من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 يناير 2014

دليل حقوق المواطن اليمني في القانون اليمني



دليل حقوق المواطن

اشراف
المحامي جمال الدين الاديمي

مراجعة وتنسيق
الاستاذ فيصل سلطان الصوفي
المحامي جمال محمد الجعبي

أعده للنشر :
احمد عبد الرقيب العامري

المحتويات
توطئه...............................................................5
مدخل ...............................................................7
الباب الاول : حقوقك امام الشرطة .................................11
الباب الثاني : حقوقك امام النيابة ....................................27
الباب الثالث : حقوق المرأة ........................................43
الباب الرابع : حقوق الطفل ........................................59
الباب الخامس: حقوق السجين .....................................77
الباب السادس : حقوق الموظف ...................................95
الباب السابع : حقوق العامل ......................................141
الباب الثامن : حقوق المستهلك ....................................193
الباب التاسع : الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية ......213
الباب العاشر : الحق في الرعاية الاجتماعية ......................237
الباب الحادي عشر : الحق في التأمين الاجتماعي .................263
الباب الثاني عشر : حقوقك امام شرطة المرور ..................293
الباب الثالث عشر :حرية الرأي والتعبير ........................323
الباب الرابع عشر : الاعلان العالمي لحقوق الانسان ............337










توطئة
استجابةً لطلب الملتقى لتقديم هذا الدليل وجدت نفسي انتقل بين موضوعاته التي شكلت مدخلاً ودليلاً في الحقوق، التي تبسط المبادئ والأسس في الحقوق والقوانين على أيدي نخبة من الباحثين والمحامين .
والأن الحقوق هي موضوعنا جميعاً فإنني أجد نفسي أمام دليل لا بد إلا أن يقدر ويحترم ، لأنه لا يضاف فقط إلى المكتبة اليمنية والى الوعي القانوني والحقوقي وإنما يصبح أيضاً مدخلاً لعلم حقوق الإنسان ،وكمقدمة ومنهج جميل وسلس ينفذ إلى الوعي المجتمعي فيحول الفهم إلى أسلوب عمل، وكل ما نبتغيه في مسائل حقوق الإنسان أن تتحول النظريات إلى واقع حياة وممارسة.
لا أجد غضاضةً في  الاعتراف بأن هذا العمل الجيد المبتكر الذي سبقنا إليه زملائنا في الملتقى ومؤسسة فريدريش  ايبرات سيكون مرجعية للكثير من أعمالنا  خصوصاً التثقيفية والتعليمية والتدريبية منها.وعليه نكون قد وضعنا معاً لبنة أخرى للبناء الحقوقي والتنموي ويحق لنا أن ندعو الجميع إلى المساهمة في استكمال عمل التنمية والثقافية والقانونية وتبسيط المفاهيم لكل المستويات المهنية التي بدأها هذا الدليل.
وأنا أنهي هذه الكلمات لا أنسى أن أعبر عن بالغ التقدير والشكر لكل من ساهم في موضوعات هذه الدليل مع الأمنيات بالتوفيق للجميع.
مع خالص التحايا،،
أ.د.وهبية فارع
وزير حقوق الإنسان


دليل حقوق المواطن





المدخل
" دليل حقوق المواطن " الذي نسجل هذا الكلمات في مدخله واحد  من المشروعات التي يعتز بها ملتقى المجتمع المدني بوصفه ينير الطريق لعامة الناس ليتمكنوا من إبصار حقوقهم بوضوح وممارستها عن بصيرة والدفاع عنها بثقة.
ومن اجل تحقيق الدليل لهدفه هذا فقد عمل الملتقى كل ما يمكن عمله بحيث يصبح  هذا العمل دليلاً مرشداً للمواطن إلى حقوقه والاستفادة منه إلى أقصى الحدود في ضمان الحصول على تلك الحقوق والدفاع عنها.
وفي هذا السبيل راعينا ما يلي :
1)البساطة في عرض القضايا التي شملها الدليل وبساطة في اللغة حيث عرضت هذه القضايا بأسلوب الأسئلة والأجوبة.
2)الشمول بحيث تضمن الدليل 14 باباً على هئية سؤال وإجابة حول مختلف حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي شملتها ابواب الدليل بحيث يجد فيها الرجل والمرأة والطفل والموظف والعامل والشرطي والحدث والمستهلك والسجين والمعوق والسائق والصحفي والناشط في مجال المنظمات غير الحكومية ما يجيب على اكثر من أسئلتهم ويعرفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم التشريعات الوطنية.
3) لقد تمثلت المرجعية القانونية لهذا الدليل في الدستور و24 قانوناً و6 صكوك دولية صدقت عليها بلادنا، وتكاد هذه المرجعية تشمل كل القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والكفيلة بحمايتها قانون الجنسية والأحوال الشخصية والمدني والتعليم والعمل والخدمة المدنية والصحافة والجمعيات والرعاية الاجتماعية والتأمينات والحق الفكري وقوانين العقوبات والاجراءات ولأحداث والسجون والشرطة والمرور والمواصفات والرقابة على الأغذية ........الخ.
4)وقد ساهم في الكتابة لهذا المشروع العام مجموعة من أفضل القانونيين من نبض  المجتمع والمنخرطين في العمل الخاص والعالم ليأتي الدليل منسجماً في محتواه ومنهجه مع المستهدفين من هذا المشروع .
إن واحدة من معوقات حقوق الإنسان واسباب الانتهاكات التي نتعرض لها هي جهل الناس بحقوقهم غالباً وتدني معارف وخبرات منفذي القانون بحقوق الإنسان والقوانين التي ينفذونها وأول خطوة  في إزالة تلك المعوقات والتقليل من الانتهاكات هي المعرفة .وعندما يتزود المواطنين بمعرفة وافية حول حقوقهم المختلفة التي تضمنها لهم القوانين فإن هذه المعرفة ستصبح مصدر قوتهم في ممارسة حقوقهم وأدارة للدفاع عنها ووسيلة لتطور أنماط سلوكهم المدني.كما أن اطلاع منفذي القانون على هذا الدليل سيوفر لهم فرصة جيدة لمعرفة حقوق الانسان وحرياته التي ضمنها القانون مما يساعد على ترشيد ممارساتهم ويقلل من أخطاءهم ويطور من نوعية القيام بمهامهم ووظائفهم وبذلك فان هذا الدليل سوف يجذب-

مع تطوره لاحقاً – مختلف الأطراف في المجتمع نحو تحقيق هدف عظيم هو صيانة حقوق الإنسان وحرياته، وتطوير أشكال الممارسة لتلك الحقوق والحريات ووسائل الدفاع عنها وصونها والحصول عليها وهذا التطور هو نتاج التنمية القانونية ، رسالة هذا الدليل ، الذي يمثل أول تجربة من نوعها في واقعنا ، وسوف يخضع لمراجعة وتطوير مستمرين على ضوء نتائج التقييم الذي سيجري لمجمل الخبرات التي ستبرز في موجهة هذا العمل في الواقع.
إن دليل حقوق المواطن الذي نقدمه للقراء الكرام في هذه الطبعة الأولى قد  راودنا منذ سوات عندما برزت فكرته كإحدى تداعيات النقص المعرفي بالقانون ، وما يؤديه هذا النقص من جهل وأخطاء وملامسات ،ولكن تنفيذ الفكرة قد تأجل أكثر مما ينبغي ،حتى جاء الوقت المناسب حين آبدات مؤسسة فريدرش استعدادها لدعم هذا المشروع ، والتي نسجل لها هذا عظيم شكرانا وامتناننا.
وقبل أن نختتم هذا المدخل نود في ملتقى0 المجتمع المدني أن نسجل الشكر الجزيل لكل الكتاب الذين شاركوا في كتابة مواد هذا الدليل والى الزملاء الذين لولاهم لما قيض لهذا المشروع ان يرى النور ، والذين سيكونون عوناً لنا في تطويره لا حقاً

المحامي جمال الدين الاديمي
الامين العام لملتقى المجتمع المدني






الباين الاول
حقوقك امام الشرطة



إعداد
المحامي احمد الوادعي




















س: هل تفتيش سياراة الشخص الذي يتم ألان في النقاط العسكرية عند نداخل المدن وفي داخل المدن أثناء الليل جائز قانوناً
ج: تفتيش سيارة الشخص مثل تفتيش منزله، وتفتيش شخصه ،وجميعه لا يجوز أن يحدث إلا في حالات معينة بإتباع القواعد التي قررها القانون في التفتيش وسنعرض لها لا حقاً.
ونتحدث هنا عن مشروعية ما يحدث في النقاط العسكرية على مداخل المدن اليمنية أو داخل المدينة أثناء الليل فنقول :
يتعرض المواطن في اليمن عند مداخل ومخارج المدن وداخل المدن نفسها أثناء الليل لتوقيفه وتفتيش سيارته وأمتعته على السيارة.
ومعنى ذلك أن عساكر هذه النقاط يمارسون إجراءين قانونيين في ممارسة أعمالهم تلك هما:
1-    الاستيقاف للموطن عند مروره في الطريق .
2-    التفتيش ويشمل تفتيش سيارته وتفتيش أمتعته التي تكون عليها.
ولك من الإجراءين أحكام وقواعد قانونية لا تراعى من قبل عساكر تلك النقاط .
فالقانون اليمني يعتبر استيقاف المواطن عند مروره في الطريق عملاً يمس حريته  ولا يجوز أ، يحدث إلا في حالة واحدة هي إذا كان الشخص قد وضع نفسه في موضع الريبة مما بعث لدى الشرطي أو العسكري الشك بشأنه فحينئذ يجوز استيقافه من قبل رجل الشرطة والتأكد من هويته أما استيقافه في كل الاحوال وبدون أن يصدر منه ما يثير الريبة والاشتباه كما يجري هنا مما وصفناه سابقاٌ فهو اعتداء على حرية الشخص وخرق للقانون يجوز معه مساءلة العسكري وعقابه.
أما تفتيش السيارة والأمتعة التي عليها والجاري في البلاد حسبما وصفناه سابقاً فهو حق لا يملكه عساكر النقاط والحراسة الليلية في المدن ويعتبر انتهاكاً لحرية الأشخاص التي كفلها الدستور وكفلها قانون الإجراءات الجزائية في المادة (131)منه.
ولا يجيز القانون إجراء مثل هذا التفتيش إلا من قبل النيابة العامة وأثناء التحقيق، وليس في كل حالة تراها النيابة أو من قبل القاضي عند المحاكمة.
وإذا كان أمر التفتيش قد صدر إلى جهة غير النيابة أو القاضي فيجب على من يقوم بالتفتيش إبراز أمر التفتيش إلى الشخص المراد تفتيش سيارته قبل القيام بالتفتيش ،وفي كل الأحوال لا يجوز التفتيش إلا بمناسبة التحقيق في جريمة أو جنحة.
س: وما العمل إزاء ما حدث في النقاط خارج المدن وفي المدن أثنا الليل من استيقاف للناس وتفتيش للسيارة والأمتعة؟
ج : القانون قدم الحماية الكافية للمواطنين في تلك الانتهاكات، فمن حق أي مواطن أو مجموعة منهم أن يقدموا  دعوى إلى القضاء إذا تعرضوا لتلك الانتهاكات ضد الشخص الذي استوقفه دون اشتباه أو فتشه أو فتش سيارته أو أمتعته بدون أمر من النيابة أو المحكمة ، وعلى المحكمة الاستجابة للدعوى والفصل فيها،وإذا ثبت الجرم على العسكري تعرض للعقوبة جرم انتهاك الحرية أو هتك الحرمة.
س : رأيت أكثر من مرة مجموعة من جنود الشرطة يقبضون على عدد من الباعة الباسطين سلعهم في الشوارع أو الأرصفة ويأخذونهم إلى جهات لعلها التموين أو مكاتب الأمن والشرطة؟
ج :  هذا غلط ، وعمل غير قانوني .ولا يملك أحد من الشرطة أو من غيرها حق القبض على شخص إلا بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة ، وفي حالات محددة ،ليس من بينها الحالة التي تضمنها السؤال وما شابهها.
س : ولكن كيف للشرطة أن تمنع أولئك الباعة وهم يرتبكون مخالفات واضحة ؟
ج : من حق الشرطة منعهم من عرض سلعهم في الأماكن التي منع القانون البسط فيها، أما القبض عليهم بسبب مخالفتهم فهو غير جائز ، ولا بد للشرطة أن تستحصل على أذن كتابي من النيابة أو المحكمة بالقبض على المخالفين ،وإلا جاز لهؤلاء الباعة المقبوض عليهم إقامة دعوى تعويض ودعوى جنائية بواسطة الشكوى إلى النيابة ضد أولئك الشرطة.
س : يحدث يومياً أن تقدم النقاط التي خارج المدن بمنع السيارات المحملة بالمواد أو البضائع من الدخول ليلاً إلى المدينة إلا عند الفجر؟
ج : هذا إجراء غير قانوني وعائق لحرية المرور والتنقل الذي منحه قانون الإجراءات في المادة(15) منه التي تقول:" لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور وإلا وفقاً لأحكام القانون.
والنقاط العسكرية عائق أكيد لحرية المرور ليس بالنسبة للشاحنات والسيارات الكبيرة وإنما بالنسبة لكل وسائط النقل ولكل المواطنين التي يمرون منها وهي انتهاك للحرية وخرق للقانون.
س : وما العمل تجاه ذلك؟
ج : الأمر بسيط فبإمكان مجموعة من الموطنين أو من سائقي السيارات الجرة أو الناقلات الذين يتعرضون لإجراءات تلك النقاط في الاستيقاف والتفتيش أن يقيموا دعوى جماعية أمام المحكمة المختلفة ضد وزيري الداخلية والدفاع يطلبون فيها إزالة هذه النقاط وسيكون على المحكمة قبول هذه الدعوى والتحقيق في قانونية ما تعلمه هذه النقاط والحكم بمنع تلك الإجراءات .
ولا يمنع القانون وزير الداخلية أن يبقى على تلك النقاط ولكن ليس للاستيقاف والتفتيش المعهود وإنما للمراقبة فقط.
س : يلجا المواطنون إلى أقسام الشرطة لتقديم شكاوى بحقوق لهم قبل آخرين كان يشتكي مواطن بأخر انه اعتدى بالبناء على أرضه ،أو المطالبة في دين بذمته ، أو غير ذلك من الأمور، ونلاحظ أن أقسام الشركة تقوم باستدعاء المشكو به لمواجهته بالشكوى ومن ثم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى التوقيف لأطراف الخلاف في قسم لعدة أيام؟
ج : ما يجري في اقسام الشرطة من هذا القبيل هو امتداد لما كان لهذه الأقسام من سلطة فعلية (لا قانونية) ينظرون في الخصومات ويحققوا فيها ويسمعوا الأدلة والشهود ، ويفصلوا في النزاع ، وينفذوا ما قرروه ولو بالقوة . ولم يتمكن ضباط الشرطة والأفراد فيها من استيعاب كامل التطورات القانونية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشرين الأخيرة ،ولذلك ما زالت قائمة ممارسات من النوع الذي أشار إليها السؤال ، وجميعها لا قانونية واستغلال سيئ للسلطة ،اعتداء على سلطة القضاء أو سلطة النيابة فليس من حق اقسام الشرطة سماع شكاوي بحقوق ،فهذا  من حق القضاء وبطل ما يسمى في عرف الناس ضبط الغريم فهو إما للنيابة أو للقضاء حسب الأحوال ،وعلى هؤلاء إذا ما لجأ إليهم أحد يشتكي لطلب حق له من الغير أن يرفضوا سماع الشكوى ويوجهوه بالذهاب إلى القضاء والحبس في القسم في مثل هذه الأحوال جريمة يعاقب عليها القانون .
والمواطنون يتساهلون في حقوقهم تجاه ذلك فلا يحتجون من الإجراءات التعسفية أو غير القانونية التي يمارسها مسئولو أقسام الشرطة في حقهم مع أن من حق من وقع عليه ذلك أن يقاضي الجندي أو الضابط أو وزير الداخلية أمام المحكمة ويطلب التعويض ورد الاعتبار.
س : هل من حق البحث الجنائي مراقبة منزل أحد الأشخاص إذا اشتبهت انه تباع فيه الخمرة أو ترتكب فيه أفعال مؤثمة؟
ج : لا. ليس من حق المباحث الجنائية ولا غيرها مراقبة المساكن ولا المساجد أو المدارس أو الجمعيات حتى لو قويت الشبهة لديها بوجود ما يخالف القانون في تلك الأماكن.
فالقانون أعطى تلك الأماكن حرمة تحصنها من المراقبة أو التفتيش ،وإذا أرادت المباحث مراقبة أي من تلك الأماكن فيجب أن تطلب الأذن بذلك من النيابة ،والنيابة ليست طليقة اليد في الأذن بالمراقبة أو التفتيش ،فالقانون يشترط عليها في ذلكما يلي:
1-  أن يسبق أمر الأذن منها اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المعني بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها بشرط أن تكون عقوبة الجريمة الحبس على الأقل، أو وجدت لدى النيابة قرائن قوية تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بجريمة .
2-    أن يصدر أمر بالأذن مسبباً ، أي يشرح السباب التي حملت النيابة على الأذن بالمراقبة أو التفتيش .
س : يتردد كثيراً بأن هناك رقابة حكومية خفية على الهاتف والبريد والبرقيات؟
ج : يستحسن أن تباع مؤسسات الهاتف والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى القطاع الخاص بحيث تخرج إدارة هذه الخدمات من يد الأجهزة الحكومية فذلك قد يح من هذه الظاهرة.
وعلى أية حال فالدستور والقانون قد كفلا حرية الاتصال والمرسلات ، وضمنا سريتهما وجعلا لها حرمة واعتبرها الدستور من حقوق الإنسان، فلا يجوز المساس بحرية الناس وعلى سبيل المثال:
أ‌)   استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أ, عن طريق الهاتف أو أي جهاز من الأجهزة أياً كان نوعها.
ب‌)  التقاط أو نقل صورة شخص من مكان خاص وبأية وسيلة أو الة.
ج) الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات مصادرتها.
وعلى سبيل الاستثناء أجاز القانون الرقابة على الهاتف أ, الإطلاع على الرسائل أو البرقيات وغير ذلك مما منعه سابقاً ولكن في أضيق الحدود فاشترط ما يلي:
اولاً: أن يكون ذلك بأمر من النيابة العامة ،والنيابة العامة لا تملك الأمر بذلك إلا إذا كان بمناسبة إجرائها التحقيق في جريمة معينة.
ثانياً: أ، يكون بقرار من المحكمة أثناء نظرها قضية تحتاج فيها إلى إجراء مثل هذا التفتيش (المادة 112إجراءات).
وسواء كان تفتيش الرسائل  وغيرها بأمر من النيابة أو بقرار من المحكمة فإن القانون يوجب أن يتم التفتيش بحضور المتهم ،أو من يوكله في ذلك وبحضور شاهدين من أقاربه أ, جيرانه ،ولا يجوز أن يكون الشهود من رجال التحقيق.
س : ما هو الحكم لو أن المباحث أ, رجال الشرطة قاموا بتفتيش  رسائل وبرقيات  الشخص بدون  أمر من النيابة أو المحكمة وعثرت بين أوراقه تلك على ادلة تدين صاحبها؟
ج : التفتيش في هذه الحالة جرى بالمخالفة لقواعد وأحكام التفتيش التي رسمها قانون الإجراءات ولذلك فالتفتيش باطل والدليل الذي تحصلت عليه الشرطة من هذا التفتيش ليس له أية حجية ، ولا يصح للقاضي  أن يعتمد على هذا الدليل في الحكم بإدانة الشخص الذي فتشت الشرطة مراسلاته لان التفتيش باطل ، والدليل ترتب على التفتيش الباطل والقانون يقرر أن كل اثر ترتب مباشرة على إجراء باطل فهو باطل ببطلان الإجراء ( مادة 402إجراءات).
س : هل من حق ضابط الشركة أو ضباط المباحث تفتيش منزلي؟
ج : لا.ولا حتى وزير الداخلية بنفسة،فتفتيش المنازل من أخطر إجراءات التحقيق ،وهو يمس مبدأ حرمة المساكن الذي قررته المادة(131-إجراءات ) .
ووفقاً للقانون اليمنية (138إجراءات) يخضع تفتيش المساكن للقواعد التالية:
1-  لا يجوز تفتيش المساكن إلا بمناسبة التحقيق في جريمة وقعت وللبحث على مرتكبها ،أو الأدلة اللازمة إثباتها.
2-  ويجب أن يكون تفتيش المنزل بناء على أمر كتابي صادر من النيابة، ويجب إبراز هذا الأمر إلى المتهم قبل إجراء التفتيش.
3-  ولا يحق للنيابة أن تقوم بتفتيش المسكن أو تأمر به إلا بعد أن تواجه اتهاماً على شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون(م139،138 إجراءات).
وعلى من يتولى التفتيش القانوني لأحد المساكن أن يجري ذلك في أضيق الحدود وبمنتهى الحيطة،فليس له أن يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الأسرار الشخصية أو العائلية للشخص الحائز للمكان الذي يفتشه أو الأشخاص الآخرين ،وعليه أن يتخذ الإجراءات الكافية للمحافظة على تلك الأسرار ومنع انكشافها.
ويمنع القانون اليمني على من يتولى إجراء التفتيش سواء كان تفتيش الأشخاص أو المساكن أو غيرها أن يفض الأوراق المغلفة والتي يعثر عليها عند التفتيش وإذا اشتبه فيها فليس له سوى أن يحتفظ عليها ثم يعرضها على المحكمة المختصة ،وهي وحدها من يملك قانوناً فض تلك الأوراق المغلفة (م140إجراءات) .
ويحظر القانون اليمني تفتيش المساكن في الليل أي بعد غروب الشمس وقبل شروقها إلا في حالتين:
-       حالة الجريمة المشهودة ،أي حالة ارتكاب الجريمة في المنزل
-       وحالة التجاء شخص هارب من وجه العدالة إلى المنزل اثناء مطاردته.
ويجب في الحالتين أن يذكر في محضر التفتيش لأسباب والمبررات لإجراء التفتيش ليلاً على خلاف الأصل(م144إجراءات) .
س : هل يجوز التصنت على المكالمات الهاتفية ؟
ج : المؤسف أن قانون الإجراءات الجزائية قد أجاز ذلك في بعض الحالات، كما أجاز للنيابة ضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وان تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأحاديث التي تتم في المحادثات الخاصة، على انه وضع لذلك بعض الضوابط وهي:
أولاً : بالنسبة لرقابة الهاتف يمكن للنيابة مراقبة الهاتف،بالشروط التالية:
1-    أن يكون ذلك بأمر من رئيس النيابة فلا يملك ذلك عضوأو وكيل النيابة.
2-    يكون أمر المراقبة لموظف في الهاتف على أن يحلف اليمين القانونية قبل أن يباشر التنفيذ.
3-    يجب أن يكون الأمر مكتوباً ،وان يتضمن تحديدأً واضحاً ودقيقاً للمكالمة المطلوب تسجيلها.
4-    لا يجوز أن تزيد مدة مراقبة الهاتف عن ثلاثين يوماً
ثانياً : بالنسبة لضبط الطرود من مكاتب البرق ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وتسجيل الأحاديث الخاصة فقد ضبطها القانون بما يلي:
1-    أن يصدر بذلك أمر كتابي من النيابة ،ويتضمن الأسباب التي حملت النيابة على ذلك.
2-    أن يكون ذلك لازماً لكشف الجريمة.
3-    لا يجوز أن تزيد مدة المراقبة عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر(م148،146 إجراءات).
وعلى النيابة عند ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات أن ترسل صورة منها للمرسل اليه مالم يكن ذلك مضراً بسير التحقيق (م147).
س : هل من حق ضابط الشرطة إلقاء القبض على مواطن
ج : الأصل أن القاء القبض على الشخص محظور إلا بأمر من النيابة أو من المحكمة وبشرط وجود مسوغ قانوني وعلى ذلك لا يملك ضابط الشرطة أو العسكري إلقاء القبض على شخص إلا إذا كان مأموراً من النيابة أو المحكمة (م172) .
لكن في بعض الجرائم أباح القانون القبض ،ولكن ليس لكل ضابط وشرطي ، وإنما لمأمور الضبط القضائي (م101).
س : وما هي الجريمة التي لمأمور الضبط حق القبض بمناسبتها؟ وهل الشرطة من مأموري الضبط؟
ج : ليس كل رجال الشرطة من مأموري الضبط ،والقانون أعطى هذه الصفة للضباط من الشرطة فقط (م84) فهؤلاء لهم الحق في القبض على مرتكبي الجريمة المشهودة أو من له علاقة بها.
وتكون الجريمة مشهودة في حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ،ولا بد- لجواز القبض – أن تكون الجريمة مما يعاقب عليها القانون بالحبس لأكثر من ستة أشهر (م98-101).
س : من هي السلطة التي من حقها قانوناً استدعائي للمثول أمامها ؟
ج : وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية فإن الأمر بالحضور تمكله الجهات التالية:
1- المحكمة.
2- النيابة العامة.
3- مأموري الضبط القضائي.
ولكن في حالتين فقط هما:
أ‌)       أن يكون ذلك بسبب ومن اجل تحقيق جار في قضية جرمية.
ب‌)  التحري(م64).
س : هل من حق مدير المديرية (العامل) أن يأمر بحضوري إليه؟
ج : نعم،وفي الحالات السابقة فقط لأنه من مأموري الضبط القضائي ،وكذلك مدير الأمن العام وضابط الشرطة والأمن وعاقل القرية.(84).
س ك هل أفهم من ذلك أن من حق هؤلاء أن يحضروني اليهم بالقوة بأن يرسلوا عسكري لإحضاري إليهم؟
ج : لا هذا ليس من حقهم في البداية سوى إشعار المواطن بحضوره، بشرط أن يكون الإشعار بالحضور كتابة ويبين في الإشعار اسم الشخص المطلوب حضوره والغرض من حضوره وموعد الحضور، ويسلم الإشعار إلى الشخص المعني بحيث يؤقع الأخير على صورة الإعلان، أو يوقع عليه شاهدان حضرا إعلانه بالحضور.


ج : بالطبع لقد ضمن القانون حقوق جميع المواطنين وحريتهم فقد نظم كيفية القبض والتفتيش والحبس وحرم القبض أو التفتيش أو الحبس إلا بأمر من النيابة ثم القضاء وهذه الحقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء.
ولكن هناك حق خاص بالمرأة بسبب طبيعتها فقد نص القانون  أن تفتيش النساء لا يتم إلا بواسطة نساء وحرم أن يقوم بالتفتيش رجل ، بل أن القانون قد جعل تفتيش النساء من قبل رجل باطل وكل ما يترتب على هذا الإجراء باطل.
س : هل تستطيع المرأة أن ترفض أن يفتشها رجل؟
ج : نعم تستطيع أن تفعل ذلك بل وتتمسك بحقها بأنها لن تفتش إلا بواسطة امرأة.
فلا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدين من النساء.
س : هل يحق للشرطة عند دخول المنازل بناءً على أمر من السلطة القضائية (النيابة أو المحكمة ) أن يدخلوا على النساء ؟
ج : لقد أوجب القانون على الشرطة أو غيرها أن تسمح للنساء بالاستتار والحفاظ على ما جرى عليه العرف فلا يجوز الدخول عليهن إلا بعد أن يعطينهن إنذاراً للاستتار.
س : هل يحق للمرأة أن تتعلم؟
ج : لقد ضمن القانون حق التعليم لجميع المواطنين بما فيهم المرأة فالتعليم حق أساسي للمرأة والرجل على حد سواء ، فالتعليم حق أنساني مشروع تكفله الدولة وتسيره لجميع أبناء الشعب، وبالتالي فإن هذا الحق يجب على الدولة أن تكفله للمواطن رجل أو امرأة وتسير طريقة الوصول أليه ، بحيث تنشأ المدارس في المدن والريف ،بل لقد جعل القانون التعليم مجاني في كل مراحله .أي أن التعليم بدون مقابل.
فإذا طلب أي مدير مدرسة مقابل (فلوس) فإنه يكون مخالفاً للقانون وتستطيع المرأة أن ترفض إعطاء مدير أو مديرة المدرسة أي فلوس ما عدا الرسوم البسيطة رسوم التسجيل والتي تكون مقرة من الوزارة.
س : هل يستطيع أحد أن يحرم المرأة من التعليم؟
ج : لا.لا يستطيع أحد أن يحرم المرأة من التعليم ،لأنه حق أساسي لها كإنسانة ومن حق المرأة أن تلتحق في جميع مراحل التعليم وأنواعه بحسب رغبتها وإختيارها.
س : هل يحق للمرأة العمل في مجال القضاء
ج : نعم لقد أعطى القانون الحق للمرأة في العمل في مجال القضاء أذا توفرت فيها الشروط الخاصة بتعيين القاضي فالقانون لم يحرمها من ممارسة هذه المهنة ولا يوجد نص في القانون يحرم المرأة من العمل في مجال القضاء أو النيابة.
س : هل تستطيع المرأة الالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء؟
ج : وفقاً للقانون الخاص بالسلطة القضائية فإن من حق المرأة الالتحاق في هذا المعهد أما إذا كانت هناك نصوص في اللائحة التنظيمية للمعهد تخالف القانون فإن القانون هو الواجب التطبيق.
س : هل يحق للمعهد رفض طلب المرأة التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة للدراسة في المعهد؟
ج : إذا رفض المعهد قبول طلب المرأة الالتحاق بالدراسة في المعهد مع توافر الشروط القانونية لديها بحجة أنها امرأة فإنها تستطيع أن تتقدم بدعوى للقضاء لحرمانها من حق أعطاه له القانون
س : ما هي الحقوق المدنية والتجارية للمرأة؟
ج : لقد جعل القانون الحقوق المدنية والحقوق التجارية متساوية بين الرجل والمرأة فمن حق المرأة الشراء والبيع والتملك والتصرف بجميع ممتلكاتها بإرادتها المنفردة ودون رقابة من أحد . فهي تستطيع أن تتعاقد مع الآخرين في البيع والشراء والإيجار وتستطيع أن تهب وان تنفق من أموالها ما شاءت كذلك تستطيع المرأة أن تمارس التجارة فتستطيع أن تفتح متجراً أو تنشئ شركة أو مؤسسة خاصة بها وتستطيع ان تمارس كل أنواع الاستثمار والتجارة مثلها مثل الرجل فلم يشترط القانون أحد سواء كان زوجاً أو اخاً أو أباً أو عماً بل جعل لها الحرية الكاملة في ممارسة العمل التجاري وإجراء العقود التجارية.
س : هل يحق للمرأة المشاركة في الانتخابات؟
ج : لقد جعل القانون حق المرأة مثل حق الرجل ،فهي تستطيع أن تنتخب وترشح نفسها لعضوية مجلس النواب أو لرئاسة الجمهورية بل لقد سهل القانون لها ذلك .حيث نص على وجود لجان خاصة بالنساء من حيث القيد والتسجيل في جداول الناخبين وكذلك لجان خاصة وقت الاقتراع حتى لا تحرم المرأة من ممارسة حقها الديمقراطي بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية.
س : هل يستطيع أحد أن يحرم المرأة من ترشيح نفسها لعضوية مجلس النواب؟
ج : لا.لا أحد يستطيع أن يمنعها من ذلك إذا استوفت الشروط المطلوبة للترشيح.






















الباب الرابع




حقوق الطفل







اعداد

الاستاذ محمد عبد السلام منصور











البراءة ورهافة الإحساس ،والاعتماد على الغير،والاندفاع دون خبرة أو معرفة هي طبيعة الطفولة وعلامات ضعفها. لكنها في وجدانيات الأطفال إحساس بالمجيء وشعور بالعنفوان .فهم لا يكفون عن الفضول وحب الاستطلاع والنشاط المفعم بالأمل دونما تردد أو حذر.
ولقد أدرك العقل البشري منذ أمد طويل أن طبيعة الأطفال الضعيفة، واندفاعهم الأعمى إلى مجابهة عالم ليس لديهم أي معرفة عنه، هما السبب الرئيس في وقوعهم عرضة للمخاطر والاستغلال والانحراف.
غير أن هذا الكائن الضعيف هو القادر وحده على أن يحقق إرادة البقاء والاستمرار. من أجل هذا نجد أن الأديان السماوية وكثير من القوانين الوضعية اهتمت بتحديد حقوق للطفل .غير أن  التقيد بتطبيقها ظل خاضعاً لتقديرات الأبوين فالأسرة ثم المجتمع . فنتج عن ذلك تنوع في ظروف الأطفال الصحية والمعيشية والعقلية ،وتختلف باختلاف الدرجة التي بلغتها مجتمعاتهم من الثراء والعلم والحضارة،مما حفز المجتمع البشري المعاصر للعمل على التقليل من هذا التمايز،حتى يتم العثور على وسيلة للقضاء عليه نهائياً.
س : من هو الطفل؟
ج : هو كل إنسان لم يصل سنه إلى نهاية السنة الثامنة عشرة.
س : من هم الأطفال الذين يتمتعون بالحقوق القانونية ؟
ج : كل الحقوق تنطبق على جميع الأطفال بدون استثناء بصرف النظر عن انتماء الطفل أو والدية أو الوصي الشرعي إلى أي عنصر أو لون أو لغة أودين أو جنس أو جنسية أو رأي سياسي أ, أصل قومي أو أثنى أ, اجتماعي وبصرف النظر عن ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي  وضع أخر مهما كان ، وتقوم الدولة بحماية كل طفل من جميع أشكال التمييز ومن أي عقاب قد يتعرض له بسبب مركز وليه أو أسرته أو بسبب تعبيرهم عن أرائهم أو معتقداتهم.
س : ما معنى عبارة "في جميع الإجراءات يولي الاعتبار لمصالح الطفل الفضلي"؟
ج : إن جميع الأفعال والإجراءات التي تتعلق بالطفل يجب أن تراعي مصالحه الحيوية ورفاهيته المؤكدة وعلى الدولة أن توفر الرعاية الواجبة للطفل إذا قصر الوالدان أو المسئولون عن الطفل في توفير هذه الرعاية.
س : كيف تضمن الدولة حقوق الطفل ؟
ج : يجب على الدولة أن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل أن يتم تطبيق الحقوق المعترف بها وإلى أقصى الحدود التي تسمح بها الموارد.
س : كيف ترعى الدولة ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها.
ج : يجب على الدولة أن تحترم حق الأبوين ومسئولياتهم وحق الأسرة عموماً في أن يوفروا،بطريقة تتناسب مع قدرات الطفل، الإشراف والتوجيه الملائمين عند ممارسة الطفل لحقوقه.
س : على من يجب ضمان حق الطفل في البقاء؟
ج : على الدولة أن تضمن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة وهي التي تكفل إلى أقصى حد ممكن حقه في البقاء والنمو.
س : كيف يحصل الطفل على هويته؟
ج : ينشا للطفل بالولادة الحق في الاسم واكتساب الجنسية ويسجل فور الولادة ،وله الحق في معرفة والدية وتلقي رعايتهما . وتحترم الدولة حق الطفل في الحفاظ على هويته ويتضمن ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية،فإذا حجبت عنه بعض أو كل عناصر هويته تبادر الدولة إلى توفير ما يحتاج أليه من المساعدة والحماية لإعادة إثبات هويته.
س : هل يرث الطفل ومتى يثبت له الحق في الميراث؟
ج : نعم يرث الطفل من التركة المقدار الذي تقرره له القواعد الشرعية شأنه في ذلك أي راشد  في درجته وجنسه،ويثبت حقه في الميراث من أول يوم حملته أمه بشرط ولادته حياً0
س : على من يجب رضاعة الطفل؟
ج : للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين وترضعه أمه وللضرورة ترضعه بعد أمه أمرأة أخرى ممن يقبل الطفل الرضاعة منها بأجرة يدفعها أبوه.
س : ما المقصود بالحضانة؟
ج : الحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره،وهي حق الطفل فلا يجوز التنازل عنها ممن وجبت عليه ومدة الحضانة عشر سنوات إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل ويجب أن يكون الحاضن عاقلاً بالغاً أميناً قادراً على صيانة الطفل وتوفير السلامة له وحمايته من الأمراض المعدية.
س : على من تجب الحضانة؟
ج : هي واجبة على الأم فإذا بطلت حضانتها،أو ماتت انتقلت منها على حسب الترتيب التالي:
أمهاتها وإن علون،خالات الصغير ،الأب أمهات الأب وإن علون أمهات أبي ألأم ،الأخوات ،بنات الخالات،بنات الأخوات ،بنات الأخوة،العمات،بنات العمات،بنات العم،عمات الأب، بنات عمات الأب ، بنات أعمام الأب .فإذا انعدمت النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فإلى الأقرب من ذوي الرحم المحارم.   
س : من الذي يكفل الصغير بعد انقضاء فترة الحضانة
ج : متى استغنى الصغير بنفسه بخير بين أمه وابيه وعلى أن تكون مصلحة الطفل هي الاولى وإذا كانت الحضانة لغير الأبوين فمراجع ذلك إلى القاضي.
س : من الذي يتحمل نفقة الطفل ؟
ج : للطفل الحق في النفقة من ماله فإن لم يكن له مال يكفي فهو على ابيه وإن علا،فإذا توفي الأب أو عجز فهي على أمه القادرة فإذا عجزت فهي على جميع الأقارب فإن تعذر ذلك فهي على الدولة.
س : ما هي الولاية؟ولمن تكون؟
ج : الولاية قيمان : ولاية على النفس وولاية على المال
- الولاية على النفس :هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.
- الولاية على المال :هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر والولاية على النفس للأب والعاصب بحسب الإرث.
أما الولاية على المال فلا تكون إلا للأب أو الجد الصحيح ولا ولاية لغير المسلم على المسلم.
س : من هو الوصي وما هي شروطه ؟
ج : الوصي هو المعين ممن له الولاية ليقوم مقامه بعد موته  ويشترط في الوصي الأتي :
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أميناً.
3- قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
4- غير محكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة.
5- غير محكوم عليه بالإفلاس.
6- غير محكوم عليه بالعزل من الوصية.
7- غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة ولا خلاف عائلي يخشى منه على القاصر.
س : من هو الحدث؟
ج : الحدث كل شخص لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب فعلا مجرماً قانوناً أو  عند وجودة في إحدى حالات التعرض للانحراف.
ولا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنتا عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية بل يجب تسليمه لوليه أو وصيه أ, المؤتمن عليه وإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في اقرب دار للأحداث مدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة ثم يسلم للنيابة.
وإذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير الآتية.
1-  التوبيخ 2- التسليم للوالدين 3- الإلحاق بالتدريب المهني  4- الإلتزام بواجبات 5- الاختبار القضائي 6- الإيداع في أحد دور تأهيل ورعاية  الأحداث 7- الإيداع في احد المستشفيات المتخصصة.
س : متى يجوز للطفل أن يتصرف في حقوقه المالية؟
ج : من بلغ من العمر خمسة عشر عاماً ولوحظ عليه حسن التصرف يدير شيئا من أمواله بإن من وليه أو وصيه، وإذا امتنع عن الإذن جاز للطفل رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
س : هل يجوز فصل الطفل عن والديه؟
ج : لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا إذا قرر القضاء أن الفصل ضروري لصيانة مصالح الطفل الفضلى وذلك في حالات معينة مثل إساءة معاملة الوالدين أو إهمالهما له أو حين يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامته في حالة انفصال الوالدين عن بعضهما ، وتحترم الدولة حق الطفل المنفصل في الاحتفاظ بعلاقات وصلات شخصية منتظمة بمن انفصل عنه.
س : هل للطفل حق في الالتحاق بأسرته  المقيمة في الخارج؟
ج : للطفل ولوالديه الحق في مغادرة أي بلد ودخول بلدهم بهدف لم شمل الأسرة والمحافظة على علاقة متصلة بين الطفل ووالديه.
س : هل يجوز إخراج الأطفال من وطنهم أو منع دخولهم إليه؟
ج : لا. لا يجوز.
س : هل يحق للطفل أن يعبر عن أرائه؟
ج : نعم وتكفل الدولة للطفل الذي يستطيع تكوين ارائه أن يعبر عنها بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتعطى اراء الطفل الاعتبار الواجب ولا بد أن يعطى فرصة الاستماع إليه خاصة في الإجراءات  القضائية أو الإدارية التي تمسه.
س : ما هي الوسائل التي يجب توافرها للطفل لتكوين ارائه ووسائله في التعبير عنها؟
ج : للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها ، دون أي اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة يختارها الطفل ،ولا قيد عليه في ذلك إلا فيما يخل باحترام حقوق الغير أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
س : هل حرية الفكر والواجدان تشمل الأطفال أيضاً؟
ج : تحترم الدولة حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وتحترم الدولة حقوق ووجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة ولا يجوز أن يخضع الإجهاد بالدين أو المعتقدات ألا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
س : هل يجوز للطفل تكوين الجمعيات الاجتماع بغيره؟
ج : تكفل الدولة حق الطفل في حرية الانتساب وتكوين الجمعيات والاجتماع  السلمي مع الآخرين بما لا يخالف النظام العام أو يتعارض مع حقوق الآخرين أو أمن المجتمع.
س : هل حمى القانون حياة الطفل الخاصة؟
ج : نعم . حمى القانون حق الطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته والا يتعرض في ذلك للتعسف ولا يجوز المساس غير القانوني بشرفه أو سمعته.
س : هل من الواجب أن تتوافر للطفل المعلومات التي تناسبه؟
ج : نعم تضمن الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية  وصحته الجسدية والعقلية . وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم بما يلي:
- تشجع وسائط الإعلام على نشر المعلومات  والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل.
- التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد الوطنية والدولية.
- تشجع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصلحته.
س : ما هي مسئولية الأهل إزاء الطفل؟
ج : تضمن الدولة الألتزام بمبدأ أن الوالدين كليهما يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه .ومع أن المسئولية الأولى في ذلك تقع على عاتقهما فإن مصلحة الطفل الفضلى تكون هي موضع اهتمامهم الأساسي ، وتقدم الدولة ،لهم وللأوصياء ، المساعدة الملائمة في قيامهم بهذه المسئولية .
س : ما هي وسائل حماية الطفل من العنف أ, الإهمال؟
ج : تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أنواع العنف أو الضرر أو الإيذاء البدني والعقلي ، والإهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال ، وإساءة المعاملة أو الاستغلال من أي نوع كان بما في ذلك الإساءة الجنسية ،ويتمتع الطفل بهذه الحماية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي ( الأوصياء) عليه أو أي شخص يتعهد الطفل بالرعاية.
س : كيف يمكن حماية الطفل المحروم من عائلته؟
ج : تلتزم الدولة بتوفير الحماية والمساعدة الخاصتين لكل طفل حرم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية ، أو أبعد عنها حفاظاً على مصلحته الفضلى، وتصمن له الرعاية البدنية الكاملة بما تشتمل عليه من الحضانة والكفالة والبيئة العائلية ، وعند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال في كل الأحوال يجب أن يوضع في الاعتبار الأول استقرار الطفل واستمرار تربيته.
س : هل يتمتع الطفل المعوق بحقوق خاصة به؟
ج : للطفل المعوق الحق في الحصول على الرعاية الخاصة وتلتزم الدولة بتوفير الوسائل المطلوبة لمساعدته في التعليم والتدريب ليتمكن من تنمية قدراته إلى اقصى حد ممكن وان يتمتع بحياة كاملة وشريفة ، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
س : ما هي حقوق الطفل الصحية؟
ج : تضمن الدولة حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وحقه في الحصول على مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي ،وتبذل كامل جهودها كي تضمن عدم حرمان أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ،وتلتزم الدولة بمتابعة حصول الأطفال على هذا الحق من خلال:
- خفض وفيات الرضع والأطفال .
- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية والولية.
- مكافحة الأمراض وسوء التغذية عن طريق توفير الغذاء والمغذيات ومياه الشرب النقية.
- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها .
- كفالة تزويد الوالدين والطفل وبقية قطاعات المجتمع بالمعلومات الخاصة بصحة الطفل وتغذيته والوقاية من الحوادث ،وضرورة  التخلي عن ممارسة العادات المضرة بصحة الأطفال.
وإذا قامت السلطات المختصة بإيداع الطفل لغرض رعايته أو علاج صحته سواء البدنية أو العقلية، تضمن الدولة حقه في المراجعة الدورية للعلاج المقدم إليه والمراجعة الدورية من أجل جميع الحالات التي لها علاقة بإيداعه.
س : هل للطفل حق في الضمان الاجتماعي؟
ج : يحق للطفل الانتفاع بالضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين ، وعلى الدولة أن تمنحه الإعانات عند حاجته إليها.
س : ما هو المستوى المعيشي الذي  يجب أن تضمنه الدولة للطفل ؟
ج : تضمن الدولة للطفل الحق في مستوى معيشي يلائم  نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي ، ويتحمل المسئولية الأساسية عن القيام بتامين ظروف معيشية الطفل اللازمة لنموه، وفي حدود قدراته ، أحد والديه أو كلاهما أو غيرهما إن كان هو المسئول عن الطفل وتتخذ الدولة التدابير  اللازمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما ممن هم مسئولون عن الطفل على إعمال هذا الحق وتقدم لهم عند الضرورة المساعدة المالية وبرامج الدعم ، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية  والكساء والإسكان كما تتخذ الدولة التدابير اللازمة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من المسئول عنها سواء كان وجوده داخل الدولة أو خارجها.
س : ما هي حقوق الطفل التعليمية؟
ج : تضمن الدولة حق الأطفال في التعليم ،وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً، على أساس من تكافؤ الفرص ،تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- جعل التعليم الابتدائي إلزمياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
- الدفع بتطوير مختلف أشكال التعليم الثانوي ، العام والمهني وتوفيرها لتكون متاحة لجميع  الأطفال ، باتخاذ  التدابير المناسبة مثل مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس من القدرات.
- جعل المعلومات والمبادئ والإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة وتتخذ الدولة كافة التدابير للازمة لضمان إدارة النظام في المدارس على النحو يتماشى مع الحفاظ على كرامة الطفل.
ما هي أهداف تعليم الطفل؟
ج : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
س : ما هي  حقوق الطفل الذي وقع ضحية للإساءة أو الإهمال؟
ج : أي طفل يقع ضحية للإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو كان ضحية للنزاعات المسلحة، فله الحق في الحصول التأهيل البدني والنفسي ، وإعادة اندماجه الاجتماعي في بيئة تعزز صحة الطفل ،وكرامته، واحترامه لذاته.
س : كيف يعامل الأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة  للقانون؟
ج : أي طفل يدعى أنه انتهك القانون أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك فله الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرة ، وتعزز في نفسه الفهم بما للآخرين من حقوق إنسانية وحريات أساسية ويجب أن تكون معاملة الطفل  بما يتفق مع سنه، وبما يهدف إلى إعادة اندماجه  في المجتمع مؤهلاً للقيام بدور بناء كما يجب تمكينه من جميع الحقوق التي ضمنها له قانون الأحداث.







الباب الخامس



حقوق السجين



اعداد


الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين














حقوق السجين المذكورة في هذا الدليل مكفولة لكل سجين سواء أكان السجين احتياطياً أم تنفيذاً لعقوبة وبصرف النظر عن مدة السجن وسببه.
نظام السجن نظام عقابي قديم وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات كثيرة لا سيما في سورة يوسف.
وقد اختلف المؤرخون العرب بشأن أول سجن حيث ذهب بعضهم إلى أن عمر ابن الخطاب اشترى دار صفوان بن أمية بمكة وأعدها سجناً وسماه سجن عارم.
وهناك من المؤرخين من يذهب إلى أن الإمام على- كرم الله وجهه- هو أول من بنى سجناً في الكوفة أطلق عليه اسم نافع.
وسنبين في هذه العجالة حقوق السجين بطريقة مبسطة يسهل على القارئ الإلمام بها، حيث سنعرض هذه الحقوق بطريقة السؤال والجواب ،منوهين إلى أن الأسئلة المذكورة هنا وإجاباتها مستمدة من الدستور وقوانين المرافعات والإجراءات والعقوبات والسجون ورعاية الأحداث وقواعد معاملة السجناء .
س : ما هو السجن؟
ج : هو المكان الذي تعده الدولة ليودع فيه السجناء المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو السجناء احتياطياً أي على ذمة التحقيق في قضية قبل صدور الحكم.
س : على من تطلق كلمة سجين؟
ج : تطلق كلمة سجين على كل شخص صدر بحقه حكم نافذ قضى بسجنه – وكذا كل شخص صدر بحقه – أو قرار قضي بسجنه احتياطياً من سلطة مختصة قانوناً.
س : ما هي حقوق السجين؟
ج : من أهم حقوق السجين حقه في أن لا يسجن إلا تنفيذاً لحكم قضائي أو بناءً على أمر من جهة مختصة قانوناً .وحق السجين إذا سجن احتياطياً أن تسارع المحكمة في الفصل في التهمة المنسوبة له . وحق السجين في ألا يسجن إلا في الأماكن التي تعدها الدولة لهذا الغرض .وحق السجين في الإصلاح التأهيل والتدريب المهني .وحق السجين في المعاملة الإنسانية .وحقه في الحصول على الغذاء والكساء والدواء . وحقه في الاتصال بالعالم الخارجي للسجن . وحقه في أن يودع في السجن مع الصنف الذي لا يضره ولا يتضرر منه . وحقوقه عند مرضه أو وفاته في السجن وعند وعند نقله .وحق السجين في الإفراج النهائي والشرطي والمؤقت .وحق السجين في تأجيل عقوبة السجن واستبدالها .وحق السجين في المطالبة بحقوقه داخل السجن وخارجه بواسطة الشكاوي والدعاوي والطعون والمذكرات.
س : ما هي الحالات التي يجوز فيها سجن المواطن؟
ج : لا يجوز أ، يسجن المواطن إلا في الحالات الآتية:
الحالة الأولى : تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة مختصة.
الحالة الثانية : التلبس بالجريمة( الجريمة المشهودة).
الحالة الثالثة : إذا أمرت المحكمة أو النيابة بسجنه.
وفي الحالتين الأولى والثانية للمقبوض عليه حق الإطلاع على أمر سجنه أو القبض عليه ومعرفة أسباب القبض والاتصال بمن يراه وإبلاغ أسرته وله الاستعانة بمحام.
فإذا أودع المواطن السجن في غير الحالات الثلاث المشار إليها سابقاً فإن ذلك يعد عملاً مخالفاً للقانون، ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى الإفراج عن هذا المواطن فوراً.
س : ما هي عقوبة المتجاوز لحالات السجن القانونية؟
ج : المسئول عن احتجاز المواطن يعد مرتكباً لجريمة الحجز على الحرية ،فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني . إضافة إلى ذلك فإن الدعوى الجزائية ضد مرتكب هذه الجريمة لا تتقادم بمرور الزمن.
س : ماذا يجب على السجين أو النيابة عمله عند حدوث التجاوز؟
ج : من حق المواطن الذي احتجز بدون حق أن يبلغ النيابة العامة بهذه الجريمة ويطلب منها تريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب هذه الجريمة في أي وقت يشاء وبصرف النظر عن المدة  التي انقضت من تاريخ ارتكاب هذه الجريمة ،وإضافة إلى ذلك فمن حق السجين في هذه الحالة أن يطالب بتعويضه عن سجنه، وعلى كل مواطن علم بالقبض على شخص بأن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة بذلك ،ويجب على النيابة عندئذ أن تنقل فوراً وتطلق سراح هذا السجين ويجب على أعضاء النيابة زيارة السجون كل في دائرة اختصاصه للتأكد من عدم وجود أي سجين في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً والسالف ذكرها.
س : هل يجوز سجن المدين إقتضاءً لدين؟
ج : لا،لا يجوز سجن المدين إقتضاءً  لدين.
س : هل يحق للسجين المطالبة بسرعة الفصل في قضيته؟
ج : الأصل أن المواطن لا يودع السجن إلا تنفيذاً لحكم ،ولكن إذا قبض على أي موطن بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة فيجب أن يحال إلى النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر ،وعندما يعرض السجين في هذه الحالة على عضو النيابة يجب عليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بسجنه احتياطياً أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في السجن الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، إضافة إلى أنه يمد أمر السجن إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة ،ولا يجوز أن تزيد مدة السجن الاحتياطي كلها على ستة أشهر.
وعندما يكون المتهم سجيناً ينبغي على المحكمة أن تفصل في تهمته بصفة عاجلة حتى لا تطول مدة بقائه في السجن بدون حكم.
س : هل يجوز أن يسجن المواطن في صندوق حديد أو مكان خاص لشخص متنفذ؟
ج : لا يجوز أن يسجن المواطن إلا في الأماكن التي تخصصها الدولة لهذا الغرض ،وينبغي أن تتوافر في هذه الأماكن الشروط الصحية المذكورة لاحقاً.
س : هل يجوز سجن الأحداث؟
ج : إذا كان المتهم حدثاً- أي طفلاً –لا يتجاوز سنه اثنتا عشرة سنه فلا يجوز التحفظ عليه- أي سجنه – في أقسام الشرطة أو الأجهزة الأمنية ، وبدلاً من ذلك يتم التحفظ على الحدث في دار تأهيل الأحداث أو تسليم الحدث إلى وليه للمحافظة عليه وتقديمه عند الطلب.
س : ما هي الحقوق التي يتمتع بها السجين في السجن من حيث الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني؟
ج : لم يعد السجن للتنكيل والتعذيب بل صار للإصلاح والتهذيب- ولذلك فالقانون يكفل للسجين الحق في أن يتعلم ويتدرب ويعمل في السجن، ويهدف عمل السجين إلى تأهيله وتدريبه مهنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطناً صالحاً ، وعلى إدارة السجن أن تنظم العمل في السجن،مع تقريب ظروف العمل خارج السجن من حيث نوع العمل وكرق الأداء وأنواع الأدوات والالات المستخدمة ووسائل السلامة . ويجب أن يكون العمل جزءاً من تنفيذ العقوبة وليس جزءاً من العقوبة ذاتها ، وينبغي أن ينظر إلى العمل في السجن كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع.
س : ما هو الحد الادني والأقصى لساعات عمل السجين؟وهل يجوز تشغيل السجين احتياطياً؟
ج : لا يجوز أن تقل ساعات  العمل في السجن عن أربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات ،ولا يجوز تشغيل السجين في أيام العطل والإجازات الرسمية ،ولا يجوز تشغيل السجين احتياطياً.
س : هل يستحق السجين أجراً نظير العمل الذي يقوم به؟
ج : نعم ، يستحق السجين أجراً نظير العمل الذي يقوم به، ويمنح تعويضاً عن إصابات العمل إذا أصيب أثناء عمله أو بمناسبة قيامه بالعمل.
س : هل يجب على إدارة السجن توفير التعليم للسجناء؟
ج : نعم يجب على إدارة السجن أن توفر بقدر الإمكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن لا سيما الأميين كما يجوز إتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوافر لديهم الرغبة والإمكانية لمواصلة دراستهم.
س : ما هي الأنشطة التي يحق للسجين ممارستها داخل السجن؟
ج : يجب وضع برامج ثقافية لشغل وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي وإعداد الساحات والمنشات والمعدات اللازمة لممارسة هذا النشاط ،وينبغي أن يخصص لكل سجن واعظ أو أكثر لترغيب السجناء في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية ،وينبغي أن يكون لكل سجن أخصائي أو اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية لدراسة أوضاع السجناء.
س : يلاقي السجناء في بعض السجون معاملة قاسية،فهل هذا مقبول قانوناً؟
ج : السجين إنسان وينبغي أن يعامل في السجن على هذا الأساس ،ويجب أن يهدف نظام السجن إلى تقليل الفوارق بين السجن وخارجه التي تؤدي إلى إضعاف شعور السجناء بالمسئولية وباحترامهم لكرامتهم الشخصية كبشر، ويجب أن تؤكد معاملة السجناء أنهم ما زالوا جزءاً من المجتمع وليسوا منبوذين منه ولا معزولين عنه.
س : هل يجيز القانون إيذاء السجين بدنياً أو معنوياً أو معاملته معاملة غير إنسانية؟
ج : يحرم تعذيب السجين ومعاملته معاملة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً أو إهانته، كذلك لا يجوز تكبيل السجين بالقيود الحديدية.
س : ما هي المسؤولية القانونية التي تترتب على من يعامل السجين معاملة غير إنسانية؟
ج : إذا تعرض السجين للمعاملة غير الإنسانية فمن حقه مساءلة الفاعل جنائياً ومدنياً ومطالبة المسئول بالتعويض المناسب.
س : هل يجوز حرمان السجين من الغذاء أو الكساء أو الدواء في السجن كعقوبة؟
ج : لا يجوز حرمان السجين من ذلك ،بل يجب على إدارة السجن أن توفر للسجناء الطعام والملابس والأثاث اللازم،ويجب عليها أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن،وتتولى إدارة السجن علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين وتعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للسجناء ملزم التنفيذ لإدارة السجن ،وعند إصابة السجين بمرض عقلي أو نفسي فينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص.
س : ما هي الحقوق التي يجب أن تحصل عليها السجينة الحامل؟
ج : بالإضافة الى الحقوق التي يتمتع بها السجين فيجب أن توفر إدارة السجن العناية والرعاية الطبية للمرأة الحامل السجينة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده وفقاً لتوصية الطبيب المختص.
س : ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في مباني السجون؟وماهي الخدمات التي ينبغي أن توفرها إدارة السجن للسجناء؟
ج : يجب أن تتوافر في أبنية السجن كل الاشتراطات  الصحية مع مراعاة حالة الطقس لا سيما ما يتعلق بكمية الهواء والإضاءة والتدفئة والتهوية،كما أنه يجب أن تكون دورات المياه كافية بحيث يتمكن كل سجين من قضاء حاجته في الوقت المناسب بطريقة نظيفة ولائقة ، ويجب العناية الكاملة بجميع أقسام السجن من حيث صيانتها صيانة سليمة والمحافظة على نظافتها طوال الوقت ،ويجب أن يلتزم السجناء بمراعاة النظافة الشخصية ، ولذلك يجب أن يزودوا بالمياه وبالأدوات والوسائل اللازمة للمحافظة وعلى صحتهم ونظافتهم ،ويجب أن تتوفر للسجناء الإمكانيات اللازمة للعناية السليمة بالشعر واللحية حتى يظهر السجين بالمظهر اللائق ،ويجب أن يزود كل سجين بكساء مناسب للطقس وكاف للمحافظة على صحته،ويجب ألا تكون هذه الملابس بأية حال مشعرة للسجين بالمذلة أو المهانة أحتياطياً مميزاً عن زي السجين تنفيذاً لحكم ،وفي كل الأحوال ينبغي أن تكون ملابس السجناء نظيفة وبحالة جيدة ويجب أن يكون لكل سجين سرير مستقل وفراش وأغطية كافية ونظيفة عند صرفها مع المحافظة على حالتها الجيدة وتغييرها. ويجب أن تزود إدارة السجن كل سجين وفي الأوقات المعتادة بطعام ذي قيمة غذائية كافية للمحافظة على صحته وقوته ،وينبغي أن يكون هذا الطعام من نوع جيد مع حسن الإعداد والتقديم،ويجب أن تهيأ لكل سجين وسيلة التزود بالماء الصالح للشرب كلما أحسن بالحاجة إلى ذلك.
س : هل يجوز حرمان السجين من الزيارات أو مقابلة محاميه أو الاتصال بالعالم خارج  السجن ومعرفة الأخبار وغيرها؟
ج : لا،لا يجوز حرمان السجين من مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه ،وان يستلم المراسلات ويرد عليها ،وأن يستلم التحويلات المالية ويعيد تحويلها –كذلك للسجين احتياطياً الحق في مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر السجن.
أما في قواعد معاملة السجناء فإن نطاق حق السجين بالاتصال بالعالم الخارجي واسع،حيث تنص القواعد من37الى 401على أنه يجب التصريح للسجناء بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطيبة عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منتظمة وذلك تحت الرقابة الضرورية ،ويجب السماح للسجناء الأجانب بتسهيلات معقولة للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التابعين لها.
ويجب إعلان السجناء بصورة منتظمة بأهم الأنباء وذلك عن طريق الإطلاع على الصحف اليومية والدورية أو النشرات الخاصة بالسجن وعن طريق الاستماع إلى الإذاعات وعن طريق المحاضرات أو بأية وسيلة مماثلة بإشراف إدارة السجن ،ويجب أن يكون لكل سجن مكتبه تحتوي على قدر كاف من الكتب الدينية والثقافية والترويجية ،وينبغي أن يشجع السجناء على الاستفادة منها.
كذلك من قواعد معاملة السجناء يجب على إدارة كل سجن أن تعهد إلى أحصائيين اجتماعيين بمهمة المحافظة على كل الصلات المرغوب في قيامها وتنميتها بين السجين وأسرته والهيئات الاجتماعية التي يمكنها إفادته، ويجب أتخاذ الخطوات المناسبة لحماية حقوق ومصالح السجين خارج السجن والسماح للسجين بالمطالبة بحقوقه ومصالحه خارج السجن أو الدفاع عنها بالوسائل القانونية .
ومن قواعد معاملة السجناء أيضاً، يجب أن يخطر السجين فوراً بوفاة أحد أقاربه الأقربين أو إصابته بمرض خطير ،وفي حالة إصابة أحد اقاربه السجين الأقربين بمرض خطير يجب إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بالتوجيه إلى مقر هذا القريب تحت الحراسة أو بدونها.
س : ما المقصود بتصنيف السجناء داخل السجن ؟ وهل ذلك من حقوق السجين؟

..............................................................................................................................................................................................................حقوق الموظف
من الحقوق الاقتصادية للإنسان الحق في العمل واختيار العمل الذي يناسبه بشروط عادلة ومرضية ، ويستتبع ذلد حقه في حمايته من البطالة ، والمساواة في الأجر وحقه في الحصول على أجر عادل ومرضي يضمن له ولأسرته المحافظة على كرامته، والحق في أن تهيئ له الوسائل لتحقيق الحماية الاجتماعية وحقه في الانضمام إلى النقابات حماية لمصلحته وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
فالخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب . أضف لذلك أن العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق القانوني ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل ،وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
س : ما هي الوظيفة العامة؟
ج : الوظيفة العامة هي مجموعة من الواجبات والمسئوليات أو الأعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها والتي تناط بشاغلها لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها خدمة للصالح العام.
س : من هو المظف العام؟
ج : الموظف العام هو الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة والذي يعتبر موظفاً بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء أكانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة.
س : ما الفرق......................................................................

1-  إذا كان الموظف مديناً بدين نفقة بموجب حكم شرعي فيتم الخصم إلى أن يستوفي كامل الدين ،ويعطى دين النفقة أمتيازاً عاماً على سائر الديون الأخرى.
2-  إذا كان الموظف مديناً للحكومة أو الوحدة الإدارية التي يعمل بها،فيتم الخصم حتى يتم استيفاء كامل الدين.
3-  إذا كان الموظف مديناً للغير بضمان الوحدة الإدارية ويخولها الضمان حق الاستقطاع من مرتبه الشهري لسداد الدين المترتب عليه فيتم الخصم وفق شروط الضمان.
س : ما هو المقدار المسموح به للخصم من المرتب؟
ج : في جميع الأحوال لايجوز أ، يزيد ما يخصم من المرتب الكامل للموظف عن الربع الإإذا نص الحكم الشرعي بدين النفقة أو شروط الضمان على خلاف ذلك.
س : ما المقصود بالخطأ الوظيفي؟
ج : لم يحدد القانون المعني بالوظيفة العامة الأخطاء الوظيفية وإنما اكتفى بالنص على انه إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في القانون أو القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية.
وكمحاولة لتحديد المخالفات الإدارية وما يقابلها من العقوبات التأديبية فقد نص القانون على انه يجب أن تعد كل وحدة إدارية قوائم تفصيلية بأنواع المخالفات الإدارية وعقوباتها وفقاً لطبيعة وخصوصية نشاطها وبما يتعارض من القانون على أن يعرض على الوزارة المختصة للموافقة عليها قبل إصدارها ويصدر بنظام الضبط الإداري قرار من الوزير المختص .فعلى  سبيل المثال وزير التربية يصدر نظام ضبط إداري بالمخالفات وعقوباتها في مجال وزارة التربية ووزير الصحة يصدر نظام الضبط الإداري في وزارة الصحة وهكذا .
بالطبع ستختلف طبيعة واجبات الموظف من قطاع إلى آخر. وهذا الاختلاف هو الذي جعل المشرع يميز سلك القضاء بقانون خاص به نظام تأديب خاص والدبلوماسيون وقطاع الأمن العام وأساتذة الجامعات ...الخ .
س : ما المقصود بالتحقيق؟
ج : المقصود بالتحقيق هو: مجموعة من الإجراءات تستهدف تحديد المخالفات والمسئولية عنها ، ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخافة .وقد حدد القانون السلطات المختصة بإحالة الموظف الذي يرتكب خطأ وظيفي إلى التحقيق للوكيل المختص أو الوكيل المساعد بلإقتراح من المدير العام إذا كان الموظف المقترح إحالته للتحقيق من غير موظفي مجموعة وظائف الإدارة العليا. وبأمر من الوزير المختص للتحقيق من موظفي مجموعة وظائف الإدارية العليا.
أ انه لا يجوز توقيع أي عقوبة بحق الموظف إلا بعد إجراء التحقيق ويستثنى من الإحالة للتحقيق الموظف الذي يرتكب خطاء وظيفي تكون عقوبته التنبيه أو الإنذار .أي أن الجهة الإدارية لها حق اتخاذ هاتين العقوبتين دون إجراء أي تحقيق
س : من هي الجهة المختصة بإجراء التحقيق؟
ج : الجهة المختصة بالتحقيق مع الموظف الذي يرتكب خطأ وظيفي هي الإدارة القانونية التابعة للجهة التي يعمل بها الموظف كما أنه يحق للوزير أن يعين هيئة تحقيق شريطة أن تكون الإدارة القانونية ممثلة في هيئة التحقيق.
س : ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة القانونية عند إحالة الموظف إليها للتحقيق معه؟
ج : تقوم الإدارة القانونية بالتمهيد للتحقيق خلال أسبوع من استلام قرار الإحالة للتحقيق ويقصد بالتمديد للتحقيق استيفاء كافة البيانات والمعلومات عن التحقيق بدءاً بإعلان الموظف بأمر الإحالة باستدعاء يحتوي على اسمه ووظيفته والمخالفة المنسوبة أليه والسلطة التي أمرت بالتحقيق معه،وتاريخ الأمر بالتحقيق ،ثم يحدد موعد للتحقيق معه ومكان التحقيق.
س : وما الذي يترتب على عدم حضوره؟
ج : إذا أبلغ الموظف المحال للتحقيق معه بموعد التحقيق وامتنع عن الحضور بعد إخطاره كتابة يتم إخطاره مرة أخرى .وإذا تخلف عن الحضور للمرة الثانية يسقط حقه في الدفاع عن نفسه ويستمر التحقيق في غيابه.
س : ما هي السلطات الممنوحة لجهات التحقيق؟
ج : تضمن القانون عدة نصوص لضمان سير إجراءات التحقيق بصورة قانونية كما تضمن ايضاً السلطة الممنوحة للمحققين مثل:
1- الإطلاع على السجلات والأوراق والمعاينة وطلب صور مستندات
2- الإطلاع على الصور السرية في أماكن تواجدها .
3- استدعاء الشهود .
4- الاستماع إلى أقوال الموظف وتثبيت دفاعه عن نفسه.
5- الاستماع إلى اقوال الشهود وشهود الإثبات أو النفي
6- إثبات ذلك في محاضر جلسات التحقيق .
7- إتباع كافة الإجراءات الأصولية في التحقيق.
س : هل يجوز إيقاف الموظف المحال للتحقيق عن العمل أثناء التحقيق؟
ج : حظر القانون توقيف الموظف أثنا فترة التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو العمل ذلك .وهو ما يعرف بالوقف  الاحتياطي أو سحب يد الموظف ،او كف يد الموظف .وهذا الوقف الاحتياطي لا يعد عقوبة بل إجراء احتياطي لمصلحة التحقيق مصلحة العمل في وقت واحد.
س : هل قيد القانون فترة التحقيق بمدة زمنية مدده ؟
ج : فترة التحقيق مقيدة بأربعة أشهر فقط وقد يكون الوقف الاحتياطي عن العمل مرتبط بالتحقيق الجنائي أو الحبس الاحتياطي ،وذلك في حالة توقف الموظف من سلطات الضبط الجنائي وفي هذه الحالة لا يمكن تقييد فترة الوقف لأن الأمر بيد سلطات تحقيق أخرى وكل ما يوجبه القانون هو أن تقوم الوحدة الإدارية التابع لها الموظف بالمطالبة بسرعة استكمال التحقيق وإصدار الحكم .
س : هل يستلم الموظف المحال للتحقيق مرتبة أثناء التحقيق؟
ج : في حالة الوقف الاحتياطي يستحق الموظف  الموقف احتياطياً نصف مرتبه الكامل خلال مدة الوقف ويستحق الموظف الموقوف نصف مرتبه المتبقي عن فترة توقيفه مهما كانت العقوبات التي أسفر عنها التحقيق إلا في حالة فصله عن الوظيفة فلا يستحق ذلك النصف المتبقي.
س : هل يعد التوقيف الاحتياطي عن العمل عقوبة؟
ج : الوقف الاحتياطي يوصف بأنه إجراء احتياطي وليس عقوبة تأديبية .وذلك كون العقوبات التأديبية التي سبق ذكرها لم تتضمن الوقف الاحتياطي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن  القانون لم يورد  الوقف عن العمل كعقوبة .
لكن في والواقع العملي يلاحظ أن مثير من الإدارات توقف موظفيها عن العمل عقاباً لهم .وذلك غير شرعي إطلاقاً لعدم وجود عقوبة كهذه في القانون ناهيك عن أن ذلك الوقف يتم دون إتباع الإجراءات الواردة في القانون .من جهات ليس مختصة.
س : ما هي الضمانات التي منحها القانون للموظف المحال للتحقيق؟
ج : أورد القانون سياج من الضمانات للموظف المحال للتحقيق وذلك على النحو التالي:
1-  طلب مسبب بأستبعاد أي من المكلفين بالتحقيق لمرة واحدة ويمكن الخروج عن ذلك واستجابة طلبه لمرة واحدة وإذا اقتنعت السلطة المختصة لأسباب أي أسباب طلب إبعاد المحقق.
2- الإطلاع على التحقيقات الجارية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها ،ويحق له عند الانتهاء من التحقيق معه أن يأخذ صوراً منها.
3- طلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه إلى ملف الأوراق المحالة إلى جهة التحقيق.
4- الطلب المسبب في استكمال التحقيق في حالة انتهائه من قبل جهة التحقيق.
5- الدفاع عن نفسه كتابة أو شفاهة ،كما له الحق في أن يوكل من سيتولى الدفاع عنه.
6- الحصول على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه وتحت إشراف جهة التحقيق
7- التنظيم من العقوبة، والطلب المسبب لإعادة التحقيق.
8- اللجوء إلى القضاء في حالة صدور قرار بتوقيع عقوبة الفصل عن العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بصورة القرار.
وفي حالة وجود مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بالتالي:
1-    تخفيض المرتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية.
2-    تخفيض المرتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات مع تخفيض فئته الوظيفية إلى الفئة الأدنى مباشرة
3-    الفصل من الخدمة مع احتفاظ الموظف بحقوقه التقاعدية وأية مستحقات أخرى .
على المحقق عرض الموضوع على السلطة المختصة بإصدار الأمر بالإحالة إلى مجلس التأديب.
س :  متى يحفظ التحقيق؟
ج : يحفظ التحقي مؤقتاً للأتي:
1- لعدم كفاية الأدلة.
2- قد يحفظ التحقيق قطعياً لعدم صحة الوقائع المنسوبة إلى الموظف أو لعدم ثبوت المخالفات في الوقائع المحالة للتحقيق.
س : ما هي العقوبات التأديبية؟
ج : يطلق عليها عقوبات تأديبية لتمييزها عن المجال الجنائي أو بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات والفرق بينهما أنها لا تصل إلى الاعتقال أ, الحبس أو الإعدام وكل ما فيها أنها تمس الموظف في حقوقه الوظيفية وأخطرها الفصل من الوظيفة ويمكن تحديدها بلآتي:
1- التنبيه
2- الإنذار
3- الخصم من المرتب الشهري بما لايتجاوز (20%) .
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة السنوية .
6- تأجيل موعد استحقاق الترفيع.
7- استرداد كل الخسائر أو بعضها الناجمة عن المخالفة بأن يخصم من المرتب شهرياً بما لا يتجاوز (20%).
8- تفيض المرتب.
9- تخفيض المرتب والفئة معاً.
10- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي والمستحقات الأخرى.
س : ما هي المبادئ التي تحكم تطبيق العقوبة التأديبية؟
ج : المبادئ التي تحكم تطبيق العقوبة التأديبية هي:
1- مبدأ وحدة العقوبة:
نص القانون على عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات السابق تعدادها عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف فإذا ارتكب الموظف مخالفة وبعد أتخاذ الإجراءات المقررة ثبتت إدانته بارتكابها فلا يجوز معاقبته بالإنذار و الحرمان من العلاوة السنوية معاً لأن ذلك مخالف للمبدأ المقرر في القانون.
2-    مبدأ شرعية العقاب:
أي أن تكون العقوبة ضمن العقوبات التي حددها القانون.
ويجب هنا الملاحظة بان هناك حالات تم ويتم فيها توقيع عقوبة على الموظف مثل توقيفه عن العمل. رغم أن عقوبة التوقيف عن العمل ليست من بين العقوبات القانونية وبالتالي فهذه العقوبة غير شرعية.
3-    مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة:
حتى لا تحيد العقوبة عن أهدافها المرجوة من تطبيقها على الموظف وأهمها حسن سير العمل في المرفق ، وتحقيق التوازن،فكما تمنح السلطة الإدارية الحوافز والمكافئات التشجيعية والترقيات للمبرزين في أعمالهم ،فإنه من لطبيعي أن توقع الجزاء المناسب على الموظف الذي يرتكب الخطأ.
س : من هي الجهات التي يحق لها تطبيق العقوبات التأديبية ؟
ج : الجهة التي تملك حق تطبيق العقوبات التأديبية هي:
1- عقوبة التنبيه والإنذار تتخذ دون تحقيق بقرار من المدير العام للإدارة .
2- العقوبات الأخرى المذكورة سلفاً من العقوبة الثالثة إلى العقوبة السابعة تتخذ من قبل الوكيل أو نائبه أو الوزير أ, نائبه
3- العقوبات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الوزير المختص بناء على توصية من مجلس التأديب.
4- موظف الإدارة العليا تتخذ العقوبة من سلطة التعيين بناء على اقتراح الوزير المختص أستناداً إلى قرار مجلس التأديب الأعلى ذلك بالنسبة للعقوبة الثامنة والتاسعة والعاشرة أما العقوبات من الأولى إلى السابعة فتتخذ من قبل الوزير المختص.
س : ما الهدف من إجراء التحقيق والتأديب؟
ج : الهدف من التحقيق والتأديب الإداري هو توطيد الانضباط والسلوك الإداري الصحيح في بيئة العمل ، إضافة إلى تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة سلطاتها في مسائل التحقيق والتأديب بما يساعد انتظام السير الطبيعي للعمل واحترام نظم الوظيفة العامة ومقتضياتها ، ومن جهة أخرى توجيه سلوك الموظفين بما ينمي موقفهم الإيجابي من العمل.
س : ما هي المبادئ التي تراعى عن إجراء التحقيق والتأديب؟
ج : لكي تحقق الهداف المرجوة من التحقيق والتأديب يجب العمل بالمبادئ والأحكام التالية:
1- الموضوعية والواقعية عند اتخاذ القرار والابتعاد عن أي تأثيرات تتصل بالموظف أو جهة أتخاذ القرار أو كليهما.
2- اتباع الأساليب والإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب كما حددها القانون ضماناً للمساواة وتوحيد المعاملة
3- النظر والبت في المسائل المتعلقة بالتحقيق والتأديب دون تأجيل أو إبطاء.
4- عدم المساس بالضمانات المكفولة للموظف في القانون والنظم النافذة.
5- عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف وفي حالة ثبوت ارتكابه مخالفات متعددة أو كانت المخالفة مرتبطة ببعضها فيجازى عليها في حدود العقوبة المقررة لأجسمها.
6- تناسب حجم العقوبة مع جسامة المخالفة.
س : متى يجوز إحالة الموظف إلى مجلس التأديب؟
ج : لإقامة الدعوى التأديبية وإحالتها إلى مجالس التأديب يجب توافر الشروط التالية:
1- توافر أدلة كافية يستدل  منها على ثبوت وقوع المخالفة من قبل الموظف.
2- أ، لا يكون قد سقط حق المسائلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيها.
3- أن تكون المخالفة المقام بشأنها الدعوى من المخالفات المعاقب عليها بالعقوبات الثامنة والتاسعة والعاشرة من العقوبات السابق ذكرها.
وتقدم الإدارة القانونية بتحضير أوراق الدعوى وأدلتها بأمر الإحالة وملف التحقيق تمهيداً لإرسالها إلى مجلس التأديب المختص وتتولى الإدارة القانونية تمثيل الإدعاء امام مجالس التأديب..
س : متى تسقط المساءلة التأديبية؟
ج :  تسقط المسائلة التأديبية في الأحوال الآتية:
1- حالة الوفاة.
2- انقضاء ستة أشهر على اكتشاف المخالفة وإهمال الواحدة الإدارية في أتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه والتحقيق فيها.
3- عندما يكون منشأ المخالفة تنفيذاً لأمر مكتوب مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم النافذة وصادراً عن رؤساء الموظف المنسوبة إليه المخالفة شرط أن يكون قد أضح لرئيسه من أن الأمر فيه مخافة قانونية وأمر رئيسه كتابة له بتنفيذ الأمر.
3- مضي ثلاث سنوات على تاريخ وقع المخالفة دون اكتشافها.
س : كيف يتم تشكيل المجلس التأديبي الأعلى؟
ج : يتم تشكيل مجلس التأديب والأعلى على النحو الآتي:
وزير العدل                  رئيساً
وزير الخدمة المدنية         عضواً
وزير الشئون القانونية       عضواً
وزير يختاره الموظف      عضواً
رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة     عضواً
س : ما هي مهمة مجلس التأديب الأعلى ؟ ومتى تنفذ قراراته؟
ج : مهمة مجلس التأديب والأعلى والنظر في الدعوى التأديبية المرتكبة من موظفي مجموعة وظائف الإدارة العليا، ومن يشترك معهم في المخالفات المنسوبة إليهم من موظفي المجموعات الأخرى . وكذلك النظر في التظلمات المرفوعة إليه من موظفي المجموعات الوظيفية من الثانية إلى الخامسة الذين اتخذت ضدهم العقوبات الآتية:
1- تخفيض المرتب.
2- تخفيض المرتب والفئة معاً.
3- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي والمستحقات الأخرى.
وتصبح قرارات مجلس التأديب الأعلى نافذة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها،وللموظف حق اللجوء إلى القضاء في حالة عقوبة الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بقرار المجلس.
س : كيف يتم تشكيل مجلس التأديب في الوحدات الإدارية ومن هم الموظفون الذين ينظر في قضاياهم؟ومتى تصبح قراراته نافذة؟
ج : يتم تشكيل مجلس التأديب في الوحدات الإدارية على النحو التالي:
1- نائب الوزير أو نائب الوحدة الإدارية رئيساً
2- اثنين من موظفي مجموعة الإدارة العليا في الوحدة الإدارية عضواً
3- سكرتير اللجنة النقابية(إن وجدات) أومن يختاره الموظف في الوحدة الإدارية عضواً
ويتولى مجلس التأديب الذي ينشأ في كل وحدة إدارية بالنظر في المخالفات المرتكبة من موظفي المجموعات الوظيفية من الثانية الى الخامسة.
وتكون قرارات مجلس التأديب نافذة بعد مصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية عليها . وفي كل الأحوال ينبغي موافقة الوزير المختص على عقوبة تخفيض الفئة والمرتب مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء في حالة عقوبة الفصل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بقرار المجلس.
س : ما هي انواع العلاوات؟
ج : تنقسم العلاوات إلى نوعين:
العلاوات السنوية كما تسمى العلاوات الدورية لأن الموظف يستحقها سنوياً بصفة دورية.
العلاوة التشجيعية : وهي التي يقوم رئيس الوحدة الإدارية بمنح الموظف الحاصل على دورية أو دورات تدريبية تخصصية علاوة تشجيعية تساوي العلاوة السنوية المقررة لفئته الوظيفية.
س : ما هي العلاوات السنوية؟
ج : العلاوة تعتبر اصطلح على إطلاقه على الاستحقاقات التي يحق للعامل الحصول عليها كزيادة في المرتب وتسمى العلاوة السنوية او العلاوة الدورية أو العلاوة الاعتمادية .والعلاوة السنوية تمنح للموظف سنوياً لمساعدته في مواجهة تكاليف الحياة التي تتزايد بتقدمه في السن وتعد هذه العلاوة وسيلة طبيعية لزيادة المرتب . ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة دورية بالمبالغ المحدد للفئة  الوظيفية الواردة بجدول الوظائف والرواتب .ولا يجوز تأجيل موعد استحقاقها أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي. ويجب الإشارة إلى أنه إذا بلغ مرتب الموظف الحد الأعلى لأجر فئته الوظيفية ولم يرفع لأي سبب كان ، فليستمر منحه العلاوة السنوية بنفس قيمة العلاوة للفئة التي يشغلها، بحيث لا يتجاوز نهاية الحد الأعلى لأجر أعلى فئة في المجموعة الوظيفية التي تعلو مجموعته مباشرة.
س : ما معنى القرار التأديبي؟.......
.................................................................................................

 تأمين إصابات العمل
ملاحظة : لمزيد من المعرفة حول التأمين الاجتماعي بمكن الرجوع إلى باب الحق في التأمين ضمن محتويات هذا الدليل.
س : هل يحق للموظف أن ينظم إلى التشكيل النقابي؟
ج : إن حق التنظيم النقابي حق دستوري .فقد نص الدستور المعدل 2001م على حق الموطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً   ومهنياً ونقابياً .كما تضمن الدولة كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية .كما أن الانضمام إلى النقابة طواعية أي بإرادة الموظف واختياره الحر ولا يجوز إجبار الموظف أو إكراهه على الانضمام أ, التخلي عن عضويته أو التمييز ضده بسبب الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة.
ومنح القانون الموظفين الحق في تنظيم أنفسهم في النقابات،لأن ذلك يعد ممارية لحرية أساسية كفلها الدستور والتمتع بالحق النقابي يوفر الضمانات اللازمة للموظفين في المجالات المختلفة والدفاع عن مصالحهم ،وتعميم وترميم وتطوير مشاركة العمال في تسيير المؤسسات،وبغية إيجاد ظروف عمل مناسبة والمساهمة في التفتيش والرقابة على تنفيذ التشريعات  المرتبطة بالوظيفة العامة إضافة إلى دور النقابات في الارتقاء بمستوى الأداء في العمل ورفع المستوى الثقافي للموظف ورفع الكفاية المهنية والارتقاء بالمستوى المهني والفني وتشجيع المنافسات فيما بين المؤسسات لتنفيذ المشروعات.
ولضمان احترام هذا الحق الدستوري والقانوني فقد نص القانون على تمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي له بسبب عضويته النقابية أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية.
المجموعة الوظيفية
المستوى الوظيفي
الفئة

المجموعة الأولى
الإدارة
العليا
وكيل وزارة – وكيل محافظة
رئيس مجلس إدارة – رئيس مصلحة
رئيس هيئة – رئيس مكتب
أ
وكيل وزارة مساعد – وكيل مصلحة
نائب رئيس مجلس إدارة
مدير عام مؤسسة
ب
مدير إدارة عامة- مدير عام مؤسسة
ج
المجموعة
الثانية
الوظائف
الإشرافية
إدارة
تخصصية
مدير إدارة – رئيس أخصائيين
رئيس باحثين

أ
نائب مدير ادارة – اخصائي- باحث
ب
رئيس قسم – مساعد اخصائي
مساعد باحث
ج
المجموعة الثالثة
الوظائف
التنفيذية
فنية
وكتابية
رئيس فنيين – رئيس وحدة فنية
رئيس كتبه – رئيس وحدة كتبه
أ
فني – كاتب
ب
مساعد فني – مساعد كاتب
ج
المجموعة
الرابعة
الوظائف
الحرفية
والمساعدة
رئيس حرفيين – ملاحظ
أ
حرفي – مساعد حرفي
ب
المجموعة الخامسة
الخدمات المعاونة
معاون خدمة – مراسل - حارس
أ










  
 الباب السابع
حقوق العامل







اعداد


احمد عبد الرقيب العامري
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

تحت إشراف
  

المحامي جمال الدين الاديمي








س : ما المقصود بالعمل؟
ج : العمل هو كل ما يبذل العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة نظر أجر معين.
س : من هو العامل؟
ج : العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظراته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب.
س : ما هي واجبات العامل تجاه صاحب العمل؟
ج : واجبات العامل هي:
1- أداء العمل بجدية وأمانة وانتظام وأن يخصص كامل وقت العمل الأداء واجبات العمل بكفاءة  وفاعلية والالتزام بتوجيهات وتعليمات صاحب العمل أو من ينوب عنه أو رئيسه في العمل .
2- العمل على تنمية الإنتاج وصيانة أدواته وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
3- التقيد بنظام العمل وقواعده
4- المواظبة في العمل واحترام مواعيده.
5- العمل باستمرار على تنمية مؤهلاته وكفاءته المهنية والفنية والثقافية كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات الآخرين من زملائه
6- صيانة ممتلكات العمل من الالات والأدوات والموارد والسجلات والملفات والموضوعات تحت تصرفه وأن يعيد عند إنتهاء العمل ما لديه من أدوات أو مواد أولية غير مستهلكة .
7- المحافظة على أسرار العمل.
8- تقديم العون والمساعدة بخلاص في حالات الأخطار والكوارث التي تهدد سلامة العمل أو مقر العمل أو الإنتاج.
9- الاستخدام الأمثل لوسائل العمل والإنتاج الموضوعة تحت تصرفه والاقتصاد السليم في استخدام  الأموال والمواد الأخرى.
10- التقديم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه صاحي العمل ذلك.
س : ما هو عقد العمل؟وبأي لغة يجب أن تكتب عقود العمل؟ وهل يجب تسليم نسخة منه للعامل؟
ج : عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر ويجب أن تكتب عقود العمل باللغة العربية وتسلم للعامل نسخة منه.
س : هل يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة؟
ج : نعم يجوز إخضاع العامل لفترة تجربه لا تزيد عن ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل ، ويجب أن ينص على ذلك في العقد ولا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أكثر من مرة في نفس المهنة.
س : هل يجب أن يكون عقد العمل محدد المدة؟
ج : بالنسبة للعمال الأجانب يجب أن يكون عقد العمل محدد المدة لأن تحديد مدة العقد يترتب عليها الحصول على تصريح العمل من مكتب العمل والحصول على الإقامة في البلاد من مصلحة الهجرة والجوازات.
أما بالنسبة للعامل اليمني فالأصل أن عقود العمل غير محددة المدة.
لكننا نلاحظ في الحياة العملية أنه يتم تحديد المدة في عقود العمل. فإذا كان العمل مستمر ( مثل المصانع والشركات والمكاتب وغيرها) فالأصل أن يعمل العامل بصفة مستمرة استمرار النشاط خاصة بعد إنتهاء فترة التجربة ، بمعنى  آخر أنه إذا تم توقيع عقد عمل بين العامل وصاحب العمل عند بداية العمل وحدد العقد بمدة معينة ( سنه مثلاً) فلا يعني ذلك أن العامل يترك العمل بعد إنتهاء مدة العقد أو أن صاحب العمل يقوم بإنهاء عقد العمل بعد انتهاء مدة العقد ( السنة) .فهناك عمال مازالوا يعملون مع نفس صاحب العمل الذي بدءوا العمل معه قبل عشرين سنة وأكثر من ذلك .أي أن العقد يتجدد باستمرار. فالعبرة من وجود عقد العمل هي تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. بالإضافة إلى أنه في حالة وجود حقوق ينص عليها العقد أكثر من الحقوق الموجودة في القانون باعتبار أن القانون يمثل الحد الأدنى للحقوق .فالعقد يعتبر حماية لها.
ويجوز تحديد مدة العقد لكن القانون اشترط موافقة الطرفين على ذلك.
أما إذا كانت الأعمال موسمية أو مؤقتة فإن العقد ينتهي بإنتهاء مدته ،أي بإنتهاء العمل.
س : ما هي البيانات التي يجب ذكرها في عقد العمل؟
ج : يجب أن يحتوى عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانة وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
س : عند تسليم العامل بعض وثائقه لصاحب العمل هل يحق له أخذ استلام بها؟
ج : نعم يحق للعامل أ، يطلب من صاحب العمل استلام بما أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات.
س : إذا تغير صاحب العمل هل ينتهي عقد العمل ؟
ج : إذا تغير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب ولم ينتهي مدة عقد العمل يعتبر من خلفه كصاحب عمل  مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل السابق إلا إذا أتفق في العقد على خلاف ذلك.
س : ما هي البيانات التي يجب أن يشملها عقد العمل الجماعي؟
ج : يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة العمل ويتضمن المواد الرئيسية المتعلقة بوسائل العمل وتحديد الالتزامات بتأدية الأجور وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة والحوافز المادية وشروط حماية العمل ومواصفات المهنة المشمولة بالعقد واية شروط يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلو العمال.
س : متى يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل من جانبه دون إشعار العامل بذلك كتابياً؟
ج : يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه دون إشعار كتابي للعامل أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية:
1- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو وثائق مزورة.
2- إذا حكم على العامل بحكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة.
4- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو  من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه إعتداءً يعاقب عليه القانون أو وقع منه اعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.
5- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء فترة التجربة.
6- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصحاب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت عمله بوقوعه.
7- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم أتباعها لسلامة العمال والعمل وتم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.
8- إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عملية باستثناء من يطلب عمله ذلك .
9- إذا أفشى العامل اسراراً خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.
10- إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام تسوية المنازعات أو في حالة عدم التزام العمال بأحكام قانون العمل.
11- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة عل عقد العمل.
س : متى حق للعامل أن ينهي عقد العمل من جانبه دون إشعار صاحب العمل بذلك كتابة؟
ج : يحق للعامل أن ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلك إشعار كتابي لصاحب العمل في الحالات التالية:
1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد افراد أسرته.
3- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
4- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير والمقررة أ, التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحددلها.
5- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.
6- إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييراً جوهرياً دون موافقته.
س : متى يحق للطرفين المتعاقدين إنهاء العقد بدون سابق إشعار لأي منهما؟
ج : يجوز إنهاء العقد بدون سابق إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين في إحدى الحالات التالية:
1- إذا اتفق الطرفان كتابة على إنهاء العقد.
2- إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنياً باستمرار علاقة العمل الفعلية.
3- إذا صدر حكم بات بإنهاء العقد.
4- إذا توفي العامل.
س : هل يعني وجود عقد عمل عدم قدرة أي طرف على إنهائه؟
ج لا لا يعني ذلك فيحق لأي من طرفي العقد إنهاء العقد شريطة أن يقوم الطرف الراغب في الإنهاء بإشعار الطرف الآخر كتابة في إحدى الحالات التالية:
1- إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل الأخرى .
2- إذا انتهى العمل كلياً أو جزئياً بصفة دائمة .
3- أذا حدث تنقيص في عدد العمال لأسباب فنية واقتصادية وثبت ذلك
4- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة  خلال العام الواحد أو خمسة عشر يوماً متصلة على أن يسبق إنها العقد إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوماً في الحالة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية...............................................................................................................................................................................





















الباب   التاسع







الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات







إعداد



المحامي محمد حسيب اسحم




تحت إشراف


المحامي جمال الدين الاديمي

س : ما هي الجمعية الأهلية؟
ج : الجمعية الأهلية هي أي جمعية تم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون من قبل أشخاص  طبيعيين لا يقل عددها عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب التأسيس ، وواحد وأربعين شخصاً على الأقل عند الاجتماع التأسيسي بغرض تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية  معينة أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام ، ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها ،ويكون نظام العضوية فيها مفتوحاً وفقط للشروط المحددة في نظامها الأساسي
س : ما هي المؤسسة الأهلية؟
ج : المؤسسة الأهلية هي: أي مؤسسة الأهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون من قبل شخص طبيعي أو اعتيادي أو أكثر أو منهما ، لمدة محددة أو غير محددة لمزاولة أنشطة ذات نفع عام دون أن نستهدف من نشاطها جني الربح المادي ز ويكون نظام العضوية فيها مقتصراً على مؤسسيها فقط. ويتولى إدارتها مجلي أمناء يتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل من المؤسسين أو من غيرهم .
س : ما هو الفرق بين الجمعيات والمؤسسات  الأهلية؟
ج : يتركز الفرق بينهما أن الجمعية الأهلية لا يمكن تأسيسها من قبل شخص أو اكثر من الأشخاص  الاعتبارية، بل من أشخاص طبيعيين فقط لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب التأسيس وأن لا يقل عددهم عن واحد وأربعين شخصاً عند الاجتماع التأسيسي للجمعية ويكون نظام العضوية فيها مفتوح وفقاً للشروط المحددة في نظامها الأساسي وتديرها هيئة إدارية منتخبة من الجمعية العمومية أما المؤسسة  فيمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر طبيعياً أم اعتيادياً أو منهما، ويقتصر نظام العضوية فيها على مؤسسيها دون غيرهم . ويديرها مجلي أمناء يتكون  من ثلاثة أشخاص على الأقل من المؤسسين أو من غيرهم . يجوز تأسيسها بوصية مشهودة لأعمال خيرية.
س : ما هي الشروط العامة لتأسيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟
ج : يشترط أن لا تخالف أهدافها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة ، وأن يكون لها عقد تأسيس ونظام أساسي .
س : ماذا يحتوي عقد التأسيس والنظام الأساسي ؟
ج : يجب أن يحتوي ويتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي على كل شئون الجمعية أو المؤسسة الأهلية التنظيمية والمالية والإدارية.
س : من هي الجهة المختصة بالإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ج : تعتبر بشكل رئيسي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات هي الجهة الحكومية المختصة والمشرفة على شئون وأوضاع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ولها اختصاصات تشمل التسجيل والدعم والرعاية المعنية والمادية ولإشراف القانوني والرقابي عليها.
س : ما هو نوع الإشراف الحكومي أو الوزاري على الجمعيات أو المؤسسات الأهلية واتحاداتها؟
ج : تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة بالإدارة العامة المختصة فيها أو فروعها بالإشراف على الانتخابات وتنظيم سيرها بالطرق الديمقراطية الصحيحة . وبطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية تقدم الوزارة بتقديم المشورة والمساعدات الفنية لها عند وضع خططها وممارستها الأنشطة ويمكن للوزارة أن تقوم بإسناد تشغيل معاهد ومراكز الأنشطة الاجتماعية التابعة لها مثل الأسر المنتجة ودور الرعاية الاجتماعية إلى الجمعيات النشطة والناجحة ، وتقديم الدعم المالي (النقدي) والعيني لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون من شروط ، على أن تخضع كلياً لرقابتها المباشرة.
كما أن الوزارة عند تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية تحتفظ بصورة من المستندات الوثائق وفتح الحساب ومسك السجلات وإجراءات القيد والشطب وبما تحدده اللائحة ولكل ذي شأن حق الاطلاع على محتويات تلك المستندات والوثائق والسجلات ، وأيضا الحصول على نسخ منها برسم مالي تحدده اللائحة التنفيذية.
س : هل توجد جهات رسمية أخرى معنية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ج : نعم توجد وزارة الثقافة والسياحة التي تتولى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الطابع الفني والثقافي ودعمها ورعايتها.
كما توجد وزارة الشباب والرياضة التي تتولى بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والإشراف الفني  على أوضاع وأنشطة الأندية والاتحادات والرياضية والشبابية ودعمها ورعايتها .
وهناك أيضا وزارة المالية التي تقوم مع وزارة الشئون الاجتماعية بالاتفاق حول الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وتحديد الأشياء المعمرة التي لا يجوز التصرف بها قبل مرور مدة خمس سنوات.
س : من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الاشتراك في تأسيس الجمعيات الأهلية؟
ج : لا يجوز أن يشترك في تأسيس أي جمعية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره
س : كيف يتم تسجيل وإشهار الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ؟
ج : يتم التسجيل والإشهار بمجرد قيد النظام الأساسي في سجل الوزارة  بعد استكمال إجراءات الانتخابات وينشر ملخص القيد في صحيفة حكومية على نفقة الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
س : أولاً يقدم مؤسسو الجمعية أو المؤسسة الأهلية طلباً كتابياً للإشهار إلى الوزارة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي . ويأخذون استلاماً خطياً بذلك . ويشترط لذلك أن يصدر قرار الموافقة خلال شهر من تقديم الطلب . وعلى المؤسسين تقديم طلب أخر للقيام بإجراءات القيد في السجل والنشر في لإحدى  الصحف الرسمية ولا يجوز للجمعية أ المؤسسة الأهلية أن تباشر أعمالها إلا بعد تستكمل  إجراءات تسجيلها.
س : ما هي الإجراءات الممكن إتباعها في حالة عدم رد الوزارة على الطلب؟ وهل يعتبر ذلك رفضا له؟
ج : لا يعتبر عدم رد الوزارة خلال شهر من تاريخ تلقيها الطلب رفضا له . بل يعتبر قبولا له بقوة القانون ، وعلى الوزارة بناء على طلب يقدمه المؤسسون لقيام بإجراءات القيد في السجل والنشر في إحدى الصحف الرسمية.
س : هل يجوز للوزارة رفض الطلب ؟ وكيف يتم التصرف في مواجهته؟
ج : نعم. يجوز للوزارة أن تصدر قراراً برفض الطلب وذلك بإبلاغ المؤسسين كتابياً ونشره في لوحة الإعلانات بالوزارة خلال عشرة أيام من تاريخه.
ولأنه يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ من قبل الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فللمؤسسين التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تأريخ إبلاغهم به.
س : ما هي الآثر المترتبة على إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟
ج : بعد إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية يصبح لها الشخصية الاعتبارية القانونية المعترف بها بحيث تمكنها من الدفاع والادعاء باسمها والقيام بأي عمل يجيزه لها القانون ونظامها الأساسي . وعليها أن تذكر بصفة دائمة اسمها وعنوانها  الرئيس ورقم إشهارها ونطاق عملها الجغرافي في جميع دفاترها وسجلاتها ومراسلاتها ومطبوعاتها .
س : ما هي  الأنشطة والتصرفات المحظورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ج : لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ممارسة الأنشطة ذات الطابع الحزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض.
كما لا يجوز له جمع التبرعات من الجمهور إلا بموافقة الهيئة الإدارية أو استخدام أي من الأرباح الصافية وعوائد الأنشطة أو الأصول التي تمتلكها الجمعية أو المؤسسة الأهلية لتوفير أي منافع شخصية خاصة مباشرة أو غير مباشرة لأي أحد.
س : هل يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تفتح فروعاً لها؟
ج :  نعم يجوز لها أن تفتح لها فروعاً وفقاً لمصلحتها والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
س : هل يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تعدل نظامها الأساسي؟
ج : نعم يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تعدل نظامها الأساسي عن طريق الجمعية العمومية ،ولا  يعتبر التعديل قانونياً إلا إذا أشعرت الوزارة به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل .
س : ما هي مصادر تمويل وإيرادات الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟
ج : تمثل مصادر التمويل والإيرادات في رسم واشتراكات وتبرعات الأعضاء .ثم المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء كانت من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات الأهلية المحلية والخارجية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .,اخيراً العوائد المحققة من أصل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.
س : هل توجد إجراءات معينة في كيفية التعامل المالي؟
ج : على الجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تفتح لها حسابات بنكياً في بنك معترف به ، تحتفظ فيه بأموالها ،وتورد إلية كافة إيراداتها أولاً بأول بدون أي خصم مباشر لمواجهة أية نفقات أخرى ويجوز لها فقط أن تحتفظ لدى أمين صندوقها بمبلغ يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل لمدة لا تزيد عن شهرين .
وعليها الإلتزام بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لأعمالها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية
س : كيف يمكن للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تدعم مواردها المالية وتحقيق أغراضها؟
ج : يمكن للجمعية أو المؤسسة الأهلية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
س : متى يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية؟
ج : يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية إذا كان الغرض من تلك الأنشطة الأقتصادية  والتجارية تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض وأهداف الجمعية ، وأن لا يتم توزيع أرباحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المؤسسين أو الأعضاء أو الموظفين أو الداعمين لها ، وأن لا تشكل تلك الأنشطة عملية مضاربة أو مخاطرة مالية غير مأمونه عليها.
س : ما هي الامتيازات  والإعفاءات الضريبية والجمركية والتي تتمتع بها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ؟
ج : تمتع الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالإعفاء من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها . والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمه التحقيق أهدافها، والإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات وزير المالية وكما تسري على مقرها الرئيس تعريفة أستهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازعات وتمنح أيضا تخفيضات قدره (50%) خمسين بالمائة من قيمة الاستهلاك.
س : هل يجوز التصرف بالأشياء المعمرة؟
ج : بالنسبة للأشياء المعمرة والمحددة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية ، فلا يجوز التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من انشائها ، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
س : ما هي الوثائق التي يجب على الجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تحتفظ بها بصورة دائمة ومؤقتة؟
ج : يجب عليها أن تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لأعمالها المالية والإدارية وفقاً للمعايير المحاسبية والإدارية وعليها أن تحتفظ بصورة دائمة ، بأصل النظام الأساسي وتعديلاته  ، وملف طلب التأسيس وأية طلبات أخرى للتعديلات أو التجديدات اللاحقة ، ومحاضر وقرارات وملاحق  اجتماعات  الجمعية العمومية والهيئة الادارية واية لجنه أخرى منبثقة عنهما ، والقواعد والنظم والإجراءات واللوائح التي تتبناها .
وعليها الاحتفاظ بالتقارير المالية لمدة تسع سنوات ، وبقية الوثائق والسجلات الأخرى لمدة خمس سنوات.
س : هل يمكن للجمعية أن تحصل على دعم مالي أو عيني من الدولة؟
ج : نعم يمكن للجمعية أن تحصل على دعم الدولة المالي والعيني وذلك بشرط أن يمضي على تأسيس الجمعية ومباشرة أنشطتها الفعلية الملموسة سنة على الأقل ، وأن يحقق نشاطها   منفعة عامة وأن تقدم نسخة من حسابها الختامي  السنوي المقر من الجمعية العمومية إلى الوزارة.
س : هل يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تحصل على مساعدات من خارج اليمن ؟وما نوع تلك المساعدات وشروطها؟
ج : يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تحصل على مساعدات  عينية وأموال من خارج اليمن من شخص أو جهة طبيعية أو اعتيادية أو من يمثلهما في داخل اليمن بشرط أن تعلم الوزارة بذلك ، ويجوز لها بشرط علم الوزارة أن تتقدم أيضا أن تتلقى الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية بشرط عدم  تعارضها من القيم الإسلامية والقانونية والقوانين النافذة ويشترط موافقة الوزارة لكي تقوم بتنفيذ الأنشطة التي تطلبها أي جهة من الخارج
س : مم تتكون الجمعية العمومية وما هي اختصاصاتها؟
ج : الجمعية العمومية للجمعية أو المؤسسة تتكون من جميع الأعضاء المؤسسين ال1ين وقعوا على عقد التأسيس ، والمنتسبين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية وتعقد اجتماعاتها العادية مرة سنوياً على الأقل بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية وتختص بالإقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته. والمصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وإقرار الخطة السنوية ومراجعة البيانات المالية ولإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي ، وانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وسحب الثقة منهم أو من بعضهم  ، والمصادقة على الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي. والقيام بالمهام الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي ولها تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفقاً للنظام الأساسي والأعضاء الجمعية العمومية التظلم لدى المحكمة المختصة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة الإدارية بالمخالفة لأحكام القانون والقوانين أو النظام الأساسي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء أو إبلاغهم به.
س : كيف تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بصورة صحية؟
ج : يعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية ألاعضاء ،إلا يؤجل إلى اجتماع أخر لمدة لا تزيد على أسبوع فإذا لم يحضر أغلبية الأعضاء فيؤجل إلى اجتماع أخر لمدت اربع وعشرين ساعة ، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من الأعضاء .
ولا يجوز للعضو أن ينيب أو يصوت عنه عضو أخر ،أو أن يصوت العضو لقرار يكون له مصلحة شخصية من القرار المعروض للتصويت. وتتخذ القرارات في اجتماعاتها العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين أما اجتماعاتها غير العادية فتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
س : متى تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية؟
ج : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وذلك في مسائل تعديل النظام الأساسي ، وفي حل أو دمج أو تقسيم الجمعية ،وفي سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة ،وفي المهام الأخرى التي يحدد النظام الأساسي وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.
س : مما تتكون الهيئة الإدارية واختصاصاتها؟
ج : تتكون الهيئة افدارية من خمسة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية ،وتعقد اجتماعاتها مرة شهرياً على الأقل ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية  المطلقة ومدتها ثلاث سنوات أما اختصاصاتها فتختص بوضع السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة ، والقيام بكافة المعاملات اليومية،ومراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها ،وإعداد خطط العمل والأنشطة السنوية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واقتراح تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم وعرض ذلك على الجمعية العمومية فقراره والمصادقة عليه.
وتختص  أيضا بإعداد التقارير السنوية والمتضمنة الأنشطة والحسابات الختامية وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها ،وإعداد مشاريع اللوائح الداخلية واللوائح المالية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ،وإبرام العقود مع أي جهة أخرى عند تنفيذ أي مشروع وبما ينص عليه النظام الأساسي ،وتمثيل الجمعية في المحافل والندوات والمهرجانات بما يحقق أهداف الجمعية وغير ذلك من المهام والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.
ويجوز للهيئة الإدارية أن تعين مديراً للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم ،ويحدد قرار التعيين المهام التي يقوم بها ،ولها تشكيل لجان دائمة أو موقتة وفقاً للنظام الأساسي.
كما يجب على الهيئة  الإدارية والموظفين المحافظة على سرية المعلومات ،وعدم الإفشاء بها إلا لذوي الشأن وفقاً للقوانين.
ولا يجوز لعضو الهيئة الإدارية العمل في الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى ممن تتولى الإشراف والرقابة على الجمعية أو تمويلها ، إلا بموافقة من الوزارة لأسباب  تقتضيها المصلحة العامة ،وكذلك القياديين من درجة مدير إدارة فأعلى ممن يمارسون عملا إدارياً فعلياً في الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
س : كيف يتم التحضير للانتخابات الهيئة الإدارية؟
ج : على الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها بسته أشهر على الأقل القيام بالإعداد والتحضير للدورة الانتخابية التالية ن وإبلاغ الوزارة به ، وإذا لم تعقد دورتها الانتخابية فللوزارة حق دعوة الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة خلال ثلاثة أشهر.
س : ما هو عمل لجنة الرقابة والتفتيش وكيف يتم انتخاب أعضائها؟
ج : تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء لجنة للرقابة والتفتيش عن طريق التزكية أو الاقتراع السري المباشر ،على أن لا يكون من بينهم أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية ،ومدتها ثلاث سنوات ،وتجتمع مرة فصليا على الأقل .أما تحديد عدد أعضائها واختصاصاتهم فيحدده النظام الأساسي للجمعية.
س : هل يجوز للوزارة أن تقوم بحل الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟
ج : لا يجوز للوزارة أن تقوم بحل  الجمعية أو المؤسسة الأهلية بصورة مباشرة ولكن إذا قامت بارتكاب مخالفة جسيمة  لأحكام القانون والقوانين النافذة فيجوز للوزارة أن تعطيها ثلاث إخطارات خلال ستة أشهر لإجراء التصحيح اللازم للمخالفة،وإذا لم  يتم تصحيح المخالفة فيجوز للوزارة أن تتقدم بطلب الحل إلى المحكمة المختصة ،ولا يكون قرار الحل نافذا إلا بحكم نهائي بات . وعندئذ تقوم الوزارة خلال ثلاثين يوماً من حكم المحكمة بالإعلان عن حلها وشطبها من السجلات العامة والنشر في صحيفة رسمية.
س : ما هي إجراءات تصفية الجمعية أو المؤسسة الأهلية وكيف يتم توزيع ممتلكاتها؟
ج : أولاً تخضع إجراءات التصفية مثل تعيين مصفي أو أكثر وأتعابه ومدة التصفية طبقاً لما يقرره النظام الأساسي ،أو عن طريق الجمعية العمومية ، أو عن طريق المحكمة المختصة.
ثانياً تبقى الشخصية الاعتبارية للجمعية قائمة خلال التصفية ،ولا يجوز مواصلة نشاطها أو التصرف في الممتلكات أو السجلات أو الوثائق الأخرى بل تسلم للمصفي،  الذي عليه توزيع ممتلكاتها والقيام بداية بالوفاء بالديون والالتزامات القائمة وفقاً للنظام الأساسي أو ما تثبته عملية التصفية .من ثم تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أو مؤسسة أهلية لها نفس أو مشابهة لأغراضها بموجب قرار الجمعية العمومية قبل قرار الحل أو بقرار من المحكمة المختصة.
س : هل يحق للجمعيات غير اليمنية أن تفتح لها فروع أو مكاتب داخل اليمن
ج : يجوز للجمعيات غير اليمنية في دول العالم الشقيقة منها والصديقة أن تفتح لها فروعاً أو كاتب داخل اليمن ،بشرط أن لا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقانون  والقوانين النافذة وأن يتم تسجيلها في الوزارة ( في سجلات ديوان عام الوزارة) وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
س : ما هي الجمعيات والمؤسسات الممكن للجاليات الأجنبية تكوينها في اليمن؟
ج : يجوز لأبناء جاليات دول العالم الشقيقة والصديقة أن ينشئوا جمعيات يمارسون من خلالها أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية ،وبشرط أن لا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم  الإسلامية وأحكام الدستور والقانون والقوانين النافذة ، وأن يتم تسجيلها ، بتقديمهم  طلبا رسمياً عبر سفاراتهم أو هيئاتهم  الدبلوماسية المعتمدة في اليمن إلى وزارة الخارجية ومنها إلى الوزارة.
س : هل يجوز قيام جمعيات إخاء وصداقة بين اليمن ودول العالم؟
ج : نعم يجوز قيام جمعيات إخاء وصداقة بين اليمن ودول العالم الشقيقة والصديقة وذلك بغرض التعاون في المجلات الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية ، وبما يعزز العلاقات الثنائية بينها ، بشرط أن لا يخالف ذلك القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقانون.
س : ما هو المقصود بالاتحادات النوعية واتحاد المحافظة للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ج : اتحاد المحافظة هو كيان تنشئه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فيما بينها على مستوى المحافظة أيا كان نوعها أو نشاطها ،بحيث لا يقل عدد أعضائه عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية ويديره مكتب تنفيذي ،ولأي جمعية أو مؤسسة أهلية حرية الانضمام أو الانسحاب منه ولا يجوز له رفض طلب انضمام أي جمعية أو مؤسسة أهلية اخرى للانضمام اليه متى ما توافرت شروط الانضمام ،ومتى تم إنشاؤه فلا يجوز إنشاء اتحاد أخر . وتحديد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط الأخرى لإنشائه ن وموارده المالية.
أما الاتحاد النوعي فهو اتحاد تنشئه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فيما بينهم على مستوى نطاقها الجغرافي( المحافظة )أو الجمهورية والتي تهدف إلى تحقيق نشاط محدد في مجال معين بحيث لا يقل عدد أعضائه عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية ويديره مكتب تنفيذي ، ولأي جمعية أو مؤسسة أهلية حرية  الانضمام أو الانسحاب منه، ولا يجوز له رفض طلب انضمام أي جمعية ومتى ما توافرت شروط الانضمام . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط والأخرى لإنشائه ،وموارده المالية.
س : ما هي اختصاصات الاتحاد النوعي واتحاد المحافظة؟
ج : يختص هذان الاتحادان بإعداد قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الضرورية الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعمل في مجال نطاقها الجغرافي أو النوعي، والدراسات والبحوث التي تعنيها والمؤتمرات المحلية والخارجية التي تتصل بنشاطها ،ونشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممتدة في النطاق الجغرافي أو النوعي لتعريف المواطنين وحثهم على المشاركة في أنشطتها ،وإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة ، والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنسيق الجهود بين الأعضاء وتقييم الخدمات  التي يؤديها الأعضاء على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانياتها ومواردها المتاحة ،وتنظيم برامج الأعداد والتدريب الفني والإداري لأعضاء وموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،ودراسة مشاكل التمويل والعمل على حلها .
س : ما المقصود بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
ج : هو أتحاد يجمع اتحادات المحافظات والاتحادات النوعية للجمعيات  والمؤسسات الأهلية ، ومقره أمانة  العاصمة صنعاء ويجوز فتح فروع له، ويتولى إدارته مكتب تنفيذي لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة الإدارية ، ومدته أربع سنوات وتصدر لائحته الداخلية بقرار من هيئته الإدارية المنتخبة من قبل المؤتمر العام المكون من المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات، ومندوبو المؤتمر على مستوى المحافظات، ويحدد نظامه الأساسي قوام المؤتمر ،ويبين قواعد الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وطرق انتخابها ، وتحدد اللائحة الداخلية للقانون الإجراءات والشروط الأخرى لتكوين الاتحاد العام وموارده المالية.
أما اختصاصاته فتتمثل بوضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات للجمعيات أو المؤسسة الأهلية وغبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدرتها المالية وتنظيم  برامج أللإعداد والتدريب الفني والإداري لأعضائها وموظفيها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية واتحادات المحافظة.
س : ما هو وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل صدور قانون الجمعيات ؟ وكيف تم معالجة أو ضاعها؟
ج : بما أن القانون قد صدر بتاريخ 19 فبراير 2001م فقد منح القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل صدوره مهلة مدتها سنه واحدة من تاريخ صدوره لتجديد تسجيلها وتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه.
س : ما هي المخالفات وعقوباتها والمنصوص عليها في القانون ؟
ج : لقد نص القانون على الكثير من المخالفات وقرر لها عقوبات عدة ، وأضاف بإمكانية تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون أخر إضافة إلى ما قرره من المسؤولية الشخصية لتصرفات أعضاء الهيئة الإدارية وموظفي الجمعية أ, المؤسسة الأهلية خلال عملهم أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم المتعمد.
وفبما يلي المخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون:
اولا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (100000) مائة الف ريال ، وذلك على كل من قام بالمخالفات التالية :- من حرر أو قدم أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو بإمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع عمله بذلك وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته للجهات المختصة.
-   من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الأهلية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق أغراضها أو دخل بأموالها في مضاربات  مالية لحسابه الخاص أو لحساب الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لقانون .
-   من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة أهلية صدر قرار بحلها مع علمه بالحل ويعتبر العلم ثابتاً بمجرد النشر في صحيفة رسمية.
-   من تصرف أو استخدم الإعفاءات أو التسهيلات التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لغير الأغراض المخصصة لها.
-   كل متصرف تصرف بممتلكات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للأعضاء أو غيرهم خلافا لما يقضي به النظام الأساسي أو قرار الحل .
-       ثانياً:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على(50000) خمسين الف ريال وذلك على كل من قام بالمخالفات التالية:
-   من يسمح لغير أعضاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية  بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية إلا بقرار من الهيئة الإدارية
-       من جمع تبرعات من الجمهور أو من أشخاص اعتبارية لأغراض شخصية خلافاً للقانون .
-   من ثبت عليه محاولة الإساءة أو المساس بسمعة الجمعية أو المؤسسة ألأهلية أو هيئاتها القيادية أو سعى إلى تعطيل أنشطتها وأعمالها.
-       ثالثاً:
-   يعاقب بالجبس لمدة لا تزيد على ثلاثه أشهر أو تغريمه مالية لا تزيد على (30000) ثلاثين الف ريال ، وذلك على كل من قام بأي مخالفة أخرى لأحكام القانون أو لائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه.

















الباب العاشر






الحق في الرعاية الاجتماعية



اعداد




الاستاذ على محمد علي












س : ما المقصود بالرعاية الاجتماعية؟
ج : هناك الكثير من التعريفات للرعاية الاجتماعية ، ونقف امام تعريف الأمم المتحدة للرعاية الاجتماعية وهو أنها النشاط المنظم الذي يهدف إلى احداث التكليف الناضج بين الافراد وبين بيئتهم الاجتماعية ويتحقق هذا الغرض عن طريق استخدام الأساليب والوسائل التي تصمم من اجل تمكين الأفراد والجمعيات والمجتمعات من مقابلة حاجتهم وحل مشكلاتهم ، عن طريق العمل المتعاون لتطوير وتنمية الظروف الاجتماعية .
س : ما هي المجالات الأساسية التي  تنظمها الرعاية الاجتماعية؟
ج : الرعاية الاجتماعية تتضمن البرامج الأساسية الاتية:-
1- المساعدات العامة مثل المساعدات المادية للفقراء.
2- التأمينات الاجتماعية .
3- أعمل الفئات الخاصة وتنمية الموارد البشرية
4- الإسكان وحماية البيئة.
5- الصحة العامة والعلاج الطبي.
6- الصحة النفسية.
7- التأهيل المهني.
8- تقويم الانحراف السلوكي.
9- الخدمات الترويجية وشغل وقت الفراغ.
10- رعاية الأسرة والطفولة.
11- التخطيط وتنظيم المجتمع.
س : ما هي المهام التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات؟
ج : تقوم الهيئة بما يلي:-
1- تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم التأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- صرف حقوق التأمين المقررة للمؤمنين وفق قانون الهيئة لمن أنتهت خدماتهم في الوظيفة ولأسر المتوفين منهم.
3- استثمار فوائض أموال الهيئة في مجالات متعددة كالاستثمار العقاري أو المساهمة في الشركات أو الودائع البنكية وشراء أذون الخزانة.
س : من هم المستفيدون من الهيئة بصورة مباشرة؟
ج : المستفيدون من الهيئة بصورة مباشرة:-
1- موظفو الجهاز الإداري للدولة
2- موظفو القطاع العام والمختلط
3- رجال القضاء والسلك الدبلوماسي والقنصلي .
4- شاغلو الوظائف العلياء .
5- موظفو الجهات المنظمة بقوانين خاصة.
س : من هم المشمولين بالتامين بصورة غير مباشرة؟
ج : المشمولون هم أسرة المؤمن عليه وهم :الزوجة والأبناء ذكوراً وإناثاً أبناء الابن الذكور المتوفى.
س : ما هي المستحقات التي تصرفها الهيئة؟
ج : المستحقات التي تصرفها الهيئة هي:
1- صرف المعاشات الشهرية للمؤمن عليه( تأمين الشيخوخة والوفاة).
2- صرف بدل تجهيز وتكفين المتقاعد عند وفاته.
3- صرف منحة زواج للمستحقة لمعاش المؤمن عليه المتوفي عند زواجها الأول مرة.
4- استبدال خمس المعاش على هيئة قرض للمتقاعد يستقطع من راتبه وابعاد الخمس بعد سداد المبلغ.
5- تقدم الهيئة خدماتها ضد المخاطر التي تغطيها بشكل راتب شهري للمؤمن وكذا بشكل دفعة واحدة ( وهو ما يسمى تعريض الدفعة الواحدة) وهي المبالغ التي يستحقها المؤمن عليه او أحد الأفراد المعالين منه بعد الوفاة وتصرف لهم مرة واحدة.
س : وما هي التعويضات  التي تصرفها الهيئة؟
ج : التعويضات التي تصرفها الهيئة هي :-
1- مكافأة نهاية الخدمة:  إذا انتهت خدمات المؤمن عليه وكانت خدماته المشترك عنها في التأمين لا يؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي صرف مبلغ نقدي عن مدة اشتراك في التأمين ( تعويض الدفعة الواحدة)
2- تعويض إصابة العمل:     إذا تعرض المؤمن عليه لحاث فجائي أثناء العمل أو في الطريق إلى محل عمله أو اثناء عودته إلى منزله ونتج عن تلك  الإصابة عجز ، ومنح تعويض عن العجز الناتج عن الحادث  ، ويتحدد العجز بنسبة الفقدان على القدرة على العمل وذلك إذا نتج عن الإصابة وفاة المؤمن يدفع التعويض مرة واحدة.
3 بدل التجهيز والتكفين:      تدفع الهيئة لأسرة المتوفي إذا كان متقاعداً بمقدار ما يتقاضاه من معاش من الهيئة أما المؤمن عليه إذا توفي قبل تقاعده فإن جهة العمل هي التي تتولى صرف هذا البدل
4- منحه الزواج :        يدفع للمستحقة المعاش المؤمن عليه المتوفي عن زوجها الأول مرة بمقدار نصيبها من المعاش عن سنة كاملة مرة واحدة.
س : ما هي الأهداف الاجتماعية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
ج : 1- تحرير المؤمن عليه من الخوف والقلق حاضراً ومستقبلاً .
2- تساعد على استمرار علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل  حيث تقوم بدور الوسيط من اجل ضمان مستقبل العامل من خلال اشتراكات التأمين من العامل وصاحب العمل .
3- تحمي المؤمن عليهم وأمنهم من الانحراف والضياع والتشرد بتقديمها ضمانات التأمينات والمعاشات عند العجز والشيخوخة والوفاة.
4- مساهمة التأمينات في حل بعض المشكلات الاجتماعية والناشئة في مجالات التعليم والصحة والإسكان عن طريق أستثمار أموالها في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية.
5- تسهم في حماية أصحاب الاعمال وخاصة الصغار منهم أثنا عرضهم للازمات حين تقوم بدفع التعويضات للدفعة الواحدة للمؤمن عليهم ،ونهاية الخدمة.
س : من هم المستحقون للمساعدة الدائمة
ج : المستحقون للمساعدة هم:
أ- الأيتام.
ب_ المرأة التي لا عائل لها.
ج- المصابون بالعجز الكلي الدائم .
د_ المصابون بالعجز الجزئي الدائم.
هـ الفقراء والمساكين.
وتستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن ،وذلك لأي سبب من السباب مساعدة بسحب حالتهن ،فإذا توفيت إحداهن أو تزوجت أو سجنت أو فقدت أستحق أولادها المساعدة بحسب حالتهم.
س : لمن تصرف المساعدات المؤقتة؟
ج : تصرف المساعدات المؤقتة للحالات التالية:-
1-  المصابون بالعجوز الكلي الؤقت.
2- المصابون بالعجز الجزئي الؤقت
3- أسرة الغائب أو المفقود.
4- أسرة المسجون.
5- الخارج من السجن.
س : متى تصرف المساعدة المؤقتة؟
ج : تصرف المساعدات المؤقتة مثلها مثل المساعدات الدائمة إلا انها تجدد كل سنة إذا أثبت البحث الميداني والمكتبي استمرار واستحقاق الحالة للمساعدة من عدمها.
س : ما الذي منحه القانون الذوي الحاجة والعوز ومخاطر الإنحراف الاجتماعي؟
ج  : منحهم القانون تأمين الرعاية والحماية للأفراد والسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية.
س : ما المقصود بالإغاثة؟
ج : الاغاثة هي المساعدات النقدية او العينية أو كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليس لهذه المساعدات صفة الدوام
س : ما هي المساعدات الطارئة أو الفورية؟
ج : هي المساعدات التي يتم صرفها نقدية أو عينية دفعة واحدة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة مرتين في السنة.
س : لمن تصرف هذه المساعدات؟
ج : تصرف هذه المساعدات للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة (أي غير عادية) أدت الى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها أو إمكانيتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة.
س : كيف تحدد نتائج هذه المساعدات وأنواعها؟
ج : تحدد نتائج المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط أوضاع انتفاعها بقرار رئيس مجلس الادراة لصندوق الرعاية الاجتماعية فتصرف المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما في حالة الكوارث أو النكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة والمؤقتة وغيرها دون تفرقة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد المحددة.
س : ما هي الشروط العامة للحصول على المساعدات ؟
ج : ألا يكون الطلب المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً أعلى من المساعدة المحددة.
س :  كيف يمكن الحصول على المساعدة؟
ج : يمكن الحصول على المساعدة عن طريق تقديم طلب المساعدة إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها طالب المساعدة وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات الؤيدة له، والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي المكتبي والميداني شرطاً ضرورياً لصرف المساعدة
س : ما هي الإجراءات الإدارية التي تلي ذلك من أجل الحصول على المساعدة؟
ج : على الباحثين الاجتماعيين العاملين في الجهات الإدارية المختصة التحقق والتأكيد والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة البحث الميداني ومن خلال الإطلاع على كافة المستندات المؤيدة والمدعمة لطالب المساعدة وعلي الجهات الإدارية المختصة ذات العلاقة تسهيل مهمة الباحثين والاجتماعيين في إنجاز مهامهم في إطار الوحدة الإدارية .
س : ماذا يتم بعد عملية البحث الاجتماعي للحصول على المساعدة؟
ج : يتم البحث في الطلب من قبل الجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة لا تتجاوز أسبوعاً بعد البت.
س : هل يعتبر قرار الجهة الإدارية ملزماً ونهائياً؟
ج : لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس.
س : ما هي البيانات المطلوب تقديمها من الذين يستلمون المساعدة؟
ج : الذين يستلمون المساعدة من صندوق الرعاية الاجتماعية عليهم تقديم ما يلي:
1- تقديم  بياناً وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة في الصندوق في نهاية كل سنة ، وإذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد اقصاه شهر من نهاية السنة المالية ، يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.
2- يجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال مدة أقصاها شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته أو حالة أي فرد من أسرته المادية والاجتماعية أو تغير محل الإقامة وإذا حدث أي ظروف طارئ لرب الأسرة نفسة أو على أفراد أسرته أن يقوموا بتبليغ الجهة الإدارية المختصة.
س : وماذا إذا زالت الأسباب أو حدث تغيير في الحالة بالزيادة أو النقصان؟
ج : في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منح المساعدة أو حدوث متغيرات بالزيادة أو النقصان تعدل المساعدة أو توقف أو تلغى طباً لنتائج البحث الاجتماعي.
س : عند حدوث التغيير في الأسرة متى يتم تغيير المساعدة؟
ج : يكون التعديل أو الايقاف أو الإلغاء بالنسبة للمساعدة أعتباراً من الشهر التالي الذي حدث فيه التغيير.
س : إذا حصل المستفيد من المساعدة على هبة مالية أو ميراث هل تستمر المساعدة؟
ج : إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن إجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه فيما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.
س : هل هناك مزايا أخرى للمشمولين بالمساعدات؟
ج : نعم هناك مزايا اخرى للمشمولين بالمساعدات وهي :
1- المشمولين بالمساعدات معفيين من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية.
2- على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاهتمام برعاية الأسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية تربوياً واجتماعية.........................................................................................................................................





س : متى يطلق على الشخص بأنه مصاب بعجز جزئي الدائم؟
ج : المصابون بالعجز الجزئي الدائم : كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه أصيب بعجز جزئي مستديم أو عاهة أو بمرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته ومدته بقرار من اللجنة الطبية والمختصة.
س : ما معيار تحديد الفقراء والمساكين؟
ج : الفقراء والمساكين هم الذين لا يوجد لديهم مصدر للعيش أو ممتلكات ثابتة أو منقولة ما عدا السكن الشخصي.
س : من هي الأرملة ذات الأولاد؟
ج : الأرملة ذات الأولاد هي من توفي زوجها وكانت في عصمته وقت وفاته ولم تتزوج بعد وفاته  ولديها أبناء تنطبق عليهم شروط الأيتام وليس لأولادها قريب قادر وملزم شرعاً بالإنفاق عليهم.
س : من هي الأرملة بدون أولاد؟
ج : الأرملة بدون أولاد : هي من توفي عنها زوجها وكانت في عصمته وقت وفاته  ولم تتزوج بعد وفاته وليس لديها أبناء أو قريب قادر وملزم شرعاً بالإنفاق عليها.
س : من هي المطلقة؟
ج : المطلقة ذات الأولاد أو بدون أولاد : وهي المرأة التي طلقت طلاقاً بائناً ومضى على طلاقها مدة العدة وأن تكون قد استنفذت كافة وسائل الحصول على مؤخر صداقها ونفقتها الشرعية هي وأولادها وأن لا تكون لديها مصادر للدخل وألا يكون لها أولاد ولا لها قريب قادر وملزم شرعاً بالإنفاق عليهم .
س : من هم المصابون بالعجز الكلي والمؤقت؟
ج : المصابون بالعجز الكلي المؤقت : من ثبت من الفحص الطبي أنه أصيب بعجز كلي ومؤقت لأي سبب من الأسباب شريطة أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم قدرته كلياً على مزاولة عمله أو أي عمل أخر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته مع أسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج شفاؤه إلى فترة علاج لا تقل عن ستة أشهر.
س : من هم المصابون بالعجز الجزئي المؤقت؟
ج : المصابون بالعجز الجزئي المؤقت : من ثبت من الفحص الطبي أنه أصيب بعجز جزئي تسبب عدم قدرته على مزاولة عمله لفترة قصيرة بشرط إثبات ذلك بقرار من الطبيب المختص.
س : من هم أسرة الغائب أو المفقود؟
ج : أسرة الغائب أو المفقود هي زوجته وأولاده ووالده ووالدته وأخواته الذين كان يقيم معهم في معيشة واحدة ،وهو العائل الوحيد لهم وإثبات أن غيبته منقطعة تماماً وأن الغيبة قد أدت إلى انقطاع دخل الأسرة وأن لا يكون للأسرة دخل من أي مصدر ،وأن يكون قد مضى على تغيبه أكثر من عام ولا يعرف عنه أو عن مكان إقامته شيئاً، ولا يوجد من هو قادر وملزم شرعاً بالإنفاق على أسرته.
س : هل يستحق أفراد أسرة المسجون المساعدة؟
ج : نعم تستحق أسرة المسجون المساعدة ويشترط لحصولها على المساعدة أن  يكون عائل الأسرة قد صدر في حقه حكم نهائي بالسجن وأسرة المسجون هي زوجته وأبناؤه ووالده ووالدته وأخواته الذين كان يعولهم قبل سجنه وأن يكون هذا انقطاع الدخل كله أو بعضه وأن لا يكون للأسرة أي دخل من أي مصدر أو عائل قادر وملزم  بالإنفاق عليهم.
س : كيف يحصل الخارج من السجن على مساعدة؟
ج : الخارج من السجن الذي أطلق سراحه عليه أن يتقدم إلى بطلب الحصول على المساعدة إلى المكتب المختص أو ديوان الوزارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإفراج بشرط أن يكون المدة التي قضاها في السجن ثلاثة أشهر على الأقل وأن سجنه قد  أدى إلى تعطيله عن العمل أو نقص دخله وأن سجنه  قد أدى إلى فقدان عمله الأصلي وليس له أي مصدر أو دخل أخر.
س : من هو الحدث ؟
ج : الحدث هو كل شخص لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنه كاملة عند وقت ارتكابه فعلاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعريض للانحراف.
س : من هو الحدث ذو الخطورة الاجتماعية ؟
ج : هو الحدث المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير ،وفي هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة
س : من الذي يتولى إجراء التحقيق مع الحدث الجانح؟
ج : تتولى النيابة مباشرة إجراء التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية.
س : كيف يتم تحديد سن الحدث ؟
ج : يعتمد تقرير سن الحدث على وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقرير سنه بواسطة خبير متخصص.
س : هل يجوز التحفظ على الحدث في قسم الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية؟
ج : لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنه في قسم من أقسام وسائر الأجهزة الأمنية ، ويجب تكفيله لواليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار التأهيل الأحدث لمدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه.
إلا أنه يجوز التحفظ عند الاقتضاء على الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عن أربعة وعشرين ساعة على أن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سناً منه.
س : إذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه فترة أطول فما هو الإجراء المتخذ في هذه الحالة؟
ج : إذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ على الحدث فترة أطول جاز الأمر بإيداعه في أحد دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادرة من النيابة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة مدها.
كما يجيز القانون تسليم الحدث إلى أحد والديه ولمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.
س : هل يجوز إساءة معاملة الحدث؟
ج : لا يجوز إساءة معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية.
كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليه.
س : أين يجب أن تجرى محاكمة الأحداث؟
ج : تجرى محاكمة الأحداث في محكمة الأحداث.
س : أين توجد محكمة الأحداث ؟ ومن هم أعضاؤها؟
ج : بموجب القانون تنشأ في أمانة العاصمة وسائر عواصم محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وتشكل محكمة الأحداث من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين يتم تعينهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما عند إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه ،وتحديد التدابير لإصلاحه وذلك قبل تصدر المحكمة حكمها.
س : بماذا تختص محكمة الأحداث؟
ج : تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
س : إذا اشترك الحدث مع غيره ارتكاب جريمة ،أين يتم محاكمتهم؟
ج : إذا اشترك الحدث في ارتكاب جريمة مع غيره ،وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.
س :  هل يحق للحدث المتهم تكليف محام للدفاع عنه؟
ج : نعم يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسمية محامي يتولى الدفاع عنه.
س : إذا لم يستطيع الحدث المتهم في جرائم جسيمة تكليف محام فمن يدافع عنه.
ج : إذا لم يكن قد أختار الحدث محامياً له تتولى النيابة أو المحكمة ندب محام للدفاع عنه.
س : هلي تتم محاكمة الحدث المتهم كما هو الحال في المحاكمات الأخرى؟
ج : يجب أن تجري محاكمة الحدث المتهم بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ،وتجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
س : ما هي الإجراءات التي تتبعها المحكمة أثناء تعرض الحدث للإنحراف وفي الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث؟
ج : على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه اجتماعياً يوضح العولمة التي دفعت الحدث للانحراف ،أو التعرض له،ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.
س : هل يحق للحدث استئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأحداث؟
ج : يحق للحدث استئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتواريخ وتسليم الحدث الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ،فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون، أو بطلان في الحكم ، أو خطأ في الإجراءات أثر فيه.
س : هل يجوز خلط الأحداث من الذكور والإناث في دار تأهيل ورعاية واحدة؟
ج : لا يجوز الخلط بين الأحداث الذكور والإناث وذلك بايداعهم في دار تأهيل ورعاية واحدة.
س : ماذا عن الأتعاب والمصاريف القضائية أمام المحاكم والدعاوي...الخ؟
ج : لا يلتزم الأحداث بأداء أي رسوم مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوي.
س : إذا حكم على الحدث المتهم بعقوبة تقييد الحرية أين يتم تنفيذها؟
ج : يتم تنفيذ العقوبة في أماكن منعزلة ،وهي المؤسسات العقابية ،ويجوز تأهيلهم اجتماعياً.
س : إذا ارتكب الحدث جريمة لا تتجاوز عشر سنوات بماذا يحكم عليه؟
ج : فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل ،لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات وارتكب جريمة ويحكم عليه بالتدابير الآتية:-
1- التوبيخ.
2- التسليم إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية عليه ،أو إلى من يكون أهلاً من أسرته، فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلتها بذلك
3- الإلحاق بالتدريب المهني:تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك إو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ،ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذه التدبير على أن لا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
4- الإلزام بواجبات معينة : يحظر ارتياد اماكن معينة،أو يفرض عليه الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ،والمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية . أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذه التدابير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
5- الاختبار القضائي: وضع الحدث في بيئه الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي حددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي عن ثلاث سنوات فإذا فشل الحدث في الاختيار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ماتراه مناسباً من التدابير.
6- الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع .
7- الإيداع في إحد المستشفيات المتخصصة التي تدعو إليها حالة الحدث وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية على أن لا تزيد فترة كل منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن 15 سنة وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات المختصة لعلاج الكبار.
س : كم تكون مدة الإبداع؟
ج : مدة الإبداع لا تزيد على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة وسنه في حالة التعرض للانحراف.
س : ما هي واجبات الدور التي يودع فيها الحدث في هذه الحالة ؟
ج : في مثل هذه الحالة ، على الدار التي يودع فيها أن تقدم تقريراً للمحكمة عن حالته وسلوكه كل سته أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.
س : ما هي العقوبة المقررة على الحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام؟
ج : إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على 14سنة ولا تتجاوز 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات.
س : وماذا عن سائر الجرائم الأخرى؟
ج : في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً.
س : هل تطبق أحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على الأحداث؟
ج : لا تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على الأحداث.
س : وماذا عن الحدث سيئ السلوك الذي يشكل خطورة على نزلاء الدار الذي يودع فيه؟
ج : إذا كان الحدث سيئ السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه، فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بنقله من دار تأهيل الأحداث إلى المكان المخصص للأحداث في السجن للمدة التي تراها.
س : يحق للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر نقل الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها من دار رعاية الأحداث إلى السجن لإتمام بقية العقوبة ،ويجوز للمحكمة أن تمدد بقاء الحدث بناءاً على طلب خطي من النيابة إلى أن تتم سن السادسة عشرة من عمره وذلك لإتمام تعليم المهنة التي بدأها.
س : ما هي دور الرعاية الاجتماعية؟
ج : دور الرعاية الاجتماعية هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو  تحت إشرافها وتقدم فيها خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين أو المسنين أو الأيتام أو غيرهم ممن يستحقون هذه الخدمات.



























الباب الحادي عشر
 





الحق التأمين الاجتماعي






إعداد



الدكتور علي محمد النصيري










أولاً: التأمين على موظفي الدولة المعينين في وظائف دائمة وكذلك العاملين في القطاعين العام والمختلط.


س : من هو المؤمن عليه؟
ج : المؤمن علي هو الموظف أو العامل المستفيد من التأمين والمثبت على وظيفة أو درجة ثابتة في الجهاز الإداري للدولة أو في أي من القطاعين العام أو المختلط.
س : من هو المتقاعد ؟وما هو معش التقاعد؟
ج : المتقاعد هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بسبب بلوغه ستين عاماً من العمر أو عمل خمسة وثلاثين عاماً خدمة فعلية ويستحق معاشاً تقا عدياً . ومعاش التقاعد هو المعاش الشهري الذي يستحقه خلفه بعد وفاته (وخلفه هنا ليس ورثته و إنما الأشخاص الذين كان يعلمهم قبل وفاته)
س ما هو الأجر الكامل؟
ج : الأجر الكامل هو الأجر الأساسي والبدلات المقررة للمؤمن عليه والذي تؤخذ على أساسه الاشتراكات الشهرية وتستقطع لصالح صندوق التقاعد.
س : ما معنى الخدمة الفعلية؟
ج : الخدمة الفعلية هي مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهاز الإداري للدولة أو لدى أحد القطاعين العام أو المختلط وسدد عنها الاشتراكات المقررة أو من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد العسكري أو التأمينات الاجتماعية أو أي تأمين أخر وتم ضمها لمدة الخدمة اللاحقة.
س : ما معني إصابة العمل؟
ج : إصابة العمل هي الإصابة التي يصاب بها الموظف أو العامل بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون أنحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجاً عن إرادته.
س : ما هو المرض المهني؟
ج : المرض المهني هو الإصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمل المؤمن عليه.
س : ما هي المجالات التي يغطيها التأمين؟
ج : يغطي التأمين المجالات التالية :
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- التأمين الصحي وإصابات العمل.
س : كيف تسدد جهة العمل اشتراكات المؤمن عليه إلى صندوق التقاعد؟
ج : تلتزم جهة العمل التي يعمل لديها المؤمن عليه بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقع(6%) من جملة الأجور للمؤمن عليه شهرياً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و(1%) لتأمين لإصابات العمل . وتستقطع (6%) من الأجر الشهري للمؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهرياً من الأجر (الأساسي والبدلات)
س : متى يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً؟
ج : يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً في إحدى حالات التقاعد التالية:
1- عند إكمال المؤمن عليه (الرجل) خمسة وثلاثين سنة كاملة خدمة فعلية والمؤمن عليها (المرأة) ثلاثين سنة خدمة فعلية.
2- إذا طلب الرجل المؤمن عليه التقاعد بعد إتمام ثلاثين سنة خدمة فعلية والمرأة المؤمن عليها وطلبت التقاعد بعد إتمام خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.
3- إذا طلب الرجل المؤمن عليه التقاعد بعد إتمام خمسة وعشرين سنه خدمة وبعد بلوغه الخمسين سنة من العمر والمرأة المؤمن عليها وطلبت التقاعد بعد إتمامها عشرين سنة خدمة فعليه وبعد بلوغها سن السادسة والأربعين من العمر.
4- تقاعد المؤمن عليه أو المؤمن عليها لبلوغ الرجل سن الستين ومدة خدمته الفعلية خمسة عشر سنه كاملة وبلوغ المرأة سن الخامسة والخمسين ومدة خدمتها الفعلية عشر سنوات.
5- عند إكمال المؤمن عليه خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية إذا كان أنتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
وغير ذلك من الحالات وآخرها عند وفاة المؤمن عليه لأي سبب كان ومهما كانت مدة خدمته.
س : متى يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً كاملاً100%؟
ج : يستحق المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً كاملاً100% باجر كامل عندما تبلغ مدة خدمته الفعلية (35)خمسة وثلاثون سنه كاملة والمؤمن عليها ثلاثون سنة خدمة فعلية.
س : وإذا تقاعد المؤمن عليه قبل أن تبلغ سنوات خدمته خمسه وثلاثون سنة خدمة فعلية فما هو مقدار المعاش التقاعدي الذي يستحقه؟
ج : في مثل هذه الحالات يحسب معاش التقاعد بواقع جزء من أربعمائة وعشرين جزء أي تحسب سنوات الخدمة من اصل خمسة وثلاثين سنه خدمة التي يجب أن يخدمها المؤمن عليه.
س : متى يكون التقاعد إلزامياً؟
ج : يكون التقاعد إلزامياً في حالة بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها أحد الأجلين أي:
1- إذا بلغ سن المؤمن عليه (الرجل) ستين سنة أو بلغت سنوات خدمة الفعلية خمسة وثلاثون سنة خدمة فعلية .
2- إذا بلغت المؤمن عليها (المرأة) سن خمسة وخمسين سنة أو بلغت سنوات خدمتها الفعلية ثلاثون سنة خدمة فعليه.
س : متى يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة؟
ج : يستحق المؤمن مكافأة نهاية الخدمة(حقوق نهاية الخدمة)9%من الأجر الكامل الأخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية في الأحوال الآتية:
1- خروج المؤمن عليه خروجاً نهائياً من نطاق قوانين التأمينات.
2- هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية.
3- استقالة المؤمن عليه لمرافقة الزواج المهاجر أو لرعاية الأسرة أو للزواج ،يشترط ألا تقل مدة الخدمة المدفوع الاشتراك عنها عن سنة كاملة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها أو انتفع بها وتوزع عليهم بالتساوي.
س : هل يستحق المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضاً نقدياً؟ ومن يصرفه؟وكم مقداره؟ومن الذي يستلمه؟
ج : نعم يستحق المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضاً نقدياً تصرفه جهة العمل التي كان يعمل فيها بمقدار أجر شهرين أجره الأخير وتصرف فور الإبلاغ عن الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني ويسلم مبلغ التعويض لأهله لتجهيز الجنازة وتكفينه ودفنه.
...................................................................................................................





3-  كل مخالفة صريحة لإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفوياً أو كتابياً في مكان العمل.
ج- إذا قصر المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإصابة دون مبرر مشروع .
د- إذا لم يتمثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب أو قام بمخالفة تلك التعليمات أثناء العلاج الطبي.
ه- إذا غادر الجمهورية أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجهات الطبية وسبب ذلك عرقلة العلاج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غير متوقعة.
س : هل يستحق المؤمن عليه عند انتهاء خدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة إصابة عمل معاشاً تقاعدياً؟
ج : نعم يستحق المؤمن عليه عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة إصابة  عمل ثبت ذلك يسوى المعاش على أساس100% من الأجر الكامل الأخير مهما كانت مدة الخدمة الفعلية التي خدمها المؤمن عليه.
بالإضافة إلى أن المؤمن عليه أو المستحقين من بعده إذا توفي يحصل على تعويض نقدي يعادل تسعة وثلاثين ألف ريال 39،000 ريال تصرف دفعة واحدة .
س : من هم المستحقون لمعاش المؤمن عليه أو المتقاعد إذا توفى؟
ج : إذا توفي المتقاعد أو المؤمن عليه يستحق المعاش أو المكافأة المقدرة من كان يعولهم شرعاً وهم:
الأرملة(الأرامل) الأبناء من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والاخوة والأخوات وأبناء الابن المتوفى.وتوزع عليهم بالتساوي فإذا أوقف نصيب أحد المستحقين وزع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي وإذا توفي المؤمن عليه أو المتقاعد عن زوجه أو زوجات حوامل أعيد توزيع المعاش عند الولادة للجميع بالتساوي.
س : متى يتوقف صرف حصة المستحق من المعاش؟
ج : يتوقف صرف حصة المستحق من المعاش عند وفاته أ, في الحالات التالية:
أ- بالنسبة للذكور من المستحقين: عند حصوله على عمل أو عند بلوغه سن ثمانية عشر سنة لمن لا يدرس، أو عند بلوغه إحدى وعشرين عاماً لمن يدرس بالمرحلة الثانوية وستة وعشرين عاماً لمن يدرس بالمرحلة الجامعية.
ب- بالنسبة للإناث : عند زواجها أو التحاقها بعمل .
ويستثنى من التوقف عن صرف حصة المستحق في الأحوال التالية:
1-   إذا كان المستحق عاجزاً عن العمل وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
2- إذا ترملت المستحقة تعاد لها حصتها التي توقفت بسبب الزواج على شرط ألا يكون لها نصيب من معاش زوجها المتوفى.
3- في حالة طلاق المرأة المستحقة بنصيب من معاش التقاعد قبل زواجها عاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية.
س : هل يجوز لأحد المستحقين للمعاش الحصول على مبلغ يعادل نصيبه في المعاش لمدة عام؟
ج : نعم يجوز للمستحقة من الإناث عند زواجها الحصول من الهيئة على مبلغ نقدي يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف دفعة واحدة على أن يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي.
س : هل يجوز للمستحقين الحصول على أكثر من معاش؟
ج : لا يجوز للمستحقين الحصول على أكثر من معاش فإذا استحقوا أكثر من معاش أدى إليهم المعاش الأكثر فائدة،وإلا إذا كان المعاشان مستحقين عن والدين خاضعين لأحكام قانون التأمينات والمعاشات فيجوز الجمع بينهما.
س : ما هي المستندات التي يجب على المستحقين تقديمها لجهة العمل في حالة وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد؟
ج : يجب على المستحقين للمعاش تقديم قرار إنها الخدمة بسبب الوفاة من جهة العمل للهيئة (صندوق التقاعد) وترفق في ملف التقاعد المستندات التالية:
1- شهادة الوفاة أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة .
2- إثبات شرعي من المحكمة المختصة ( المحكمة التي يقع مقر إقامة المستحقين في إطارها) يحصر من كان يعولهم المتوفي في تاريخ الوفاة وصلة القرابة والحالة الاجتماعية والوظيفية وتاريخ الميلاد لكل شخص منهم.
3- شهادات رسمية من المستحقين الدارسين في المراحل الدراسية المختلفة تفيد انتظامهم وتفرغهم للدراسة وبيان تاريخ الميلاد من واقع ملف الطالب.
4- صور طبق الأصل ومعمدة من شهادات الميلاد أو شهادات التسنين للمعالين من الذكور.
5- وثيقة عقد زواج الأرملة أو الأرامل أو أي وثيقة معمدة من جهة رسمية تثبت ذلك
6- قرار طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة في حالة عجز المستحق عجزاً كلياً يمنعه من مزاولة أي عمل.
س : ما هي المستندات المطلوبة في حالة وفاة أو إصابة المؤمن عليه خارج الجمهورية ؟ومن هي الجهة التي تعدها؟ ولمن تسلمها؟
ج : في حالة وفاة المؤمن عليه أو إصابته إصابه أدت الى العجز الكلي المستديم وهو في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الجمهورية فيجب عل جهة العمل إرفاق المستندات اللازمة بالإضافة إلى المستندات التالية:
1- القرار الوزاري الخاص بتكليف المؤمن عليه للمهمة الرسمية والمدة المحددة للذهاب والعودة.
2- تقرير الإبلاغ عن الإصابة ونتيجتها.
3- تقرير شرطة البلد الذي حدثت فيه الإصابة معمد من قبل السفارة أو القنصلية اليمنية.
4- شهادة طبية من المستشفى الذي أسعف إليه معتمدة من السفارة أو القنصلية اليمنية في البلد الذي حدثت فيه الإصابة أو الوفاة تبين تاريخ وساعة الوفاة أو الإصابة الجسيمة التي ترتب عليها عجز كلي أو جزئي مستديم.
5- وثيقة من سفارة أو قنصلية الجمهورية اليمنية في البلد الذي وقعت فيه الحادثة وتوضح هذه الوثيقة الظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة وتقدم هذه المستندات عن طريق جهة العمل إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ( صندوق التقاعد) أو أحد فروعها في المحافظة التي كان يعمل فيها المصاب المتوفي.
س :  سبق وان تحدثنا بأنه يجوز للمؤمن عليه الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فما هي المستندات المطلوبة لصرف هذه المكافأة؟
ج : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه وكان مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة التي قضاها دون استحقاقه لمعاش تقاعدي فيجب إرفاق المستندات التاليةبملف التقاعد مع إورفاق قرار وزاري من جهة العمل بإنهاء الخدمة مع ذكر السبب والمستندات هي:
أ- في حالة التحاق المؤمن عليه بعمل لا يخضع فيه لأي من قواني التأمينات السارية قانون التأمينات  الاجتماعية،وقانون التقاعد العسكري أو أي قوانين تامينية أخرى ) يرفق إقرار من المؤمن عليه بالخروج نهائياً عن نطاق قوانين التأمينات السارية وبعدم عودته للعمل بأي جهة تخضع لهذه القوانين إلا بعد إبلاغ الهيئة ويعتمد  من جهة العمل.
ب- في حالة الهجرة النهائية يرفق إقرار من المؤمن عليه بالهجرة النهائية خارج الجمهورية على ان يكون الإقرار مدعم بالمستندات التالية :
1- صورة من جواز السفر موضح فيه تاشيرة سفارة الدولة المهاجر إليها.
2- موافقة بلد المهجر على الهجرة والإقامة الدائمة.
ج_ إذا كانت استقالة المؤمن عليها للزواج أو الرعاية الأسرة أو لمرافقة الزواج المهاجر تكون الاستقالة مدعمة بلإقرار منها بعدم العمل في أي جهة تخضع لأحد أنظمة التأمينات السارية إلا بعد إبلاغ الهيئة بعودتها إلى العمل.
د- إذا بلغ المؤمن عليه السن الإلزامي لإنهاء الخدمة (60سنة  للرجل و55سنة  للمرأة) ومدة خدمته أقل من الحد الأدنى لاستحقاق المعاش يرفق الطلب بعد تعميده من جهة العمل بملف التقاعد.
ه- في حالة الحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يرفق صورة معمدة من الحكم على المذكور.
وفي حالة الإصابة بعجز كلي مستديم يرفق القرار الطبي من اللجنة الطبية المختصة.

ثانياً : التأمين في القطاع الخاص
س : من هو العامل؟ ومن هو صاحب العمل؟
ج : العامل هو كل شخص ذكر أو انثى يعمل لدى صاحب عمل، يكون تحت إشرافه أو إدارته ولو بعيد عن نظره لقاء أجر. وصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستحق عاملاً أو اكثر لقاء اجر.
س : ما معنى العجز المؤقت؟
ج : العجز المؤقت هو أن تسبب إصابة المؤمن عليه عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على أن يكتسب الأجر الذي كان يتقاضاه في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الإصابة أو في أي عمل مشابه.
س : ما هو العجز الجزئي المستديم؟
ج : العجز الجزئي المستديم هو كل عجز م شانه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل ويكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،كما يعتبر في حكم العجز الكلي المستديم فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معاً من الركبتين فما فوقهما أو الشلل العام أو الشلل النصفي الدائمين.
س : ما معني العجز غي المهني؟
ج : العجز غير المهني هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو عن حادث لا يعتبر حادث عمل.
س : هل استثنى القانون فئات عمالية معينة من التأمين؟
ج : لقد استثنى القانون أستثناءً مؤقتاً من سريان أحكامه بعض الفئات إلى حين تسرية أوضاعهم بموجب أحكام اللوائح الخاصة وهم:
1- العاملون المؤقتون في الزراعة والرعي.
2- البحارة والصيادون البحريون.
3- العمال العرضيون والموسميون.
4- عمال الشحن والتفريغ.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
6- خدم المنازل ومن في حكمهم.
ولكن القانون أوجب أن تنتفع الفئات المشار اليها أعلاه والخاضعين لأحكام قانون العمل بتعويضات إصابة العمل الواردة في قانون العمل كما انه يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تطبيق أحكام القانون على كل أو بعض الفئات المستثناة وكذلك تطبيقه على ذوي المهن الحرة ولامشتغلين لحسابهم ،وأصحاب الحرف وأصحاب الأعمال (أي انه يجوز لصاحب العمل أن يؤمن على نفسه).
س : ما هي المجالات التي يؤمن صاحب العمل على عماله فيها؟
ج : يجب على صاحب العمل ان يؤمن على عماله تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
س : هل يجب على صاحب العمل أن يؤمن على العاملين لديه مهما كان عددهم؟
ج : إذا كان صاحب العمل يستخدم خمسة عمال فأكثر فإنه يجب عليه تسديد اشتراكات التأمين.
س : هل يستحق المؤمن عليه حقوق نهاية الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة) قبل أن يسري عليه قانون التأمينات الاجتماعية؟
ج : نعم يجب على صاحب العمل منح المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام قانون العمل النافذ عن المدة السابقة على سريان قانون التأمينات .ويجوز للمؤمن عليه خلال الستة الشهر من بدء الاشتراك ضم اشتراكات المدة السابقة عن الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المكافأة على أن يؤديها للمؤسسة بواقع 15% من الأجر الشهري عند بدء الاشتراك مضروباً في أثنى عشر وذلك كل سنة من سنوات الخدمة.
س : هل التأمين على العاملين في القطاع الخاص إلزامي أم اختياري؟
ج  التأمين على العاملين في القطاع الخاص الزامياً ويجب على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام قانون التأمين أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة،وكما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم.
س : أين يقوم أصحاب القطاع الخاص بالتأمين على العاملين لديهم؟
ج : يكون التأمين على العاملين في القطاع الخاص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
س : على من يجب دفع الاشتراكات المستحقة للمؤسسة؟ ومن المسئول عن دفعها ؟ومتى يبدأ التسديد؟
ج : يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات عن المؤمن عليهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويكون مسؤلاً عن دفعها اعتباراً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل يتحمل صاحب العمل نسبة 9%من مرتب العامل ويخصم من مرتب العامل6% أي الاجمالي15% .
س : ما هي الحقوق التي يحصل عليها المؤمن عليه المصاب تامين إصابات العمل؟
ج : يحصل المصاب المؤمن عليه من تأمين إصابات العمل على الحقوق التالية:
1- الرعاية الطبية.
2- تعويض العجز المؤقت.
3- التعويض أو المعاش في حالة العجز المستديم.
4- المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه ويصرف للمستحقين من بعده.
س : ما هي أشكال الرعاية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمصاب؟
ج : للمصاب الحق في الرعاية الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى وتشمل الرعاية الطبية ما يلي:
أ- خدمات الأطباء الممارسين والأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
ب- العلاج والإقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
ج- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة(الكشافة) وغيرها من الفحوصات الطبية.
د- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
ه- صرف الأدوية اللازمة.
وتلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل لإقامته إلى جهة العلاج والعكس.
س : ما هي التزامات المؤسسة في حالة عدم قدرة المصاب ممارسة عمله بسبب الإصابة؟
ج : إذا لم يتمكن المصاب من مزاولة عملة تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً من اجره بعادل صافي أجره خلال الثالثة الأشهر الأولى لعجزه المؤقت ثم(75%)من صافي الأجر عن المدة التالية للثلاثة الأشهر الأولى ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته لعمل أو ثبوت العجز المستديم أو وقوع الوفاة أيهما اسبق ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
س : هل يجوز حرمان المصاب من تعويض العجز المؤقت؟
ج : نعم يجوز حرمان المصاب من تعويض العجز المؤقت في الحالات التالية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة نتيجة سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ومن هذا السلوك ما يلي:
أ- كل فعل يأتية المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
ب- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل ،ولا يجوز التمسك بهذه المخالفات إلا إذا أثبت ذلك من التحقيق الذي يتم إجراؤه وفقاً لأحكام القانون.
س : ما هي التزامات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب في الحالات التالية: العجز الكلي المستديم ،العجز الجزئي المستديم الذي نسبته(30%) العجز الجزئي المستديم الذي تقل نسبته عن(30%)؟
ج : إذا نشا عن الإصابة عجز كلي مستديم تؤدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب معاشاً شهرياً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فاكثر يستحق المصاب معاشاً شهرياً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 30% تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً نقدياً واحدة يعادل نسبة ذلك العجز عن معاش العجز الكلي عن (48شهراً).
س : متى يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة؟
ج : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة في الأحوال التالية:
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاماً وبلوغ المؤمن عليها سن (55) عاماً على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن(180)اشتراكاً شهرياًأي خمسة عشر سنة (15)سنة
2- بلوغ المؤمن عليه الخامسة والاربيعن ويشترط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن (240) اشتراكاً أي عشرون سنه وألا يلتحق بعمل تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ويخفض المعاش في هذه الحالة إلى 10%
3- إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه(360) اشتراكاً شهرياً أي 30سنة اشتراكاً والمؤمن عليها(300) اشتراكاً أي(25) سنة اشتراكاً مهما كان السن.
4- إذا بلغيت اشتراكات المؤمن عليه(300) اشتراكاً شهرياً أي (20)سنة وبلغ عمره الخمسين وإذا بلغت اشتراكات المؤمن عليها (240)اشتراكات شهرياً أ ي(20) سنة وبلغ عمرها سن السادسة والربعين.
س: هل يستحق المؤمن عليه معاشاً عند إصابته بعجز غير مهني أو بسبب الوفاة ؟
ج : نعم يستحق المؤمن عليه معاش عند اصابته بالعجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراكات في التأمين (60) ستين اشتراكاً(أي خمس سنوات) على الأقل ويربط المعاش بواقع50%من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الأخيرة أوعلي معاش الشيخوخة أيهما اكبر.
ويستحق معاش الوفاة إذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التأمين ستة وثلاثين شهراً (36)على الاقل ويحسب المعاش بواقع50% من متوسط الأجر السنوي في السنة الأخيرة أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما اكبر يوزع على المستحق بالتساوي ويشترط الاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم ومعاش الوفاة أن يثبت العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو في خلال سنه من تاريخ انتهاء الخدمة أو تقع الوفاة خلال المدة التي يحصل فيها المؤمن عليها على المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
س : متى تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة؟
ج : تؤدي المؤسسة تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين سنه فاكثر وذلك في الأحوال التالية:-
1- استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة من العمل شريطة أن لا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.
2- هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل في بلد أخر
3- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً
4- عجز المؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته دون ان تتوافر في شانه الشروط المحددة لاستحقاق المعاش
5- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون أن تتوافر شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
س : هل تعتبر المعاشات والتعويضات التي تؤديها المؤسسة للمؤمن عليه بلاً عن مكافأة نهاية الخدمة التي كان من المفترض ان يدفعها صاحب العمل؟
ج : نعم المعاشات والتعويضات التي تؤديها المؤسسة للمؤمن عليه في حالة عدم استحقاقه للمعاش تعتبر مقابل التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل وعلى صاحب العمل دفع الفرق بين المكافأة هذه وبين مكافأة اسخى يستحقها المؤمن عليه وتقريرها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على اساس الأجر عند انتهاء الخدمة.
س : ما هي المدد التي يربط على أساسها المعاش التقاعدي؟
ج : مدد التأمين التي تربط على أساسها المعاش التقاعدي هي:
1- المدد السابقة على سريان القانون وهي المبالغ التي يسددها المؤمن عليه للمؤسسة لضم الاشتراكات السابقة على سريان القانون وتقاضي عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 15% من الأجر الشهري عند بدء الاشتراك مضروباً في اثني عشر شهراًوذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على أن يتم التسدس خلال الستة الشهر من بدء الاشتراك.
 كما يجوز للمؤمن عليه الذي لم تسدد عنه مكافأة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضم اشتراكات المدة خلال سته اشهر من بدء سريان القانون.
ويجوز للمؤمن على الذي سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر14يوماً في السنه تحديد الفارق الناجم بين نسبة الاشتراكات بواقع(15%) وبين ما تم تسديده للمؤسسة العمة للتأمينات من اجر اول شهر عند بدء الاشتراك
2- مدد الاشتراك في التأمين التالية لسريان القانون واديت عنها الاشتراكات.
3- المدد الاعتبارية التي يطلب المؤمن عليه ضمها على أن تؤدي عنها الاشتراك على أساس اجر الاشتراكات عند طلب الضم ويؤدي هذه الاشتراكات أما أما دفعة واحدة أو على إقساط (المقصود بالاشتراكات هي 9% التي سددها صاحب العمل للمؤسسة و06%) التي تستقطع من اجر المؤمن عليه يؤديها صاحب العمل للمؤسسة.
4- المدد المتعلقة بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتب أو اجر المؤمن عليه والذي كان يخضع 288 لقانون التقاعد لموظفي الدولة أو قانون التقاعد العسكري وانتقل أو تعين في عمل خاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو العكس .
5- يلتزم صندوق التقاعد المدني والعسكري المؤسسة بتبادل هذه الحصص لحساب المؤمن عليه المنتقل الى احد هذه الصناديق وكذلك حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفأة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تركه الخدمة.
س : من هم المستحقون لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش؟وما هي الشروط الواجب توافرها في المستحقين للمعاش؟
ج سبق أن أشرنا في الجزء المتعلق بالتأمين على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من هم المستحقون للمعاش وشروط المستحقين وهي نفسها تنطبق على العاملين في القطاع  الخاص وهناك الكثير من النصوص في قانون التأمينات والمعاشات تتوافق مع النصوص الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.
س : هل تسري أحكام قانون التأمينات على اليمنيين العاملين في الخارج؟
ج : نعم تسري الأحكام الواردة في قانون التأمين على اليمين العاملين في الخارج وخاصة فيما يتعلق بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للشروط الآتية:-
1- ألا يكون صاحب معاش طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي قانون أخر معمول به في الجمهورية اليمنية في هذا المجال.
2- أن يكون له جواز سفر نافذ المفعول أو أي وثيقة أخرى رسمية تقوم مقامه.
3- أن لا يكون في الدولة التي يعمل بها قانون أو قوانين للتأمينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجب على المؤمن عليه في الخارج أن يدفع اشتراكات شهرية تعادل 15% من شريحة الدخل المحدد في لوائح المؤسسة وتؤدي المؤسسة للمؤمن عليه أو للمستحقين المعاش أو التعويضات أو المنح المنصوص عليها في قانون التأمينات ويجوز للمؤمن عليه في الخارج ضم مدد اعتبارية المدد الاشتراك في هذا التأمين على أن تؤدي الاشتراكات بمعدل 15% من شريحة الدخل المحددة في لوائح المؤسسة عند تقديم الطلب وتؤدي الاشتراكات عن المدت المطلوبة دفعة واحدة أو على أقساط

ليست هناك تعليقات: