المنافسة غير المشروعة واساس الدعوى (القانون اليمني)

 المنافسة غير المشروعة

وان كان المشرع اليمني لم يتناول تعريف المنافسة غير المشروعة بنص خاص إلا أن صور المنافسة غير المشروعة التي أشار إليها القانون التجاري واردة على سبيل المثال لا الحصر، فالتشريع اليمني كغيره من التشريعات، فيما ترك تعريفها للفقه القانوني الذي عرفها غالبية فقهائه بأنها :

 " كل عمل في مجال التجارة أو الصناعة أو المال أو الخدمات أو غيرها من المجالات يقوم به شخص من شانه إلحاق ضرر بشخص منافس أو تحقيق مكاسب على حسابه بإتباع وسائل يمنعها القانون".

"د/طعمه الشمري: أحكام المنافسة غير المشروعة بحث منشورتي مجلة الحقوق العدد(الأول السنة التاسعة عشرة)مارس 1995م"

وهذا الإخلال هو ما يعرف بشرط الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة.

ويعد هذا الإخلال من صور التدليس والغش التجاري المنصوص عليهما في المادة (64) من القانون التجاري كإحدى صور المنافسة غير المشروعة التي قضت بأنه :

(لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر أخر يزاحمه وإلا كان مسئولاً عن التعويض).

ويعرف الغش في الفقه القانوني المدني بصفة عامة بأنه :-

العمل الذي يعمد إليه الشخص بقصد الأضرار بحقوق الشخص الأخر أو الانتقاص منها وعلى ذلك يعد التدليس نوعاً من الغش أو أحد تطبيقاته المتعددة لأن الغش ينطوي على صور مختلفة إذ يقصد به تارة  الاضرار بأحد المتعاقدين وتارة أخرى الأضرار بحقوق الغير .

 "عبد الكريم يوسف القاضي التدليس في القانون اليمني والمصري طبعة 2000م صـ51،49"

في العرف التجاري أن المنافسة وإن كانت أساس التجارة وعمادها إلا أن هذه المنافسة لا يمكن أن تمارس دون ضابط أو تقيد بل يجب أن تبني على أسس وطيده من الشرف والصدق والأمانة وأن تحصر في حدودها المشروعة ضماناً للمصالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة ولجمهور المشتركين.

"أ.د/ مصطفي كمال طه: القانون التجاري صـ619"

ونظراً لما تقتضيه المصالح التي تهدف إلى حمايتها دعوى المنافسة غير المشروعة فقد تقرر في الفقه والقضاء القانونين إعطائها بعض الاستثناءات خروجاً عن القواعد العامة إذ يكفي لرفع دعوى المسئولية عن المنافسة غير المشروعة أن يكون الضرر المراد درئه احتمالياً ، إذ لا يشترط فيه أن يكون ضرراً محققاً كما لا يشترط في الضرر أن يكون جسيماً أو كبيراً ، إذ أن المسئولية تتحقق ولو كان الضرر يسيراً أو صغيراً.

"د/طعمه الشمري : مرجع سابق صـ64"

وبذلك نجد بأن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على نفس الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع وتخضع لذات شروطها كالخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما إلا أن مفهوم هذه الشروط في ضوء دعوى المنافسة غير المشروعة يختلف عن مفهومها في ظل دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع نظراً للطبيعة الخاصة لدعوى المنافسة الغير مشروعة

أ‌.        فهمي عقيل ناجي انعم

الفرق بين عقد الوكالة الحصرية وعقد الفرانشايز

 

 

 الفرق بين عقد الوكالة الحصرية وعقد الفرانشايز

 

عقد الوكاله الحصرية

عقد الوكالة الحصرية هو عقد تجاري يبرم بين شخصين، الأول يسمى "الموكل" معروف باسم "الوكيل"، ويمنح بموجبه الموكل الوكيل الحق الحصري في توزيع وبيع منتجاته أو خدماته في منطقة محددة معينة، تواصل عمولة محددة.

ويمكن تقسيم الوكالة حصرية إلى نوعين رئيسيين:

وكالة توزيع حصرية: يمنح الوكيل في هذه الحالة الحق الحصري في توزيع منتجات الموكل في منطقة جغرافية محددة، دون أن يكون له الحق في بيعها.وكالة عقود حصرية: يمنح الوكيل في هذه الحالة الحق الحصري في بيع منتجات الموكل في منطقة جغرافية محددة، دون أن يكون له الحق في توزيعها.

وتتميز أخرى باتفاقية الوكالة الحصرية للقضاء على كل الأطراف، حيث توفر للموكل ضمان منتجات توزيعه أو خدماته في منطقة جغرافية معينة، وتوفر فرصة تسويق أو خدمات موكل دون منافسة من الأطراف.

ومن أهم أدوات الوكالة الحصرية ما يلي:

الالتزام بتقديم معلومات صحيحة: يجب على الموكل أن يقدم لجميع المعلومات اللازمة لممارسة أعماله، بما في ذلك المعلومات عن المنتجات أو الخدمات التي سيتم توزيعها أو بيعها، وشروط البيع والتوزيع، الالتزام بحسن النية: يجب على الوكيل أن يمارسه بحسن نية، وأن يبذل جهده بجدية الموكل.الالتزام بدفع العمولة: يجب على الوكيل أن يدفع للموكل العمولة المتفق عليها، وذلك مقابل حقه في توزيع أو بيع منتجات أو خدمات الموكل.

وينتهي عقد الوكالة الحصرية بانتهاء مدته، أو بوفاة أحد طرفيه، أو بإرادة أحد الطرفين، أو بحكم القضاء.

انتهاء عقد الوكالة الحصرية، ويجب على حالة الوكيل أن يعيد إلى الموكل جميع البضائع أو المنتجات التي تم توزيعها أو بيعها، كما يجب عليه أن يرد للموكل جميع المبالغ التي حصل عليها التواصل بيع أو توزيع هذه البضائع أو المنتجات.

فيما يلي بعض الأسماء على الوكالة الحصرية:

عقد بين شركة سيارات ووكيل معتمد: يمنح هذا العقد الوكيل الحق الحصري في بيع سيارات الشركة في منطقة جغرافية معينة.العقد بين شركة الخليج وصيدلية: يمنح هذا العقد عقد الصيدلية الحق الحصري في توزيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.عقد بين شركة ملابس وتوزيع: يمنح هذا العقد الشريك الحق الحصري في توزيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.

عقد الفرنشايز

عقد الفرنشايز أو الاستخدام الفرنشايز (اتفاقية الامتياز) هو عقد تجاري بين طرفين، يسمى الأول المانح (مانح الامتياز) < a i=3>صاحب الامتياز (صاحب الامتياز). بموجب هذه العقد، يمنح صاحب الامتياز حق الامتياز في استخدام علامته التجارية أو خدماته بداية في منطقة جغرافية معينة ، مقابل دفع صاحب العملاق رسوماً للمانح.

يمكن أن تشمل عقد الفرنشايز مجموعة واسعة من المجالات، مثل المطاعم السريعة والبيعية والفعالة والصحية والضيافة.

أطراف عقد الفرنشايز

المانح (صاحب الامتياز): هو الشخص أو الشركة المالكة للعلامة التجارية أو خدمات بداية تجارية مميزة.صاحب الامتياز (صاحب الامتياز): هو الشخص أو الشركة الحاصلة على الحق في استخدام العلامة التجارية ومنتجات أو خدمات تجارية مميزة من المانح.

 

خصائص عقد الفرنشايز

تتميز بعقد الفرنشايز مساكن من جني الأرباح، منها:

الاعتمادية: يعتمد صاحب الامتياز على المانح في تقديم المنتجات أو الخدمات الناشئة، كما أنه ملتزم والالتزام الذي يحددها المانح.الاستمرارية: واستمر عقد الفرنشايز لمدة محددة من الزمن، ويمكن تجديده بموافقة الطرف.الرسوم: يحصل صاحب الامتياز على حق الحصول على حقوق استخدام علامته التجارية ومنتجاته أو خدماته بداية من جديد.

 

العناصر الرئيسية لعقد الفرنشايز

العقد المشترك مع الفرنشايز مجموعة من العناصر الرئيسية، منها:

التعريفات: قبول هذه المصطلحات التي تستخدم في العقد.الموضوع: تسجيل هذه الأقسام المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها صاحب الامتياز.العلامة التجارية: تسجيل هذا القسم صاحب حقوق الامتياز في استخدام العلامة التجارية للمانح.التدريب: يتعهد المانح بالتدريب لصاحب العمل المتميز في المنتجات أو الإنجازات.الدعم المستمر: يتعهد المانح بتقديم الدعم المستمر لصاحب العمل، مثل التقدم والابتكار في أعمال الأعمال.الرسوم: تفعيل هذه المقاطع الرسومية التي سيدفعها صاحب الامتياز للمانح.مدة العقد: اشتراك هذه الفقرة مدة العقد.الشروط والأحكام العامة: ترخيص هذه الشروط والأحكام العامة للعقد، مثل شروط الاتفاقية.

 

أهمية عقد فرنشايز

يوفر عقد الفرنشايز مجموعة من الفوائد لكل من المانح وصاحب الامتياز، منها:

المانح: يوفر عقد الفرنشايز للمانح فرصة لتوسيع نطاق أعماله دون الحاجة إلى إنشاء استثمارات في أفكار جديدة. كما أنه يوفر للمانح تدفقًا ثابتًا من الأرباح من الرسوم التي تدفعها أصحاب الامتياز.

صاحب الامتياز: يمنح عقد الفرنشايز لصاحب الامتياز فرصة البدء في عمل تجاري ناجح دون الحاجة إلى تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو إنشاء عمليات أعمال جديدة. كما أنه يوفر لصاحب الامتياز الدعم المستمر من المانح.

 

نصائح لصياغة عقد الفرنشايز

عند تحضير عقد الفرنشايز، من المهم مجموعة الاستعداد، منها:

الحصول على الترخيص القانوني: من المهم الحصول على ترخيص من محامٍ متخصص في مجالشا الفرانشايز قبل التوقيع على عقد الفرانشايز.التفاوض على الشروط: من المهم الالتزام بالشروط التي تناسب كلا الطرفين.مراجعة العمال الجيدين: من الموتى الرائعون جميعهم جيدًا قبل التوقيع عليه أن يفهموا الشروط.

 

يُعد عقد الوكالة الحصرية وعقد الفرانشايز من أنواع العقود التجارية التي تربط بين طرفين، أحدهما يسمى الموكل أو مانح الامتياز، والآخر يسمى الوكيل أو صاحب الامتياز. ويختلف هذان العقدان في عدة أمور، أهمها:

الغاية من العقد

تتمثل غاية عقد الوكالة الحصرية في منح الوكيل الحق في بيع منتجات أو خدمات معينة في منطقة جغرافية محددة، مقابل حصوله على عمولة من قيمة المبيعات. أما غاية عقد الفرانشايز فهي منح صاحب الامتياز الحق في استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم من مانح الامتياز في إدارة أعماله.

طبيعة العلاقة بين الطرفين

في عقد الوكالة الحصرية، تظل ملكية المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها للموكل، بينما يتمتع الوكيل بحق بيعها في المنطقة الجغرافية المخصصة له. أما في عقد الفرانشايز، فتنتقل ملكية المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز، الذي يتحمل مسئولية بيعها وتسويقها.

التزامات الأطراف

يلتزم الوكيل في عقد الوكالة الحصرية ببيع المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها في المنطقة الجغرافية المخصصة له، مقابل حصوله على عمولة من قيمة المبيعات. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة في تنفيذ العقد، والحفاظ على أسرار الموكل. أما صاحب الامتياز في عقد الفرانشايز، فيلتزم بدفع مقابل مالي لمانح الامتياز، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ شروط عقد الفرانشايز، بما في ذلك استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز، واتباع أنظمة العمل ومعايير الجودة التي يحددها مانح الامتياز.

مدة العقد

تختلف مدة عقد الوكالة الحصرية باختلاف الاتفاق بين الطرفين، وقد تكون محددة بمدة معينة أو غير محددة. أما مدة عقد الفرانشايز، فهي عادةً ما تكون محددة بمدة معينة، وقد تمتد إلى عدة سنوات.

 

 

 

الانتهاء من العقد

ينتهي عقد الوكالة الحصرية بانتهاء المدة المتفق عليها، أو بوفاة أو إفلاس أحد الطرفين، أو بموافقة الطرفين على إنهاء العقد. أما عقد الفرانشايز، فقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، أو بوفاة أو إفلاس أحد الطرفين، أو بخرق أحد الطرفين لشروط العقد.

الخلاصة

يمكن القول إن عقد الوكالة الحصرية هو عقد تجاري يمنح الوكيل الحق في بيع منتجات أو خدمات معينة في منطقة جغرافية محددة، مقابل حصوله على عمولة من قيمة المبيعات. أما عقد الفرانشايز فهو عقد تجاري يمنح صاحب الامتياز الحق في استخدام اسم تجاري أو علامة تجارية مملوكة لمانح الامتياز، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم من مانح الامتياز في إدارة أعماله.

وقف تنفيذ احكام المتعلقة بعلاقات الايجارية وفقاً للتعديل الجديد للمادة(294) الفقرة(أ) بالقانون رقم(1) لسنة(2021م)

 
 وقف تنفيذ احكام المتعلقة بعلاقات الايجارية وفقاً للتعديل الجديد للمادة(294) الفقرة(أ) بالقانون رقم(1) لسنة(2021م)
غني عن البيان ان المشرع اليمني رتب على تقديم الطعن بالنقض في السند التنفيذي في حالات محددة وقف تنفيذه كأثر مباشر على الطعن وذلك في المادة(294/أ) من قانون المرافعات والتنفيذ الجبري الصادر برقم (40) لسنة 2002م والمعدل بالقانون رقم(2) لسنة 2010م والقانون رقم(1) لسنة 2021م والتي قضت بالآتي:
[أ-مع مراعاة احكام المادة (86) يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية: -
1-مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة.
2-المنازعات العقارية.
3-المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4-المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.
5-المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.
ب-فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ.
ج-يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية: -
1-الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.
2-الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة].
فيما جاءت القضايا الإيجارية ضمن الفقرة 2 من نص المادة (86) من ذات القانون التي تنص على الاتي:
[أ-يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلا للطعن امام المحكمة العليا في الاحوال الاتية:
1)    في قضايا الاحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة
2)    في قضايا الايجارات والشفعة والاحكام الصادرة في التظلمات من اوامر الاداء وفي الاختصاص
3)    في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال
4)   في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال
ب -في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب يجب على النيابة العامة فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا وتعتد المرأة من تاريخ استلام نسخة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن].
 
ومؤدى وضع المشرع اليمني نص المادة (86) مرافعات ضمن الفقرة (أ) من المادة (249/أ) سالفت البيان قائم على أصل واستثناء:
أولاً الأصل: وهو وقف تنفيذ الاحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في نص المادة (86) كاثر مباشر على الطعن بالنقض:
وذلك الأصل كشف عنه المشرع اليمني بمظهرين:
المظهر الأول: ورود نص المادة (86) ضمن الفقرة (أ) من المادة (246) مرافعات سالفت البيان والتي اوجبت وقف التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض، ولم ترد ضمن الفقرة (ب) من ذات المادة التي حظرت وقف التنفيذ وأوجبت استمراريته الى حين صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بذلك، وبالتالي فإن الأصل مجرد الطعن بالنقض يوجب وقف تنفيذ الاحكام في القضايا التي تضمنتها المادة (86) مرافعات.
المظهر الثاني: حذف الفقرة (5) من المادة (86) من مشروع تعديل القانون والتي كانت تقضي بما نصه:
] الاحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الامر بوقف التنفيذ اذا أ-طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون].
واستبعادها من نص المادة(86) فضلاً عن إدراج مع مراعاة المادة(86) ضمن الفقرة (أ) من المادة (294) مرافعات، ولم يدرجها ضمن الفقرة(ب) من ذات المادة يجعل الامر بوقف التنفيذ يكون بأثر مباشر للطعن بدون طلب الطاعن ذلك في عريضة الطعن كما كان مقرر في الفقرة المحذوفة.
 وتلك المظاهر أكدت على أن الأصل هو وقف تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا الواردة ضمن فقرات المادة (86) مرافعات وكما سيأتي البيان.
وما يؤكد ذلك الاتي:
1-    ان الاحكام الواردة في المادة(86) تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي وأصبحت أحكاماً نهائية فور صدورها وقابلة للتنفيذ لذلك كان من مقتضيات العدالة والانصاف ان يتم مراعاة وقف التنفيذ فيها وهو ما ذهب اليه المشرع اليمني.
2-    ما يؤكد ان عبارة "مع مراعاة" الواردة في وجوب وقف التنفيذ تجعل احكام المادة(86) تدخل في نفس الحكم، هو انه تم اعتبار وقف تنفيذ الحكم الصادر في مخاصمة قاضي عند الطعن فيه بالنقض ضمن حالات الوقف الوجوبي رغم عدم وروده في المادة 294 فقرة (أ) وذلك لنص المادة(154) على مراعاة وقف تنفيذه وقياساً على ذلك فان مؤدى عبارة مع مراعاة الواردة صراحة في الفقرة(أ) تعني ادخال احكام المادة(86) للوقف الوجوبي.
ثانياً الاستثناء: اما الاستثناء فمقيد بالمراعاة الواردة في مستهل الفقرة (أ) من تلك المادة ومظاهر الاستثناء –في القضايا الإيجارية على سبيل المثال-يقوم على أساس مراعاة مقتضى التنفيذ وما إذا كان (اخلاء) او تسليم (اجرة): 
فالحكم بالإخلاء/ يخضع للأصل الموجب لوقف تنفيذ فقرات الحكم التي تقضي بالإخلاء، ومما يؤكد ذلك الاعتبارات الاتية:
-         الاعتبار الأول وهو الأقوى: تحقيق الغاية من وقف التنفيذ (صعوبة او تعذر او استحالة إعادة الحال) الى ما كان عليه:
ذلك ان اخراج المستأجر من العين بعد ما اقامه من تعديلات عليها وما تحتويه من اثاث ومحتويات واتلاف ما اتلف، وتأجير المؤجر للعين يرتب اضراراً جما يستحيل معها إعادة الحال الى ما كان عليه  خصوصاً وان كان إعادة الحال الى ما كان عليه يوجب على المنفذ ضده إزالة العديد من الاعمال التي أقامها بمناسبة انتفاعه بالعين من جهة، ومن جهة أخرى ان الاضرار التي ستتحقق جراء تنفيذ حكم الاخلاء لن تقتصر على طرفي القضية وحسب ،بل انها  قد تمتد الى الغير الذي قد يحل محل المنفذ ضده اذ ما قضي بنقض الحكم الصادر بمواجهته وهو ما يعني معه حتما ان الأصل في الاخلاء هو وقف التنفيذ بقوة القانون، ولا يخضع قرار الاخلاء للاستثناء انف البيان.
وما يدل على ذلك ويؤكده بشكل كبير هو ان المنازعات المحددة حصراً في المادة 294 فقرة(ـأ) كان الغرض من وقف التنفيذ فيها بأثر مباشر على الطعن عندما تم اضافتها في التعديل رقم(2) لسنة 2010 كما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات صعوبة او تعذر او استحالة إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ بقولها: [...وقد قررت اللجنة ان إعادة الحال الى ما كان عليه في مثل هذا النوع من القضايا اذا نقض الحكم من المحكمة العليا فإنه قد يصعب او يتعذر بل انه في البعض منها قد يستحيل.. ولذلك رأت اللجنة وقف تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمطعون فيها امام المحكمة العليا]
وبما ان ذات الضرر قد يتحقق في بعض احكام المادة(86) وبما ان القانون قد نص صراحة على مراعاة احكام المادة 86 في الفقرة(أ) فإن ذلك يوجب اعمال نفس الحكم وهو وقف التنفيذ.
وقد أقرت المحكمة العليا بتعذر إعادة الحال الى ما كان عليه في قضايا الاخلاء بقولها في التعميم الصادر برقم(62/1) لسنة 1444ه-2022م ص1 س8 بقولها: [... وحيث ان تلك الإعادة قد تتعذر احياناً او تكون صعبة ومرهقة بأن تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة كما في حالة تنفيذ حكم باخلاء محل تجاري او بيت سكني او تنفيذ حكم بدفع مبلغ مالي لشخص معدم او معسر...]
-          الاعتبار الثاني: ان الاخلاء يعد من قضايا المنازعات العقارية عند الرأي الفقهي القائل بأن المنازعات الايجارية المتعلقة بالإخلاء هي منازعات عقارية وهو ما يأخذ به بعض القضاة ويحكمون بوقف التنفيذ في قضايا الإخلاءات بناءً عليه حتى قبل صدور التعديل الذي يقضي بالمراعاة (أنواع المنازعات العقارية بين الاشخاص.....4-دعاوى اخلاء عقار هي من الدعاوى التي يقوم مالك العقار او المستثمر برفعها ضد المستأجر او واضع اليد على العقار بطلب الزامهم بالخروج من العقار وانهاء سلطته عليه) بحث الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية لـ سيف عبدالله التركي ص253  المجلة العربية للنشر العلمي. (المنازعات الناتجة عن التصرفات الواردة على العقار: .......الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بعقد الايجار الوارد على العقار ....) رسالة ماجستير المنازعات العقارية في التشريع الجزائري لأمينة بلقاضي وليندة علي ص 23.  
 ويذهب الاتجاه الاخر من القضاة الى عدم اعتبار الاخلاءات من المنازعات العقارية.
 أما تسليم الأجرة/ فيأتي هنا دور الاستثناء وتجسيد معنى المراعاة الوارد في النص لسببين:
الأول/ انه متعلق بمبالغ مالية، الثاني/ انه يمكن إعادة الحال الى ما كان عليه ولا يوجد فيه اضرار جسيمة وبدون أي معوقات او اضرار تذكر الا في حالة كان الشخص معدم او معسر.
 
واضافة الى ذلك فإن من مقتضى المراعاة اخراج الاحكام الواردة في المادة(86) التي يكون فيها وقف التنفيذ محظوراً كأحكام الحضانة والنفقات الشرعية من وقف التنفيذ الوجوبي.
 
وقد جسد التعميم الصادر عن المحكمة العليا القضائي الصادر برقم (62/1) لسنة 1444هـ-2022م ما ذهبنا إليه من أصل واستثناء
فالأصل ورد صراحة في الفقرة أولاً بقوله:
[أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في منازعة من المنازعات المذكورة في الفقرة(أ) من المادة(294) مرافعات فيجب وقف تنفيذه بقوة القانون حتى تفصل المحكمة العليا في الطعن عملاً بنص المادة المذكورة.
ثانياً: إذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في مسألة من مسائل النفقات الشرعية او الحضانة فينفذ بدون أي قيد او شرط عملاً بالفقرة(ج) من المادة المذكورة.]
اما الاستثناء مع التأكيد على الالتزام بالأصل فقد ورد في مستهل الفقرة ثالثا من ذات التعميم بإخراج أحكام الفقرتين (أ،ج) من حكمها بقولها:
ثالثاً: اذا كان الحكم المطعون فيه والمراد تنفيذه صادراً في منازعة أخرى غير ما ذكر في الفقرتين(أ،ج) من المادة المذكورة،  وكان الطاعن قد طلب قد طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن فيخير طالب التنفيذ بين التريث في التنفيذ حتى تقول المحكمة العليا كلمتها في طلب وقف وبين تقديم ضمانة تجارية أكيدة وكافية لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل في الطعن.
رابعاً: فإذا اختار طالب التنفيذ الخيار الثاني وقدم الضمانة المطلوبة فيكلف المنفذ ضده بتنفيذ الحكم اختيارا خلال مهلة ينبغي ان لا تقل عن شهر فإذا لم يقم بالتنفيذ خلال الشهر المذكور ولم يصدر من المحكمة العليا امر بوقف التنفيذ فتباشر المحكمة إجراءات التنفيذ للحكم فإذا أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم بعد ذلك بالضمان او بدونه فينفذ وينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ، وللأهمية نأمل سرعة التعميم بضرورة التقيد والالتزام بما ذكر وبالله التوفيق].
وبالتالي فإن الفقرة أولاً تمثل الأصل الذي ذهبنا اليه فقد وردت المادة (86) ضمن الفقرة (أ) دون الفقرة (ب) مؤدى ذلك ان الاحكام المذكورة بالفقرة (أ) ومنها الواجب مراعاتها يوجب المشرع وقف تنفيذها كأصل عام ومنها فقرات الحكم المتعلقة (بالإخلاء) ويجيز التنفيذ في بعض الجوانب منها التي لا تشكل ضرر يصعب معه إعادة الحال الى ما كان عليه كاستثناء من الأصل ولكن بعد تحقق الشروط التي أوردتها في الفقرة ثالثا وما بعدها.
إعداد أ/ سليمان نبيل الحميري

أ/ سمر عبد السلام العريقي

خروج الخبير عن حدود مهمته يوجب الحكم ببطلان تقريره

 

تعرف الخبرة بأنها وسيلة من وسائل الإثبات يلجأ إليها القاضي في الدعوى التي تتطلب الإلمام بعلم لا يدخل في دائرة علم القاضي أو معرفته وثقافته كالطب أو الهندسة أو المحاسبة وغيرها من المسائل التي يتطلب بحثها دراية خاصة .

والخبرة من حيث اتصالها بالواقعة محل الإثبات هي نوع من المعاينة الفنية المباشرة التي تحتاج إلى شخص متخصص فيها.

د/عبد المؤمن شجاع الدين: بحث منشور في مجلة التحكيم العدد47 عام 2004م.

وقد منح المشرع محكمة الموضوع الحرية الكاملة في انتداب خبير أو أكثر متى ما رآت بأنها في حاجة للاستعانة برأى خبير فني متخصص ، غير أنه أوجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراًَ بتعيين خبير مع تحديد ما يلزم به من أعمال بدقه وبيان النقاط الفنية الغامضة التي يطلب منه توضحيها.

وذلك ما قررته المادة(165) إثبات بقولها:

(على المحكمة في المسائل الفنية مسائل الطب والهندسة والحساب أو غيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً فنياً أو أكثر من المؤهلين علمياً وفنياً .....، ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير تقريره فيه ويكلف الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد....)

ويتعين على الخبير أن يلتزم بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب وسلطته تقتصر على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية ولا يجوز له القيام بأي عمل أخر.

ويحكم ببطلان التقرير إذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة في حكمها.

د/أحمد أبو الوفاء: التعليق على نصوص الإثبات صـ518

التحصيل وقفل باب المرافعة ... واثار عدم سؤال الاطراف عما تبقى لديهم.

 

من المقرر أن المحكمة لا تمتلك سلطة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فيه إلا بعد تكليف امانة السر بتحصيل الملف وتسليم نسخة للخصوم للاطلاع وابداء ملاحظاتهم وفقاً لنص المادة (228) من قانون المرافعات التي تقضي بانه:

[1-قبل حجز القضية للحكم على القاضي رئيس هيئة الحكم تكليف أمانة السر بتحصيل القضية وتسليم نسخة منه للخصوم للاطلاع وابداء أي ملاحظة عليه خلال خمسة أيام من تأريخ تسليمه للنسخة.]

وكذلك ما جاء في نص المادة (219) من قانون المرافعات بقولها:

[من كانت انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة إصدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون].

ولا يتحقق ذلك إلا بعد تقديم كل طرف ما لديه من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وأدلة وبعد مواجهة كل طرف بما قدم الطرف الآخر من ذلك أو اكتفاء طرفي الخصومة بما قدموه أو اتفق طرفي الخصومة على حجز القضية للحكم وفقاً لنص المادة (172) من قانون المرافعات التي نصت على ذلك بقولها:

[يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة والخصومة وحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين:]

1-إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق.

2-إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وإن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ...].

 مؤدى ذلك أنه متى انطبع في مخيلة هيئة المحكمة صورة من معالم القضية وقد اتصل علمهم بكل ما تعلق من واقع أوراقها والمرافعات التي تمت فيه، ومتى أنسو واطمأنوا إلى استواء القضية للحكم فيها بحالتها ومتى أفسحوا لطرفي الخصومة مجال استيفاء رد دفاعهم فإن الإجراء التالي يكون قفل باب المرافعة، ومعنى قفل باب المرافعة إذاً هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم.

أحمد أبو الوفاء: نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط2000م صـ67.

 ولا يكفي رأي هيئة المحكمة بصلاحية القضية بالحكم لفصل باب المرافعة وحجز القضية للحكم، بل يجب عليها أن توجه الخصوم برأيها ورغبتها في قفل باب المرافعة وتكليف امانة السر بتحصيل الملف وتسليم طرفي الخصومة نسخة لإبداء ملاحظاتهم على النحو الذي قرره القانون (النص القانوني سالف الذكر) وذلك تطبيقاً لمبدأ المواجهة القضائية الذي يقتضي احترام حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه.

- وبالتالي فإن اقفال محكمة اول درجة لباب المرافعة قبل استكمال الإجراءات وقبل تكليف امانة السر بتحصيل الملف وقبل تسليم نسخة لكل طرف في الخصومة وقبل ابداء ملاحظاتهم عليها وعدم مواجهة الخصوم وسؤالهم عما تبقى لديهم من ادلة أو غير ذلك قبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم يجعل من ذلك القضاء وتلك الاجراءات مخالفة لمبادئ العدالة ومنكرة لمبادئ القضاء والتقاضي المتمثلة بحقي الدفاع والمواجهة.

انسحاب الشريك من شركة الأشخاص

 
 
 
انسحاب الشريك من شركة الأشخاص
الغالب أن اتجاه الشركاء لتكوين الشركات التجارية، انما يأتي إيماناً منهم بانفرادها بخاصية الاستقرار و الاستمرار، بخلاف المشروعات الفردية المرهونة بإرادة صاحبها المنفردة.
والأصل ان يظل الشريك متمسكاً بعلاقته بالشركة حتى حلها وتصفيتها لأي سبب ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان الشريك من الانسحاب، والا كان باطلاً، لتعلقه بالنظام العام.
وقد أجاز المشرع اليمني انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة التي جاء عقدها خالياً من التحديد حيث نصت المادة 648 ((مادة (648) من قانون الشركات:
(... تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك ارادته بالانسحاب إلى سائر الشركاء ويشترط أن يكون إنسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش ،....))
يفهم من هذا النص جواز انسحاب الشريك من الشركة غير محددة المدة إذا توافرت الشروط التالية:
1ـ إفصاح الشريك المنسحب عن رغبته بالإعلان هنا إلى جميع الشركاء بواسطة الإدارة ويتحقق بإي وسيلة تنبئ عن تلك الرغبة، ويشترط لصحة هذا الإعلان ان يتم في وقت كاف يمكن الشركاء خلاله من تلافي الأضرار الناجمة عن الانسحاب أو توفيق أوضاعها اذا كان هذا جائزاً قانوناً.
2ـ ان يكون انسحاب الشريك من الشراكة في وقت مناسب أي والشركة في وضع مالي جيد. ومفهوم المخالفة لهذا الحكم عدم جواز الانسحاب إذا كانت الشركة في وضع مالي مضطرب. او يكون من شأنه زيادة ضائقتها المالية، او كانت الشركة متوفقة عن دفع التزاماتها التجارية واجبة الوفاء.
3ـ أن يكون الشريك حسن النية والأ يكون انسحابه مبنياً على غش، ويتحقق الأخير إذا ما أراد الشريك بإنسحابه الاستئثار بصفقة تجارية او مصلحة مالية كانت ستكون في الأصل لمصلحة الشركة، او للنجاة من خسارة محققة يمكن ان تلحق الشركة.
وللقضاء سلطة تقديرية في التحقق من مدى توافر الشروط المذكورة من عدمها.
 ومعنى ذلك ان المحكمة إذا لم تقتنع بالمبررات التي قدمها طالب الانسحاب كان من حقها رفض الطلب، بل يرى بعض الفقه انه بمكنة المحكمة فوق ذلك الحكم عليه بالتعويض، بل ويجوز لها إذا ما رأت مصلحة محققة للشركة والشركاء، واجبار الشريك على الاستمرار في الشركة.
نصوص قانون الشركات .

كتاب الدكتور / حمود محمد شمسان طبعة قانون الشركات 2004 صــ138 ـ 139

قانون السلطة القضائية قانون رقم ((1)) لسنة 1991م

 

قانون السلطة القضائية

 قانون رقم ((1)) لسنة 1991م

بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب

        رئيس مجلس الرئاسة،

        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،

        وعلى دستور الجمهورية اليمنية،

        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة،

        أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

الباب الأول

 

مادة(1):ـ

القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة(2):ـ

المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.

مادة(3):ـ

لغة المحاكم هي اللغة العربية.

مادة(4):ـ

تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة(5):ـ

أ- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاةً للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 ب ـ تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلاَّ إذا نص القانون على تحديد أي منهما.

 

مادة(6):ـ

ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية.

الباب الثاني

 

الفصل الأول

درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها

مادة(7):ـ

تكون المحاكم كما يلي:

1 ـ المحكمة العليا.

2 ـ محاكم الاستئناف.

3 ـ المحاكم الابتدائية.

 

مادة(8):ـ

أ ـ لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.

 ب ـ يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.

 

مادة(9):ـ

المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.

الفصل الثاني

المحكمة العليا

مادة(10):ـ

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.

مادة(11):ـ

تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة(12):ـ

تمارس المحكمة العليا المهام التالية:

1ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

3ـ الفصل في الطعون الانتخابية.

4ـ الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.

5 ـ الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.

6 ـ أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

7ـ الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.

 8ـ محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101، 111) من الدستور.

 

مادة(13):ـ

يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:

أ ـ تسيير المحكمة العليا وإدارة شئونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها.

ب ـ الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها، أو أي هيئة قضائية في أي دائرة من الدوائر.

ج ـ توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا، وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.

د ـ التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترأس اجتماعاتها.

هـ- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم.

و ـ منح الإجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.

ز ـ اتخاذ إجراءات مسألة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.

 

مادة(14):ـ

أ ـ إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا.

ب ـ يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب.

 

مادة(15):ـ

يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة، مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون.

مادة(16):ـ

أ ـ تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:ـ

1ـ الدائرة الدستورية.

2ـ الدائرة المدنية.

3ـ الدائرة التجارية.

4ـ الدائرة الجزائية.

5ـ دائرة الأحوال الشخصية.

6ـ الدائرة الإدارية.

7ـ الدائرة العسكرية.

8ـ دائرة فحص الطعون.

 ب ـ يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.

 

مادة(17):ـ

تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة، وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

مادة(18):ـ

إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة.

مادة(19):ـ

تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:ـ

أ ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح، والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأة، أو الدفع.

ب ـ الفصل في الطعون الانتخابية.

ج ـ محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.

 

مادة(20):ـ

تفصل الدائرة المدنية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية.

2 ـ تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أم سلباً.

3 ـ نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقاً لقانون المرافعات.

4 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(21):ـ

تفصل الدائرة الجزائية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.

2 ـ نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.

3 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(22):ـ

تفصل الدائرة التجارية والمالية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.

2 ـ نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.

3 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(23):ـ

تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.

2 ـ نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية.

3 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(24):ـ

تفصل الدائرة الإدارية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية.

2 ـ نقل الدعاوى في القضايا الإدارية.

3 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(25):ـ

تفصل الدائرة العسكرية في:

1 ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.

2 ـ نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.

3 ـ الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

 

مادة(26):ـ

تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً.

مادة(27):ـ

أ ـ تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة، وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.

ب ـ تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناء على طلب ربع قضاتها على الأقل.

ج ـ يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء المحكمة العليا فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.

 

مادة(28):ـ

يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول.

مادة(29):ـ

تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:ـ

أ ـ النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.

ب ـ تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون.

 

مادة(30):ـ

تخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(31):ـ

يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.

مادة(31):ـ

 

مادة(32):ـ

تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.

مادة(33):ـ

أ ـ يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا أمانة سر خاصة بها تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.

 ب ـ لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.

 

مادة(34):ـ

يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.

مادة(35):ـ

يتولى المكتب الفني:

أ ـ استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

ب ـ نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.

ج ـ إعداد البحوث والدراسات القانونية.

 

مادة(36):ـ

يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وإدارة للشئون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.

الفصل الثالث

المحاكم الاستئنافية

مادة(37):ـ

تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية.

مادة(38):ـ

تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها.

مادة(39):ـ

يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها.

مادة(40):ـ

أ ـ إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب، ينوب عنه النائب الأول.

ب ـ إذا تعذر على أحد رؤساء الشعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في هذه الدرجة.

 

مادة(41):ـ

يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها، ويجوز له أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول، فالثاني.

مادة(42):ـ

تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة.

مادة(43):ـ

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في:

        1 ـ القضايا  التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.

        2 ـ القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.

 

الفصل الرابع

المحاكم الابتدائية

مادة(44):ـ

تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد، ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة، أن تؤلف من ثلاثة قضاة.

مادة(45):ـ

يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها، ونطاق اختصاصها.

مادة(46):ـ

أ ـ يرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها.

ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب، ناب عنه في مزاولتها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.

 

مادة(47):ـ

تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.

مادة(48):ـ

أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الخامس

محاكم الاحداث

مادة(49):ـ

تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الأحداث، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.

الباب الثالث

النيابة العامة

مادة(50):ـ

النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً.

مادة(51):ـ

تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.

مادة(52):ـ

يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة(53):ـ

تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون، وبالأخص:

أ ـ مراعاة تطبيق القانون.

ب ـ تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.

ج ـ متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.

د ـ إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.

هـ ـ إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.

وـ التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.

ز ـ الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث، للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

 

مادة(54):ـ

يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل.

مادة(55):ـ

النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلاَّ ما استثنى بنص خاص.

مادة(56):ـ

يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلاَّ ما استثنى بنص خاص.

الباب الرابع

في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة

الفصل الثاني

في نقل القضاة وندبهم

مادة(65):ـ

أ ـ لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلاَّ في الأحوال المبينة في هذا القانون.

ب ـ تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل، بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ج ـ تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء بناء على عرض وزير العدل  بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.

د ـ في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.

هـ ـ لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات.

و ـ لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية:

1 ـ ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى.

2 ـ ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى.

        وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناء على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.

 

مادة(66):ـ

يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات.

الفصل الثالث

حقوق وواجبات القضاة

مادة(67):ـ

تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون.

        كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.

 

مادة(68):ـ

يمنــــح أعضـــــاء السلطــة القضائيــة بدل طبيعــة عمــل أو بدل تحقيق بواقع (30% إلى 50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من وزير العدل.

مادة(69):ـ

يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع 30 % إلى 60% من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل.

مادة(70):ـ

يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.

مادة(71):ـ

يمنح شاغلو وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.

مادة(72):ـ

يمنح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية.

ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة(73):ـ

للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدها ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس  القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلاَّ القضايا المستعجلة.

مادة(74):ـ

لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلاَّ لمن قام منهم بالعمل خلالها إلاَّ إذا كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له.

مادة(75):ـ

تنتهي خدمة القاضي ببلوغه سن خمسة وستين سنة.

مادة(76):ـ

يستحق القاضي معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.

مادة(77):ـ

يستحق القاضي معاشاً في حالة الوفاة، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة، فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

مادة(78):ـ

تنتهي خدمة القاضي بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك قرار جمهوري بناء على طلب وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبعد سماع أقوال القاضي إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.

مادة(79):ـ

لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنتي عشرة سنة أو ازدادت على ذلك وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش إثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

مادة(80):ـ

يطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة(81):ـ

يحظر على القضاة مزاولة التجارة ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.

مادة(82):ـ

كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية.

مادة(83):ـ

تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات، تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.

مادة(84):ـ

يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.

مادة(85):ـ

أ ـ كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:ـ

        ((أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد)).

  ب ـ يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

 

الفصل الرابع

حصانات القضاة

مادة(86):ـ

القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون وبمراعاة حكم الفقرة الأخيــرة من المادة (100).

مادة(87):ـ

في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على أذن من مجلس القضاء الأعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

مادة(88):ـ

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلاَّ بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

مادة(89):ـ

مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.

مادة(90):ـ

لرئيس المحكمة الحق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزير العدل وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كان لم يكن ويبلغ قراره لوزير العدل ولوزير العدل حق تنبيه  رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم والابتدائية بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.

مادة(91):ـ

لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كان لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل.

الفصل الخامس

في التفتيش على أعمال القضاء

الفرع الأول

"هيئة التفتيش القضائي"

مادة(92):ـ

تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا.

مادة(93):ـ

يكون تقدير كفاءة القاضي بإحدى الدرجات الآتية:ـ

        ( كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط).

        ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسختين أحدهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة.

 

مادة(94):ـ

تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:

1 ـ التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية.

2 ـ تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة.

3 ـ مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل.

4 ـ الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

 

مادة(95):ـ

يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(96):ـ

يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يلاحظ عنهم.

مادة(97):ـ

تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مأخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الاطلاع على الملف السري.

الفرع الثاني

في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة

مادة(98):ـ

يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة(99):ـ

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم.

مادة(100):ـ

يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على أوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه، وقبل إجراء الحركة القضائية ويقوم مجلس القضاء الأعلى أيضاً عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولا يجوز له تنزيل التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد أن تبدي هيئة التفتيش المختصة رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاءة والتظلم منه نهائياً ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل.

مادة(101):ـ

تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ  في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

مادة(102):ـ

يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

مادة(103):ـ

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.

الفصل الأول

في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة(57):ـ

يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي:

أ ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهلية، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء.

ب ـ أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.

ج ـ أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق، من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

د ـ أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.

هـ ـ ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ح ـ يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.

ز- يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاضي (ب) فور التحاقه بالمعهد.[*]

 

[*] أضيفت بالقانون رقم (3) لسنة1994م.

مادة(58):ـ

تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي:ـ

        ـ مساعد قاضي (ب)                          مساعد نيابة عامة (ب)

        ـ مساعد قاضي (أ)                            مساعد نيابة عامة (أ)

        ـ قاضي محكمة ابتدائية (ج)                  وكيل نيابة عامة (ب)

        ـ قاضي محكمة ابتدائية (ب)                  وكيل نيابة عامة (أ)

        ـ قاضي محكمة ابتدائية (أ)                    رئيس نيابة عامة (ب)

        ـ قاضي محكمة استئناف لواء                 رئيس نيابة عامة (أ)

        ـ قاضي بالمحكمة العليا                       محامي عام

        ـ نائب رئيس المحكمة العليا                   محامي عام أول

        ـ رئيس المحكمة العليا                

النائب العام

 

مادة(59):ـ

يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض  على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.

ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم، من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أومن العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة.

ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرا ر من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام، وعلى أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين، ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 

مادة(60):ـ

يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من مجلس الرئاسة.

مادة(61):ـ

لا يجوز الترقية من درجة إلاَّ إلى الدرجة التي تليها مباشرة، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة.

مادة(62):ـ

تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة(63):ـ

تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة(64):ـ

يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلــونها قبل تركهم العمل مع مراعاة أن يكون المعين مستوفياً للشروط الواردة في المادة (57) وتحدد أقدميته طبقاً للمادة السابقة.

الباب الخامس

 

الفصل الأول

مجلس القضاء الأعلى

مادة(104):ـ

يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

        1 ـ رئيس مجلس الرئاسة                                     رئيساً

        2 ـ وزير العدل                                                عضواً

3 ـ رئيس المحكمة العليا                                      عضواً

4 ـ النائب العام                                                عضواً

5 ـ نائبا رئيس المحكمة العليا                                 عضوين

6 ـ نائب وزير العدل                                          عضواً

7 ـ رئيس هيئة التفتيش القضائي                              عضواً

8 ـ ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة

على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا               أعضاء

 

مادة(105):ـ

يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الرئاسة وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس اليومية والدعوة لجلساته ومواعيد انعقادها.

مادة(106):ـ

لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.

        ويجب أن يكون من بين أعضائه الحاضرين وزير العدل أونائبه ورئيس المحكمة العليا أو أحد نوابه وتكون جميع المداولات في المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة(107):ـ

يكون لمجلس القضاء الأعلى سكرتارية خاصة تتولى تدوين المحاضر والدعوة لاجتماعات المجلس وإبلاغ الجهات المختصة بقراراته.

مادة(108):ـ

أ ـ يصـدر مجلس القضاء الأعلى لائحة لتنظيم أعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة (105) من هذا القانون.

      ب ـ تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبلغيه.

 

الفصل الثاني

صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

مادة(109):ـ

يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية:

أ ـ وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.

ب ـ النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

ج ـ تأديب القضاة.

د ـ دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.

هـ ـ النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.

و ـ إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية.

 

مادة(110):ـ

لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضروريا ًمن البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه.

الفصل الثالث

في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة(111):ـ

1ـ يختص مجلس القضاء الأعلى وحدة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة ويعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي:ـ

أ ـ ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف، أو جريمة الرشوة، أو ثبوت تحيزه إلى أحد أطراف النزاع.

ب ـ تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.

ج ـ تأخير البت في الدعاوى.

د ـ عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.

هـ ـ إفشاء سر المداولة.

2 ـ تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

3 ـ لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه.

 

مادة(112):ـ

مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرتين (2)،(3) من المادة السابقة من هذا القانون تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فإن لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغه.

أما إذا لم ترَ وجهاً لإقامة الدعاوى رفعت الملف إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه مرفقاً برأي الهيئة.

 

مادة(113):ـ

على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يحيله إلى إجازة جبرية مؤقتة على أن لا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن (ثلاثة أشهر) وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت.

مادة(114):ـ

تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره وله أن يقدم دفاعه كتابة كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة (سرية).

مادة(115):ـ

1 ـ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي:

        أ ـ التنبيه.

        ب ـ اللوم.

        ج ـ الإنذار.

        د ـ الحرمان من العلاوات الدورية.

         هـ ـ التوقيف عن العمل أو إعطائه إجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر)

        و ـ تأخير الترقية.

        ز ـ النقل إلى وظيفة غير قضائية.

        ح ـ العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة.

2 ـ يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.

 

مادة(116):ـ

لا تحول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء عن إقامة الدعوى الجنائية إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً.

مادة(117):ـ

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها.

مادة(118):ـ

1ـ ينبغي لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المسألة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاسبة أو المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

 2ـ لا يترتب على إيقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبة مدة الإيقاف.

 

مادة(119):ـ

تقدم الاستقالة لمجلس القضاء لإقرارها أو رفضها ويعتبر القاضي مستقيلاً من تاريخ تبليغه قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالته.

مادة(120):ـ

تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للأحكام المنصوص عليها في القوانين الإجرائية النافذة.

الفصل الرابع

في أعوان القضاة

مادة(121):ـ

أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.

مادة(122):ـ

يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.

مادة(123):ـ

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة محاسبتهم.

الباب السادس

موظفو المحاكم

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة(124):ـ

يعين بالمحكمة العليا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائية كاتب أول ووكيل له وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة محضر أول وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.

مادة(125):ـ

فيما عدا ما نص عليه القانون يسري على موظفي المحاكم الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

مادة(126):ـ

يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

الفصل الثاني

في التعيين والندب والترقية والبدلات والإجازات لموظفي المحاكم

مادة(127):ـ

يشترط فيمن يعين كاتباً أو محضراً أو مترجماً من موظفي المحاكم أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها أو أن تتوافر لديه إحدى البدائل الأخرى والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي هذه الحالة يتعين أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي تحدد أحكامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويشترط إضافة إلى ذلك بالنسبة للمترجمين أن يجتازوا بنجاح امتحاناً تحريرياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وأن يتضمن قرار وزير العدل تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة بالوزارة وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقاً لقانون موظفي الجهاز الإداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.

مادة(128):ـ

يمنـح موظفو المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتـــــراوح بين (50%-80%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة.

مادة(129):ـ

يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف بنسبة تتراوح بين (30% - 60%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.

مادة(130):ـ

يمنح موظفو المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ويرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظيفة بالمحاكم.

مادة(131):ـ

يكون تعيين الموظفين المشار إليهم بالمادة (124) تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر قرار وزير العدل بتثبيت من ثبتت صلاحيته عند انتهاء هذه الفترة.

مادة(132):ـ

تكون ترقية موظفي المحاكم المشار إليهم بالمادة (124) بالاختبار من درجة الوظيفة التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الإداري للدولة وطبقاً للأحكام التالية:

1 ـ أن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة لا يقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.

2 ـ أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر الترقية لدرجة الوظيفة العليا طبقاً للمادة التالية ويستثنى من ذلك (المترجمون).

3 ـ أن يقضي بنجاح فترة التدريب على الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويستثنى من ذلك المترجمون.

 

مادة(133):ـ

يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المواد التي يجري الامتحان فيها لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصححها والنسبة اللازمة للنجاح ويؤدى الامتحان عند الاقتضاء طبقاً لما يلي:ـ

1 ـ بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم لجنة شئون الموظفين في كل منها.

2 ـ بالنسبة لكتاب موظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون موظفي النيابة العامة.

 

مادة(134):ـ

يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق كاتبها الأول بها ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلاً عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية وإلحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف اللواء كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له.

مادة(135):ـ

يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالإجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات.

الفصل الثالث

واجبات موظفي المحاكم

مادة(136):ـ

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.

مادة(137):ـ

يتسلم موظفو المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل موقعاً عليها من الكاتب الأول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من يقدمها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.

مادة(138):ـ

العاملون بالمحاكم ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

مادة(139):ـ

يجب على كل موظف بالمحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

الفصل الرابع

في مسألة موظفي المحاكم

مادة(140):ـ

يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الأول ويعمل محضروها تحت إشراف المحضر الأول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت إشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة ويكون الإشراف في المحاكم الابتدائية للكاتب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجزائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.

مادة(141):ـ

تتخذ إجراءات المسألة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواءً كان ذلك في دور القضاء أو خارجها.

مادة(142):ـ

لا توقع العقوبات إلا بالحكم من مجلس المسألة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكاتب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات لكتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.

مادة(143):ـ

يشكل مجلس المسآلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة لهذا الغرض ورئيس النيابة أو من يقوم مقامه والكاتب الأول وفي حالة محاكمة الكاتب الأول أو المحضر الأول أو رئيس القلم الجزائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس المسألة ممن يكونون في درجته على الأقل.

مادة(144):ـ

يجوز أن تقام دعوى المسألة ضد موظفي المحاكم أو النيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.

مادة(145):ـ

تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس المسألة التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابه أو أن يوكل عنه محامياً أو أحد زملائه وتجري المحاكمة في جلسة سرية.

مادة(146):ـ

يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القانون.

مادة(147):ـ

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 9 رجب 1411هـ

الموافق 26 يناير 1991م

 

                                                الفريق/ علــــي عبد الله صالح

                                                        رئيس مجلس الرئاسة