من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 8 أكتوبر 2018

معلومات حول طلب اللجوء, والموافقة عليه لتجنب الاخطاء التي قد تعترضك عند طلبك للجوء


طلب اللجوء, والموافقة عليه
اللجوء ليس عبارة عن سعادة و رواتب وراحة, وبالمقابل ايضا ليس مهانة و كآبة وحزن,  بل هو الدخول في حياة جديدة, بعالم جديد و بلغة و حضارة جديدة, فيه سعادة و و مسؤولية, و معاناة و غربة.
وهو  ليس سهلا كما يتصور البعض, بل يخضع لشروط معينة  نص عليها القانون الدولي,  من خلالها يتم قبول او رفض طلب اللجوء,  و التي على اساسها يتم تكليف محامي مختص بدراسة ملف طالب اللجوء, وفي حالة أهلية الملف للقبول, يرفعه المحامي الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكتمل الموافقة, و ينتظر طالب اللجوء لحين وصول اعلام لمكتب شؤون اللاجئين, من احد الدول المستعدة لأخذ هؤلاء اللاجئين, و توطينهم لديها.
هذا القانون يشبه قانون الحصول على رخصة السواقة, فالشخص لا يمنح اجازة سواق لأنه خلوق, أو لأنه لديه طفل معوق, أو لأنه لا يحب ركوب الباصات, بل لأنه وصل السن القانونية, و يمتلك المعرفة الكافية بكيفية السياقة, و تحمل مسؤولية اتباع القوانين. و بالمثل فان الحصول على القبول كلاجئ لا يتم على اساس ان الشخص متعب و مل من وطنه, أو ان لديه طفل مريض, أو ان المدينة التي يعيش فيها غير نظيفة, بل يجب ان تتوفر في طالبي اللجوء شروط معينة  واضحة,  تتعلق با الجنس ، الدين ، الرأي السياسي ، الانتماء, القومية.
الشروط الواجب توافرها في الشخص, ليكون مشمولاً بحق الحماية (اللجوء) هي:
أولاً: أن يكون قد سبق له وتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة لواحد من الأسباب الخمسة السابقة الذكر.
ثانياً: هو امتناع الشخص, أو عدم رغبته في العودة الى بلده بسبب وجود احتمال مقنع لتعرضه لسوء المعاملة, أو التعذيب أو القتل, فإذا لم يتوفر أحد الشرطين السابقين, فإن احتمال نجاح الشخص في الحصول على حق الحماية سيكون ضعيفاً جداً.
الشرط الثالث: أن يكون التعذيب ،او التهديد أو سوء المعاملة ناتجاً عن ممارسات الدولة, أو عن جهات خاصة قوية و معروفة ببطشها، وفي حالة التركيز على هذا الأمر, يجب إثبات أن الحكومة قد تقاعست, أو كانت غير راغبة او قادرة في توفير الحماية المطلوبة للشخص.
هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر, مع اثباتاتها عند طالب اللجوء, سواء كان من داخل وطنه, أو من الدولة الوسيطة, أو من داخل الدولة المانحة للجوء التي يصلها بطرق غير قانونية, مثل دول أوروبا أو امريكا او غيرها..
كيفية جلب الاثباتات:
ليس شرطا عليك جلب الاثبات, بل نقل المعلومة بطريقة مقنعة تماما وواقعية, فلا يجب  ان تبتكر قصة شبه مستحيلة الحدوث, لأن المحامي المختص ليس انسانا غبيا و سيكتشف الكذبة, كما انه من المهم ان يتفق كل افراد العائلة على ذكر المعلومات بنفس التفاصيل, لأنه كثيرا ما يتم اكتشاف الكذبة, حينما تختلف اجابات افراد العائلة عن تفاصيل الاحداث المسببة للجوء.
أخيرا:
يجب الحذر من النصابين, ولابد أن تعلم  انه لا يوجد اي مكاتب خاصة تساعدكم على اللجوء, او تقوم بأي خطوة بهذا المجال, لأن قانون مفوضية شؤون اللاجئين يمنع ذلك.
كما يجب ان تكونون على دراية بان الأموال التي تنفق عليك, اثناء اللجوء الأولي او بعد وصلك لا تستقطع من وطنك الأم, بل هي هبات من الأمم المتحدة, و الدول المانحة للجوء.

ليست هناك تعليقات: