من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

صيغة عقد عمل في مدرسة

 

عقد عمل في مدرسة

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول .......................... مقيم في .................. يحمل بطاقة...................

الطرف الثاني............................... مقيم في...................يحمل بطاقة...................

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

البند الأول: يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل ……. بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه كمدرس للمواد ….. بمدرسته …….. الكائنة …….. والخاضعة لإشراف مديرية التربية والتعليم بمدينة...............

البند الثاني: يقر الطرف الثاني بأن خبرته السابقة في تدريس المواد المشار اليها بالبند السابق تبلغ مدتها ……. وفقا لشهادة الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعينه.

البند الثالث: مدة هذا العقد سنة دراسية تبدأ في…...وتنتهي في.……  على أن يكون التعيين تحت الاختبار في الشهر الاول فان تبين للطرف الاول خلاله عدم صلاحية الطرف الثاني كان له انهاء العقد بدون حاجة الى تنبيه

البند الرابع: في حالة استمرار العقد الى ما بعد المدة المحددة لانتهائه، يعتبر مجددا سنة دراسية فسنه اخرى باعتباره مبرما لإتمام منهج دراسي معين

البند الخامس: يجب على الطرف الثاني أن يؤدي التدريس بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله وأن يحتفظ بكافة الاسرار التي يكون قد ألم بها أثناء عمله حتى بعد انقضاء العقد

البند السادس: لا يجوز للطرف الاول أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير متصل بالتدريس ولو كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا

البند السابع: يلتزم الطرف الثاني بتدريس …. حصة اسبوعيا مدة كل منها …….. لا يجوز أن تجاوز حصص الاسبوع 48 ساعة موزعة على أيام الاسبوع وفقا للجدول الذي تضعه ادارة المدرسة وعلى الطرف الثاني تسليم صورة منه قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الاقل لإتمام التحضير

البند الثامن: على الطرف الثاني ان يتفرغ تفرغا تاما لإعمال التدريس المبينة بهذا العقد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وغير مصرح له بإعطاء دروس خصوصية، وفي حالة اخلاله بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او أي اجراء اخر مع التزامه بدفع مبلغ …… فقط …….. ريال يمني للطرف الاول كتعويض متفق عليه

البند التاسع: على الطرف الثاني تنفيذ الكتب الدورية التي سلمت له من الطرف الاول بكل ما تتضمنه من أعمال توجيهية.

البند العاشر: إذا تطلب العمل مجاوزة الوقت المحدد له اسبوعيا، تعين على الطرف الثاني الالتزام بذلك مقابل التزام الطرف الاول بمنحه اجرا اضافيا بواقع ……. % من اجره بحيث لا يتجاوز الوقت الإضافي أربع ساعات أسبوعيا.

البند الحادي عشر: للطرف الاول فصل الطرف الثاني بدون تنبيه اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى و انقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا أفشى الاسرار الخاصة بالمدرسة او بما يمس اولياء أمور التلاميذ أو إذا حكم عليه نهائيا في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة، او اذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول أو الناظر المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على أي من المدرسين

البند الثاني عشر: إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة او أي جريمة داخل المدرسة جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل، فان استمر الوقف حتى نهاية السنة الدراسية أعتبر العقد منتهيا

البند الثالث عشر: إذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته، التزم بقيمتها، وللأخير تقسيط هذه القيمة على عدد الاشهر الباقية من العام الدراسي

البند الرابع عشر: يكون المقابل المستحق للطرف الثاني عن أعمال التدريس خلال الوقت الاصلي هو …….. ريال يمني شهريا على ان يتم الوفاء بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد ايام العمل وبمقره.

البند الخامس عشر: يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر الى المدرسة في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترج الى الطرف الاول، فان كانت الاسباب قهرية لا يد للأخير فيها، استحق نصف أجره

البند السادس عشر: في حالة تجدد العقد، يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن ….. % من الاجر

البند السابع عشر: يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر، ولا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع.

البند الثامن عشر: ينفسخ العقد بوفاة الطرف الثاني

البند التاسع عشر: يلتزم الطرف الاول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه، شهادة يبين بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ خروجه منه ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الاجور كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية

البند العشرون: تختص محاكم ……. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد

البند الثاني والعشرون: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، نسختان للطرف الاول ونسخة للطرف الثاني.

 

اسم” الطرف الاول” ................... التوقيع......................

اسم” الطرف الثاني“.................... التوقيع......................

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

 

ليست هناك تعليقات: