من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 7 يناير 2018

الشهادة وانواعها وفقا للقانون اليمني

الشهادة وأنواعها
تعريف الشهادة
المــادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره .
انواعها
1-       الشهادة الشفوية, والشهادة المكتوبة
2-      الشهادة المباشرة, والشهادة غير المباشرة.
3-      الشهادة بالتسامع, والشهادة بالشهرة العامة.

شروطها
المــادة(27):
: يشترط في الشهادة ما يأتي: -
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
- يشترط في الشاهد
المــادة(27):
- يشترط في الشاهد ما يلي: -
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
هـ: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء
الشهادة الشفوية والشهادة المكتوبة
إن الأصل في الشهادة أن تكون شفويا, يدلي بها الشاهد أمام القضاء مستمدا إياها من ذاكرته،، ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية, وبعد إذن المحكمة له بذلك.
اما اذا كان اشاهد لا قدرة له على الكلام، فيمكنه ان يؤدي الشهادة, إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة آو بالإشارة.
المــادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.
المــادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .

شروطهما
الشهادة الشفوية:
-          الإدلاء بواقعة معينة.
-          أن يكون الاعتراف صادرا من الغير.
-          العلم الشخصي بالواقعة.
-          أن يكون الغرض من تحرير الشهادة هو تقديمها إلى القضاء.
الشهادة المكتوبة:
-          أن تتضمن بيانات خاصة بالشخص محرر الشهادة،
-          والوقائع التي يعلم بها شخصيا آو عاينها بنفسه
-          أن يذكر في الشهادة انه حررها بقصد تقديمها للعدالة
-          أن تكتب الأقوال وتوقع وتؤرخ بيد من حررها
الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة.
الشهادة المباشرة:
الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، حيث يخبر الشاهد بما وقع تحت سمعه آو بصره, والأصل ايضا ان تكون شفوية، حيث يدلي الشاهد بشهادته دون الاستعانة بأية مذكرة
الشهادة غير المباشرة:
هي الشهادة التي يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المتنازع عليها شخصيا، وإنما يردد فقط ما سمعه من الغير، فهي شهادة نقلت إليه فقط عن طريق الغير.
أما عن قيمة الشهادة غير المباشرة فهناك من يرى بأنها تجوز حيث تجوز الشهادة الأصلية، ولكن يبقى أمر تقديرها للقاضي لمعرفة قيمتها في الإثبات

الشهادة بالتسامع
والشهادة بالشهرة
العامة.
:
الشهادة بالتسامع:
هي الشهادة بما يتسامعه الناس فيما بينهم, وبالرأي الشائع لدى الجمهور عن الواقعة المراد إثباتها.
فالشاهد في هذا النوع من الشهادة لا يروي نقلا عن شخص مباشر يكون قد شهد الواقعة محل الإثبات، وإنما يروي ما يتداوله الناس على ألسنتهم, وما هو شائع بينهم.
ويمكن استعمال الشهادة بالتسامع لإثبات وقائع قديمة, ترجع إلى عشر آو عشرين سنة ولم يكن قد حضرها عدد كبير من الشهود, شرط أن تكون الواقعة خالية من أي مجال للشك.
كما تستعمل هذه الشهادة في حالة فقدان آو تلف سجلات الأحوال الشخصية, لإثبات الزواج آو الولادة آو الوفاة, آو لإثبات الورثة وحصر التركة وغيبة المفقود، وذلك كله أمام جهات رسمية موكول لها قانونا القيام بهذه المهام
نصاب الشهادة:
المــادة(45):
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامرأتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المــادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
الرجوع في الشهادة
المــادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المــادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
حكم الرجوع في الشهادة

المــادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: -
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
هـ: لا ضمان على المزكي والجارح .


هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

جزاك الله خير وننتظر المزيد