متى يكون وقف الدعوى وجوبياً
ـ متى يكون وقف الدعوى وجوبياً : إذا كان الأصل أن للمحكمة أن توقف الدعوى الأصلية أو تستمر فيها للتحقيق إلا أن عليها أن تقضي بوقفها إذا كانت قد أحالت المحرر إلى النيابة للتحقيق وقدم المتهم للمحاكمة عن جريمة تزوير المحرر إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي في أمر الدعوى الأصلية إذا كانت هناك دعوى جنائية أخرى ويتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على هذه الدعوى الأخيرة. كما أن على المحكمة أن توقف الدعوى الأصلية إذا حرك المدعي المدني دعوى التزوير أمام محكمة الجنح بالطريق المباشر فيتعين التربص لحين الفصل في الجنحة المباشرة. وجدير بالذكر أن الوقف يكون وجوبياً أيضاً إذا رفضت المحكمة إحالة المحرر إلى النيابة العامة ولكن النيابة العامة قدمت المتهم رغم ذلك للمحاكمة الجنائية طبقاً للقاعدة التي تقضي بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ـ المقصود بالفصل في التزوير من الجهة المختصة: إذا أوقفت المحكمة الدعوى الأصلية لحين الفصل في أمر التزوير فعليها أن تتربص لحين البت بصفة نهائية في هذه المسألة فإذا جاءت النتيجة أن الور...