الاثبات في الاعمال المصرفية

 
نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي:
1-   اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله: 
(( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه.
2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات.



3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات)).
1-    حجية الاثبات في الأنظمة الإلكترونية:
نصت المادة (8/2) من ذات القانون على إجراءات الدفع والقبض التي تتم بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال بقولها:
( إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات )).
د-  وعن وسائل الاثبات الإلكترونية واثارها 
نصت المادة رقم (10) من ذات القانون على ذلك بقولها:
(( يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات )).
كما أن المشرع اليمني أجاز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات حيث نصت المادة (9/1)
(( يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة))
المادة (2) من نفس القانون بقولها:
((السجل الإلكتروني: القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
السند الإلكتروني: هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو علمية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجاري يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية))
-         منح المحكمة حق التحقق من العمليات الواردة في النظام ما اذ اكانت منتظمة وتتوافر فيها شروط السجلات التجارية في التسلسل والانتظام والشروط التي وردت في الفقرة (1) من المادة رقم (11) من قانون أنظمة الدفع لكي يجوز اثبات البيانات الواردة في سجل النظام بواسطة الغير هي:
‌1- أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.
‌2- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.
طريق الرسائل موافق لصريح القانون حيث نصت المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية على ذلك بقولها:
(( أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإدارة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
ب- تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ أومن ينيبه )).


وبما ان دفاتر التاجر حجة على التاجر نفسه، وفقا لما قضت به المادة (38) من القانون التجاري بقولها:

[ تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة ]

اخفى الامرين المدعي هو من يملك اخفى الامرين

 

 أخفى الامرين

اولاً: تعريف "أخفى الامرين" لغةً وعند الفقهاء وفي القانون اليمني:

في اللغة العربية كلمة “أخفى” تعني ستر أو كتم الشيء، أي جعله غير ظاهر أو مخفي عن الأنظار. يمكن أن تُستخدم بمعنى إخفاء المشاعر أو الأسرار أو الأشياء المادية، على سبيل المثال، نقول “أخفى سره” أي كتمه ولم يُظهره وأما عبارة “أخفى الأمر” فتشير إلى جعل الأمر غير واضح أو مخفي عن الآخرين. يمكن استخدامها في سياقات متعددة، مثل إخفاء حقيقة معينة أو تفاصيل حدث ما.

موقع/ معجم المعاني https://www.maajim.com/dictionary/%d8%a7%d8%ae%d9%81%d9%89

موقع/قاموس المعاني https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D8%AE%D9%81%D9%89 

التعريف عند الفقهاء وفي القانون اليمني:

عرف الفقهاء المدعي بأنه من معه أخفى الأمرين. وعرفه قانون الاثبات اليمني رقم (21) لسنة1992 م  في المادة(2) بقوله : (المدعى هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر..) .

الوجيز لشرح قانون الاثبات اليمني، للدكتور/ محمد حسين الشامي، كلية الشريعة – جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء ، 2005م ،ص 15

والمقصود بعبارة “من معه أخفى الأمرين” في تعريف الفقهاء وفي القانون اليمني للمدعي هو الشخص الذي يدعي خلاف الظاهر أو يسعى لإسقاط حق ثابت عليه في الظاهر، وبمعنى آخر، المدعي هو من تكون حجته أضعف مقارنة بالمدعى عليه، ولذلك يُطلب منه تقديم البينة لإثبات دعواه ،ويُعتبر المدعي هو الشخص الذي يدعي حقًا أو يطالب بشيء ليس في حوزته أو ليس ظاهرًا له. عبارة “من معه أخفى الأمرين” تعني أن المدعي هو الشخص الذي تكون حجته أقل وضوحًا أو أقل قوة مقارنة بالمدعى عليه.

 

المحامي اليمني/ امين حفظ الله الربيعي - دراسة فقهية حول الدعوى القضائية – موقع محاماه نت – 30/اغسطس /2018م

 

كتاب النظام القضائي في الفقه الاسلامي ،رافت محمد عثمان – موقع المكتبة الشاملة – ص ٢٢٠

 

شرح الازهر – الامام احمد المرتضى، ج 4، مؤسسة اية الله العظمى لنشر الفكر الشيعي ص 120

ثانياً: تطبيقات على أن المدعي من معه أحفى الامرين

إذا كان هناك نزاع بين شخصين حول ملكية قطعة أرض، وكان أحدهما يملك وثائق تثبت ملكيته بينما الآخر يدعي أن الأرض له بناءً على اتفاق شفهي، فإن الشخص الذي يملك الوثائق يُعتبر مدعى عليه لأن حجته أقوى وأوضح. أما الشخص الذي يدعي الملكية بناءً على الاتفاق الشفهي، فهو المدعي لأن حجته أقل وضوحًا ويحتاج إلى تقديم بينة قوية لإثبات دعواه.

جمرجع سابق

ومن ذلك أن يطلب المدعي بدعواه أخذ شيء من يد غيره عقاراً أو منقولاً، أو إلزامه بحق لا يلزمه، كأن يطلبه ديناً في ذمته، أو يدعي عليه غصباً، أو يدعى إسقاط حق ثابت عليه كأن يدعى إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه، فلما كان المدعى معه الأخفى كان عليه الأقوى وهي البينة، لقول النبي صلى الله عليه وآلة وسلم: شاهداك أو يمينه.

فالمدعي في هذه الحالة هو من يكون علية عبء الاثبات فيُطلب منه تقديم الأدلة والشهود لإثبات حقه، بينما المدعى عليه يكون في موقف أقوى لأنه يمتلك دليلًا ظاهرًا أو حجة أقوى.

ثالثاً: استثناءات قاعدة "أخفى الامرين"

1-   الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة: قد تكون هناك دعاوى تتعلق بحقوق عامة أو مصالح عامة، حيث لا يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بنفس الصرامة. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالوقف أو الأوقاف العامة

2-   الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة: في بعض الحالات، قد تكون هناك دعاوى تتعلق بحقوق عامة أو مصالح عامة، حيث لا يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بنفس الصرامة. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالوقف أو الأوقاف العامة، قد تكون هناك اعتبارات خاصة تتطلب تطبيق قواعد مختلفة.

3-   الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية: مثل النسب أو الزواج أو الطلاق، قد تكون هناك قواعد خاصة تتعلق بإثبات الدعوى تختلف عن القواعد العامة.

4-   الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله: مثل الحدود والقصاص، قد تكون هناك قواعد خاصة تتعلق بإثبات الدعوى تختلف عن القواعد العامة، حيث تكون هناك اعتبارات دينية وأخلاقية تتطلب تطبيق قواعد مختلفة.

5-   الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المالية: في بعض الحالات، قد تكون هناك دعاوى تتعلق بالحقوق المالية حيث يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بشكل مختلف بناءً على طبيعة الدعوى والأدلة المتاحة.

رابعاً: حجية الحكم القضائي على المدعي " من معه أخفى الامرين"

تناول القانون الحكم العام المترتب على تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية الخاصة بالمدعى بقوله: " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، أو الطلب، أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى "

حجية الحكم على من معه أخفى الأمرين:

1.    إلزام المدعي بتنفيذ الحكم: إذا صدر الحكم لصالح المدعى عليه، فإن المدعي ملزم بتنفيذ الحكم ولا يمكنه إعادة طرح النزاع أمام القضاء.

2.    منع إعادة النظر في النزاع: الحكم النهائي يمنع المدعي من تقديم دعوى جديدة بنفس الموضوع ضد نفس المدعى عليه، مما يضمن استقرار الأحكام القضائية.

3.    احترام الحكم القضائي: يجب على جميع الأطراف احترام الحكم النهائي وعدم محاولة نقضه أو الطعن فيه بطرق غير قانونية.

                                                                              

 
 

 

بحث /دعوى إثبات الحالة

 

الربيعي وشركاؤه للمحاماه

بحث /دعوى إثبات الحالة

إعداد الأستاذ/جهدالدين الصلاحي                إشراف المحامي /سليمان نبيل الحميري

    

    

    


                                                                                                                                                    

          دعوى إثبات حالة العين والاصلاحات وما اذا كانت هذه الدعوى موضوعية أم مستعجلة؟

مقدمة:

الحماية القضائية نوعين موضوعية ومستعجلة تقوم الأولى بتقرير الحقوق والمراكز القانونية وتأكيدها بحكم قضائي يفيد اليقين وتقوم الثانية بإجراء تدابير وقتية أو تحفظية تهدف للحفاظ على الحق عند ثبوته ولا تمس أصل الحق وسوف نقوم في بحثنا هذا بالنظر حول دعوى إثبات الحالة هل تندرج ضمن النوع الأول أم الثاني بمعنى هل هي دعوى موضوعية أم مستعجلة لأن كلا النوعين يختلفان من حيث إجراءات الرفع ومن حيث الحجية والاختصاص ومن ثم سيكون لزاماً علينا أن نتطرق للفرق بين القضاء الموضوعي والقضاء المستعجل وبعد أن نعرف نوع دعوى اثبات الحالة سنتطرق لمن يختص بنظرها وما هي إجراءات رفعها وهل الأحكام الصادرة فيها تكون قابلة للطعن ام لا ؟؟؟ كل ذلك سنتطرق اليه في بحثنا والذي نوجزه كالآتي:

 تعريف دعوى إثبات الحالة:

هي إجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلا صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع وترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

              (المحامي /محمد نجيب: دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد ١٣٣-١٣٤ من قانون الاثبات. مقالة نشرت بتأريخ ١٧/ابريل /٢٠٢٣م)

أو هي الدعوى التحفظية المستعجلة التي يرفعها الشخص الذي يخشى ضياع معالم واقعة معينة، ومن المحتمل أن تصبح محلاً للنزاع أمام القضاء في المستقبل.

       (محامي دبي /المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية : بحث بعنوان دعوى إثبات حالة للديوان في الإمارات نشر بتأريخ ٦/٢/٢٠٢٤م)

 هل دعوى إثبات حالة العين والاصلاحات موضوعية أم مستعجلة؟

تنقسم الحماية القضائية الى حماية موضوعية وحماية مستعجلة ويمكن تعريف كل منهما كما يلي:

الحماية الموضوعية /هي عبارة عن عمل قضائي يتضمن تأكيد الحقوق والمراكز القانونية الموضوعية ويزيل التجهيل الذي يلابس تلك الحقوق او المراكز برأي يحقق اليقين القانوني ويتميز ذلك الرأي بصدوره من عضو قضائي يحتل مركز قانوني سامي وعبر عدة ضمانات ويتمتع ذلك الرأي بحجية الأمر المقضي التي تحتم على القاضي الذي أصدره احترامه وتوجب على الخصوم التقيد به.

         (الدكتور /سعيد خالد علي جباري الشرعبي: الموجز في أصول قانون القضاء المدني. دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم (٤)لسنة 2002م الطبعة الرابعة 2022م طبعة منقحة ومزيدة ومشتملة على أحدث التعديلات صفحة 39)

أما الحماية المستعجلة أو القضاء المستعجل (القضاء الوقتي)  فيمكن تعريفه بأنه:

عبارة عن تدبير وقتي أو تحفظي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون على شخص أو مال للوقاية من خطر التأخير في حماية حق يرجح وجوده لدى المدعي. وبناء على ذلك فإن مضمونه أمران هما:

أ-التدبير التحفظي: وهو وسيلة غايتها الحفاظ على الحق أو دليله مستقبلا مثل الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية والحكم الصادر في سماع الشاهد أو إثبات الحالة والأمر بالحجز التحفظي.

ب-التدبير الوقتي: ويطلق عليه التدبير المعجل ويؤدي الى اشباع فوري لمصلحة المدعي لا يتحقق بالإجراءات العادية للدعوى الموضوعية مثل القرار الصادر بفرض نفقة مؤقتة أو التعويض المؤقت الى حين تمام الفصل في دعوى المسئولية وكالحكم بطرد المستأجر مؤقتا أو وقف تنفيذ الحكم مؤقتا أو دعوى وقف الأعمال الجديدة.

       (د/سعيد الشرعبي:  مرجع سابق صفحة 43)

ووظيفة الحماية المستعجلة هي في تقديم حماية مؤقتة للحقوق الى أن يتمكن القضاء بإجراءاته العادية من انزال حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه فهي تقدم اسعافا وقتيا للحق إلى أن يتمكن القضاء من حمايته موضوعيا وتنفيذيا.

        (عمار للمحاماة: دعوى اثبات الحالة بصفة مستعجلة .الزقازيق ش٢٩ صفحة ٤)

وتعتبر دعوى اثبات الحالة دعوى مستعجلة في القانون اليمني منصوص عليها في المادة( ٢٤٠/٣)من قانون المرافعات الجديد كما أنها دعوى وقائية تؤدي الى الوقاية من وقوع الخطر وهو ضياع معالم الواقعة المراد إثباتها ومثالها دعوى إثبات حالة أرض زراعية تم إغراقها بالمياه من قبل الجار تمهيدا لرفع دعوى التعويض وكذلك دعوى اثبات حالة بضاعة (كمواد غذائية)  قام المورد بتوريدها لإثبات الإخلال بالتزامه تمهيدا لرفع دعوى التعويض أو الفسخ. وكذلك إثبات حالة بناء تم تسلمه من المقاول غير مكتمل تمهيدا لرفع دعوى موضوعية للمطالبة بالحق.

       (د/سعيد الشرعبي: مرجع سابق. صفحة ١٤٥)

واذا كان محضر المعاينة هو الوعاء الذي تثبت من خلاله كافة الاجراءات التي قامت بها المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق فإن الدعوى التي أشارت إليها المادة ١٣٣ من قانون الاثبات المصري وهي دعوى الحالة  غايتها المحافظة على دليل يخشى زواله عند عرض النزاع على محكمة الموضوع.

      (عمار للمحاماة: مرجع سابق: صفحة ٣)

كيفية رفع دعوى اثبات الحالة:

ترفع دعوى إثبات الحالة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة حسب المادة ١٦٣ مرافعات مصري وتنعقد الخصومة بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه أو بحضوره أمام المحكمة مادة ٦٨/٣ مرافعات مصري.

            (د/محمد عزمي البكري: مرجع سابق صفحة ١٦٥٠)

ويتم تقديم دعوى إثبات حالة على شكل دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة التي يتوجب عليها أن تبادر فوراً لندب خبير للانتقال، المعاينة، وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقوالهم.

كما يتوجب على المحكمة أن تحدد جلسة لتستمع من خلالها إلى ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

               (محامي دبي /المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية : بحث بعنوان دعوى إثبات حالة للديوان في الإمارات نشر بتأريخ ٦/٢/٢٠٢٤م)

وقد جاء في قانون المرافعات اليمني الجديد رقم 1 لسنة 2021 في المادة  ٢٤١ من هذا القانون أن الطلب المستعجل إذا قدم بصفة مستقلة فإنه يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أما اذا قدم تبعا لدعوى موضوعية فإنه يرفع بإجراءات الطلب العارض.

        (القانون اليمني الجديد رقم ١ لسنة ٢٠٢١ م أشار إليه الدكتور سعيد الشرعبي في مرجعه السابق صفحة ٤٣ في الهامش)

فهي دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها المدعي الانتقال  لاثبات الحالة وفي تبرير اللجوء الى دعوى اثبات الحالة يقال أن هذه الدعوى مستعجلة بطبيعتها.

  (عمار للمحاماة: مرجع سابق. صفحة ٣)

واذا قبل القاضي هذه الدعوى فإن نشاطه يقتصر على الانتقال والمعاينة أو ندب خبير للقيام بهذه المهمة مع تحرير محضر في الحالتين لإثبات الواقعة ثم تحدد جلسة أمام القاضي لمناقشة ما جاء في المحضر وتنتهي الدعوى بصدور حكم بإنهائها.

         (د/سعيد الشرعبي: مرجع سابق. صفحة ١٤٥)

الاختصاص بنظر دعوى اثبات الحالة :

يختص بها قاضي الأمور المستعجلة وحده اذا تحقق شرطيها وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق الموضوعي ذلك أن المطلوب فيها هو إجراء وقتي بأثبات وجود دليل يخشى زواله أما اذا كان الدليل ثابتا ولا يخشى من زواله كانت هذه الدعوى غير مقبولة.

     (عمار للمحاماة: مرجع سابق. صفحة ٤)

ولما كان الحكم الصادر بندب الخبير لاثبات الحالة يصدر بعد تحقيق القاضي المستعجل من شروط اختصاصه ويقيد القاضي الذي أصدره بألا يعدل عنه الا اذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية يؤدي الى تغيير في الظروف التي أدت الى إصداره بمعنى أن للحكم حجية مؤقتة ومن ثم فإنه يجب على القاضي المستعجل تسبيب الحكم الصادر بندب خبير في دعوى إثبات الحالة.

              (د/محمد عزمي البكري: مرجع سابق صفحة ١٦٤٩)

وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل قررت محكمة النقض المصرية هذا الحكم الرائع «الثابت قضاءا أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدوانا  باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما على الآخر بادية للوهلة  الأولى أنها بغير حق أو يتخذ اجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق.

    (نقض مدني مصري جلسة ١٩/١٢/١٩٥٣ م مجموعة عمر-الجزء الأول صفحة ١٩٩ أشار إليه عمار للمحاماة في مرجعه السابق صفحة ٦)

حجية التقرير المودع بدعوى اثبات الحالة:

يجوز لأي من الخصوم التمسك بالتقرير المودع بدعوى اثبات الحالة عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع ويعتبر كل ما يثبت للقاضي المستعجل من المعاينة دليلا قائما في الموضوع. وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية «بأن دعوى اثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد اجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيدا لرفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه».

           (د/محمد عزمي البكري: موسوعة الفقه والقضاء في قانون الاثبات. دار محمود للنشر والتوزيع تأريخ النشر ٢٠٢١م صفحة ١٦٤٩)

فإذا باشر الخبير المنتدب المأمورية التي ندبه لها الحكم المستعجل وأودع تقريره وسمع القاضي ملاحظات الخصوم وأبدى القاضي رأيه فيها فإن مهمة القاضي تكون قد انتهت ويقضي بانتهاء الدعوى.

               (المحامي /محمد نجيب: دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد ١٣٣-١٣٤ من قانون الاثبات. مقالة نشرت بتأريخ ١٧/ابريل /٢٠٢٣م)

خصائص القضاء المستعجل

1-       انه قضاء ذو وظيفه مساعدة فهو يمنح بالنظر الى امكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كانت الدعوى الموضوعية قد رفعت أم لا ولهذا فانه اذا فصل في الدعوى الموضوعية فان الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة

2-         يمنح القضاء المستعجل بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي فهو لا يقوم على وجود حق وانما يقوم على احتمال وجود الحق

3-        القضاء المستعجل ذو اثر مؤقت فالحكم المستعجل له حجية مؤقتة تزول بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية

4-         يتميز القضاء المستعجل بانه يباشر بإجراءات متنوعة وهي في مجموعها اجراءات مبسطة كما ان مواعيده مختصرة.

        (د/سعيد الشرعبي: مرجع سابق. صفحة ٤٤)

هل يختص القضاء الموضوعي بنظر دعوى اثبات الحالة؟؟؟

دعوى اثبات الحالة قد تكون مستعجلة وقد تكون دعوى موضوعية اذا تخلف فيها وجه الاستعجال بأن كانت المسألة المراد إثباتها لا خطر عليها من فوات الوقت كمعاينة منزل أو عقار لمعرفة ما يشغله كأرض لمعرفة من الزارع لها وينبني على ذلك جواز رفع دعوى اثبات الحالة أمام القضاء الموضوعي. واذا كان طلب اثبات الحالة قد رفع أمام محكمة الموضوع ثم رفع بعد ذلك أمام القضاء المستعجل فهل على القضاء المستعجل الحكم بعدم الاختصاص؟؟ الرأي الراجح هو أن رفع دعوى الموضوع لا يؤثر على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الدعوى المستعجلة بشرط توافر ركن الاستعجال إذ أن اختصاصه في هذه الحالة مستمد من نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات المصري.

       (د/محمد عزمي البكري: مرجع سابق صفحة ١٦٢٦)

ولو نظرنا لنصوص القانون اليمني لوجدنا تأكيده على اعتبار دعوى اثبات الحالة دعوى مستعجلة وان كان أشار إليها بلفظ طلب في نص المادة 240 من قانون المرافعات التي نصت على ما يلي : ((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت مايلي :........3- طلب اثبات الحالة ....))

ثم أعقبها نص المادة 241 من ذات القانون بقولها ((ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن الى المدعى عليه خلال أربع وعشرون ساعة .........))

الشروط العامة للدعوى المستعجلة:

اشترط القانون المصري في المادة ١٣٤ من قانون الاثبات لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى اثبات الحالة توافر شرطين هما ١-شرط الاستعجال ٢-عدم المساس بأصل الحق ٣-بالإضافة الى شرط تقيد القاضي المستعجل بقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي.

       (المحامي /محمد نجيب: دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد ١٣٣-١٣٤ من قانون الاثبات. مقالة نشرت بتأريخ ١٧/ابريل /٢٠٢٣م)

اما في القانون اليمني فيمكن تحديد الشروط كالآتي:

1-                       حق محتمل: اي ان يكون هناك احتمال ظاهر لوجود الحق فاذا لم يوجد ذلك الاحتمال وجب على القاضي الحكم بعدم قبل الدعوى ويتحقق هذا الاحتمال بأمرين: الاول: وجود قاعدة قانونية تحمي مال او حق مما يطلب المدعي حمايته بالدعوى الموضوعية والثاني ان تتضمن واقعات الدعوى احتمالا بوجود الحق

2-                         خطر التأخير ( الاستعجال) يشترط لوجود الدعوى المستعجلة أن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي وهذا ما يعبر عنه باشتراط الاستعجال ويجب ان تكون الخشية او الخوف حالة وبالتالي فان المصلحة في الدعوى هي مصلحة حالة وتتمثل تلك الخشية في عدم الحصول على الحكم في الموضوع لصالح المدعي كما في حالة عدم سماع الشاهد اما الضرر الذي يخشى منه فهو محتمل بشرط ان يكون متعلق بالحق الموضوعي ويجب ان يكون وشيك الوقوع ليس مجرد احتمال بعيد ويتحقق هذا الشرط ولو كان قد مضى وقت قصير ما دام الخطر محدق

3-                       الصفة: وتثبت الصفة لمن قامت به الحاجة الى الحماية المستعجلة وهذه هي الصفة الإيجابية اما الصفة السلبية فتثبت لمن يكون طرفا سلبيا في الحق او المركز المحتمل الذي تسبب بفعله بالتهديد بالاعتداء على الحق ويتأكد  القضاء المستعجل من وجود الصفة من خلال ظاهر الاوراق فقط.

       (د/ سعيد الشرعبي: مرجع سابق. صفحة ٤٦)

وعرف الاستعجال كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل بأنه «الخطر الداهم  الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الاجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالاجراءات العادية».

            (راتب ونصر الدين: قضاء الأمور المستعجلة-الطبعة السادسة-ج ١ صفحة ٣٥ وما بعدها أشار إليه عمار للمحاماة في مرجعه السابق صفحة ٨)

وبالتالي يجب أن تكون هناك حالة يخشى تبدلها أو ضياعها، فإذا ما كانت تلك الحالة ثابتة ولا تتغير بمرور الزمن، فلن يكون هناك حاجة لدعوى اثبات حالة ويجب أن يؤدي تغير معالم الحالة إلى حدوث نزاع قضائي في المستقبل ولو كان محتملا ويجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص صاحب الصفة في إثبات الحالة أو وكيله القانوني وك مثال على دعوى إثبات الحالة نذكر:

إثبات حالة عقار __إثبات حالة سيارة __إثبات حالة شهادة إذا خشي أن يتوفى الشاهد أو يغادر البلاد، إذ قد يكون الشاهد الوحيد أحد الوافدين للإمارات، ويخشى من عودته إلى بلده، فيتم أخذ شهادته مسبقاً قبل أن يسافر.

                            (محامي دبي /المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية : بحث بعنوان دعوى إثبات حالة للديوان في الإمارات نشر بتأريخ ٦/٢/٢٠٢٤م)

واذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته على محكمة الموضوع.

     (عمار للمحاماة:مرجع سابق صفحة ٦)

مصاريف دعوى إثبات الحالة:

المتفق عليه أن القاضي المستعجل لا يفصل في مصاريف دعوى إثبات الحالة وإنما يقضي بإبقاء الفصل في المصاريف لمحكمة الموضوع التي سيعرض عليها النزاع لأن دعوى إثبات الحالة هي إجراء وقتي تحفظي محض يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق ولأن الحكم فيها بإلزام شخص معين بالمصاريف فيه مساس بالموضوع أو أصل الحق الممنوع على القضاء المستعجل التعرض له عملا بنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات المصري.

            (د/محمد عزمي البكري: مرجع سابق صفحة ١٦٥٠)

هل يختص القاضي المستعجل بإثبات الحالة لنزاع مستقبل؟؟

أ-ذهب رأي في الفقه الفرنسي الى أن قاضي  الأمور المستعجلة غير مختص بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق عن أمر لم يقع بعد لعدم توافر ركن الاستعجال.

ب-بينما ذهب الفقه المصري الى جواز اثبات الحالة على سند من أن هذا الطلب لا يعتبر دعوى بالمعنى الصحيح بل هو إجراء يوفر للطرفين حلا سريعا مؤقتا لا يمس صميم الحق ويؤيدون رأيهم بأربع حجج هي:

١-أن النظر القانوني الحديث قد اتجه الى حماية الحق المحتمل م ٣ مرافعات مصري فيكفي لقبول الطلب أن يكون لصاحبه مصلحة محتملة اذا كان الغرض من هذا الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

٢-أن المادة ١٣٣ مرافعات مصري نصت على أنه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعية يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة وقياسا على ذلك يجوز الحكم بإثبات حالة كل واقعة مادية يصح أن تكون محل نزاع مستقبل متى كان يخشى أن تزول آثارها بمرور الوقت.

٣-أن المادة ٩٦ من قانون الاثبات المصري قد نصت على أنه يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

٤-أن القضاء في دعوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت فيه حقا إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إليه للمحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع كما وأن هذه الاجراءات يجوز نقض أثرها من محكمة الموضوع ولهذا لا يكون لها بأي حال من الأحوال قوة الشيء المقضي فيه.

        (د/محمد عزمي البكري: مرجع سابق صفحة ١٦١٨)

 

الطعن في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة ومنها دعوى إثبات الحالة:

هل يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة بانتهاء الخصومة؟؟

١-ذهب رأي إلى جواز استئناف جميع الأحكام المستعجلة ومن بينها الحكم الصادر بانتهاء الخصومة استنادا لنص المادة ٢٢٠ مرافعات مصري.

٢- بينما ذهب رأي آخر إلى أن دعوى إثبات الحالة دعوى تحفظية وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لا يفصل في خصومة ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أما اذا خالفت المحكمة المستعجلة القواعد المقررة والتي لا تنتهي بقضائها بانتهاء الخصومة وضمنت حكمها قضاء على الخصم أو ألزمته بشيء فإنه في هذه الحالة يجوز الطعن على حكمها بالاستئناف وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية.

         (د/محمد عزمي البكري: المرجع السابق صفحة ١٦٥٤)

     أما القانون اليمني فقد كان صريحا في إجازة الطعن في الاحكام المستعجلة إذ جاء نص المادة 244 من قانون المرافعات اليمني بما يلي : ((اذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعا لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تأريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ ))

وقد قررت محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص ما يلي:

(الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في مسألة من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت تأسيسا على أنه ليس حكما بالمعنى المفهوم والمقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي في أساسه ومبناه ويجوز تغييره وتعديله هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي والخصوم فيما يقضي به القاضي في حدود ما له من صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق ويكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التي حددها له القانون.

      (عمار للمحاماة: مرجع سابق صفحة ٧)

الخاتمة:

تطرقنا في بحثنا الى نوعي الحماية القضائية والتي قد تكون حماية موضوعية تفصل في أصل الحق أو مستعجلة لا تفصل في اصل الحق ولا تمسه ولكنها تحافظ على ذلك الحق مؤقتا حتى يتأكد ثبوته عن طريق الحكم الفاصل في الموضوع وانتهينا الى اعتبار دعوى اثبات الحالة دعوى مستعجلة ترفع بإجراءات الدعاوى المستعجلة وبالتالي تنطبق عليها أحكام القضاء المستعجل سواء رفعت بدعوى مستقلة أمام القضاء وفصل فيها قاضي الأمور المستعجلة أو رفعت بطلب عارض أمام القضاء الموضوعي الذي ينظر النزاع فهي في كل الأحوال مستعجلة يفصل فيها على استقلال دون الخوض في أصل الحق أو المساس به .

والله ولي الهداية والتوفيق .