من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

صيغة عقد مزارعة بالمشاركة

 

عقد مزارعة بالمشاركة

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول: رب العمل .................   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد...................

الطرف الثاني: المزارع ......................  المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد.......................

وذلك على ما يلي:

1-يضع الطرف الأول تحت تصرف الطرف الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً شمالاً (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الطرف الأول في الأعمال الزراعية التالية......................

وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الطرف الثاني بعد إنذاره

3-لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الطرف الأول إنما يحق له استخدام عمال مزارعين

4-يقع على عاتق الطرف الأول تأمين الأعمال الآتية ..........في أوقاتها الملائمة وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات: الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الطرف الأول بعد إنذاره

5-يتعهد الطرف الثاني بأن يسلم الطرف الأول (  %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الطرف الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين (رب العمل والبستاني) ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول.

6-يقسم بدل فضلات المزروعات وبقاياها وأثمانها بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه

7-على الطرف الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ما هو ما مذكور في المادة الرابعة من هذا العقد بالأعمال التالية:

أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته

ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه

د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها

هـ – تنظيف الأقنية والمصارف

8-يتعهد الطرف الثاني بألا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الطرف الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض

9-يتعهد كل من الطرفين بأن ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الطرف الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه.

10يعمل بهذا العقد لمدة (   ) تبدأ في(      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الطرفين أو لأحد الأسباب المذكورة في القانون.

11-نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف بواحدة منها

 

الطرف الاول ........................   التوقيع: ...........................

 الطرف الثاني........................ التوقيع: ...........................

 

الشاهد الأول......................... التوقيع............................

الشاهد الثاني.........................التوقيع..............................

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

 

ليست هناك تعليقات: