من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 7 يناير 2018

مقارنة بين انواع القتل وفقا للقانون اليممني

مقارنه بين أنواع القتل

 العمد
 شبه العمد
 الخطأ
تعريفه
أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين والحجر الكبير وغيرهما.
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
أن يقصد الجناية على شخص بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك.
المــادة(10): يكون الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، فيصيب شخص فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان.
مــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
عقوبته
1-      العقوبة بالمثل أي القتل بنفس الطريقة التي حدثت فيها جريمة القتل
2-      الحرمان من الميراث.
3-      -الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية.
أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة.
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .

4-      عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظة، والكفارة.
5-      عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة.
6-      عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية

المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
1-       أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.
المــادة(91): العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .
2-      تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية

شروطه
أولاً : وجود قصد القتل
ثانيًا : أن يعلم أنَّ مَنْ قصده آدميٌّ معصومُ الدَّم
ثالثًا :أن تكون الآلة مما تصلح للقتل عادةً ، ولهذا لو قتله بعينه فيُقْتَلُ بها .
1-      الإخلال بواجبات الحيطة والحذر الذي يفرضها القانون
2-      الرعونة ـ يقصد بها سوء التقدير ونقص المهارة والدراية والجهل بما يجب العلم به
3-      أن يقدم الشخص على عمل دون أن تتوفر لديه المهارة المتطلبة لاداءة كمن يقود سيارة وهو غير ملم بالقيادة إلماماً كافياً فيصدم المجني عليه
4-      أن يجهل الجاني ما يجب عليه العلم به ويتحقق ذلك في نطاق بصفة خاصة في الأنشطة المهنية.
5-      التفريط:ـ وهو صورة من صور التقصير في أداء الواجب وإغفال الجاني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث الواقعة الإجرامية.



1-        أن لا يقصد الجاني إتيان الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره كمن ينقلب وهو نائم على صغير بجواره فيقتله.
2-       أن يتسبب الجاني في وقوع الفعل المحرم دون إن يقصد إتيانه كمن يحفر حفره في الطريق لتصريف ماء مثلاً فيسقط احد المارة ليلاً

الفرق بينهم
1-      قصد الاعتداء
2-      فيه قصاص
3-      فيه إثم عظيم
4-      ديته مغلظة
5-      لا كفارة فيه
6-      ديته على القاتل

1-                  قصد الاعتداء
2-                  لا قصاص فيه.
3-                  فيه أثم.
4-                  فيه كفارة.
5-                  دية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين
6-                  دية شبه العمد على العاقلة
                 
1-                  عدم قصد الاعتداء
2-                  لا قصاص فيه
3-                  لا إثم فيه
4-                  فيه كفارة.
5-                  الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين



ليست هناك تعليقات: