المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2016

متى يكون وقف الدعوى وجوبياً

ـ متى يكون وقف الدعوى وجوبياً : إذا كان الأصل أن للمحكمة أن توقف الدعوى الأصلية أو تستمر فيها للتحقيق إلا أن عليها أن تقضي بوقفها إذا كانت قد أحالت المحرر إلى النيابة للتحقيق وقدم المتهم للمحاكمة عن جريمة تزوير المحرر إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي في أمر الدعوى الأصلية إذا كانت هناك دعوى جنائية أخرى ويتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على هذه الدعوى الأخيرة. كما أن على المحكمة أن توقف الدعوى الأصلية إذا حرك المدعي المدني دعوى التزوير أمام محكمة الجنح بالطريق المباشر فيتعين التربص لحين الفصل في الجنحة المباشرة. وجدير بالذكر أن الوقف يكون وجوبياً أيضاً إذا رفضت المحكمة إحالة المحرر إلى النيابة العامة ولكن النيابة العامة قدمت المتهم رغم ذلك للمحاكمة الجنائية طبقاً للقاعدة التي تقضي بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ـ المقصود بالفصل في التزوير من الجهة المختصة: إذا أوقفت المحكمة الدعوى الأصلية لحين الفصل في أمر التزوير فعليها أن تتربص لحين البت بصفة نهائية في هذه المسألة فإذا جاءت النتيجة أن الور...

المسئولية عن التلف أو الضرر المسبب نتيجة الاهلاك في العين المؤجرة

المسئولية عن التلف أو الضرر المسبب في العين المؤجرة يطرح القانون المدني ما يتعلق بالتلف أو الخسارة الحاصلة خلال التمتع ــ كسر قطعة من الشيء المستأجر ، مدفأة الشقة غير صالحة للإستعمال ــ المبدأ البسيط والواضح بأن المستأجر مسؤول عنها إلا أن يثبت أنها حصلت بغير خطأ منه ...إن الإستعمال غير الطبيعي للشيء أو عدم إجراء الإصلاحات الإيجارية أو غياب العناية هي التي يسأل المستأجر عنها فيفترض على المستأجر بيان السبب الحقيقي للأضرار المجهول سببها على عاتقه أي أن هذا الأمر يقع تحت نظام موجب النتيجة بدون قيد أو شرط ، ولا مجال لأن ننصدم جراء ذلك ما دام أن مسؤولية المدين ، في المنطق السليم بالحفاظ على الشيء الذي عهد به الغير إليه ورده يجب أن يعتبر على هذا النحو رغماً عن النصوص إلى حد ما ... إذن المستأجر مسؤول عن التلف أو الخسارة عدا القوة القاهرة الذي يشكله عيب الشيء مثلاً ، عدا القِدم ولا سيما عن الإستعمال الطبيعي المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان العقود الرئيسية العقود الرئيسية الخاصة تأليف جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي صـ (756 ، 757) حالة الأماكن : تستدعي هذه الحلول مبدأ واج...

متى يكون وقف الدعوى وجوبياً

ـ متى يكون وقف الدعوى وجوبياً : إذا كان الأصل أن للمحكمة أن توقف الدعوى الأصلية أو تستمر فيها للتحقيق إلا أن عليها أن تقضي بوقفها إذا كانت قد أحالت المحرر إلى النيابة للتحقيق وقدم المتهم للمحاكمة عن جريمة تزوير المحرر إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي في أمر الدعوى الأصلية إذا كانت هناك دعوى جنائية أخرى ويتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على هذه الدعوى الأخيرة. كما أن على المحكمة أن توقف الدعوى الأصلية إذا حرك المدعي المدني دعوى التزوير أمام محكمة الجنح بالطريق المباشر فيتعين التربص لحين الفصل في الجنحة المباشرة. وجدير بالذكر أن الوقف يكون وجوبياً أيضاً إذا رفضت المحكمة إحالة المحرر إلى النيابة العامة ولكن النيابة العامة قدمت المتهم رغم ذلك للمحاكمة الجنائية طبقاً للقاعدة التي تقضي بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ـ المقصود بالفصل في التزوير من الجهة المختصة: إذا أوقفت المحكمة الدعوى الأصلية لحين الفصل في أمر التزوير فعليها أن تتربص لحين البت بصفة نهائية في هذه المسألة فإذا جاءت النتيجة أن الور...