من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

الفرق بين امين العزلة وامين التحريرات في اليمن



اعرف حقوقك القانونية :
س : نسمع بين الحين والاخر عن أمين تحريرات معتمد وأمين تحريرات غير معتمد ممكن تفهمونا كيف هذا ؟
ج: أولاً : يجب ان نفرق بين امين العزلة وأمين التحريرات فأمين العزلة هو الذي يجمع الزكوات والضرائب ويسلمها نيابة عن المواطنين الى المديرية وأمين التحريرات هو الامين الذي يقوم بتحرير عقود الزواج , البيع , الايجار ...الخ
وللعلم فقد نظمت الادارة العامة للتوثيق بالجمهورية عمل امين التحريرات وجعلت كل أمين تحرير في اطار جغرافي معين بحيث جعلت لكل ألف وخمسمائة شخص في الريف أمين واحد ويتم انتخابه من قبل الاهالي ويتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية ويعطى ختم خاص باسمه وعليه شعار وزارة العدل ورقم الترخيص وهذا الامين هو المعتمد امام الادارة العامة للتوثيق ويتم التصديق على الاوراق التي يكتبها امام المحكمة المختصه وامام كافة الجهات الرسمية والقضائية بعد التصديق عليها .
أما الامين غير المعتمد فهو الامين الذي لم يحصل على ترخيص من الادارة العامة للتوثيق ولا يحمل ختمه رقم الترخيص وشعار وزارة العدل كما كان سائداً قبل سنتين على الاكثر .
س : هل يحق للشيخ أو أمين العزلة أو عاقل القرية الرفع الى المديرية بشكوى ضدي من قبل غريمي الذي هو عند الشيخ ؟ وهل يجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على الرفع من الشيخ بدون تقديم شكوى أمامها ؟؟ وماذا أفعل عندما يتم انزال طقم جنود عليا بناءاً على رفع من الشيخ ويتضح أن الشكوى كيدية ؟؟؟
ج : 1- يحق لاي شخص ابلاغ ادارة الامن أو النيابة العامة بوقوع أي جريمة كبلاغ وعلى إدارة الامن التعامل معه بحسب ما يحتوية البلاغ وفحصه والتعامل مع ماجاء فيه إن كان يقتضي الارسال بجنود للضبط أم لا وفقاً للقانون وليست لها حرية مطلقه بذلك.
     2- لايجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على ما يسمى الرفع من الشيخ كون هذا الرفع لايستند الى أي سند قانوني ولايقوم مقام الشكوى الذي الزم القانون مأموري الضبط القضائي استيفائها من حيث وجود جريمة من عدمه وكذلك بيانات الشاكي وصفته وقد اشترط القانون ان تكون الشكوى من الشاكي او ممن يقوم مقامه قانوناً كالوكيل أو الولي أو الوصي وفقاً لنص المادة (27) من قانون الاجراءات الجزائية (( بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً )) وهو مالم يتوفر في حالة الرفع من الشيخ وكذلك نص المادة(30)من نفس القانون التي تنص على ((في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى)) . وبعد التاكد من الشكوى يتم تكليف المشكو به بالحضور ثم اذا امتنع عن الحضور يجوز الارسال لاحضاره قهراً .
3- أخي السائل عند سؤالك عن انزال طقم جنود تذكرني بالنكتة التي نشرتها قناة السعيدة قبل أسبوع عن الامن في وصاب حيث قالت أن الامن في وصاب ضابط وعشرة جنود أو عشرون جندي وضابطين وللجواب عن سؤالك أقول أنه لايجوز الارسال بطقم حنود إبتداءاً الا في حالة الجرائم الجسيمة والتي تتطلب ذلك .
4- اما في حالة الشكوى الكيدية فيجوز للمشكو به بعد اتضاح كيدية الشكوى التقدم بشكوى امام ادارة الامن يطلب فيها التحقيق بجريمة البلاغ الكاذب .



ليست هناك تعليقات: