من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

 

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

يقصد بإصابات العمل:

الإصابة بأحدي الامراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو اثناء تأديبه ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته.

يقصد بالإصابة: من أصيب بإصابة عمل.

يشترط لاستحقاق التعويض: ۔

(1)     أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل.

(2)     أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية في الجدول رقم (1).

حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية، استنادا إلى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل، لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعية.

أما دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد صاحب العمل استنادا إلى الخطأ الشخصي له كونه المتسبب في اصابة العامل فإنها تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الإصابة، لأنها مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني

تتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بخمس سنوات من تاريخ   حدوث الإصابة (المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي) 129 القانون 148 لسنة 2019

ومن ثم ( 5 سنوات ) من تاريخ حدوث الإصابة ، هي سبب الاستحقاق طبقا للمادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتأمين الاجتماعية و ليس بميعاد السنة الوردة (بالمادة 698 مدني )

ولا بالتقادم الثلاثي للمسئولية التقصيرية في القانون المدني ، فالتقادم الخمسي لدعوى التعويض عن إصابة العمل هو استثناء من القانون المدني كما تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الجديد التي تنص على

( استثناء من أحكام القانون المدني ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد  خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق … )

 

ولا يشترط أن تكون السببية بين العمل والإصابة مباشرة فقد قضى أن

اقر أيضا دستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري

النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند “هـ” على أن الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي… “

يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث في  خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل.

 

أحكام محكمة النقض بشأن تقادم دعوى التعويض عن اصابة العمل:.

 1- يقدم طلب صرف التعويض خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق ( حدوث الإصابة )

وينقطع تقادم الخمس سنوات   بالنسبة للمستحقين جميعا، إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد، أما إذا قدم طلب الصرف (بعد الميعاد – أثره – قصر الصرف على المعاش وحده ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه (المواد 119/1 من القانون 63/1964

المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 (مادة 129 قانون 148 لسنة 2019)، ولوزير التأمينات التجاوز عن عدم تقديم طلب في الميعاد، إذا وجد (عذر مقبول، ففي هذه الحالة، تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (حدوث الإصابة) ويتحقق هذا الطلب بدعوى ترفع ضد / الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بطلب التعويض وإصابة العمل.

2- إصابات العمل لا يسرى عليها (التقادم الحولي)، بشأنها حكم م 68 ق التأمين الاجتماعي رقم 1975/79 ، وذلك بخطأ شخصي من جانب صاحب العمل واجب الإثبات)، فلا يطبق عليها أحكام المسئولية المفترضة الواردة (مادة 178 مدني). فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.

3- رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن ( خطا شخصي ) من جانب صاحب العمل يرتب ( مسئوليته الذاتية ) ، المادة 68 /2 ق 79 لسنة 1975 ، مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 174 مدنى ، ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ

4- عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني

 5- إسناد التعويض عن إصابة العمل ، إلى قواعد المسئولية التقصيرية ، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية، إذا كان ( خطأ جسيما )

6- الخطأ في إصابة العمل هو الذي يقع بدرجة يسيرة، ولا يشترط أن يكون متعمدا )

7- استحقاق العامل المصاب للتعويض في مواجهة صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر، طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول م 68 ق 79 لسنة 1975 ، و بشأن التأمين ، ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل .

على أنه يراعى في ذلك الحالة نص ( المادة 216 مدني ) من أنه يجوز للقاضي إنقاص مقدار التعويض.

 

ميعاد دعوى التعويض عن إصابات العمل في القانون السعودي:

عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر؛ فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض؛ فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع.

ان دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه التعويض أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقأ لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة عشرة سنوات من وقت وقوع الاضرار على المتضرر.

 

شروط رفع دعوى التعويض في السعودية:

فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

1. الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.

2. الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.

3. والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.

بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما.

بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة. وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي بأن تكون أثناء أداء العامل لعمله. وأن تكون في مجريات العمل وفي أوقات الدوام الرسمي.

ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً. حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.

التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.

وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.

 

المراجع:.

-قانون التأمينات الاجتماعية

-قانون العمل .

-عبدالعزيز حسين عمار عبدالعزيز حسين عمار,5 أكتوبر، 2021تأمين ومعاشات, قانون العمل, قضايا التعويض, قضايا الموظفين.

 

 

إعداد: أسماء العامري

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: