حجية الإخطار النهائي, في قانون ضرائب الدخل اليمني

 

حجية الإخطار النهائي, في قانون ضرائب الدخل اليمني

 

ماهية الإخطار:

نص قانون ضرائب الدخل في (129)على:

( الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة, بكافة الاعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون,  وتحدد اللائحة شكل وبيانات الإخطار.)  

توضيح المادة (129)

الإخطار هي الوسيلة لإعلان أي مكلف بالأعمال الجرائية ضدة من قبل المصلحة الضرائب.

طرق التبليغ:

يتم إبلاغ المكلف بأحد الطريقتين:

الاولى:

يكون الإخطار عن طريق التبليغ الاداري, ويكون إلى مقر المنشاة أو محل اقامة المكلف أو المحل المختار للمكلف أو إلى من يمثله قانونيا.

الطريقة الثانية : يكون الإخطار عن طريق البريد المسجل بشرط العلم بالوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب, وفي حالة تغير المكلف مكان العمل وتم إعلانه إلى المكان الأول بعد التغير, في هذه الحالة يعتبر الإخطار لم يصل إلى المكلف, ولا يترتب علية اي إجراء قانوني..

نصت المادة(130) من قانون  ضرائب الدخل  على:

 (يبلغ المكلف أو الجهة ب الإخطارات التي تصدرها المصلحة بإحدى الطريقتين الاتيتين :

إرسال الإخطار إلى المكلف أوي الجهة عن طريق التبليغ الاداري وذلك على مقر المنشأة، أو محل إقامة المكلف الثابت أو محله المختار الذي يحدده، أو من يمثله قانوناً.

إرسال الإخطار إلى المكلف عن طريق البريد المسجل, مصحوباً بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة أو عن طريق البريد الالكتروني للمكلف .

 

الطريقة الثانية:

نصت المادة(131 ) من قانون ضرائب الدخل على تـســليم الإخطار :

(يعتبر الإخطار قد وقع تسليمة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، ولو رفض المكلف استلامة ، طالما تم ذلك في مواجهته أو من ينوبه قانوناً, ويجب في هذه الحالة إثبات واقعة رفض الاستلام على أصل الإخطار بمعرفة أحد موظفي المصلحة،وذلك في حالة إرسال الإخطار عن طريق التبليغ الاداري، أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول)

 

مادة(132 )التبليغ في حالة الاغلاق :

(في حالة إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالاخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادتين (130و131) من هذا القانون ، يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفو المصلحة ، ويوقع عليه عاقل الحارة اوقسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الاحوال، ويتم نشر صورة معمدة من الإخطار مع المحضر في ياً لوحة اعلان بالمصلحة ، وأيضا على بوابة المنشأة بعد انتقال منـدوب المصلحـة انتقال فعل إلى مقر المنشـأة ، وقيامه بالتحريات الالزمة للتثبت من الاغلاق المستمر وعدم وجود المكلف.)

نصت المادة(133 )قانونية الإخطار بالضــريبة :

ألا تبطل الإخطارات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو ً خطاً أو سهواً لا يخل بما هو مقصوداً منها.

المراجع:

قانون ضرائب الدخل اليمني

 

 

إعداد/سليمان أحمد محمد محسن العماد

 

المزايا القانونية للعقار المسجل في السجل العقاري, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

المزايا القانونية للعقار المسجل في السجل العقاري, وفق القانون اليمني

 

 

المقصود بنظام السجل العقاري:

هو إجراء يتم به اثبات التصرفات القانونية التي يكون محلها الحقوق العينية, سواء تمثلت هذه التصرفات في البيع أو في عقد من العقود الناقلة للملكية أو غير الناقلة للملكية كالأحكام والسندات.

 ويعد البيع العقاري أهم العقود التي يطبق عليها نظام التسجيل, وينفذ هذا الشهر إما بطريقة التسجيل وهو اثبات حرفي للمحررات ويتم نسخ صورة المحرر المثبت للتصرف بصورة كاملة في سجل الشهر العقاري, أو عن طريق تصوير المحرر وحفظه حتى يتمكن كل من له مصلحة من معرفة كل ما ورد في هذا المحرر, وقد يتم هذا الشهر بطريقة القيد فقط وذلك بأن يتم اثبات البيانات الجوهرية التي تضمنها المحرر, وتتبع الطريقة الاولى في التصرفات التي تنصب على الحقوق العينية الكاملة كالبيع والهبة.

 

ماهية السجل العقاري في القانون: 

نصت المادة (1) السجل العقاري على:

 المقصود بالعبارات والالفاظ الأتية  ...التسجيل العقاري : هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف عقار وتعين حالته الشرعية والقانونية وأوصافه الفنية, وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به, ويتألف من الملكية والوثائق المتممة له .

 

أهميه السجل العقاري:

تزداد أهمية السجل العقاري مع ارتفاع الطلب على الاراضي بدرجة رئيسة والعقارات المختلفة بشكل عام، وما يرافقها من مشاكل  بالإضافة إلى ما يفرضه الواقع من ضرورات توفير قاعدة بيانية صحيحة وواضحة تكفل ضمان واستقرار الحقوق العقارية العامة والخاصة, مما حدى بالمشرع اليمني إلى اصدار قانون السجل العقاري الحالي, وإن كان هذا القانون لم يرى النور التام بعد إلا أن تنفيذ هذا القانون في كافة مدن الجمهورية اليمنية له أثره الهام في استقرار الثروة العقارية .

 

انواع التسجل العقاري:

يتم التسجيل أو الشهر إما بطريقة التسجيل وهو اثبات حرفي للمحررات, ويتم نسخ صورة المحرر المثبت للتصرف بصورة كاملة في سجل الشهر العقاري, أو تصوير المحرر وحفظه حتى يتمكن كل من له مصلحة من معرفة كل ما ورد في هذا المحرر.

 وقد  يتم هذا الشهر بطريقة القيد فقط, وذلك بأن يتم اثبات البيانات الجوهرية التي تضمنها المحرر, وتتبع الطريقة الاولى في التصرفات العينية الكاملة كالبيع والهبة, أما طريقة القيد فتتم في التصرفات الواردة على حقوق عينية تبعية, وهي التأمينات العينية كالرهون وحق الاختصاص وحقوق الامتياز, حيث يكتفي بأثبات مبلغ الدين والعقار المثقل بالتأمين واسمي الدائن والمدين, وغير ذلك من البيانات.

 

نظام التسجيل نوعان:

 

الأول:  نظام الشهر الشخصي:

ويتم عن طريق ترتيب السجل على اساس اسماء الاشخاص, فيقيد في هذا التسجيل  اسم المتصرف والمتصرف إليه.

الثاني: نظام الشهر العيني:

 يتم على اساس تخصيص مكان خاص في السجل لكل عقار, حيث يثبت في هذا المكان كل ما يقع على هذا العقار من تصرفات.

لقد نص قانون السجل العقاري في المادة (3) من قانون السجل العقاري على جواز اتباع هذين النوعين بقولة:

 ( يجوز للمصلحة أن تعتمد أحد النظامين التاليين في إجراءات التسجيل العقاري:

أولاً: السجل الشخصي والقائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه.

ثانياً: السجل العيني :وهو الذي يقوم على أساس الوحدة العقارية محل التصرف والمتضمن مجموعة السجلات والخرائط والمستندات المعدة لرصد وقيد التصرفات العقارية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون)

إلا أنه يتبين من نص القانون في المادة (8) بقوله :

( جميع الحقوق العقارية وكل ما يوجي إلى انشائها أو نقلها أو تعديلها أو التنازل عنها, سواء كان ذلك بحكم قضائي أو اتفاق المتعاقدين, يجب ان يقيد في السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها, ولا تعتبر الحقوق حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ قيدها ..")

 إن القانون قد  اتبع نظام التسجيل العيني واوجب العمل به في جميع الحقوق العقارية.

 ايضا انتقال الملكية في بيع العقار, فقد اوجب المشرع اليمني تسجيل عقد البيع وجعل هذا الاجراء لازما لنقل الملكية, وهو ما يعني أن عدم قيام المتعاقدين بالتسجيل يترتب عليه عدم انتقال الملكية لا بين المتعاقدين انفسهم فقط, وإنما بالنسبة للغير ايضا وبالتالي إذا باع البائع من المشتري الاول الذي لم يقم بتسجيل عقده ثم باع ذلك العقار مرة اخرى لمشتر آخر والذي قام بالتسجيل, فإن المشتري الذي قام بالتسجيل هو في نظر القانون يستحق الحماية.

 

المميزات القانونية للعقار المسجل في السجل العقاري:

اولا :- ثبات التصرفات الواردة على العقار المسجل في السجل العقاري:  حيث أن العقار المسجل في السجل العقاري عند اجراء التصرفات القانونية عليه, الزم القانون المتصرف والمتصرف إليه بإجراء القيد في السجل العقاري لنفاذ تلك التصرفات, ولا تعتبر التصرفات نافذه مالم تكن قد قيدت في السجل العقاري.

نصت المادة (8) من قانون السجل العقاري:

( جميع الحقوق العقارية وكل ما يؤدى إلى إنشائها أو نقلها أو تعديلها أو التنازل عنها سواء كان ذلك بحكم القضاء أو اتفاق المتعاقدين, يجب أن يقيد السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها، ولا تعتبر الحقوق حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ قيدها. )

ثانيا :- صيانة الحقوق الواردة على العقار المسجل في السجل العقاري:   نصت المادة(9) على:

(يجب على من يتابع حقاً عقارياً أمام القضاء سواء كان مدعيا أو معترضاً على حق عقاري مثل الذي يرفع دعوى بطلان التصرف أو استحقاق حق عقاري أو الاعتراض عليه, أن يطلب في الصحيفة العينية تسجيلاً احتياطياً يصون به حقه حتى الفصل في النزاع, ولا تقبل دعواه إلا بعد تقديمه شهادة صادرة من مكتب السجل العقاري المختص تفيد أنه قد اشر في السجل بمضمون طلباته.)

ثالثا:-  في العقار المسجل يكون للشخص المسجل للحقوق التي على العقار الاولوية:

 فمثلا في اقتضاءها فعلى سبيل المثال يكون للمشتري الذي قام بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري عند تزاحم المشترين من ذات البائع الاولوية, لأن القانون جعل البيع العقاري متوقف على التسجيل في السجل العقاري.

  المادة (5) من قانون السجل العقاري على:

 ( لا تعتبر نافذة في سريان أحكام هذا القانون حتى بين المتعاقدين الاتفاقات العقارية, مثل عقود البيع والمبادلة والقسمة والانتفاع والرهن وغيرها إذا لم يتم قيدها في السجل, على أن ذلك لا يمنع المتعاقدين من متابعة حقوقهم الشخصية أمام القضاء.)

 رابعا:-  يتميز العقار المسجل في السجل العقاري ان العقار  مستند على رسوم هندسية أو خرائط, تبين شكل العقار ومساحته وحدوده  وعلاماته المميزة.

  نصت المادة (4) من قانون السجل العقاري على:

أ- خرائط عامة تبين جملة الوحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزء منها, وتحفظ صورة هذه الخرائط في المركز الرئيسي وصورة في المكتب المختص.

ب - خرائط خاصة وهي: الخرائط المتعلقة بكل وحدة عقارية وترفق صورة بالصحيفة العينية, وتحفظ صورة منها في الملف الخاص بالوحدة العقارية .

ج - صورة جوية للمناطق الغير ممسوحة تحفظ بالمركز الرئيسي, ويستعان بها في تهيئة الخرائط العامة, وتنظم الخرائط العامة والخاصة وفق أسس فنية تحدد مقاييسها حسب طبيعة المنطقة وما تصدره المصلحة)

خامسا:-  القوة الثبوتية  كل حركة قانونية تحصل على العقار المسجل توثق, وبالتالي يمكن الرجوع إلى مصلحة السجل العقاري في أي وقت للحصول على سند أو شهادة تفيد ثبوت أي حق على العقار, وهو ما نص عليه القانون في المادة  (20)من قانون السجل العقاري اليمني بقولها:

( على من يريد أن يثبت حقا عقارياً أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه, كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك .)

 

 

إعداد / عزام حاتم الدوه

حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات اليمني

 

 

حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات اليمني

المقدمة:

من المعلوم أن الأحكام القضائية قد تكون أحكام باتة ولها قوة ملزمة’ وتكون بمنأى عن الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, غير أن هناك نوعاً آخر من الأحكام القضائية وهذه الأحكام تسمى بالأحكام النهائية, هذه الأحكام وإن كانت لها قوة ملزمة ولكنها على عكس الأحكام الباتة, يجوز فيها الطعن بطريق غير عادي وهو طريق الطعن بالنقض, ويترتب على الطعن بهذا الطريق  آثر مهم وهو وقف تنفيذ الأحكام المطعون, فيها وهذا الأثر لا يسرى على جميع الاحكام المطعون فيها بالنقض, وإنما يسرى على أحكام وحالات نص عليها قانون المرافعات, وهذه الحالات هي:

تنص المادة (294/أ)من قانون المرافعات المدنية والتجارية:

أ‌-     مع مراعاة أحكام المادة (86)يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في الأحوال الآتية:

1-  مسائل الأحوال الشخصية, إلا ما استثني في هذه المادة .

2-  المنازعات العقارية .

3-  المنازعات المتعلقة بالإزالة.

4-  المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.

5-  المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.

من خلال النص السابق يتضح أن وقف تنفيذ الحكم يكون وجوبياً وبقوة القانون , وبمجرد أن يقدم الطاعن طعنه في الحكم فإن التنفيذ _أي تنفيذ الحكم _  يتوقف بقوة القانون تبعاً لذلك , وهذه الحالات _التي أشرنا إليها في البداية_ منصوص عليها في قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة (294/أ) , ومن خلال التعديل الجديد لهذا النص يتببن أن المشرع قد أضاف جملة ( مع مراعاة أحكام المادة 86 ), وبهذا التعديل يظهر أن مسائل المادة (86) تسري عليها أحكام المادة (294/أ) وبالتالي فإنه بمجرد تقديم الطعن في الأحكام المنصوص عليها في المادة (86) يتوقف تنفيذ الحكم وبقوة القانون ,وهذه المسائل هي ما نصت عليه المادة(86) بقولها:

 يكون الحكم الابتدائي  نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف, وقابلا للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الأتية:

1-  في قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.

2-  في قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص .

3-  في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال .

4-  في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.

ب_ في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب, يجب على النيابة العامة فور استلامها نسخة الحكم بالفسخ عرضه على المحكمة العليا, وتعتد المرأة من تاريخ استلام الحكم الصادر من المحكمة العليا, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

غير أن الفقرة (أ) من المادة (86) ليست على إطلاقها في وجوب وقف تنفيذ الحكم, وذلك لأن المشرع قد نص على إخراج بعض المسائل من دائرة وقف التنفيذ إلى دائرة منع وقف التنفيذ , وهذا الاستثناء هو ما نصت عليه الفقرة ج من المادة (294) مرافعات بقولها :

يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الأتية :

1-     الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية .

2-     الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة.

من خلال هذه النصوص يظهر جلياً أن هناك حالات على سبيل الحصر أوجب  المشرع وقف تنفيذ الحكم عند الطعن فيه بالنقض .

الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالنقض:

إن الحكم الذي يقبل الطعن بطريق النقض في المحكمة العليا هو الحكم النهائي ,ونستطيع أن نعرف الحكم النهائي  كما عرفته المادة (2) من قانون المرافعات  :

(هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية الاستئناف)

الأحكام النهائية التي تقبل الطعن بطريق النقض:

1_ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية.

1-  الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي لا تقبل الطعن بالاستئناف, والمنصوص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة (86) السالف ذكرها واستناداً إلى نص المادة (294) مرافعات يتضح أن هناك استثناء على القواعد العامة, وهذا الاستثناء هو في أثر الطعن بالنقض والذي يكون في وجوب وقف تنفيذ الحكم, وهناك استثناء من الاستثناء هو منع وقف تنفيذ الحكم في بعض الحالات وهذا ما سندرسه تباعاً.

الوقف الوجوبي لتنفيذ الحكم :

نصت المادة ( 294 / أ من قانون المرافعات اليمني على أنه يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:

1-  مسائل الأحوال الشخصية, ماعدا ما استثني في هذه المادة

2-  المنازعات العقارية .

3-  المنازعات المتعلقة بالإزالة .

4-  المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.

5-  المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

وهذه الصورة من صور وقف تنفيذ الأحكام عن الطعن فيها بالنقض لم تكن معروفة في القانون السابق, وقد بررت الأعمال التحضيرية للقانون الحالي اضافتها , بأن الأثر المترتب على نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه    - اذا كان التنفيذ قد تم – إلا أنه عند نقض الحكم الصادر في أي المنازعات السابقة , فإن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قد يصبح متعذرا أو مستحيلا , فارتأ المقنن أن يكون وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات وجوبياً بمجرد الطعن فيها بالنقض, لتفادي تعذر أو استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا قضى بنقض الحكم المطعون فيه.

                                         ( التنفيذ الجبري / د. عادل النجار )

الأحكام التي يترتب على الطعن فيها بالنقض وقف التنفيذ بقوة القانون هي:

1- مسائل الأحوال الشخصية, إلا ما استثني في هذه المادة .

2- المنازعات العقارية .

3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.

4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.

6-  المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.

7-  في قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص .

8-  في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال .

9-  في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين. ريال.

10_في قضايا الفسخ المرفوعة ضد الزوج الغائب.

 

ومع ذلك , فقد نصت المادة (( 154)) مرافعات على مراعاة وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض في الحكم الصادر في موضوع دعوى مخاصمة القاضي الابتدائي , وهو ما يعني أن الطعن بالنقض في هذا الحكم يؤدي أيضا إلى وقف تنفيذه بقوة القانون , فتكون هذه هي الحالة الحادية عشرة التي يترتب فيها على الطعن في الحكم بالنقض وقف تنفيذه وجوبياً.

ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل السابقة يترتب بقوة القانون كأثر مباشر للطعن فيها بالنقض , فلا يلزم أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ , ولا حاجة لصدور حكم بذلك .

ويتوجب على قاضي التنفيذ وقف اجراءات التنفيذ , إن كانت قد بدأت وعدم الشروع فيها إذا لم تكن قد بدأت , بمجرد أن يبرز المنفذ ضده ((الطاعن))ما يثبت رفعه للطعن في الحكم الذي يجري تنفيذه , ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يتم الفصل في الطعن .

وما يجدر التنويه إليه أن وقف التنفيذ الوجوبي في الحالات المبينة في المادة ((294))والمادة((86)) مرافعات لا يعني أن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها غير جائز إلا إذا اصبحت باتة, فالقانون لم يشترط ذلك , وبالتالي فتنفيذها يخضع للقاعدة العامة , فتكون قابلة للتنفيذ طالما أصبحت نهائية  ولو لم ينقض ميعاد الطعن بالنقض.

 على سبيل المثال:

 إذا صدر حكم في منازعة عقارية وصار نهائياً, فإن للمحكوم له أن يطلب تنفيذه حتى ولو لم يكن ميعاد الطعن فيه بالنقض قد انقضى , كلما في الأمر أنه  إذا قدم المحكوم عليه طعناً بالنقض في هذا الحكم فان ذلك يؤدي  وبقوة القانون إلى وقف تنفيذه.

 

منع الوقف ( استثناء على الاستثناء) :

نصت الفقرة (ج) من المادة ((294)) مرافعات على أنه يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية:

1-  الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية .

2-  الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة.

وهذه صورة سلبية لوقف التنفيذ افترض القانون فيها تقديم طلب وقف تنفيذ حكم صادر في إحدى المسائل السابقة عند الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا , فقيد سلطاتها في التعامل مع الطلب ووجهها نحو مسلك إجباري, وحيد وهو الامتناع عن الحكم بوقف التنفيذ .

وهي صورة جديدة أيضا لم يكن يعرفها القانون السابق , وجاء تبريراً لتبنيها في القانون الحالي  أن تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المسائل لا يحتمل التأخير , وأنه على فرض الغائها من قبل المحكمة العليا , فمن الممكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

ولما كان الأصل أن وقف التنفيذ من المحكمة العليا جوازي لا وجوبي إلا في حالات محددة منها مسائل الأحوال الشخصية, ولما كانت النفقات والحضانة من مسائل الأحوال الشخصية , فإن منع وقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات والحضانة يعد استثناء على الاستثناء الوارد على الأصل, لكنه مع ذلك لا يعود إلى حكم الأصل وإنما يأخذ حكماً مختلفاً (( منع الوقف )).

 ((التنفيذ الجبري /مرجع سابق ))                          

 

مثال على وقف تنفيذ الحكم:                        

حرر (ب) سند مديونية ل (أ) بمبلغ تسعة ملايين ريال , تعهد ب أن يقوم بسدادها مقابل أن يلتزم (أ) بتوريد بضائع له مقابل هذا المبلغ .

بعد مرور فترة قدرها 3 أشهر ادعى (أ) أنه وفى بالتزامه فقام بموجب السند المحرر بمطالبة (ب) بما عليه ولكن هذا الاخير رفض السداد بحجة أن(أ) لم يقم بتوريد البضاعة المتفق عليها . قام (أ) بموجب السند للمحكمة التجارية الابتدائية بالمطالبة بالدين الذي في ذمة (ب) وبعد انعقاد الجلسات أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية حكما لصالح (أ) بأنه يستحق المبلغ الذي بالسند وأن على (ب) سداد هذا المبلغ .

ولأن هذا حكم في مسائلة تجارية لا يتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال اتخذ (ب) الطريق المنصوص عليه في قانون المرافعات للطعن في هذا الحكم , وهذا الطريق هو طريق الطعن بالنقض .

ولكل هذا وطبقا لنص المادة (294) مرافعات ولتعديلاتها الجديدة, أول شيء قامت به المحكمة العليا, هو وقف تنفيذ الحكم وجوبياً لحين الفصل في الطعن المقدم من (ب).

 

مقدم البحث/عبد القوي حُميد

الأعذار بالفسخ في العقد, وفق القانون اليمني

 

الأعذار بالفسخ في العقد, وفق القانون اليمني

تعريف الأعذار لغةً:

يقال أعذر في الأمر إذا بالغ فيه، وفي المثل (أعذر من أنذر) يُقال ذلك لمن يحذر أمراً يخاف ، سواءً حذر أم لم يحذر ، وأعذر أيضاً : صار ذا عذر ، ومنه إعذار القاضي إلى من ثبت عليه حق يؤخذ منه.

الألفاظ ذات الصلة بالإعذار:.

1-الإنذار:وأكثرها ماستعمل في التخويف كقوله تعالى (وأنذرهم يوم الأزفة )أي خوفهم عذاب هذا اليوم ، فيجتمع مع الأعذار في أن كلاً منهما إبلاغ مع تخويف إلا أن في الأعذار المبالغة.

2-الإعلام: مصدر أعلم ، يُقال أعلمته الخبر: أي عرفته إياه، فهو يجتمع مع الأعذار في أن كلاً منهما تعريفاً، إلا أن في الأعذار المبالغة.

3-الإبلاغ: مصدر أبلغ ، والاسم منه البلاغ ، وهو بمعنى الايصال ، يُقال : أبلغته السلام :اي أوصلته إياه ن فهو يجتمع مع الإعذارفي أن كل منهما إيصالاً لما يراه ، لكن الأعذار ينفرد بالمبالغة.

4-الإمهال : مصدر أمهل ، وهو التأخير ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك والفرق بينه وبين الأعذار ، أن الأعذار قذ يكون مع ضرب مذة وقد لا يكون ، والإمهال لا يكون مع ضرب مدة ، كما أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة.

الأعذار في القانون:

هو التنبيه على المدين بالوفاء, ووضعه موضع المقصر ، وتحميله بالتالي كل الآثار المترتبة على هذا التقصير .

حيث إن تأخر الدين عن الوفاء لا يُعد سبباً كافياص لتحميله المسؤولية, بل يُفترض على الدائن اعذاره قبل اتخاذ أي إجراء وإلا اعتبر متسامح, بالتالي إذا قام بأي إجراء قبل إعذار المدين يتحمل الأضرار المترتبة على تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه, وذلك طبقاً لنص المادة (335) مدني

 

  مشروعية الأعذار:

الأصل في مشروعية الأعذار قوله تعالى في سورة الإسراء (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ، وقوله تعالى في سورة النمل عن قصة الهدهد (لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين)

وجه الاستدلال بالآية الأولى : أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار ، ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب.

وجه الاستدلال بالآية الثانية: أن فيها دليلاً على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ، ويدرأ العقوبة عنهم في أحوالهم في باطن أعذارهم ؛لإن سليمان لم يُغاقب الهدهد حين اعتذر إليه.

 

الطرق التي يتم بها الأعذار في القانون:

نستقي من المادة (335)مدني  الطرق التي يتم بها الأعذار وهي كالتالي:

أ-المطالبة بالوفاء اختيارياً:

فتتم المطالبة ما عن طريق ورقة رسمية, كحطاب مسجل أو برقية أوبخطاب عادي أو بأي طريقة أخرى.

ب-الإنذاربإقامة الدعوى:

وهذا الطريق الرسمي للإنذار ،حيث يُعتبر الإنذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين تُعلن إلى المدين أينما وجد  بناءً على طلب الدائن, ويتم ذلك عن طريق المحضر وبنفس طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، مع الإشهاد على الإعلان بالإعذار.

 

الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار:

هناك حالات يمكن أن نستغني فيها عن الأعذار وهي كالتالي:

-       وجود اتفاق على الاستغناء عن الأعذار.

-       الاستغناء عن الأعذار, حيث يصبح التنفيذ العيني غير ممكن أو غير مجدي بفعل المدين, لأنه في هذه الحالة يُعتبر الأعذار لا فائدة منه .

-       الاستغناء عن الأعذار إذا صرح المدين أنه لا يوفي بالتزامه, وإنذاره في الأحوال التالية:

1-إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن, أو غير مجدي بفعل الدين.

2-إذا كان الحق ناشئاً عن عمل غير مشروع.

3-إذا كان المدعى به شيئاً يعلم المدعى عليه أنه مسروق, أو أنه تسلمه بدون وجه حق.

4- إذا صرح المدين بأنه متمرد عن الوفاء

الآثار المترتبة على الأعذار:

1-إستحقاق الدائن التعويض:

إذا قام الدائن بإعذار المدين ولم يتم المدين بعد إعذاره بالتنفيذ،أُعتبر مقصراً وستحق الدائن التعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير وعدم التنفيذ ، أما قبل الأعذار فلا؛ لأنه يحتمل إصابته بضرر من جراء عدم التنفيذ، أو التأخر عن التنفيذ.

2-إنتقال تبعة الهلاك إلى المدين:

إذا لم يقم المدين بعد إعذاره بالتنفيذ أُعتبر مقصراً ويتحمل تبعة الهلاك بدل أن كانت تبعتها على الدائن, وهذا وفق نص المادة (341) مدني يمني حيث نصت على أنه

(في الإلتزام بتسليم شيء إذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء ويتقاعس عن ذلك, فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق)

3- الفسخ:

 يعتبر الفسخ من الاثار المترتبة على الأعذار, ولما كان الأعذار كشرط لفسخ العقد هو موضوع بحثنا فيجب الاشارة إلى النصوص القانونية التي تضمنت شرط الأعذار لفسخ العقد.

 نص القانون المدني اليمني في المواد  ( 221,222, 534) حيث تنص المادة (221)على انه :

(عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين اذا لم يفي احدهما بالتزامه جاز للأخر بعد اعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه 00000الخ كما تنص المادة ( 222)على (يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه000000ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الأعذار للطرف الاخر 000)

وتنص المادة (534)على:

 (اذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري الثمن, إلا اذا كان الهلاك بعد انذار (اعذار) المشتري0000الخ

وبالتأمل في النصوص القانونية اعلاه نجد أن المشرع جعل من الأعذار شرط لفسخ العقد, وبغض النظر عن نوع الفسخ سواء كان اتفاقي أو قضائي أو بقوة القانون, مع مراعات الحالات التي استثناها القانون والتي سبق الاشارة اليها, وبناء عليه فالأعذار يعتبر اجراء ضروري قبل المطالبة بتنفيذ الالتزامات أو المطالبة بفسخها, لأن الأعذار كما سبق وأن اشرنا يضع المدين موضع المقصر, ويكون حجة للدائن بحيث يطلب الفسخ ويستعيد حقه مع التعويض ان كان له مقتضى, ناهيك من أن الأعذار يخلص الدائن من مصروفات التقاضي, لأنه إذا رفع دعوى الفسخ قبل الأعذار يتحمل مصروفات الدعوى, لأن الأصل أن المدين ملتزم بالوفاء, ولا نستطيع أن نقول بأنه رافض التنفيذ إلا بعد اعذاره فالأعذار يكشف عن مدى استعداد المدين لتنفيذ التزامه, فقد ينفذ التزامه فور اعذاره وقد يتأخر أو يماطل أو يمتنع عن تنفيذ التزامه, وهذا الأمر هو الذي دفع المقننين عالميا باتخاذ اجراء الأعذار قبل طلب الفسخ أو التنفيذ, وذلك لتحاشي تلك الافتراضات ولضمان اجراءات قانونية صحيحة, وهذا مسلك حثت عليه الشريعة الاسلامية.

 

الخاتمة:

1- الأعذار يعد اجراء ضروري سابق على المطالبة بالفسخ, كما هو ضروري للمطالبة بالتنفيذ

2-الأعذار يضع المدين موضع المقصر, الأمر الذي يبرر للدائن المطالبة بفسخ العقد

3- إذا قام الدائن برفع دعوى الفسخ أو طالب بالفسخ قبل إعذار المدين, فإنه يتحمل مصاريف الدعوى وكل المخاسير وذلك لتخطيه اجراء الأعذار.   

4-ذكر القانون أو نص على الأعذار في اكثر من اربع مواد, وهذا يدل على أهميته

 

المصادر والمراجع:

1-القران الكريم

2- لسان العرب لابن منظور

3-مصادر الالتزام  ا.د محمد يحي المطري استاذ القانون المدني جامعة صنعاء

4 احكام الالتزام ا.د محمد يحي المطري و ا.د مطهر علامة اساتذة القانون المدني كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

5 – موقع نداء الايمان

6- القانون المدني اليمني رقم (14)لسنة 2002

 

مقدم البحث- أحمد محمد محمد  المطرقي