من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 21 يونيو 2024

 

مدى جواز الترافع من المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة  أمام المحاكم الابتدائية أمام الشعب الاستئنافية أصيلاً ومناباً

 

المحامي:

هو الشخص المقيد اسمه في جدول قيد المحامين المرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون .

الترخيص:

الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة, والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

الجدول العام:

السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به .

لجنة قيد المحامين:

اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لأحكام هذا القانون .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

لكي يمارس المحامي مهنته لابد من توافر الشروط الآتية :

1.  أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية .

2.  أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية .

3.  أن يكون كامل الأهلية ,محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

4.  أن يكون متفرغ لمزاولة مهنة المحاماة .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

ويشترط لمزاولة مهنة المحاماة :

أن يكون حاصلا على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 38/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ثانيا: قبول المحامي تحت التمرين للترافع أمام المحاكم.

يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسؤولية المحامي المعني .

ثالثا:قبول الترافع أمام المحاكم الابتدائية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الابتدائية:" أن يكون المحامي قد أمضى قترة التدريب "النصوص عليها في المادة (46) من قانون تنظيم مهنة المحاماة مادة 32/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة

رابعا:قبول الترافع أمام المحاكم الاستئنافية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون المحامي قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات .

 مادة (32)قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

ويلاحظ هنا أنه لا يجوز للمحامي الابتدائي الترافع أمام الشعب الاستئنافية ,وكذلك لنص المادة (39)/أ.من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون.

 

إعداد /أيمن الشايمي                                                                                   إشراف/أ. سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: