الشهادة وأنواعها
|
|
تعريف الشهادة
|
المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة
لاثبات حق لغيره على غيره .
|
انواعها
|
1-
الشهادة
الشفوية, والشهادة المكتوبة
2-
الشهادة المباشرة, والشهادة غير المباشرة.
3-
الشهادة بالتسامع, والشهادة بالشهرة العامة.
|
شروطها
|
المــادة(27):
: يشترط في الشهادة ما يأتي: -
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه
او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات
وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
|
-
يشترط في الشاهد
|
المــادة(27):
- يشترط في الشاهد ما يلي: -
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما
يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته
بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة
ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء
|
الشهادة الشفوية والشهادة المكتوبة
|
إن الأصل في الشهادة أن تكون شفويا, يدلي بها
الشاهد أمام القضاء مستمدا إياها من ذاكرته،، ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا
بصفة استثنائية, وبعد إذن المحكمة له بذلك.
اما اذا كان اشاهد لا قدرة له على الكلام، فيمكنه
ان يؤدي الشهادة, إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة آو بالإشارة.
المــادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن
ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
المــادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من
مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى
.
|
شروطهما
|
الشهادة الشفوية:
-
الإدلاء بواقعة معينة.
-
أن يكون الاعتراف صادرا من الغير.
-
العلم الشخصي بالواقعة.
-
أن يكون الغرض من تحرير الشهادة هو تقديمها إلى
القضاء.
الشهادة المكتوبة:
-
أن تتضمن بيانات خاصة بالشخص محرر الشهادة،
-
والوقائع التي يعلم بها شخصيا آو عاينها بنفسه
-
أن يذكر في الشهادة انه حررها بقصد تقديمها للعدالة
-
أن تكتب الأقوال وتوقع وتؤرخ بيد من حررها
|
الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة.
|
الشهادة المباشرة:
الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، حيث يخبر الشاهد
بما وقع تحت سمعه آو بصره, والأصل ايضا ان تكون شفوية، حيث يدلي الشاهد بشهادته دون
الاستعانة بأية مذكرة
الشهادة غير المباشرة:
هي الشهادة التي
يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المتنازع عليها شخصيا، وإنما يردد فقط ما سمعه
من الغير، فهي شهادة نقلت إليه فقط عن طريق الغير.
أما عن قيمة الشهادة غير المباشرة فهناك من يرى
بأنها تجوز حيث تجوز الشهادة الأصلية، ولكن يبقى أمر تقديرها للقاضي لمعرفة قيمتها
في الإثبات
|
الشهادة بالتسامع
والشهادة بالشهرة
العامة.
|
:
الشهادة بالتسامع:
هي الشهادة بما يتسامعه الناس فيما بينهم, وبالرأي
الشائع لدى الجمهور عن الواقعة المراد إثباتها.
فالشاهد في هذا النوع من الشهادة لا يروي نقلا
عن شخص مباشر يكون قد شهد الواقعة محل الإثبات، وإنما يروي ما يتداوله الناس على
ألسنتهم, وما هو شائع بينهم.
ويمكن استعمال الشهادة بالتسامع لإثبات وقائع
قديمة, ترجع إلى عشر آو عشرين سنة ولم يكن قد حضرها عدد كبير من الشهود, شرط أن تكون
الواقعة خالية من أي مجال للشك.
كما تستعمل هذه الشهادة في حالة فقدان آو تلف
سجلات الأحوال الشخصية, لإثبات الزواج آو الولادة آو الوفاة, آو لإثبات الورثة وحصر
التركة وغيبة المفقود، وذلك كله أمام جهات رسمية موكول لها قانونا القيام بهذه المهام
|
نصاب الشهادة:
|
المــادة(45):
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامرأتان
، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليها الرجال
وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها
المشهود عليه بعد ادائها .
|
الرجوع في الشهادة
|
المــادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول
الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي
سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته
ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المــادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
|
حكم الرجوع في الشهادة
|
المــادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: -
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة
ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه
طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه
، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم
ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد
او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين
المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
هـ: لا ضمان على المزكي والجارح .
|
الشهادة وانواعها وفقا للقانون اليمني
مقارنة بين انواع القتل وفقا للقانون اليممني
مقارنه بين أنواع
القتل
|
|||
|
العمد
|
شبه العمد
|
الخطأ
|
تعريفه
|
أن يقصد قتل شخص بما
يقتل غالباً، كالسيف والسكين والحجر الكبير وغيرهما.
المــادة(9): يتوافر القصد
اذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة
في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على
خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا
حدوث هذه النتيجة .
|
أن يقصد الجناية على
شخص بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط،
أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك.
المــادة(10): يكون الخطأ
غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي
اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين
واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على
هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي
ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
|
أن يفعل المكلف ما يباح
له فعله، كأن يرمي صيداً، فيصيب شخص فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان.
مــادة(37): ينتفي القصد
اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية
او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد
تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل
احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة
على امر يعد عنصرا في الجريمة .
|
عقوبته
|
1- العقوبة بالمثل
أي القتل بنفس الطريقة التي حدثت فيها جريمة القتل
2- الحرمان من الميراث.
3- -الكفارة فيما
إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية.
أما إذا اقتص
من القاتل فلا تجب عليه الكفارة.
المــادة(13): الجرائم التي
يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع
على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع
على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(53): القاتل عمدا
لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54):
اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة
واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
|
4- عقوبة أصلية:
وهي الدية المغلظة، والكفارة.
5- عقوبة بدلية:
وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة.
6- عقوبة تبعية:
الحرمان من الميراث والوصية
المــادة(59): لا يقتص من
الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني
عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا
معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته
الا الحق في الدية او الارش .
|
1- أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.
المــادة(91): العاقلة هم
عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون
العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج
منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .
2- تبعية: وهي الحرمان
من الميراث والوصية
|
شروطه
|
أولاً : وجود قصد القتل
ثانيًا : أن يعلم أنَّ
مَنْ قصده آدميٌّ معصومُ الدَّم
ثالثًا :أن تكون الآلة
مما تصلح للقتل عادةً ، ولهذا لو قتله بعينه فيُقْتَلُ بها .
|
1- الإخلال بواجبات
الحيطة والحذر الذي يفرضها القانون
2- الرعونة ـ يقصد
بها سوء التقدير ونقص المهارة والدراية والجهل بما يجب العلم به
3- أن يقدم الشخص
على عمل دون أن تتوفر لديه المهارة المتطلبة لاداءة كمن يقود سيارة وهو غير ملم بالقيادة
إلماماً كافياً فيصدم المجني عليه
4- أن يجهل الجاني
ما يجب عليه العلم به ويتحقق ذلك في نطاق بصفة خاصة في الأنشطة المهنية.
5- التفريط:ـ وهو
صورة من صور التقصير في أداء الواجب وإغفال الجاني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب
حدوث الواقعة الإجرامية.
|
1- أن لا
يقصد الجاني إتيان الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره كمن ينقلب وهو نائم على صغير
بجواره فيقتله.
2- أن يتسبب الجاني في وقوع الفعل المحرم دون إن يقصد
إتيانه كمن يحفر حفره في الطريق لتصريف ماء مثلاً فيسقط احد المارة ليلاً
|
الفرق بينهم
|
1- قصد الاعتداء
2- فيه قصاص
3- فيه إثم عظيم
4- ديته مغلظة
5- لا كفارة فيه
6- ديته على القاتل
|
1-
قصد الاعتداء
2-
لا قصاص فيه.
3-
فيه أثم.
4-
فيه كفارة.
5-
دية شبه العمد مؤجلة
على ثلاث سنين
6-
دية شبه العمد على العاقلة
|
1-
عدم قصد الاعتداء
2-
لا قصاص فيه
3-
لا إثم فيه
4-
فيه كفارة.
5-
الدية على العاقلة مؤجلة
ثلاث سنين
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
- صيغة ضمانة تجارية عن موظف للعمل لدى شركة او مؤسسة تجارية
- جريمة الاعتداء على ملك الغير وفقا للقانون اليمني
- الحضانة واحكامها وفقا للشريعة والقانون اليمني دراسة فقهية مقارنة بالقانون
- صيغة عقد ايجار شقة سكنية مع ضمانة تجارية عن المستاجر
- صيغة عقد ايجار باص نقل ركاب صغير
- بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني
- عريضة الدعوى القضائية وشرح كيفية كتابة الدعوى ومراحلها وبعض نصوص القانون اليمني الذي ينظم ذلك
- صيغة عقد عمل وفقا لقانون العمل اليمني
- احكام الشفعة دراسة مقارنة بين القانون المدني اليمني وبين الفقه الإسلامي
- بحث حول الخلع في القانون اليمني