفرد من مفردات الحساب الجاري, لا يفقد هذا السند قوته التنفيذية, إذ يتحول الدين المقيد إلى مفرد من مفردات الحساب الجاري بحديث تحميه الدعاوى التي تحمي دين الرصيد عند استخراجه, حيث نصت المادة 369/5 تجاري يمني على أنه:

  )) لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به, وإذا قضى ببطلان احد المفردات أو بإبطاله أو نسخة وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب ))وهو ما نصت عليه المادة  421 مدني يمني والمادة

 3-  انتقال التأمينات الضامنة للدين الاصلي اذا قيدت في حساب جار, حيث نصت المادة 369/4 تجاري على انه :

 

تتنقل إلى الرصيد ضمانات  التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.

  يتضح من ذلك التأمينات الضامنة للوفاء بالدين الاصلي, إذا قيد هذا الدين كمفرد من مفردات الحساب الجاري تنتقل لضمان الوفاء به, وبقدر هذا المفرد المضمون على عكس الاحكام المقررة في القواعد العامة لتجديد الدين, إلا أن هذه التأمينات الضامنة للوفاء بهذا الدين الاصلي كمفرد في الحساب الجاري, تنتقل لضمان الدين الجديد أي دين الرصيد النهائي للحساب عند قفله

القيد العكسي بالرغم من تجديد الدين بمجرد قيده في الحساب الجاري وتحوله إلى مجرد مفرد من مفرداته, فإنه يظل مرتبطا بسببه أي بالعلاقة الاصلية التي ينشأ عنها, فإذا انقضت هذه العلاقة بالبطلان أو الفسخ وجب الغاء القيد من الحساب الجاري بقيد الدين قيدا عكسيا.

 4-عدم تجزئة الحساب الجاري:

 الاصل عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري أو اجراء المقاصة بين مفرداته, حيث نصت المادة 369/2-3 تجاري يمني على أنه:

  ((2- تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد

  3- لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد اخر في الحساب ذاته ))

 4-  اثار عدم تجزئة الحساب الجاري:

  ويترتب على مبدا عدم تجزئة الحساب الجاري النتائج الاتية :-

 5-  لا يجوز استخراج أحد مفردات وبنود الحساب على انفراد

 6- لا يجوز اعتبار مفردات الحساب الجاري وفاء أو استيفاء, خلال سير الحساب

 7-  لا يجوز أن تقع المقاصة بين مفرد دائن ومفرد مدين, في ذات الحساب الجاري

 8- لا تطبق قواعد البطلان الوجوبي  خلال فترة الريبة إذا تعلق المفرد المدفوع بدين غير حال الاداء, ودفع خلال فترة الريبة  بقيده في الحساب الجاري, لأن قيد المدفوعات في الحساب لا يعتبر وفا

 9- الحجز على الحساب الجاري

 10- يجوز الاتفاق على أن التأمينات الخاصة والضامنة لأحد المفردات تظل قائمة لضمان الرصيد النهائي الذي يظهر عند قفل الحساب وتصفيته 

 11- لا يسري التقادم على المدفوعات  المقيدة في الحساب الجاري, وإنما يرد التقادم على دين الرصيد النهائي الذي ظهر بعد غلق الحساب.

 طرق غلق  الحساب الجاري وفقا للقانون  اليمني:

 تتمثل هذه الطرق في الاتي:

 12-   يغلق الحساب الجاري وفقا للقانون بانتهاء مدة الحساب الجاري وفقا لعقد الحساب الجاري,  ويجوز للطرفين اغلاق الحساب قبل انهاء مدته إذا اتفقا على ذلك

 13-   إذا كان الحساب غير محدد المدة فإنه يجوز اغلاق الحساب الجاري بناء على طلب أحد طرفيه أما العميل أو البنك, مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها, أما في حالة ما يكون الحساب غير محدد المدة فإنه يتوجب على طالب اغلاق الحساب أن يخطر الطرف الآخر قبل اسبوعين

 14-  موت المواطن  أو اخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية  الاداء أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

  

إعداد / الباحث عزام حاتم الدوه

ليست هناك تعليقات: