من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 31 أكتوبر 2013

بحث حول الفرق بين استحقاق المعاش الناتج عن العجز غير المهني والإحالة إلى معاش التقاعد



بحث حول الفرق بين استحقاق المعاش الناتج عن العجز غير المهني والإحالة إلى معاش التقاعد
أولاً / استحقاق العجز غير المهني
تعريف العجز غير المهني كما عرفه قانون التأمينات هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو حادث لا يعتبر حادث عمل
 ونصت المادة (53) تامين على أن يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراك في التامين (60) اشتراكاً على الأقل، ويربط المعاش بواقع (50% ) من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الأخيرة أو على معاش الشيخوخة ايهما اكبر.
يلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قيد حالتي استحقاق معاش العجز غير المهني أو الوفاة بشرطين وهما: ـ
الشرط الأول: تحقق العجز الكلي المستديم، ويقصد بالعجز الكلي المستديم، هنا    (( كل عجز من شانه أن يحول كلياًُ وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اى مهنة أو عمل يكتسب منه ))
ويعتبر في حكم العجز الكلي المستديم فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أوالجنون المطبق أو الشلل العام والنصفي الدائمين، ويثبت ذلك من تقرير طبيب المؤسسة.
 الخ.
 الشرط الثاني: أن تبلغ مدة اشتراكاته التأمينية (60) اشتراكاً شهرياً على الأقل يربط المعاش بواقع (50%) من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الأخيرة أو على معاش الشيخوخة ايهما اكبر، ولا يلزم أن يكون صاحب العمل قد أدى عن العامل اشتراكات التامين عن هذه المدد بل يكتفي خضوع العامل للتأمينات...........الخ (1).
أيضاً نصت المادة (54) تامين على انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابتة بمرض غير مهني واستنفذ أجازته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل وكانت مدة اشتراكه في التأمين 60 شهرا فأكثر صرف له معاشا طبقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون على أن يجرى له فحص طبي في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ويوقف المعاش في حالة زوال العجز أو إذا لم يتقدم صاحبة للفحص الطبي ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.
يتضح من نص هذه المادة أن المشرع للقانون قيد استحقاق والمعاش للمؤمن عليه إذا توافرت لديه الشروط التالية:
(أ‌)     إذا انتهت خدمته من العمل بسبب إصابته بمرض غير مهنى وعلى أن يكون قد استنفذ أجازته المستحقة له بموجب نص المادة (79/1، 80 1) من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م.
والتي تنص الأولى :ـ  على أن يستحق العامل أجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن ثلاثون يوما عن كل عام من الخدمة الفعلية.
وتنص المادة الثانية:  سالفة الذكر: على أن يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضية   متصلة أو متقطعة لمدة ثمانية اشهر
(ب‌)    إلا تقل مدة اشتراكاته ألتأمينيه عن (60) اشتراكاً شهرياً اى مدة خمس سنوات خدمة فعلية، إلا أن المادة (61) تامين قد أوجبت كسر الشهر إلى شهر كامل، وكسر السنة إلى سنة كاملة، وذلك في حساب مدة الاشتراك التأميني إذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش، وهذا يعني انه لا يجوز أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه أربع سنوات وبضعة اشهر بحيث يعتبر خمس سنوات كاملة.
(ج) خضوع المصاب للفحص الطبي الذي تصفه المؤسسة أو إعادة الفحص في  مواعيده بحسب النظام المتبع لديها.
أيضاً أجاز القانون للمصاب طلب إعادة الفحص الطبي عليه لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير ولا يجوز له ولا للمؤسسة إعادة التقدير للفحص الطبي لأكثر من مره واحدة كل ستة اشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة وهذا ما أكدته المادة (41) تأمين.
الجدير بالذكر أن المادة المذكورة قد أعطت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حق إيقاف صرف المعاش في حالة زوال العجز وفي حالة عدم استجابة المصاب للفحص الطبي بدون عذر شرعي مقبول الذي تضعه المؤسسة وكذا عند قيامه بعمل أو نشاط مخالف لتعليمات طبيب المؤسسة ويعاد صرف المعاش بمجرد إستجابتة للفحص الطبي والتزامه بتعليمات طبيب المؤسسة.(3)
ونصت المادة (56) تأمين على أن يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون يشترط إن يثبت العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنه من تاريخ انتهاء خدمته.
ينصح من نص المادتين سالفتي الذكر استحقاق المؤمن عليه معاش الوفاة أو العجز يثبوت وفاه العامل أو عجزه الكلي المستديم أثناء قيام علاقة العمل بين المتوفى أو المصاب وصاحب العمل أو خلال سنه من تاريخ انتهاء الخدمة أو في حالة المدة التي يحصل فهيا المؤمن على المعاش المنصوص عليه في المادة (54) من القانون.
ويشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل في جمهورية مصر العربية:
1-      أن لا يكون العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل.
2-  أن يكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه مبلغ ست اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا شهريا متقطعة.
3-  أن يحدث العجز أو الوفاة قبيل انتهاء خدمته على انه يجوز صرف المعاش إذا حدث العجز أو الوفاة خلال سنه من تاريخ انتهائها بشرط إلا يكون صرف تعويض الدفعة الواحدة عن المدة المحسوبة في المعاش.(5)
وقد أوضح دليل الإرشادات التأمينية رقم (4) الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات شروط استحقاق معاش العجز الكلي غير المهني وهي كالتالي:
1-  حدوث الإصابة بالعجز غير المهني الكلي المستديم أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنه من تاريخ ترك الخدمة.
2-      أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمينات عن 60 اشتراكا شهريا أي خمسة أعوام.
3-      أن تحول الإصابة بين المصاب وقدرته على العمل وان يكون العجز قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين عاما.
4-      أن تثبت الإصابة بواسطة طبيب المؤسسة بتقرير طبي معتمد.
 ثانياً : الإحالة  الى معاش التقاعد ( معاش الشيخوخة )
نصت المادة (51) على ان يستحق  معاش  الشيخوخة  في الأحوال الآتية
1)  بلوغ المؤمن عليه  سن الستين عاماً وبلوغ  المؤمن عليه  سن الخامسة والخمسين  سنة على أن لاتقل  مدة  الاشتراك  في التامين  عن 180) اشتراكاً  شهرياً  اى (15) خمسة عشر  سنة .
2)  بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين ، ويشترط  أن لا تقل مدة  اشتراكه  في التامين  عن (240) اشتراكاً  شهرين اى  ( عشرون سنة ) والا يلحق بعمل  تسري عليه أحكام  هذا القانون ........الخ.
3)  إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه  (360) اشتراكاً شهرياً  اى (30) سنة  اشتراكاً  والمؤمن عليه (300) اشتراكا  اى (25) سنة اشتراكاً  مهما كان  السن .
4)  إذا بلغت  اشتراك المؤمن  عليه (300) اشتراكاً شهرياً  اى (25) سنة وبلغ  عمره سن الخمسين ، وإذا  بلغت اشتراكات  المؤمن عليه (240) شهرياً  اى (20 ) سنة وبلغ عمرها  سن السادسة  والأربعين .
 يتضح أن المشرع قد فرق  بين  شروط  استحقاق معاش الشيخوخة  ( التقاعد) إلى عدة وجوه
الوجه الأول  : يستحق  المؤمن عليه  معاش الشيخوخة  ( التقاعد ) عند بلوغة سن  الستين عاماً على الا تقل اشتراكاته  التأمينية  عن مائة  وثمانين  اشتراكاً شهرياً  وتستحق  المؤمن عليها  عند بلوغها  سن الخامسة  والخمسين  عاماً  ولم يستوفيا شروط  استكمال مدة الاشتراك  التأميني  حق الاستمرار في العمل  حتى تبلغ  اشتراكاتهما  التأمينية (180) اشتراكاً  شهرياً ، على إلا تزيد مدة الاستمرارية  في العمل عن خمس سنوات  إذا كان ذلك  سيعطيها الحق في الحصول  على المعاش  التقاعدي  وبنفس الوقت  يجوز لكل  من المؤمن عليهما  تسديد  النقص في الاشتراك  التأميني  دفعة واحدة  عن حصته وحصة صاحب  العمل المبينة في  نفس  القانون لاستكمال  مدة الاشتراك  التأميني  لاستحقاقه المعاش التقاعدي (6).
الجدير بالذكر  انه في حالة عدم تحقق  الشروط المذكورة  أعلاه  والمتمثلة  في بلوغ  السن القانونية  ومدة الاشتراك  في التامين  سالفا الذكر  ، فلا يستحق المؤمن عليه او المؤمن عليها معاش الشيخوخة ( التقاعد) المحدد في المادة (52) والمقدر بواقع  (420/1) من متوسط الأجر  الشهري الذي اتخذ أساساً  لتسديد اشتراكات المؤمن عليه  خلال السنة الأخيرة  وذلك عن  كل شهر من شهور الاشتراك  بما في  ذلك مدة  الخدمة السابقة التي سدد عنها مكافأة  نهاية الخدمة  أو الفارق (7)
الوجه الثاني: يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة المنخفض عند بلوغة سن الخامسة والأربعين عاماً، على إلا تقل مدة  اشتراكاته  التأمينية  عن (240) اشتراكاً شهرياً  ولا يلتحق  باى عمل تسري  عليه أحكام  قانون التأمينات  الاجتماعية ، وفي هذا الوجه  يخفض المعاش بنسبة  (5% إلى 10%)  طبقاً لما نص  عليه وحدده  الجدول رقم  (2)  المرفق بقانون  التأمينات الاجتماعية  ، اى انه عندما  يكون سن المؤمن  عليه عند تقديم  طلب صرف  المعاش من 45 سنة  واقل من 50سنة  يكون التخفيض  بواقع  (10%) أما اذا كان  سن  المؤمن عليه  عند تقديم  طلب صرف  المعاش  من (50) سنة واقل  من (55) سنة  فان التخفيض  يكون بواقع نسبة (5%) (8)
الوجه الثالث: يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة المبكر عند بلوغة سن السابعة والخمسين عاماً على إلا يقل اشتراكه التأميني عن (300) اشتراكاً شهرياً وتستحق المؤمن عليها معاش الشيخوخة عند بلوغها سن السادسة والأربعين عاماً على الا تقل اشتراكاتها التأمينية عن (240) اشتراكاً شهرياً ويستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا بلغ اشتراكه التأميني (360) اشتراكاً شهرياً مهما كان عمره، وبنفس الوقت تستحق المؤمن عليها معاش الشيخوخة إذا بلغ اشتراكها التأميني (300) اشتراكاً شهرياً بغض النظر عن السن علماً بان الأصل في حصول المؤمن عليه معاش الشيخوخة هو بلوغة سن الستين وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين (9)


(1)  شرح قانون التامينات  محمد الفيصل صـ68ـ
(3) شرح قانون الـتأمينات /    صـ  70
(5) التأمينات الاجتماعية في البلاد العربية /د محمد حلمي مراد
(6) شرح قانون التأمينات  محمد الفيصلي صـ62ـ63ـ
(7) نفس المصدر صـ63ـ
(8) نفس المصدر صـ63ـ64ـ

(9) المصدر السابق صـ64ـ

ليست هناك تعليقات: