· مقدمة البحث:
تُعد العلامة التجارية من أبرز الأصول غير الملموسة التي تمتلكها الشركات
والأفراد، إذ تمثل الهوية التجارية والسمعة والقيمة الاقتصادية التي ترتبط بالمنتجات
أو الخدمات التي تقدمها، ونظرًا لأهميتها فإن انتقال ملكية العلامة التجارية أو
استخدامها كضمان من خلال الرهن يُعتبر من الموضوعات البالغة الأهمية في القوانين
التجارية.
ومن خلال هذا البحث، سنتطرق بدايةً إلى مفهوم
العلامة التجارية وأهميتها، مع التركيز على القوانين الوطنية ذات الصلة، ومن ثم تحليل
النصوص القانونية والإجراءات التي تضمن حماية حقوق الأطراف وتوازنها عند انتقال
الملكية أو الرهن.
أولاً/
تعريف العلامة التجارية وأهميتها:
تعريفها: العلامة التجارية
هي إشارة (تتضمن أسماء، رموز، تصاميم، كلمات، شعارات، أو أي مزيج منها) تُستخدم
لتمييز منتجات أو خدمات مؤسسة ما عن غيرها في السوق، تحمي العلامة التجارية هوية
المنتجات أو الخدمات من التقليد أو الاستخدام غير المشروع، وتُسجل عادةً وفقًا
لأنظمة قانونية تمنح صاحبها حقوقًا حصرية في استخدامها.
أهميتها: العلامة التجارية
تُعد من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات أو الأفراد، إذ تلعب دورًا جوهريًا في
تحديد هوية المنتج أو الخدمة وتعزيز العلاقة مع الجمهور، تتجلى أهميتها في النقاط
التالية:
1. تمييز المنتجات
والخدمات:
تساعد العلامة التجارية على تمييز المنتجات أو
الخدمات عن المنافسين في السوق، مما يسهل على العملاء التعرف عليها واختيارها.
2. بناء الثقة والولاء:
عندما تقدم العلامة التجارية تجربة جيدة وجودة
موثوقة، فإنها تعزز من ولاء العملاء وثقتهم، ما يدفعهم إلى تكرار الشراء.
3. القيمة السوقية:
العلامة التجارية القوية تزيد من قيمة الشركة في
السوق، حيث تعتبر أصولًا غير ملموسة يمكن أن تعزز الأرباح وتجذب المستثمرين.
4. التسويق والتوسع:
العلامة التجارية تُسهل عمليات التسويق، حيث
تصبح رسالة الشركة وقيمها واضحة. كما تساعد في دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات
جديدة تحت مظلة اسم العلامة.
5. الحماية القانونية:
تسجيل العلامة التجارية يحمي حقوق الملكية
الفكرية، مما يمنع استخدامها أو تقليدها من قبل المنافسين بشكل غير قانوني.
6. التأثير النفسي على
العملاء:
العلامة التجارية الجذابة تؤثر نفسيًا على
العملاء، حيث ترتبط بالقيم والجودة، مما يجعلهم يفضلونها على البدائل.
7. تسهيل الوصول إلى
الشركاء والموردين:
الشركات التي تمتلك علامة تجارية قوية تُعتبر
شريكًا موثوقًا، ما يجعل الموردين والموزعين أكثر استعدادًا للتعاون معها.
·
تعريف العلامة التجارية وشروط إجراءات تسجيلها وفقاً للقانون اليمني:
تعريفها: وفقاً للقانون
اليمني تُعرف العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية اليمني رقم (23) لسنة
2010م تحديداً نص المادة (3) منه بأنها:
[العلامة التجارية هي كل
ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام
أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو
مجموعة ألوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها في
تمييز سلع او خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية او حرفية أو خدمية.]
شروط
إجراءات تسجيلها: وفقًا لقانون العلامات التجارية اليمني رقم 23
لسنة 2010م تحديداً نصوص المواد من المادة (4) إلى المادة (21)، وكذلك وفقاً
لقانون الملكية الفكرية اليمني رقم (19) لسنة 1994م تحديداً وفقاً لنصوص المواد من
المادة (85) وحتى المادة (102) الخاصة بالعلامات الصناعية والتجارية والرسوم
والنماذج الصناعية والتي تبين إجراءات تسجيل العلامة التجارية التي تخضع لشروط
ومتطلبات معينة سنتطرق لشرح نصوصها ونختصر شرحها كالتالي:
·
شروط تسجيل العلامة التجارية:
1. التمييز:
يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة وتمكن من
التفريق بين منتجات أو خدمات مقدمها ومن منتجات أو خدمات الآخرين.
لا يمكن تسجيل العلامات العامة أو الوصفية (مثل
الكلمات الشائعة التي تصف المنتج مباشرة)
2. عدم التضليل:
يجب ألا تكون العلامة مضللة للمستهلكين بشأن
مصدر المنتجاِت أو الخدمات أو طبيعتها أو جودتها.
3. عدم التعارض مع النظام
العام والآداب:
لا يجوز تسجيل علامة تحتوي على رموز أو شعارات
مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4. الأصالة والجدة:
يجب ألا تكون العلامة مطابقة أو مشابهة لعلامة
تجارية مسجلة سابقًا لنفس الفئة من المنتجات أو الخدمات.
·
إجراءات تسجيل العلامة التجارية:
1. تقديم طلب التسجيل:
يُقدم الطلب إلى مكتب الملكية الفكرية التابع
لوزارة الصناعة والتجارة.
يجب أن يتضمن الطلب ما
يلي:
أ-
نموذج العلامة
التجارية المطلوب تسجيلها.
ب-
قائمة بالمنتجات
أو الخدمات التي ستُستخدم عليها العلامة.
ت-
اسم مقدم الطلب
وعنوانه (شخص طبيعي أو اعتباري).
2. دفع الرسوم:
تُدفع الرسوم المقررة عند تقديم طلب التسجيل.
3. الفحص الفني والقانوني:
يقوم مكتب الملكية الفكرية بفحص العلامة للتأكد
من مطابقتها للشروط القانونية وعدم وجود تضارب مع علامات مسجلة سابقًا.
4. النشر في الجريدة الرسمية:
إذا تمت الموافقة على الطلب، يتم نشر العلامة في
الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لأي طرف ثالث لتقديم اعتراض خلال مدة محددة وفقاً
للقانون.
5. إصدار شهادة التسجيل:
إذا لم يتم تقديم اعتراض خلال الفترة القانونية،
تُسجل العلامة بشكل رسمي، ويتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية لصاحب الطلب.
ثانياً/
انتقال ورهن العلامة التجارية:
1- انتقال ملكية العلامة التجارية:
§ تعريف انتقال ملكية العلامة التجارية:
هو نقل حقوق مالك العلامة التجارية أو جزءاً
منها إلى شخصٍ آخر، سواءً كان فردًا أو كيانًا قانونيًا.
§
أطراف
عقد بيع العلامة التجارية وهم:
أ-
البائع: وهو مالك العلامة
التجارية الذي له سلطة التصرف بمالية الحق الوارد في العلامة التجارية.
ب-
المشتري: وهو التاجر الذي
ستنتقل غليه كافة الحقوق الواردة على العلامة التجارية من مالكها الأصلي.
§
طرق
انتقال ملكية العلامة التجارية:
أ-
بناءً على اتفاق: يتم من خلال
عقد يحدد الشروط والأحكام بين الطرفين.
ب-
بالإرث: تنتقل العلامة
بموجب أحكام الإرث إذا توفي مالكها.
ت-
بنقل الأعمال
التجارية: في حال بيع أو اندماج الشركات، قد تنتقل العلامة التجارية تلقائيًا مع
باقي أصول الشركة.
§
شروط
انتقال ملكية العلامة التجارية:
أ-
تسجيل الانتقال: يجب تسجيل عملية
انتقال الملكية لدى الجهة المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية في الدولة لضمان نفاذها
قانونيًا.
ب-
توافق مع
القوانين: يجب أن يكون الانتقال موافقًا للقوانين الوطنية، وألا يتسبب في تضليل
الجمهور أو التعدي على حقوق الغير.
§
إجراءات
انتقال ملكية العلامة التجارية:
يمر عقد بيع العلامة التجارية بعددٍ من
الإجراءات لا لإنفاذ العقد بين أطرافه وإنما ليصبح عقد البيع حجة على الغير، لذا
نتناول الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العلامة التجارية ومنها:
أ- كتابة عقد بيع العلامة التجارية:
الكتابة هي وسيلة لإثبات نقل الملكية، إلا أن بعض القوانين ومنها قانون
العلامات التجارية الأردني لم يشترط على انتقال ملكية العلامة التجارية كتابة عقد
انتقال الملكية لأنه أعتبر البيع من العقود الرضائية وهو المبدأ العام أما الشكلية
فهي استثناء، إلا أنه وفقاً للعرف التجاري تتم كتابة عقد بيع العلامة التجارية
لتسهيل إثبات نقل الملكية والقيد في سجل العلامات التجارية.
ب- التأشير على سجل العلامات التجارية:
يُعد إبرام عقد بيع العلامة التجارية الذي يتكون من نقل ملكية العلامة
وملكية المحل التجاري، لابد من التأشير على السجلات الرسمية ذات الشأن بما يفيد
نقل الملكية، وهذا التأشير يختلف أثره باختلاف السجل الذي يراد التأشير عليه.
·
إجراءات التأشير
على سجل العلامات التجارية:
1.
يقدم صاحب
المصلحة أو وكيله إلى مسجل العلامات التجارية بالاشتراك مع مالك العلامة التجارية
بطلب نقل ملكية العلامة التجارية، ويكون ذلك وفقاً للنموذج المقرر لهذه الغاية .
2.
يجب أن يتضمن
الطلب تحديد العلامة التجارية المراد نقل الملكية ومهنته وسمه وسجله التجاري
وعنوانه وجنسيته.
3.
إذا كان مقدم
الطلب شخصاً اعتبارياً فيتوجب ذكر اسم الشركة وعنوانها وغايات تأسيسها، وصنف
البضائع المخصصة لها العلامة محل الطلب.
4.
كما يجب على صاحب
المصلحة أو وكيله أن يقدم ما يثبت ملكية العلامة التجارية سواءً كان ذلك بموجب
مستند أو صك أو البينات التي يراها مسجل العلامات مناسبة وإثبات انتقال ملكية
المحل التجاري أو مشروع الاستغلال المرتبط بالعلامة التجارية.
·
آثار التأشير على
سجل العلامات التجارية:
يترتب على التزام صاحب المصلحة بما سبق أن يتم
التأشير على سجل العلامات التجارية بانتقال ملكية العلامة التجارية لمالكها الجديد،
وذكر اسمه، ومهنته، وعنوانه، وسبب انتقال الملكية، وتاريخ التأشير، كما يترتب على
تاريخ التأشير الاشهار (النشر في الصحف الرسمية) أن يصبح نقل ملكية العلامة
التجارية حجة على الغير.
ت- النشر في الصحف الرسمية:
النشر في الصحف الرسمية يُعتبر إجراءً ضرورياً
من أجل الاحتجاج بالبيع تجاه الغير، ولابد أن يكون الإشهار في صحيفتين يوميتين،
حيث يشتمل الإعلان على الرقم المتسلسل للعلامة التجارية كما هو موجود في سجل
العلامات التجارية، ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر فيها، والخدمات، والبضائع
المخصصة لها العلامة التجارية، وتاريخ تسجيلها، واسم مالكها السابق، واسم المالك
الجديد، وجنسيته، ومهنته، وتاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير على السجل.
§
الآثار
القانونية لانتقال ملكية العلامة التجارية:
أ-
يصبح المالك
الجديد هو صاحب الحق القانوني في الاستغلال التجاري للعلامة.
ب-
يتمتع المالك
الجديد بالحماية القانونية ضد التعديات على العلامة.
2- رهن العلامة التجارية:
§
تعريف رهن العلامة التجارية:
رهن العلامة التجارية هو عقد يتم بموجبه تقديم
العلامة التجارية كضمان عيني للدائن، بحيث يتمكن الدائن من استيفاء حقوقه المالية
من قيمة العلامة التجارية في حالة تعثر المدين عن السداد.
§
الخصائص
القانونية لرهن العلامة التجارية:
1. طبيعة الحق المرهون: العلامة التجارية تُعد
من الحقوق المعنوية، وهي جزءاً من الملكية الفكرية، وبالتالي يمكن التصرف فيها
بالرهن كغيرها من الأصول.
2. تسجيل الرهن: يجب تسجيل عقد الرهن في السجل
الخاص بالعلامات التجارية في الجهة المختصة (مثل مكتب تسجيل العلامات التجارية)
لضمان نفاذ الرهن تجاه الغير.
3. حقوق الراهن: يبقى مالك العلامة التجارية هو
الراهن وصاحب الحق في استخدامها، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. حقوق الدائن المرتهن: يحق للدائن اتخاذ
إجراءات قانونية لتحصيل حقه من خلال العلامة التجارية في حالة عدم السداد، وذلك
بعد الالتزام بالإجراءات القانونية.
§
أهمية
رهن العلامة التجارية:
أ-
تمويل الشركات.
ب-
استغلال الملكية
الفكرية كأصل مالي.
§
شروط
رهن العلامة التجارية:
1.
أن تكون العلامة
التجارية مسجلة: حيث اشترطت قوانين العلامات لتجارية المقارنة في العلامة التجارية
التي يمكن بيعها أو رهنها أن تكون مسجلة في سجل العلامات التجارية، وفي حالة إذا
كانت غير مسجلة فأنها تخضع للقواعد العامة التي تحكم الرهن.
2.
أن يكون المدين
الراهن هو مالك العلامة التجارية، فمالكها هو التاجر الذي سجلت العلامة التجارية
على اسمه في سجلات العلامات التجارية.
3.
أن يسبق رهن
العلامة التجارية علاقة مديونية بين المدين الراهن (مالك العلامة التجارية)
والدائن المرتهن، فالرهن هو حق عيني تبعي يتبع الالتزام الأصلي (المديونية) والهدف
منه هو توفير الضمان للدائن المرتهن.
§
الإجراءات
القانونية لرهن العلامة التجارية:
1-
الاتفاق التعاقدي
بين الطرفين: يتم إبرام عقد رهن بين مالك العلامة (الراهن)والدائن
(المرتهن)
أ-
بيانات الأطراف.
ب-
وصف العلامة
التجارية.
ت-
قيمة الدين
والضمانات.
2- توثيق الرهن:
أ-
يُوثّق العقد لدى
الجهات المختصة (كاتب العدل أو المحامي).
ب-
يُرفق العقد
بشهادة تسجيل العلامة.
3- تسجيل الرهن لدى الجهة المختصة:
تُقدم طلبات تسجيل الرهن إلى إدارة العلامات
التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.
وتشمل الوثائق:
أ-
نسخة العقد
الموثق.
ب-
شهادة تسجيل
العلامة التجارية.
ت-
بيانات الأطراف
وديون الرهن.
4- نشر الرهن في السجلات:
يُعلن عن الرهن في سجل العلامات التجارية لضمان
الشفافية وحقوق الأطراف.
5- إصدار شهادة الرهن:
الجهة المختصة تصدر شهادة رسمية تؤكد تسجيل الرهن وضمان حقوق المرتهن.
§
التحديات
القانونية المتعلقة بانتقال ورهن العلامة التجارية:
أ-
انخفاض قيمة
العلامة التجارية خلال فترة الرهن.
ب-
إشكالية صحة
العقود: قد يتم نقل العلامة بدون توثيق قانوني صحيح.
ت-
غياب الاطار القانوني
الواضح: أي عدم وجود تنظيم تشريعي أو غياب نصوص تفصيلية كون الدول التي تسمح
بالرهن قد تكون النصوص العامة غير كافية لتحديد حقوق وواجبات الأطراف أو آليات
التنفيذ.
ث-
عدم وجود سجل خاص
بالعلامات التجارية المرهونة.
ج-
التأخير في تسجيل
الرهن: قد يؤدي التأخير في التسجيل إلى اضعاف حقوق الدائن المرتهن.
§
آثار
رهن العلامة التجارية:
أ-
حقوق المدين: يظل
المدين مالكاً للعلامة التجارية وله حق استغلالها التجاري.
ب-
حقوق الدائن:
يحصل الدائن على الأولوية في استيفاء الدين من قيمة العلامة التجارية حال بيعها.
انتقال ملكية ورهن
العلامة التجارية وفقاً للقانون اليمني:
تعتبر
العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الفكرية التي تحظى بحماية قانونية في القانون
اليمني.
ونقل ملكية
العلامة التجارية ورهنها مسموح في القانون اليمني وفقاً لقانون العلامات التجارية
اليمني رقم (23) لسنة 2010م، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010م
بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
§
جواز
نقل ورهن ملكية العلامات التجارية:
وفقًا لقانون العلامات التجارية اليمني، يمكن
نقل ملكية العلامة التجارية من شخصٍ إلى آخر، سواءً كان ذلك بالنقل الكلي أو
الجزئي، يتم ذلك بموجب عقد قانوني أو عن طريق الإرث.
وكذلك رهن العلامة التجارية مسموح به كضمان
للوفاء بالدين، يتم ذلك عن طريق عقد رهن يُسجل لدى الجهة المختصة.
وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من قانون
العلامات التجارية والتي نصت بقولها على:
[أ- يجوز نقل ملكية
العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي
تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها
اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول
طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.]
§
شروط
نقل ملكية ورهن العلامات التجارية:
نصت المادة (25) من قانون العلامات التجارية على
شروط نقل ملكية ورهن العلامة التجارية بقراتها (ب- ج-د) والتي نصت بقولها على:
[ب- إذا انتقلت ملكية
المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة استخدامها بالنسبة
للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج- يجب أن يكون عقد نقل
ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.
د- لا يكون لعقد نقل
ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره
بالوسيلة التي تحددها اللائحة.]
§
إجراءات
نقل ملكية ورهن العلامات التجارية:
إجراءات نقل الملكية وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم
(23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، وفقاً لما نصت عليه
المادة (11) من اللائحة والتي نصت بقولها على:
في حالة انتقال ورهن العلامة التجارية تتخذ الإجراءات التالية:
1.
يقدم طلب قيد
انتقال ملكية أو رهن العلامة إلى الإدارة المختصة مرفقاً به المستند الدال على انتقال
الملكية او الرهن مصادقاً عليه من جهة مختصة.
2.
استيفاء رسم قيد
انتقال الملكية أو الرهن.
3.
تقوم الإدارة
المختصة بقيد انتقال ملكية أو رهن العلامة التجارية في السجل.
4.
ينشر انتقال
الملكية أو الرهن في وسيلة النشر التي يحددها الوزير ويتضمن إعلان النشر ما يلي:
أ-
العلامة
التجارية.
ب-
رقم العلامة
التجارية.
ت-
اسم المالك
القديم والمالك الجديد.
ث-
اسم الراهن
والمرتهن.
ج-
يمنح المسجل
الجديد للمالك الجديد أو المرتهن شهادة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة.
ح-
يتم شطب رهن
العلامة بناءً على طلب يقدمه مالك العلامة التجارية إلى الإدارة المختصة مرفقاً به
المستند الدال على انقضاء الرهن وينشر الشطب في وسيلة النشر التي يحددها الوزير،
متضمناً رقم العلامة التجارية واسم مالكها.
المصادر
والمراجع القانونية للبحث:
ا-المصادر:
-قانون العلامات التجارية اليمني رقم (23) لسنة
2010م
-اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2010م
بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
٢-المراجع:
-رسالة ماجستير بعنوان (انتقال الحق في العلامة
التجارية دراسة مقارنة) إعداد/ فواز يوسف كايد معاوي، إشراف/د/ أمجد حسان، جامعة
النجاح الوطنية نابلس فلسطين عام 2017م
علي الزيات (الملكية الأدبية والفنية) دراسة
مقارنة دار الفكر الجامعي 2015م، مصر.
-كتب الملكية الفكرية والعلامات التجارية د/
أحمد عمر.
-محمد أبو العينين (قانون العلامات التجارية)
شرح تفصيلي، دار النهضة العربية /2020م.
-يوسف السنهوري، (الوسيط في شرح القانون المدني)
المجلد الرابع، دار النهضة/ 2014م.
والله ولي التوفيق،،،
إعداد المحامية/
رويدا الأشول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق