نظام إجراءات اعتماد صرف السلف النقدية المستديمة في الشركة اليمن



نظام إجراءات اعتماد
صرف السلف النقدية المستديمة

لغرض القيام بترتيب عملية صرف السلف النقدية المستديمة يجب أتباع الإجراءات الاتيه :.

1-        يجب أن يكون قد مر على الموظف في خدمة الشركة على الأقل سنة كاملة .
2-        أن لا تزيد طلب السلفة عن راتبين .
3-        أن يتم استقطاع السلفة بواقع 30% من إجمالي الراتب للقسط الشهري .
4-        أن لا يكون على الموظف أية استقطاعات نقدية أخرى على ذمة راتبه .
5-        أن تنتهي أقساط السلفة بانتهاء السنة المالية .
6-        أن يكون الموظفين من الكوادر الوظيفية الجيدين في أداء أعمالهم وأن يكون ملفه الوظيفي مكتمل .
7-        أن تقدم طلب السلفة في النموذج المعد لذلك وأن يستكمل كافة الإجراءات .
8-        لا يحق للموظف طلب أكثر من سلفة واحدة خلال السنة .
9-        أن يتم اعتماد صرف السلفة من قبل المدير العام .
10- يحق للمدير العام استثناء أي من الإجراءات المذكورة أعلاه بحسب ما يراه وتقتضيه مصلحة العمل .

ليست هناك تعليقات: