اخفى الامرين المدعي هو من يملك اخفى الامرين

 

 أخفى الامرين

اولاً: تعريف "أخفى الامرين" لغةً وعند الفقهاء وفي القانون اليمني:

في اللغة العربية كلمة “أخفى” تعني ستر أو كتم الشيء، أي جعله غير ظاهر أو مخفي عن الأنظار. يمكن أن تُستخدم بمعنى إخفاء المشاعر أو الأسرار أو الأشياء المادية، على سبيل المثال، نقول “أخفى سره” أي كتمه ولم يُظهره وأما عبارة “أخفى الأمر” فتشير إلى جعل الأمر غير واضح أو مخفي عن الآخرين. يمكن استخدامها في سياقات متعددة، مثل إخفاء حقيقة معينة أو تفاصيل حدث ما.

موقع/ معجم المعاني https://www.maajim.com/dictionary/%d8%a7%d8%ae%d9%81%d9%89

موقع/قاموس المعاني https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D8%AE%D9%81%D9%89 

التعريف عند الفقهاء وفي القانون اليمني:

عرف الفقهاء المدعي بأنه من معه أخفى الأمرين. وعرفه قانون الاثبات اليمني رقم (21) لسنة1992 م  في المادة(2) بقوله : (المدعى هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر..) .

الوجيز لشرح قانون الاثبات اليمني، للدكتور/ محمد حسين الشامي، كلية الشريعة – جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء ، 2005م ،ص 15

والمقصود بعبارة “من معه أخفى الأمرين” في تعريف الفقهاء وفي القانون اليمني للمدعي هو الشخص الذي يدعي خلاف الظاهر أو يسعى لإسقاط حق ثابت عليه في الظاهر، وبمعنى آخر، المدعي هو من تكون حجته أضعف مقارنة بالمدعى عليه، ولذلك يُطلب منه تقديم البينة لإثبات دعواه ،ويُعتبر المدعي هو الشخص الذي يدعي حقًا أو يطالب بشيء ليس في حوزته أو ليس ظاهرًا له. عبارة “من معه أخفى الأمرين” تعني أن المدعي هو الشخص الذي تكون حجته أقل وضوحًا أو أقل قوة مقارنة بالمدعى عليه.

 

المحامي اليمني/ امين حفظ الله الربيعي - دراسة فقهية حول الدعوى القضائية – موقع محاماه نت – 30/اغسطس /2018م

 

كتاب النظام القضائي في الفقه الاسلامي ،رافت محمد عثمان – موقع المكتبة الشاملة – ص ٢٢٠

 

شرح الازهر – الامام احمد المرتضى، ج 4، مؤسسة اية الله العظمى لنشر الفكر الشيعي ص 120

ثانياً: تطبيقات على أن المدعي من معه أحفى الامرين

إذا كان هناك نزاع بين شخصين حول ملكية قطعة أرض، وكان أحدهما يملك وثائق تثبت ملكيته بينما الآخر يدعي أن الأرض له بناءً على اتفاق شفهي، فإن الشخص الذي يملك الوثائق يُعتبر مدعى عليه لأن حجته أقوى وأوضح. أما الشخص الذي يدعي الملكية بناءً على الاتفاق الشفهي، فهو المدعي لأن حجته أقل وضوحًا ويحتاج إلى تقديم بينة قوية لإثبات دعواه.

جمرجع سابق

ومن ذلك أن يطلب المدعي بدعواه أخذ شيء من يد غيره عقاراً أو منقولاً، أو إلزامه بحق لا يلزمه، كأن يطلبه ديناً في ذمته، أو يدعي عليه غصباً، أو يدعى إسقاط حق ثابت عليه كأن يدعى إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه، فلما كان المدعى معه الأخفى كان عليه الأقوى وهي البينة، لقول النبي صلى الله عليه وآلة وسلم: شاهداك أو يمينه.

فالمدعي في هذه الحالة هو من يكون علية عبء الاثبات فيُطلب منه تقديم الأدلة والشهود لإثبات حقه، بينما المدعى عليه يكون في موقف أقوى لأنه يمتلك دليلًا ظاهرًا أو حجة أقوى.

ثالثاً: استثناءات قاعدة "أخفى الامرين"

1-   الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة: قد تكون هناك دعاوى تتعلق بحقوق عامة أو مصالح عامة، حيث لا يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بنفس الصرامة. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالوقف أو الأوقاف العامة

2-   الدعاوى المتعلقة بالحقوق العامة: في بعض الحالات، قد تكون هناك دعاوى تتعلق بحقوق عامة أو مصالح عامة، حيث لا يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بنفس الصرامة. على سبيل المثال، في القضايا المتعلقة بالوقف أو الأوقاف العامة، قد تكون هناك اعتبارات خاصة تتطلب تطبيق قواعد مختلفة.

3-   الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية: مثل النسب أو الزواج أو الطلاق، قد تكون هناك قواعد خاصة تتعلق بإثبات الدعوى تختلف عن القواعد العامة.

4-   الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله: مثل الحدود والقصاص، قد تكون هناك قواعد خاصة تتعلق بإثبات الدعوى تختلف عن القواعد العامة، حيث تكون هناك اعتبارات دينية وأخلاقية تتطلب تطبيق قواعد مختلفة.

5-   الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المالية: في بعض الحالات، قد تكون هناك دعاوى تتعلق بالحقوق المالية حيث يُطبق فيها مبدأ “من معه أخفى الأمرين” بشكل مختلف بناءً على طبيعة الدعوى والأدلة المتاحة.

رابعاً: حجية الحكم القضائي على المدعي " من معه أخفى الامرين"

تناول القانون الحكم العام المترتب على تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية الخاصة بالمدعى بقوله: " تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، أو الطلب، أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى "

حجية الحكم على من معه أخفى الأمرين:

1.    إلزام المدعي بتنفيذ الحكم: إذا صدر الحكم لصالح المدعى عليه، فإن المدعي ملزم بتنفيذ الحكم ولا يمكنه إعادة طرح النزاع أمام القضاء.

2.    منع إعادة النظر في النزاع: الحكم النهائي يمنع المدعي من تقديم دعوى جديدة بنفس الموضوع ضد نفس المدعى عليه، مما يضمن استقرار الأحكام القضائية.

3.    احترام الحكم القضائي: يجب على جميع الأطراف احترام الحكم النهائي وعدم محاولة نقضه أو الطعن فيه بطرق غير قانونية.

                                                                              

 
 

 

ليست هناك تعليقات: