الفرق بين الغصب والاعتداء على الملك, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

الفرق بين الغصب والاعتداء على الملك, وفق القانون اليمني

 

 

مقدمة:

 

جعل الدين الإسلامي حماية الأموال من مقاصد الشريعة الخمسة, التي تعد من الضروريات التي يجب المحافظة عليها وعدم الاعتداء عليها, وقد جسد ذلك الدستور اليمني الذي اعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وأكد على أن احترام الملكية الخاصة وحمايتها من الأسس والمبادئ الدستورية.

 

أولا: الغصب

لغة: من غصب الشي إذا اخذه ظلما وقهرا, جهارا وعدوانا.

فقها: اخذ مال متقوم محترم بغير أذن المالك, على وجه يزيل يده.

قانونا: الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا بدون سبب شرعي.

 

الحكم الشرعي للغصب:

أتفق الفقهاء على حرمة الغصب واعتبروه كبيره من الكبائر لما فيه من التعدي والعدوان والظلم’ وقد ثبت ذلك في القران والسنة والإجماع.

 

أنواع الغصب:

غصب الحقوق المادية, مثل غصب الأراضي

غصب الحقوق المعنوية, مثل غصب الوظائف

 

حكم الغاصب في القانون:

-       يلزم الغاصب رد عين المغصوب إلى مالكة ولو نقدا مالم يتلف أو يستهلك, فيلزمه رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.

-       يلزم الغاصب برد العين لصاحبها واجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه.

-       يلزم الغاصب رد العين المغصوبة إلى موضع الغصب, ويصح ردها إلى موضع الطلب إن كانت موجودة فيه وقبل مالكها.

-       إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانه إلى أن يقبض صاحبها.

-       يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية, كما يضمن العين بأوفر القيم.

-       يلزم الغاصب أجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها, ولو كانت مما لا يجوز تأجيره كالمسجد.

-       يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمر غالب, ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب.

-       يلزم الغاصب رد عين مالا قيمة له, أو ما يتسامح في مثله.

-       يلزم الغاصب في تلف القيمي بأوفر القيم من وقت الغصب, إلى وقت الوفاء.

 

 

 ثانيا: الاعتداء على ملك الغير:

 الاعتداء لغة: من العدو بمعنى الظلم ومجاوزة الحد والحق.

 ملك الغير: هو ما يمتلكه الأشخاص الآخرين بأي نوع من أنواع الملك أو الحيازة.

 التعدي على ملك الغير: هو قيام (المتهم) بالاعتداء أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين, حتى وإن كان بدون استخدام القوة.

 

النصوص القانونية:

نصت المادة (1103) بان الثبوت (الحيازة)هو استيلاء الشخص على الشي ووضع يده عليه, منقولا كان أو عقارا وهو نوعا:

1- حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشي الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك, وإن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشي.

2- حيازة انتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشي فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بألشي انتفاعا موقتا, طبقا لسبب انشائه.

نصت المادة (1112) بان :

(لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام الا ببينه شرعية, واليد الثابتة على الشي قرينة ظاهرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذو اليد على يده)

 

عقوبة الاعتداء على ملك الغير في القانون:

تنص المادة (321) عقوبات بانه:

 ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة, أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا, أو نباتا غير مملوك له, أو جعلة غير صالح للاستعمال, أو اضر به, أو عطله بأية كيفية, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترف الجريمة بالقوة أو التهديد’ أو ارتكبها عدد من الأشخاص’ أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة’ أو نشاء عنها تعطيل مرفق عام أو اعمال مصلحة ذات منفعة عامة, أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر, وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا, ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الارش بحسب الأحوال)).

وتقول القاعدة القضائية أنه لا يجوز لمن يدعي الملك أن يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي أنه مملوك له طالما, وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص لآخر إلا بحكم قضائي.

 

الفرق بين الغصب والاعتداء:

من حيث الفعل:

 في الاعتداء على ملك الغير, يكون الاعتداء باي فعل من شانه اتلاف المال أو التغير في ماهيته, بما ينقص قيمته أو يخرجه من يد مالكه, مثال قيام شخص بحفر بئر أمام منزله مدعيا أن المساحة تابعة لملكة, أما في الغصب يستولي الشخص ظلما وعدوانا على ملك غيره خلافا لإرادة صاحب الحق.

من حيث الطبيعة:

الغصب يحكمه القانون المدني, أما الاعتداء يحكمه القانون الجنائي.

من حيث نوع الدعوى المرفوعة:

 دعوى رفع اليد الغصب من الدعاوى المدنية الموضوعية تنظرها المحكمة, أما دعاوى الاعتداء من الدعاوي الجنائية التي توجب رفع شكوى إلى النيابة إذا كان المال المعتدى عليه تحت حيازة المالك.

 

 

المراجع:

القانون المدني اليمني

قانون العقوبات اليمني

موقع منصة قلم لتعليم الالكتروني

 

 

إعداد / أمل محسن قاسم قحطان

 

 

العدة, بين الشريعة والقانون

 

 

 

العدة, بين الشريعة والقانون

 

 

 العدة لغة: الإحصاء, يقال عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء.                     

العدة عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, أو للتعبد, أو لتفجعها على زوجها.                                                                              عند الحنفية: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح لفسخه, أو موت الزوج, أو طلاقه.    

عند الحنابلة: اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي إقراء أو شهر.

أنواع العدة:                                                                          النوع الأول: العدة بالإقراء:                                                                                   الحالة التي تجب فيها: عندما تكون المرأة من ذوات الحيض ووقعت بينها وبين زوجها الفرقة ولم تكن حاملا .

 مدتها: 3 قروء, لقوله تعالى( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)            معنى لفظ القروء: لما كان لفظ القروء في اللغة مشتركا فهو يدل حقيقة على الطهر كما يدل على الحيض, فإن الفقهاء اختلفوا في المراد به إلى قولين:                                                     القول الاول: القرء هو الحيض, قال به الحنفية والحنابلة وهو المروي عن الخلفاء الراشدين, وغيرهم من كبار الصحابة.                                                                               القول الثاني: القرء هو الطهر الذي يكون بين الحيضات, قال به المالكية والشافعية

رأي القانون اليمني: يأخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني بقول الحنفية والحنابلة فقد نصت المادة( 82) الفقرة أ: بأن عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي:  لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت فيها.                                                                                      من القوانين العربية التي تعبر عن معنى القرء بالأطهار مدونة الأسرة المغربية الصادرة في عام 2004 فقد نصت المادة 136 الفقرة1 ما يلي:  تعتد غير الحامل بثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض.

النوع الثاني: العدة بالأشهر:                                                                             الحالات التي تجب فيها:

الحالة الاولى: إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر سنها, أو بلغت سن اليأس وحدثت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب غير الوفاة ولم تكن حاملا.

 الحالة الثانية: إذا توفي الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا .

المدة: في الحالة الاولى 3 أشهر, وفي الحالة الثانية 4 اشهر وعشرة أيام       دليل الحالة الاولى قوله تعالى{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}

 الحالة الثانية قوله تعالى{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}                                                      القانون اليمني: عبرت المادة 82 فقرة ب من قانون الأحوال الشخصية على الحالة الاولى بقولها:

(عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي: لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر)                      وعبرت عن الحالة الثانية في المادة 81 بقولها:

(وعدة المتوفي عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام)

النوع الثالث: العدة بوضع الحمل:                                                             إذا كانت الزوجة حاملا وقت الفرقة, سواء أكانت بالوفاة أم بغيرها فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل شريطة أن يكون الحمل ظاهرا كله أو بعضه, والدليل: قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..}

إذا توفي الزوج والمرأة حامل فهل تنتهي عدتها بوضع الحمل, ام بأبعد الأجلين؟ قول جمهور الصحابة: تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو كان الوضع بعد الوفاة مباشرة.

قول ابن عباس والإمام علي رضي الله عنهما: عدتها أطول الأجلين وضع الحمل, أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام, فإيهما كان أخيرا تنقضي به العدة.

رأي القانون اليمني:

يأخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني بقول جمهور الصحابة, حيث نصت المادة81:

 (تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال, بوضع جميع حملها متخلفاً).

ثالثا: عدة منقطة الحيض:                                                                   قد يحدث ان ترى المرأة الحيض بعد البلوغ مرة أو مرتين ثم ينقطع عنها الدم, ويمتد طهرها ولم تكن قد بلغت سن اليأس.                                                                  الحالة الأولى: سبب انقطاع الدم غير معروف: فإذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بالطلاق أو الفسخ فإنه:                                                                                  أ) عند الحنفية: لا تنقضي إلا بثلاث حيضات, أو تبلغ سن اليأس فتعتد حينها بثلاثة أشهر لأنها رأت الحيض صارت من ذواته, فلا تعتد بغيره.                                                     ب) عند المالكية والحنابلة: إنها تنتظر تسعة أشهر من الفرقة للتحقق من براءة الرحم وخلوه من الحمل, لأن هذه المدة هي مدة الحمل غالبا, فإن أتمت أقراءها الثلاثة فيها أو وضعت حملها انتهت عدتها, وإن لم يوجد أحد الأمرين اعتدت بعد التسعة الأشهر كالآيسة, فإن انقضت دون أن يأتيها الحيض فقد انتهت عدتها وجاز لها التزوج.

 ج) قال الباقر والصادق وهو قول الناصر: بأنها لا تتربص أصلا بل تعتد بثلاثة أشهر, واختاره الشوكاني.                                                                                رأي القانون اليمني: الظاهر أن قانون الأحوال الشخصية اليمني أخذ بالرأي الأخير, حيث نصت المادة 82 فقرة ج:

 (المنقطة لعارض تتربص ثلاثة اشهر فإذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها, وإن عادوها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض).

الحالة الثانية: انقطاع الدم بسبب معروف كالمرض والرضاع: ففي هذه الحالة تنتظر حتى يعود الدم فتعتد بالإقراء وان طالت المدة إلى ان تصير في سن اليأس, لأن الدم ارتفع بسبب يزول.

 ولم يذكر المقنن اليمني هذه الحالة وحكمها.

رابعا: عدة ممتدة الدم (المستحاضة):

إذا كانت المعتدة من ذوات الحيض ثم استمر نزول الدم عليها بدون انقطاع, ولم تكن لها عادة معروفة فعدتها:

أ‌)     عند الحنفية: سبعة أشهر على أساس شهر لثلاث حيض, باعتبار عشرة أيام اكثر مدة الحيض لكل حيضة وستة أشهر لثلاثة أطهار احتياطا.                                           ب) الشافعية وقول اخر للحنفية: عدتها 3 اشهر لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا, ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس.                                                              رأي قانون الأحوال الشخصية اليمني: لقد أخذ بالرأي الثاني حيث نصت المادة 82 الفقرة د على انه:

ب‌)      (عدة المستحاضة ثلاث حيض إن كانت ذاكرة لوقتها وعددها, وإلا فثلاثة اشهر) مما يدل على ان المستحاضة إذا نسيت وقتها أو عددها فعليها أن تعتد بالأشهر.

خامسا: ابتداء العدة وانتهاؤها:                                                                           ابتداء العدة عند جمهور الفقهاء: تبدأ العدة من وقت حصول الفرقة سواء كانت طلاقا أو فسخا أو وفاة, ولا يتوقف ابتداء العدة على علم الزوجة, بل تبدأ بمجرد وجوب سببها وهو الفراق.

عند الامام علي رضي الله عنه: العدة تبدأ من وقت علم المرأة

عند الزيدية: فإنهم يفرقون بين العاقلة الحائل وبين غيرها, فالمختار في مذهبهم أن عدة العاقلة الحائل تبدأ من حين علمها بالفرقة, وأما عدة الحامل اث المجنونة فتبدأ من حين وقوع الفرقة.

رأي قانون الأحوال الشخصية اليمني: لقد أخذ برأي الامام علي رضي الله عنهو حيث نصت المادة 80:

(عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب ‘لا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه , إلا أن تكون غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به, وعدة الموت تحب قبل الدخول وبعده, وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها)

انتهاء العدة:                                                            يختلف موعد انتهاء العدة باختلاف نوعها                                :-فإذا كانت العدة بالحيض, فانتهاؤها بمجرد انقطاع دم الحيضة الثالثة

-وإن كانت بالأشهر, بغروب شمس اخر يوم منها                             -وان كانت العدة بوضع الحمل, بانتهائها بنزوله.                           وقد جاء في المادة 81 من القانون اليمني ما يلي:

 (تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها مختلفا, وعدة المتوفي عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام)

ويلاحظ ان القانون لم يشر إلى انتهاء عدة المطلقة غير الحامل, وكان يتعين الإشارة إلى ذلك والأخذ بمذهب الحنفية, الذي يحدد انتهاءها بمجرد انقطاع دم الحيضة الثالثة.

 

إعداد: سمر عبدالسلام العريقي

الشفعة, وفق القانون اليمني

 

 

 

الشفعة, وفق القانون اليمني

 

نظام الشفعة ما خوذ من الشريعة الإسلامية, ويستند في شرعيته إلى احاديث نبوية, منها ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما, من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قضى بالشفعة في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ويعد نظام الشفعة قيداً على حرية التصرف, دعيت إليه المصلحة لدفع الضرر عن الشفيع.

 تثبت الشفعة في القانون المدني اليمني في المنقول والعقار على حد سواء, خلافاً لما علية العديد من التشريعات في الدول العربية, التي اخذت برأي جمهور علماء الفقه الاسلامي, في قصر الشفعة على العقار فقط.

الشفعة في الفقه الاسلامي:

 لغة الشفعة ما خوذة من الشفع, وهو الضم ، وقد كانت معروفة عند العرب في الجاهلية, إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك يشفع إليه فيما باع, فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعُدَ من منه.

في الاصطلاح:

تملك المشفوع فيه جبراً, عن المشتري بما قام علية من الثمن والنفقات.

حكمتها:

 شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة ، لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتره الذي اجنبي, يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الاجنبي الطارئ.

استأذن الشريك في البيع:

 يجب على الشريك أن يستأذن الشريك قبل البيع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

شروط الأخذ بالشفعة:

-أن يكون المشفوع عقاراً: كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس والبناء والابواب والرفوف, وكل ما يدخل في البيع عند الاطلاق, لما تقدم عن جابر رضي الله عنه قال :

( قضى النبي في كل شركة, لم تقسم ربعه أو حائط )

 وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء, وخالف في ذلك اهل مكة والظاهرية وروية عن احمد ، وقالوا أن الشفعة في كل شيء، لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار, قد يحث في ايضاً في المنقول.

ب: أن يكون الشفيع شريكاً في المشفوع فيه, وأن تكون الشركة متقدمة على البيع, وأن لا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين ، بل تكون الشركة على الشيوع.

ج: أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي بأن يكون مبيعاً، أو يكون بمعنى المبيع كصلح عن إقرار ما ، أو جناية توجيه, أو هبه ببيع بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة ، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير عوض, كموهوب بغير عوض, وموصى به وموروث.

د- أن يطلب الشفيع على الفور, أي ان الشفيع اذا علم بالبيع فانه يجب علية أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكناً، فإن علم ثم اخر الطلب غلى غير عذر سقط حقه فيها, والسبب في ذلك أنه لو لم يطلبها على الفور بقي حقه في الطلب متراخياً لكان في ذلك ضرر على المشتري، لأن ملكه لا يستقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه, خوفاً من ضياع جهده واخذه بالشفعة.

هـ-أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع علية العقد, فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثلياً أو بقيمته إن كان متقوماً، ففي حديث جابر مرفوعاً( هو احق به بالثمن)

و- أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة, فإن طلب الشفيع أخذ البعض وسقط حقه في الكل، إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع, حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري.

5-الشفعة بين الشفعاء:

إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم اصحاب سهام متفاوتة, فإن لكل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك, والاصح من فولي الشافعي وأحمد، لأنها حق يستفادُ بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك, وقال الأحناف وابن حزم : أنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعاً في سبب استحقاقها.

6-وراثه الشفعة:

يرى مالك والشافعي أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، فإذا اوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم بها ومات قبل تمكين من الاخذ, انتقل الحق إلى الوارث قياساً على الأموال, و قال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. وقالت الأحناف أن هذا الحق لا يورث كما أنه لا يباع, وإن  كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم به بها ثم مات.

7-تصرف المشتري:

تصرف المشتري بالمبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح لأنه تصرف في ملكه, فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين, وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو  جعله صداقاً ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضراراً بالمأخوذ منه لا ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر، أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب.

8-المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة:

إذا بني المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق علية الشفعة ، فقال الشافعي وابو  حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضاً، وكذلك قيمه الغرس مقلوعاً أو يكلفه بنقضه، وقول مالك :لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بني وما غرس.

9-المصالحة على اسقاط الشفعة:

إن صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان علمه باطلاً ومسقطاً لحقه في الشفعة, وعلية رد مأخذه عوضاً عنه من المشتري ، وهذا عند الشافعي.

 الشفعة في القانون اليمني:

عرف القانون المدني اليمني الشفعة: في المادة 1255:

حق تملك عين لو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مالي, على أي صفة كانت, مثلية, أو قيمية, منقولة, أو غير منقولة بما قام عليها من عوض والمون.

المدة التي يجوز فيها قيد الشفعة للحاضر والغائب, عن مجلس العقد

نظم القانون اليمني المدة التي يجوز بها طلب الشفعة في القانون المدني وكذلك قانون الاثبات

المادة 17 من قانون الاثبات اليمني:

لا تسمع الدعوى بالشفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم في البلد وشهر للغائب خارج البلد, وتعبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا, وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

وكذلك نطم المشرع طلب الشفعة في القانون المدني في المادة رقم 1274 :

يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الاصيل.

الشروط التي يجب توفرها لقبول الشفعة:

الشروط الخاصة بالشفيع:

يشترط في الشفيع شرطين:

الاول: أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به.

 أي مالكاً للعين التي يشفع بها, ولذلك فلا شفعة لصاحب الحقوق المتفرعة منها حق الانتفاع وحق الارتفاق, ولا شفعة للمستأجر أو المرتهن للعين, وإن طالت المدة حقة.

الثاني: لا يكون الشفيع منوعاً من الشفعة.

قد تتوفر في الشافع سبب الشفعة ومع ذلك لا يستطيع الاخذ بالشفعة, لأنه ممنوع من الاخذ بها، وقد يكون بإرادة الشافع وذلك كان البائع قد عرض علية البيع, فاظهر عدم الرغبة في الشراء.

الشروط الخاصة بالتصرف المجيز للشفعة:

يشترط القانون المدني اليمني في التصرف المجيز للشفعة الصادر من الشريك في حصته إلى المتصرف إليه المشفوع منه:

 1-أن يكون التصرف ناقل للملكية بعوض مالي.

فالشفعة تجوز كقاعدة عامه في كل عقد معاوضة مالي ناقل للملك, ولا تجوز فيما سوى ذلك من التصرفات والوقائع، وعلية لا يجوز الشفعة في عقود المعاوضات غير الناقلة للملك كالإيجار, ولا تجوز في التصرفات الانفرادية كالوصية, ولا في العقود الناقل للملك دون عوض كعقد الهبة بدون عوض.

 2- أن يكون العقد قائماً وقت طلب الشفعة, وصحيحاً ونافداً

فإذا اقتصر الأمر على مجرد مفاوضات لا إبرام القعد, فلا يجوز عندئذ طلب الشفعة لعدم وجود عقد, ويشترط في التصرف أن كون صحيحاً, فإن كان باطل فلا تجوز الشفعة لأن العقد الباطل لا وجود له قانوناً, ولا ينتج آثاره المقصودة منه.

 

الشروط الخاصة بالمشفوع منه:( المشتري)

يشترط في المشفوع منه ألا يكون مقدماً على طالب الشفعة, بأن يكون شفيعا من طبقة اعلى أو كان شفيعاً في نفس الطبقة, إلا أن يكون به سبباً اخص من طالب الشفعة، فإن كان كذلك فلا يجوز طلب الشفعة منه.

الشروط الخاصة في المشفوع فيه:

لا يجوز للشفيع أن يطلب الشفعة في بعض العين المشفوعة دون البعض الآخر, بل يجب علية ان يطلب الشفعة في العين المشفوعة كاملها حتى لا يتضرر المشتري بتجزئة الصفقة، والتي نصت علية المادة 1277قانون مدني يمني:

 ( الشفعة لا تقبل التجزئة, فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها....)

 

المدة المحددة في حال رفض المشتري العقار محل الشفعة:

حددت اجراءات الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء المواد 1274ـ1276 وتتمثل هذا الإجراءات إجمالاً في المسارعة إلى طلب الشفعة من المشتري, بمجرد علم المشتري بالعقد المجيز للشفعة ، فإذا استجاب المشتري لطلب الشفعة وسلم بها تمت الشفعة بالتراضي, وإذا لم يستجيب كان للشفيع أن يرفع الدعوى أمام القاضي المختص في المواعيد المحددة قانوناً.

 

اجراءات الأخذ بالشفعة بالتراضي.

أن يتقدم الشفيع بطلب الشفعة إلى المشتري إذا كان كامل الأهلية، وقد يوجه الطلب من وكيله فإن كان غير كامل الأهلية فيوجه الطلب ممن ينوب عنة قانوناً، وهذا ما تقضي به المادة 1274 مدني يمني:

 ( يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة .... ويلزم الغائب عن مجلس العقد الشفعة في مجلس علمه بالعقد..).

ولا تسقط الشفعة بالتراضي إذا فرط النائب عن الشفيع في طلبها إن كان وليا, أو وصياً, سواء كان التفريط عاده أو لا، أما إذا كان التفريط من قبل الرسول أو الوكيل فالشفعة تسقط إذا كان التراخي عاده له, ولا تسقط إذا لم يكن التراخي عاده له لأن التفريط عندئذ يحمل على التواطؤ فلا يضار به الشفيع.

ويجب أن يوجه الشفيع الشفعة الطلب إلى مشتري العين أو نحوه, ولو كانت هذا العين لازالت في يد البائع.

وإذا كان الشراء قد تم بواسطة وكيل لم يضف العقد إلى الأصيل, أي اشترى باسمه دون أن يفصح عن صفته كوكيل فإن الطلب الشفعة يوجه إلى الوكيل ، أما أذا اضاف الشراء إلى الاصيل أو سلم إليه العين المشفوعة, فلا يصح إلا الطلب من الاصيل. مادة 1274 مدني يمني.

فاذا وجه الطلب إلى غير من يجب توجيهه إليه وهو عالم بأن ذلك لا يصح, سقط حقه في الشفعة. م 1269قانون مدني يمني.

والمهم هنا أن الشفيع ليس ملزماً أن يسلك أولاً طريق التراضي للأخذ بالشفعة, فهو يستطيع أن يتجه إلى القضاء مباشرة.

وإذا توالى بيع العين المشفوعة قبل طلب الشفعة, فإن على الشفيع إذا علم بتوالي البيوع طلب الشفعة من المشتري الأخير, ويأخذ الشفعة بالثمن الذي دفعة, وذلك اختصاراً للإجراءات وتوحيداً للطلب، أما اذا لم يكن عالماً بتوالي البيوع فيستطيع توجيه الطلب إلى المشتري.

أن يبادر الشفيع على الفور إلى توجيه طلب الشفعة إلى المشتري وقت علمه بالبيع, وعناصره الاساسية التي يمكنه العلم بها من اتخاذ قراره في طلب الشفعة, فيجب أن يعلم بالمبيع وبالمشتري وبالثمن وبأي معلومات أخرى تحدد قراره بشان الشعفة، فذا تراخى الشفيع بعد توافر هذا العلم دون عذر مقبولو سقط حقه بالشفعة

ان تكون صيغة طلب الشفعة واضحة الدلالة على قصد الشفيع الاخذ بالشفعة, ولذلك فعلية أن يستخدم لفظ الشفعة للتعبير عن طلبها وإلا سقط حقه في طلبها بلفظ آخر, وهو يعلم أن ذلك مسقط للشفعة, كأن يطلب شراء العين أو هبتها. م 1269 مدني.

ويشترط أن تكون صيغة البيع نهائية وباتة دون اشتراط الخيار, لا ن اشتراط الخيار دليل على عدم الرغبة في الشفعة, فيسقط حقه فيها. 1270 و1269 مدني.

 

الشفعة بالتقاضي:

إذا تقدم الشفيع بطلب الشفعة إلى المشتري فلم يسلم بحقه في الشفعة, فإن على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة أمام القضاء خلال ثلاثين يوم من وقت طلبة بالشفعة, فإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة سقط حقه في الشفعة, مالم يوجد عذر مقبول كالمرض مثلاً. م 1275 .

من العذر المقبول وكما تقضي بذلك المادة 1276 بعد الطلب الحكم في الدعوى الشفيع الأقوى سبباً أو الاخص سبباً، فإذا رفض القضاء طلب الشفيع الأقوى سبب أو الاخص سبباً وجب على الشفيع المنتظر رفع الدعوى, خلال ثلاثين يوم من تاريخ الحكم برفض طلب الشفيع الأقوى سبباً قياساً على المدة المحددة لرفع الدعوى, بعد طلب الشفيع الشفعة بالتراضي ورفض المشفوع منه له.

أما اذا لم يتقدم الشفيع بطلب الشفعة إلى المشتري وفضل اللجوء إلى القضاء مباشرة, فإن هناك مواعيد اخرى يجب أن يتقدم خلالها الشفيع بطلب الشفعة خلالها, وقد  حددتها المادة 17 من قانون الاثبات:

( لا تسمع الدعوى بالشفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم في البلد, وشهر للغائب خارج البلد, وتعبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا, وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه).

وبالنسبة للقاصر فقد تضممت المادة 252 من قانون الاحوال الشخصية احكاماً خاصة مادة (252):

يستحق الوارث البالغ العاقل أو وصي القاصر عن القاصر شفعة الأولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون, أو تنفيذ الوصايا إذا لم يكن قد أذن بالبيع من قبل أو أجاز من بعد, ولكل وارث الشفعة بقدر نصيبه, ويأخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه, إلا أن تكون التركة مستغرقة (بالدين أو تنقص عن تنفيذ الوصايا فيأخذ الوارث المال بالأكثر) ، وعلى الوارث عند الطلب التسليم وإلا نفذ تصرف الوصي, وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة ، وإذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ).

وعلى المحكمة قبل ان تصدر الحكم في الدعوى الشفعة أن تبين مدى قدرة الشفيع على دفع الثمن وملحقاته وامتنعت عن الحكم له بالشفعة, وأجاز القانون المدني للقاضي بناء على طلب الشفيع إذا كان له عذر مقبول ات تقضي له بالشفعة, مع منحة اجلا للوفاء لا يزيد على عشرة ايام, وللمحكمة أن تشترط في الحكم بطلان الشفعة إذا لم يقم الشفيع بالوفاء بما علية من التزامات في الأجل المحدد. م1284قانون مدني.

 

المصادر والمراجع:

1.  فقه السنة المجلد الثالث ــــ السيد سابق ـــــ الفتح للأعلام العربي.

2.  محاضرات القانون المدني اليمني الملكية والتامين ـــ محمد يحيى المطري ـــــ المتفوق للطباعة

3.   القانون المدني اليمني ـــــ وزارة الشئون القانونية.

4.  قانون الاحوال الشخصية اليمني ــــ وازارة الشئون القانونية.

5.   قانون الاثبات اليمني ـــ وزارة الشئون القانونية.

 

 

إعداد: واعد القدسي