ويعرف الاستدلال كذلك بانه "مجموعة الاجراءات التمهيدية التي تهدف الى جمع المعلومات، والبيانات الخاصة بجريمة ارتكبت عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية وبالتالي اعداد العناصر اللازمة لجهة الاتهام لتقرير البدء بالتحقيق الابتدائي اذا كان له وجه او في المحاكمة مباشرة"
"المرجع أ.د رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الحادية عشرة/1976م، مطبعة الاستقلال –القاهرة، ص276.
د. أحمد عوض بلال، الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي السعودي، طبعة 1990م، دار النهضة العربية –القاهرة، رقم (217)، ص217.
د. مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية، القسم الثاني، الاجراءات السابقة على المحاكمة، ط(2) 2007م، ص52."
والأصل في هذه المرحلة أنها عبارة عن مجموعة من الاجراءات السابقة على المحاكمة تباشر خارج الدعوى الجزائية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وجمع الادلة والعناصر اللازمة للتحقيق، ويباشر هذه الاجراءات المكونة لمرحلة جمع الاستدلالات موظفون عموميون خصهم القانون للقيام بتلك المرحلة يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي.
" المرجع: أ. أحمد نعمان محمد سيف: دليل رجال الضبط القضائي وتنظيم علاقتهم بهيئات السلطة القضائية قبل المحاكمة واثناء المحاكم في التنفيذ جنائياً ومدنياً، ط(2) ص77"
ويشترط في هذه المرحلة وإجراءاتها العديد من الشروط من ضمنها أن يلتزم القائمون بإجراءات هذه المرحلة بمبدأ الشرعية
فقد نظم المشرع إجراءات هذه المرحلة وحرص على اشتراط مشروعية اعمال الاستدلال فخصص لها باب مستقل في الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية في المواد (84 -114)، والنص على اجراءات هذه المرحلة يمثل ضمانه اكيدة لصيانة حريات الافراد من سلطات الضبط القضائي بغير حدود .
"المرجع: أ.د مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية القسم الثاني مرجع سابق، ص58"
وقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات مأمور الضبط القضائي بـ:-
- إجراءات التحري عن الجرائم ومرتكبيها.
- تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها.
- جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالجرائم وتحرير محاضرها.
- اتخاذ الاجراءات التحفظية واجراء المعاينة اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بقوعها.
"المرجع: أ.د حسن الجندي، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ج1، ط1991م، ص474
الاستاذ احمد التعزي.
الاستاذ فهمي عقيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق