((مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري))


 

لأجل التعرف على ذاتية مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فإننا سنتحدث عنه في ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول تعريف مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، في حين تتناول في الفرع الثاني النتائج المترتبة على هذا المبدأ، فيما نخصص الفرع الثالث لبيان الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.

 

الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم تجزئة المفردات: -

لقد وردت عدة تعاريف بشأن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فقد عرفه جانب من الفقه بأنه (ذلك المبدأ الذي تكون بموجبه المدفوعات الداخلة في الحساب الجاري وحدة متداخلة لا تقبل التجزئة، فلا يمكن فصل مدفوع عن الآخر، فالمدفوعات تتماسك مع بعضها البعض فلا يوجد حق أو دين لأحد حتى يتم قفل الحساب).

كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه (تحول الديون المقيدة في الحساب الجاري الى بنود مندمجة فيه لا تقبل التجزئة، بحيث لا يوجد حق أو دين أثناء مرحلة تشغيل الحساب الجاري).

كما عرف بأنه (المبدأ الذي يجعل من الدفعات في الحساب الجاري تندمج في كل لا يتجزأ بحيث لا يعرف من هو الطرف الدائن ومن هو الطرف المدين الا عند مرحلة غلق الحساب وتصفيته).

فيما عرف جانب آخر من الفقه مبدأ عدم التجزئة بالقول (إن التفاصيل والجزئيات في الحساب الجاري تنصهر في شكل مفردات تتلاشى فرديتها لتعمل كلها وتسهم في تكوين وتحديد الرصيد النهائي الذي يتحقق عند قفل الحساب الجاري).

وهو ذات الوصف الذي حددته محكمة النقض الفرنسية، حيث جاء في حكم لها بأن (العمليات المقيدة في الحساب الجاري تتسلسل في هذا الحساب حتى تاريخ التسوية النهائية مكونة كلاً لا يتجزأ ما دام الحساب مفتوحاً، فلا حق ولا دين بل مجرد أرقام مسجلة في الجهتين المتقابلتين من الحساب، وحيث أنه بالموازنة النهائية وحدها يتحدد الرصيد على عاتق أحد الطرفين فليس هناك دائن ولا مدين إلا بعد تلك الموازنة)

فمبدأ عدم التجزئة يتمثل إذن في استبدال تسوية العمليات المتعددة التي تتم بين طرفي الحساب بتسوية واحدة نهائية عند قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره إلا إذا نظرنا إلى الحساب الجاري بوصفه كلاً واحداً تندمج داخله المدفوعات وتتماسك مع بعضها البعض لتكون وتحدد الرصيد النهائي عند قفل الحساب.

 

 

ونظراً لأهمية مبدأ عد تجزئة المفردات فقد نصت غالبية التشريعات التجارية عليه ومنها التشريع اليمني الذي أشار إليه صراحة في المادة (350) من القانون التجاري التي تنص على الاتي: [الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائنا أو مدينا للطرف الاخر قبل اقفال الحساب واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب].

والمادة (369) من ذات القانون بقولها: [تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد].

 

الفرع الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ عدم تجزئة المفردات: -

يترتب على مبدأ عدم تجزئة المفردات عدة نتائج يمكن إجمالها من خلال الاثرين الآتيين: -

 

الاثر الأول: عدم جواز المطالبة بقيمة إحدى المفردات على حدة: -

لا يمكن لأي من طرفي الحساب الجاري استخراج أحد بنود الحساب للمطالبة به على حدة، فإذا كان قيد المدفوع ناشئاً عن ثمن مبيع مثلاً، فليس للطرف الذي جرى القيد لصالحه المطالبة به على حده لان الطرف الآخر في الحساب المشتري (تكون ذمته قد برأت من قيمته بمجرد قيد ما يعادله في الحساب، كما إن هذا الحكم يتفق مع إرادة الطرفين التي انعقدت على عدم تسوية الحقوق التي تقيد في الحساب فوراً ونقداً وإنما اتجهت إلى تأجيل التسوية لحين قفل الحساب وتصفيته.

فلا تجوز المطالبة بمفردات الذمم الداخلة في الحساب وإنما تكون المطالبة بعد اختتام الحساب الجاري وتعيين وضع الطرفيين القانوني وظهور الرصيد النهائي ولا يجوز لأي من فريقي الحساب الجاري حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة فالدين المترتب لشخص لدى دخوله الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة وكيانه الذاتي، فلا يكون بعد ذلك قابلاً للوفاء على حدة ولا للمداعاة وإن إيقاف الحساب وحده هو الذي ينشأ عنه حالة المقاصة الجماعية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن من المدين.

 

ويسري هذا الحكم حتى على غير طرفي الحساب الجاري، فلا يجوز مثلاً لدائن أحد طرفي الحساب أن يتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على مدفوع لمدينه أدرج في الحساب، لأن مركز طرفي الحساب الجاري لا يتحدد إلا عند قفل الحساب واستخلاص الرصيد، إذ إن كل مدفوع يدرج في الحساب يفقد صفته الأصلية ويتحول إلى مفرد حسابي يندمج مع غيره من المفردات من غير أن يكون هنالك دائن لهذا المدفوع أو مدين، وإنما يكون كل منهما دائنا احتمالياً بما تسفر عنه تصفية الحساب عند قفله و بمعنى إن مركز الطرفين في الحساب يبقى يتراوح بين الدائنية والمديونية حتى يحين موعد قفل الحساب ويتم استخلاص الرصيد ليتحدد وقتئذ مركز كل منهما إزاء الآخر.

 

الاثر الثاني: عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله:

 

لا يجوز أثناء تشغيل الحساب إجراء المقاصة بين مفرداته، وذلك لان المقاصة هي عملية وفاء واستيفاء ومثل هذه العملية لا تقع إلا بصورة شاملة بين جميع البنود الدائنة والمدينة عند قفل الحساب حيث يتحدد دين الرصيد النهائي والذي يعد وحده ديناً مستحقاً لأحد الطرفين على الآخر ومن ثم محلاً للوفاء وهذا ما نصت عليه المادة ( 350 ) من القانون التجاري اليمني بالقول: [....واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن من المدين...].

والمادة (369) من ذات القانون بالقول: [...3-لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد اخر في الحساب ذاته].

ومن جهة أخرى فإن عدم جواز إجراء مقاصة بين مفردات الحساب إلا عند التصفية ضرورة يقتضيها الهدف المقصود من الحساب الجاري والمتمثل بإرجاء تسوية جميع العمليات لحين إقفال الحساب، وهو ما أشارت إليه المادة (343) من ذات القانون بالقول [...بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال].

فضلا عن إن إجراء المقاصة لا يكون إلا بين ديون مستحقة الأداء وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة نظام الحساب الجاري، إذ إن استحقاق الدين الناجم عن دخول المدفوعات فيه لا يظهر إلى حيز الوجود قبل تسوية الحساب وإقفاله.

 

الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة المفردات: -  

إذا كان مبدأ عدم تجزئة المفردات يقتضي ألا يكون هنالك دائن أو مدين أثناء مدة سريان الحساب الجاري، بيد أن ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ تتمركز معظمها حول التصفية المرحلية للحساب الجاري أو ما يسمى بالوقف الدوري المؤقت: بمعنى إن قاعدة عدم التجزئة ليست مطلقة ولا تمنع من إجراء موازنات دورية لاستخراج الرصيد المؤقت أثناء تشغيل الحساب للتصرف به متى كان دائناً لصاحبه من خلال الاعتداد بذلك الرصيد الدائن فضلا عن إمكانية الحجز عليه من قبل دائني صاحب الرصيد الايجابي.

الاستثناء الأول: الاعتداد بالرصيد الدائن المؤقت:

 

لقد جرى التعامل على الاعتداد بالرصيد المؤقت لقطع الحساب وما يكشف عنه من دائنية المصرف أو العميل في أحوال معينة، وهو الأمر الذي يتعارض قطعا مع مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري: إذ إن تطبيق هذا المبدأ يقضي بضرورة بقاء المدفوعات في حالة تماسك لحين غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.

وقد أقر المشرع التجاري اليمني بهذا الاستثناء في حالة الحساب الجاري المفتوح لدى بنك وذلك في تنظيمه لأحكام الحساب الجاري لدى البنوك في المادة (370) من القانون التجاري التي تنص على الاتي: [حقوق صاحب الحساب: 1-يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك].

 

وقد رتب الفقه والقضاء العديد من التطبيقات لهذا الاستثناء منها: -

أولاً: يجوز لعميل المصرف سحب حوالة تجارية أو صكاً:

على رصيد حسابه المؤقت أثناء تشغيل الحساب إذا كان رصيده في هذا الحساب دائناً، بمعنى إن رصيده الدائن المؤقت يمكن أن يكون مقابل وفاء الأوراق تجارية متى تحققت شروط هذا المقابل.

ثانياً: رفع الدعوى البوليصية:

قد يعمد المدين الذي ساءت حالته المالية إلى بيع أمواله الظاهرة ليخفي ثمنها عن دائنيه، أو قد يعمد (لأجل الإضرار بدائنيه) الى محاباة الغير من أقاربه وأصدقائه بان يبيعهم ماله بثمن بخس أو يهبهم إياه، أو قد يجامل أحد الدائنين على حساب الآخرين.

 

ومن اجل حماية الدائنين من قبيل هذه التصرفات الضارة فقد أجاز لهم المشرع الحق في طلب عدم نفاذ تلك التصرفات في مواجهتهم أو ما تسمى (بالدعوى البوليصية) والتي تقوم أساساً على فكرة صدور غش من جانب المدين وإلحاق ضرراً بالدائن من جراء ذلك الغش.

 

وبناءً على ما تقدم فإن تصرف أحد طرفي الحساب الجاري تصرفاً منطوياً على غش للإضرار بمصالح الطرف الآخر يتيح للأخير الحق في رفع الدعوى البوليصية للطعن في تلك التصرفات ولذا يمكن القول بأن الصاحب الرصيد المؤقت -بوصفه دائناً -أن يرفع الدعوى البوليصية للطعن في تصرفات مدينه الذي أسفر الميزان المؤقت عن مديونية رصيده.

ثالثاً: قيد الرصيد المؤقت في حساب الجرد والميزانية السنوية:

 

بالرغم من إن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب يقضي بعدم وجود حق أو دين أثناء سريان الحساب، بيد ان العرف التجاري اقر بإمكانية إن يقيد التاجر في ميزانيته السنوية حالته المؤقتة في الحساب سواء أكانت دائنة أم مدينة، كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تحرص تماماً على قيد رصيدها المؤقت في ميزانيتها السنوية لكي يتضح مركزها المالي وتتضح حقيقة توزيع الأرباح، إذ إن إغفال الشركة لذلك القيد من شأنه أن يؤدي الى توزيع صوري للأرباح وخاصة فيما لو كان الرصيد المؤقت مدين وما سيرافق ذلك التوزيع من نقصان في رأس مال الشركة.

رابعاً: مطالبة الشريك المتضامن الخارج من الشركة بالرصيد المؤقت للحساب:

يقتضي مبدأ عدم التجزئة تعليق المديونية إلى وقت إقفال الحساب بيد أنه في حالة وجود حساب جارٍ مفتوح لشركة تضامن، فان من حق الطرف الآخر في الحساب أن يطالب أي شريك من الشركاء الخارجين من الشركة قبل قفل الحساب بدين الرصيد المؤقت ويمكن تبرير هذا الاستثناء بعدم تجريد الدين من ضمانات الشركاء عند انسحابهم الواحد تلو الآخر قبل إقفال الحساب، لان القول بخلاف ذلك سيجعل الدائن أمام شركة منحلة أو عاجزة عن الوفاء.

والحال إن الشركة والشركاء - المتضامنين - ملتزمون بكامل الدين المترتب على الشركة نتيجة رصيدها المدين في الحساب الجاري أثناء وجودهم في الشركة وقبل انسحابهم منها ، فيجوز للطرف الآخر في الحساب مطالبة الشريك المتضامن بدفع الرصيد المدين حتى بعد انسحابه من الشركة طالما أن دين الرصيد قد تحقق أثناء وجوده في الشركة ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه (إذا كان الدائن المؤقت في الحساب الجاري مصرفاً وكان الطرف الآخر شركة تضامن، فيمكن للمصرف مطالبة الشركاء المنسحبين قبل قفل الحساب بالوفاء برصيد الحساب الذي استمر دائناً حتى قفله بإعلان إفلاس شركة التضامن).

 

الاستثناء الثاني: الحجز على الرصيد الدائن المؤقت:

 

يقتضي مبدأ عدم تجزئة المفردات عدم جواز الحجز على مفردات الحساب طيلة فترة تشغيله بسبب عدم معرفة الدائن أو المدين خلال تلك الفترة، وهذا ما أشارت اليه المادة(350) من القانون التجاري اليمني بقولها: [....والحجز الذي يوقع على نقود وأموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب].

وما أشارت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر بتاريخ ۱۹۲۲/۱/۲۳ والذي جاء فيه (إن حجز ما للمدين لدى الغير لا يمكن أن ينصب إلا على الأموال التي تكون مملوكة للمدين والتي يستطيع التصرف بها، وحيث إن الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فانه لا يجوز لدائن أحد الطرفين توقيع الحجز على الحساب وإخراج القسيم الموجودة فيه عن التخصص الذي أعدت له بموجب الاتفاق، وكل ما يجوز له هو الادعاء على الرصيد النهائي الذي يكون الصالح مدينه بعد قطع الحساب وتسويته، ولذا فان الحجز على جزء من الحساب أو على الحساب عامة يكون حجزاً غير صحيح ويتعين على المصرف اعتباره عديم الأثر ).

وقد تعرض مبدأ عدم جواز الحجز على الحساب الجاري لانتقادات شديدة باعتباره وسيلة تمكن المدين من تهريب أمواله بإدخالها في الحساب الجاري ليتفادى حجزها من قبل دائنيه مع إمكانية إدخال عنصر الغش من جانب المدين إضراراً بهم، كما إن المدين -إذا كان يتوقع الحجز على رصيده الناتج عن القفل النهائي للحساب -يستطيع أن يسحب كل رصيده الدائن قبل اليوم المحدد لقفل الحساب بالشكل الذي يجعل فيه حجز دائنيه غير ذي فائدة.

 

وإزاء هذه الانتقادات اخذ القضاء يخفف من غلواء مبدأ عدم جواز الحجز على الحساب الجاري أثناء تشغيله من خلال الاعتداد بالرصيد المؤقت للحجز عليه إذا كان الحساب غير محدد المدة: لينتقل بعد ذلك القضاء -الى المرحلة الثانية-بالسماح للدائن باستخدام حق مدينه العميل في قفل الحساب بإرادته وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة لكي يتسنى له توقيع الحجز على الحساب بعد قفله، بحيث لا يصح للمصرف أن يتجاهل الحجز الواقع على حساب العميل، بل إن عليه السماح بتشغيل الحساب بعد حجزه بصورة تؤدي إلى عدم نقص الرصيد الذي تحدد وقت إيقاع الحجز، وإلا كان المصرف مسؤولاً تجاه الحاجز عن الضرر الذي يلحقه من جراء ذلك.  

 

وأخيراً فقد حسمت محكمة النقض الفرنسية هذا الوضع بالعدول عن قضائها السابق وذلك من خلال قرارها الشهير الصادر بتاريخ ۱۹۷۳/۱۰/۱۳ والذي جاء فيه صراحة بأنه:

(لما كان الرصيد المؤقت للحساب الجاري يعد بالضرورة عنصراً في ذمة المدين التي تمثل الضمان العام لدائنيه، فان هذا الرصيد المؤقت يشمله الحجز الذي أوقعه الدائن ، وعلى القاضي أن يبحث في هذا الرصيد عن العناصر التي يجوز التصرف فيها وقت الحجز).

وقد تبنت العديد من القوانين التجارية هذا الاستثناء ونصت عليه صراحة ومنها: قانون التجارة الكويتي المادة (۳۹۸) و قانون التجارة الليبي المادة (۲۰۷) وقانون التجارة المصري ( المادة ۳۷۳ ) ، فضلاً عن قانون التجارة العراقي الذي نص في المادة (٢٣٥) على انه يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز على ما للمدين من رصيد دائن لدى الغير وقت توقيع الحجز)

ومن خلال الاطلاع على النصوص المنظمة للحساب الجاري في القانون التجاري اليمني يتبين أنه لم يأخذ بهذا الاستثناء حيث أنه لم ينص على ذلك.

 

وقد أحسنت القوانين-التي أخذت بهذا الاستثناء-صنعاً عندما أخذت بجواز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري استثناء على مبدأ عدم التجزئة تحقيقاً للموازنة بين مصالح جميع الأطراف من جهة ومنعاً من تهرب المدين من التزاماته في مواجهة دائنيه من جهة أخرى.

 

المرجع الاساسي: دراسة تكامل مبدأي تجديد المدفوعات وعدم تجزئة الحساب المفردات في تحديد اثار الحساب الجاري لـ يوسف عودة غانم وعلي عبد العالي خشان وعلاء عمر محمد.

-القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة 1991م وتعديلاته.

أ/سمر عبد السلام العريقي

شركة الربيعي وشركاؤه للخدمات القانونية

 


انتقال ملكية ورهن العلامة التجارية.

 ·        مقدمة البحث:

تُعد العلامة التجارية من أبرز الأصول غير الملموسة التي تمتلكها الشركات والأفراد، إذ تمثل الهوية التجارية والسمعة والقيمة الاقتصادية التي ترتبط بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ونظرًا لأهميتها فإن انتقال ملكية العلامة التجارية أو استخدامها كضمان من خلال الرهن يُعتبر من الموضوعات البالغة الأهمية في القوانين التجارية.

ومن خلال هذا البحث، سنتطرق بدايةً إلى مفهوم العلامة التجارية وأهميتها، مع التركيز على القوانين الوطنية ذات الصلة، ومن ثم تحليل النصوص القانونية والإجراءات التي تضمن حماية حقوق الأطراف وتوازنها عند انتقال الملكية أو الرهن.

أولاً/ تعريف العلامة التجارية وأهميتها:

تعريفها: العلامة التجارية هي إشارة (تتضمن أسماء، رموز، تصاميم، كلمات، شعارات، أو أي مزيج منها) تُستخدم لتمييز منتجات أو خدمات مؤسسة ما عن غيرها في السوق، تحمي العلامة التجارية هوية المنتجات أو الخدمات من التقليد أو الاستخدام غير المشروع، وتُسجل عادةً وفقًا لأنظمة قانونية تمنح صاحبها حقوقًا حصرية في استخدامها.

أهميتها: العلامة التجارية تُعد من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات أو الأفراد، إذ تلعب دورًا جوهريًا في تحديد هوية المنتج أو الخدمة وتعزيز العلاقة مع الجمهور، تتجلى أهميتها في النقاط التالية:

1. تمييز المنتجات والخدمات:

تساعد العلامة التجارية على تمييز المنتجات أو الخدمات عن المنافسين في السوق، مما يسهل على العملاء التعرف عليها واختيارها.

2. بناء الثقة والولاء:

عندما تقدم العلامة التجارية تجربة جيدة وجودة موثوقة، فإنها تعزز من ولاء العملاء وثقتهم، ما يدفعهم إلى تكرار الشراء.

3. القيمة السوقية:

العلامة التجارية القوية تزيد من قيمة الشركة في السوق، حيث تعتبر أصولًا غير ملموسة يمكن أن تعزز الأرباح وتجذب المستثمرين.

4. التسويق والتوسع:

العلامة التجارية تُسهل عمليات التسويق، حيث تصبح رسالة الشركة وقيمها واضحة. كما تساعد في دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات جديدة تحت مظلة اسم العلامة.

5. الحماية القانونية:

تسجيل العلامة التجارية يحمي حقوق الملكية الفكرية، مما يمنع استخدامها أو تقليدها من قبل المنافسين بشكل غير قانوني.

6. التأثير النفسي على العملاء:

العلامة التجارية الجذابة تؤثر نفسيًا على العملاء، حيث ترتبط بالقيم والجودة، مما يجعلهم يفضلونها على البدائل.

7. تسهيل الوصول إلى الشركاء والموردين:

الشركات التي تمتلك علامة تجارية قوية تُعتبر شريكًا موثوقًا، ما يجعل الموردين والموزعين أكثر استعدادًا للتعاون معها.

·       تعريف العلامة التجارية وشروط إجراءات تسجيلها وفقاً للقانون اليمني:

تعريفها: وفقاً للقانون اليمني تُعرف العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية اليمني رقم (23) لسنة 2010م تحديداً نص المادة (3) منه بأنها:

[العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو مجموعة ألوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها في تمييز سلع او خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية او حرفية أو خدمية.]

شروط إجراءات تسجيلها: وفقًا لقانون العلامات التجارية اليمني رقم 23 لسنة 2010م تحديداً نصوص المواد من المادة (4) إلى المادة (21)، وكذلك وفقاً لقانون الملكية الفكرية اليمني رقم (19) لسنة 1994م تحديداً وفقاً لنصوص المواد من المادة (85) وحتى المادة (102) الخاصة بالعلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تبين إجراءات تسجيل العلامة التجارية التي تخضع لشروط ومتطلبات معينة سنتطرق لشرح نصوصها ونختصر شرحها كالتالي:

·        شروط تسجيل العلامة التجارية:

1. التمييز:

يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة وتمكن من التفريق بين منتجات أو خدمات مقدمها ومن منتجات أو خدمات الآخرين.

لا يمكن تسجيل العلامات العامة أو الوصفية (مثل الكلمات الشائعة التي تصف المنتج مباشرة)

2. عدم التضليل:

يجب ألا تكون العلامة مضللة للمستهلكين بشأن مصدر المنتجاِت أو الخدمات أو طبيعتها أو جودتها.

3. عدم التعارض مع النظام العام والآداب:

 

لا يجوز تسجيل علامة تحتوي على رموز أو شعارات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

4. الأصالة والجدة:

يجب ألا تكون العلامة مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقًا لنفس الفئة من المنتجات أو الخدمات.

·        إجراءات تسجيل العلامة التجارية:

1. تقديم طلب التسجيل:

يُقدم الطلب إلى مكتب الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

          أ‌-         نموذج العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

       ب‌-       قائمة بالمنتجات أو الخدمات التي ستُستخدم عليها العلامة.

       ت‌-       اسم مقدم الطلب وعنوانه (شخص طبيعي أو اعتباري).

2. دفع الرسوم:

تُدفع الرسوم المقررة عند تقديم طلب التسجيل.

3. الفحص الفني والقانوني:

يقوم مكتب الملكية الفكرية بفحص العلامة للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية وعدم وجود تضارب مع علامات مسجلة سابقًا.

4.  النشر في الجريدة الرسمية:

إذا تمت الموافقة على الطلب، يتم نشر العلامة في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لأي طرف ثالث لتقديم اعتراض خلال مدة محددة وفقاً للقانون.

5. إصدار شهادة التسجيل:

إذا لم يتم تقديم اعتراض خلال الفترة القانونية، تُسجل العلامة بشكل رسمي، ويتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية لصاحب الطلب.

ثانياً/ انتقال ورهن العلامة التجارية:

1-  انتقال ملكية العلامة التجارية:

§       تعريف انتقال ملكية العلامة التجارية:

هو نقل حقوق مالك العلامة التجارية أو جزءاً منها إلى شخصٍ آخر، سواءً كان فردًا أو كيانًا قانونيًا.

 

§        أطراف عقد بيع العلامة التجارية وهم:

أ‌-       البائع: وهو مالك العلامة التجارية الذي له سلطة التصرف بمالية الحق الوارد في العلامة التجارية.

ب‌-  المشتري: وهو التاجر الذي ستنتقل غليه كافة الحقوق الواردة على العلامة التجارية من مالكها الأصلي.

§        طرق انتقال ملكية العلامة التجارية:

أ‌-       بناءً على اتفاق: يتم من خلال عقد يحدد الشروط والأحكام بين الطرفين.

ب‌-  بالإرث: تنتقل العلامة بموجب أحكام الإرث إذا توفي مالكها.

ت‌-  بنقل الأعمال التجارية: في حال بيع أو اندماج الشركات، قد تنتقل العلامة التجارية تلقائيًا مع باقي أصول الشركة.

§        شروط انتقال ملكية العلامة التجارية:

أ‌-       تسجيل الانتقال: يجب تسجيل عملية انتقال الملكية لدى الجهة المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية في الدولة لضمان نفاذها قانونيًا.

ب‌-  توافق مع القوانين: يجب أن يكون الانتقال موافقًا للقوانين الوطنية، وألا يتسبب في تضليل الجمهور أو التعدي على حقوق الغير.

§        إجراءات انتقال ملكية العلامة التجارية:

يمر عقد بيع العلامة التجارية بعددٍ من الإجراءات لا لإنفاذ العقد بين أطرافه وإنما ليصبح عقد البيع حجة على الغير، لذا نتناول الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العلامة التجارية ومنها:

أ‌-       كتابة عقد بيع العلامة التجارية:

الكتابة هي وسيلة لإثبات نقل الملكية، إلا أن بعض القوانين ومنها قانون العلامات التجارية الأردني لم يشترط على انتقال ملكية العلامة التجارية كتابة عقد انتقال الملكية لأنه أعتبر البيع من العقود الرضائية وهو المبدأ العام أما الشكلية فهي استثناء، إلا أنه وفقاً للعرف التجاري تتم كتابة عقد بيع العلامة التجارية لتسهيل إثبات نقل الملكية والقيد في سجل العلامات التجارية.

ب‌-  التأشير على سجل العلامات التجارية:

يُعد إبرام عقد بيع العلامة التجارية الذي يتكون من نقل ملكية العلامة وملكية المحل التجاري، لابد من التأشير على السجلات الرسمية ذات الشأن بما يفيد نقل الملكية، وهذا التأشير يختلف أثره باختلاف السجل الذي يراد التأشير عليه.

·        إجراءات التأشير على سجل العلامات التجارية:

1.    يقدم صاحب المصلحة أو وكيله إلى مسجل العلامات التجارية بالاشتراك مع مالك العلامة التجارية بطلب نقل ملكية العلامة التجارية، ويكون ذلك وفقاً للنموذج المقرر لهذه الغاية .

2.    يجب أن يتضمن الطلب تحديد العلامة التجارية المراد نقل الملكية ومهنته وسمه وسجله التجاري وعنوانه وجنسيته.

3.    إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً فيتوجب ذكر اسم الشركة وعنوانها وغايات تأسيسها، وصنف البضائع المخصصة لها العلامة محل الطلب.

4.    كما يجب على صاحب المصلحة أو وكيله أن يقدم ما يثبت ملكية العلامة التجارية سواءً كان ذلك بموجب مستند أو صك أو البينات التي يراها مسجل العلامات مناسبة وإثبات انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال المرتبط بالعلامة التجارية.

·        آثار التأشير على سجل العلامات التجارية:

يترتب على التزام صاحب المصلحة بما سبق أن يتم التأشير على سجل العلامات التجارية بانتقال ملكية العلامة التجارية لمالكها الجديد، وذكر اسمه، ومهنته، وعنوانه، وسبب انتقال الملكية، وتاريخ التأشير، كما يترتب على تاريخ التأشير الاشهار (النشر في الصحف الرسمية) أن يصبح نقل ملكية العلامة التجارية حجة على الغير.

ت‌-  النشر في الصحف الرسمية:

النشر في الصحف الرسمية يُعتبر إجراءً ضرورياً من أجل الاحتجاج بالبيع تجاه الغير، ولابد أن يكون الإشهار في صحيفتين يوميتين، حيث يشتمل الإعلان على الرقم المتسلسل للعلامة التجارية كما هو موجود في سجل العلامات التجارية، ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها، والخدمات، والبضائع المخصصة لها العلامة التجارية، وتاريخ تسجيلها، واسم مالكها السابق، واسم المالك الجديد، وجنسيته، ومهنته، وتاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير على السجل.

§        الآثار القانونية لانتقال ملكية العلامة التجارية:

أ‌-       يصبح المالك الجديد هو صاحب الحق القانوني في الاستغلال التجاري للعلامة.

ب‌-  يتمتع المالك الجديد بالحماية القانونية ضد التعديات على العلامة.

2-  رهن   العلامة التجارية:

§        تعريف رهن العلامة التجارية:

رهن العلامة التجارية هو عقد يتم بموجبه تقديم العلامة التجارية كضمان عيني للدائن، بحيث يتمكن الدائن من استيفاء حقوقه المالية من قيمة العلامة التجارية في حالة تعثر المدين عن السداد.

§        الخصائص القانونية لرهن العلامة التجارية:

1. طبيعة الحق المرهون: العلامة التجارية تُعد من الحقوق المعنوية، وهي جزءاً من الملكية الفكرية، وبالتالي يمكن التصرف فيها بالرهن كغيرها من الأصول.

2. تسجيل الرهن: يجب تسجيل عقد الرهن في السجل الخاص بالعلامات التجارية في الجهة المختصة (مثل مكتب تسجيل العلامات التجارية) لضمان نفاذ الرهن تجاه الغير.

3. حقوق الراهن: يبقى مالك العلامة التجارية هو الراهن وصاحب الحق في استخدامها، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

4. حقوق الدائن المرتهن: يحق للدائن اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل حقه من خلال العلامة التجارية في حالة عدم السداد، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات القانونية.

§        أهمية رهن العلامة التجارية:

أ‌-       تمويل الشركات.

ب‌-  استغلال الملكية الفكرية كأصل مالي.

§        شروط رهن العلامة التجارية:

1.    أن تكون العلامة التجارية مسجلة: حيث اشترطت قوانين العلامات لتجارية المقارنة في العلامة التجارية التي يمكن بيعها أو رهنها أن تكون مسجلة في سجل العلامات التجارية، وفي حالة إذا كانت غير مسجلة فأنها تخضع للقواعد العامة التي تحكم الرهن.

2.    أن يكون المدين الراهن هو مالك العلامة التجارية، فمالكها هو التاجر الذي سجلت العلامة التجارية على اسمه في سجلات العلامات التجارية.

3.    أن يسبق رهن العلامة التجارية علاقة مديونية بين المدين الراهن (مالك العلامة التجارية) والدائن المرتهن، فالرهن هو حق عيني تبعي يتبع الالتزام الأصلي (المديونية) والهدف منه هو توفير الضمان للدائن المرتهن.

§        الإجراءات القانونية لرهن العلامة التجارية:

1-    الاتفاق التعاقدي بين الطرفين: يتم إبرام عقد رهن بين مالك العلامة (الراهن)والدائن (المرتهن)

أ‌-       بيانات الأطراف.

ب‌-  وصف العلامة التجارية.

ت‌-  قيمة الدين والضمانات.

2-    توثيق الرهن:

أ‌-       يُوثّق العقد لدى الجهات المختصة (كاتب العدل أو المحامي).

ب‌-  يُرفق العقد بشهادة تسجيل العلامة.

3-    تسجيل الرهن لدى الجهة المختصة:

تُقدم طلبات تسجيل الرهن إلى إدارة العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.

وتشمل الوثائق:

أ‌-       نسخة العقد الموثق.

ب‌-  شهادة تسجيل العلامة التجارية.

ت‌-  بيانات الأطراف وديون الرهن.

4-    نشر الرهن في السجلات:

يُعلن عن الرهن في سجل العلامات التجارية لضمان الشفافية وحقوق الأطراف.

5-     إصدار شهادة الرهن:

الجهة المختصة تصدر شهادة رسمية تؤكد تسجيل الرهن وضمان حقوق المرتهن.

§        التحديات القانونية المتعلقة بانتقال ورهن العلامة التجارية:

أ‌-       انخفاض قيمة العلامة التجارية خلال فترة الرهن.

ب‌-  إشكالية صحة العقود: قد يتم نقل العلامة بدون توثيق قانوني صحيح.

ت‌-  غياب الاطار القانوني الواضح: أي عدم وجود تنظيم تشريعي أو غياب نصوص تفصيلية كون الدول التي تسمح بالرهن قد تكون النصوص العامة غير كافية لتحديد حقوق وواجبات الأطراف أو آليات التنفيذ.

ث‌-  عدم وجود سجل خاص بالعلامات التجارية المرهونة.

ج‌-   التأخير في تسجيل الرهن: قد يؤدي التأخير في التسجيل إلى اضعاف حقوق الدائن المرتهن.

§        آثار رهن العلامة التجارية:

          أ‌-         حقوق المدين: يظل المدين مالكاً للعلامة التجارية وله حق استغلالها التجاري.

       ب‌-       حقوق الدائن: يحصل الدائن على الأولوية في استيفاء الدين من قيمة العلامة التجارية حال بيعها.

انتقال ملكية ورهن العلامة التجارية وفقاً للقانون اليمني:

تعتبر العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الفكرية التي تحظى بحماية قانونية في القانون اليمني.

ونقل ملكية العلامة التجارية ورهنها مسموح في القانون اليمني وفقاً لقانون العلامات التجارية اليمني رقم (23) لسنة 2010م، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

§        جواز نقل ورهن ملكية العلامات التجارية:

وفقًا لقانون العلامات التجارية اليمني، يمكن نقل ملكية العلامة التجارية من شخصٍ إلى آخر، سواءً كان ذلك بالنقل الكلي أو الجزئي، يتم ذلك بموجب عقد قانوني أو عن طريق الإرث.

وكذلك رهن العلامة التجارية مسموح به كضمان للوفاء بالدين، يتم ذلك عن طريق عقد رهن يُسجل لدى الجهة المختصة.

وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من قانون العلامات التجارية والتي نصت بقولها على:

 

[أ- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.]

§        شروط نقل ملكية ورهن العلامات التجارية:

نصت المادة (25) من قانون العلامات التجارية على شروط نقل ملكية ورهن العلامة التجارية بقراتها (ب- ج-د) والتي نصت بقولها على:

[ب- إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة استخدامها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ج- يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.

د- لا يكون لعقد نقل ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.]

§        إجراءات نقل ملكية ورهن العلامات التجارية:

إجراءات نقل الملكية وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من اللائحة والتي نصت بقولها على:

في حالة انتقال ورهن العلامة التجارية تتخذ الإجراءات التالية:

1.    يقدم طلب قيد انتقال ملكية أو رهن العلامة إلى الإدارة المختصة مرفقاً به المستند الدال على انتقال الملكية او الرهن مصادقاً عليه من جهة مختصة.

2.    استيفاء رسم قيد انتقال الملكية أو الرهن.

3.    تقوم الإدارة المختصة بقيد انتقال ملكية أو رهن العلامة التجارية في السجل.

4.    ينشر انتقال الملكية أو الرهن في وسيلة النشر التي يحددها الوزير ويتضمن إعلان النشر ما يلي:

أ‌-       العلامة التجارية.

ب‌-  رقم العلامة التجارية.

ت‌-  اسم المالك القديم والمالك الجديد.

ث‌-  اسم الراهن والمرتهن.

ج‌-   يمنح المسجل الجديد للمالك الجديد أو المرتهن شهادة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة.

ح‌-   يتم شطب رهن العلامة بناءً على طلب يقدمه مالك العلامة التجارية إلى الإدارة المختصة مرفقاً به المستند الدال على انقضاء الرهن وينشر الشطب في وسيلة النشر التي يحددها الوزير، متضمناً رقم العلامة التجارية واسم مالكها.

المصادر والمراجع القانونية للبحث:

ا-المصادر:

-قانون العلامات التجارية اليمني رقم (23) لسنة 2010م

-اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

٢-المراجع:

-رسالة ماجستير بعنوان (انتقال الحق في العلامة التجارية دراسة مقارنة) إعداد/ فواز يوسف كايد معاوي، إشراف/د/ أمجد حسان، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين عام 2017م

علي الزيات (الملكية الأدبية والفنية) دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي 2015م، مصر.

-كتب الملكية الفكرية والعلامات التجارية د/ أحمد عمر.

-محمد أبو العينين (قانون العلامات التجارية) شرح تفصيلي، دار النهضة العربية /2020م.

-يوسف السنهوري، (الوسيط في شرح القانون المدني) المجلد الرابع، دار النهضة/ 2014م.

والله ولي التوفيق،،،

إعداد المحامية/ رويدا الأشول