العفو عن العقوبة في القانون اليمني

 

العفو عن العقوبة في القانون اليمني

 

 

العفو عن العقوبة من الموضوعات المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إضافة الى كونه يحتل مكانا بارزا في اهتمام السياسة الجنائية المعاصرة والتي تسعى في حالات معينة الى تحقيق أغراض العقوبة دون توقيع العقوبة او تنفيذها وذلك بإسقاطها عن طريق العفو فقد يتحقق بالعفو عن العقوبة ما لا يمكن تحقيقه بتنفيذ العقوبة في تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع.

اولا: تعريف العفو عن العقوبة

تعريف العقوبة لغة: اسم للعقاب والعقاب بالكسر هو أن تجزي الرجل بما فعل سوءا                اصطلاحا: انتقاص او حرمان المحكوم عليه من كل او بعض حقوقه او مزاياه يتضمن ايلاما يناله كأثر قانوني لجريمته يتم توقيعه وفق اجراءات خاصة وبمعرفة جهة قضائية.

العفو لغة: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الطمس والمحو                             العفو عن العقوبة اصطلاحا: قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمصلحة من حكم عليه بصورة باتة لإعفائه شخصيا من العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخرى.

ثانيا: شروط العفو عن العقوبة                                                              

لا يصدر قرار العفو عن العقوبة الا بتوافر الشرطين التاليين:

1- صدور حكم بات بالعقوبة:

لا يصدر العفو عن العقوبة الا بعد ان يصبح الحكم بالعقوبة على المحكوم عليه باتا فإن لم يكن الحكم باتا فلا يجوز إصدار العفو باعتبار ان العفو يعد الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه وطالما ان الحكم لم يصبح باتا فإن المحكوم عليه يستطيع عن طريق القضاء الحصول على إلغاء او تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة فلا تكون له حاجة الى العفو فإذا صدر العفو قبل ان يصبح الحكم باتا يكون قد صدر قبل اوانه ودون مقتضى لذلك

2- ان يصدر العفو بالعقوبة بقرار رئيس الجمهورية:

العفو عن العقوبة يعد حق من حقوق رئيس الجمهورية وهو ما أكدته المادة 539 فقرة2 من قانون الاجراءات الجزائية اليمني بقولها( اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية) فإذا صدر العفو عن العقوبة من شخص اخر او هيئة اخرى غير رئيس الجمهورية فلا يعتد به ولا يكون له تأثير على العقوبة المحكوم بها على الجاني وقد جعل المشرع قرار العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه من تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائيا او لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم وانما لمقتضيات المصلحة العامة كتهدئة مشاعر عامة مضطربة.

فالعفو الخاص يصدر عندما يقدر رئيس الجمهورية ان مصلحة المجتمع تكمن في عدم تنفيذ العقوبة

ولا يصدر العفو عن رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية وانما باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل سلطاتها ومن بينها السلطة القضائية، ويمنح رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة بناء على عرض وزير العدل.

 ثالثا: نطاق العفو عن العقوبة

أ) من حيث العقوبات: نصت المادة 539 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية: أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها او بعضها او بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبات التكميلية)

يتسع نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة لكل العقوبات ايا كانت سواء كانت حدية او تعزيرية وايضا كافة العقوبات التكميلية عدا عقوبات القصاص والدية والأرش والتي استثنيت من نطاق العفو عن العقوبة بنص المادة السابقة

أما عقوبات الحدود فلأن النص الخاص بالعفو عن العقوبة لم يستثنيها من العفو كما فعل حين استثنى عقوبات القصاص والديات والارش ما يترتب على ذلك القول بأنها تنطوي في نطاق العفو عن العقوبة بدليل عدم استثناءها بنص المادة السابقة ومانصت عليه المادة 48 من قانون الجرائم والعقوبات بقولها( لرئيس الجمهورية ان يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق ادمي)

ومع ان النصين السابقين يجدان لهما سندا شرعيا فيما ذهبا اليه في تجويزهما العفو او اسقاط الحد من قبل رئيس الجمهورية هو قول المذهب الزيدي الذي جعل ذلك مبدأ من مبادئه. وماذهب اليه المذهب الزيدي هو ما اعتنقه القانون اليمني يخالف ما أجمع عليه جمهوو الفقهاء من أن الحدود اذا رفعت الى الإمام منع العفو عنها او التشفع فيها.                                                        ب) من حيث الاشخاص:

العفو عن العقوبة يقتصر على الشخص المعفي عنه فلا يمتد نطاقه الى الغير يستوي في ذلك ان يكون الغير مشاركا للجاني المعفي عنه في ارتكاب الجريمة او مرتكبا جريمة اخرى.               

رابعا: اثار العفو عن العقوبة

1- يؤدي صدور العفو عن العقوبة من قبل رئيس الجمهورية الى الاعفاء من العقوبة التعزيرية او اسقاطها او إبدالها بعقوبة أخرى او بتخفيفها وهو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه

2- الاصل ان الحكم بالعقوبة رغم صدور العفو يبقى قائما ومنتحا لاثاره القانونية فتبقى الصفة الإجرامية عالقة به ولا يؤثر العفو على ما تم تنفيذه من عقوبات

3- لا يمتد الى العقوبات التبعية او التكميلية الا إذا تضمنها قرار العفو ولا يؤثر على حقوق الغير المترتبة عن الجريمة كالتعويض عن الضرر والمصادرة.

4- لا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت ويبقى المحكوم عليه خاضعا لأحكام العود والتكرار وغير ذلك من الاثار المدنية الناتجة عن الجريمة لان العقوبة هي التي تسقط اما الجريمة نفسها فتظل قائمة بجميع اثارها

5- العفو ملزم للمحكوم عليه فلا يجوز له بعد صدور العفو ان يقبل تنفيذ العقوبة لانه منحة من رئيس الدولة قصد بها اقرار العدالة ورعاية الصالح العام.

خامسا: التمييز بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:

1-العفو عن العقوبة يصدر بقرار من رئيس الدولة او السلطة التي تمثل رئاسة الدولة اما العفو الشامل فلا يصدر الا بقانون او قرار من السلطة التشريعية

2-العفو عن العقوبة أمر شخصي يمنح لفرد واحد او أكثر وهو قاصر على من منح له اما العفو الشامل ليس امرا شخصيا ولا يصد لشخص بعينه وانما لمجموعة من الجرائم تكون عادة من الجرائم السياسية

3-العفو عن العقوبة لا يحدث اثارا الا بالنسبة للمستقبل لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم بل يبقى الحكم قائما بما يترتب عليه من عقوبات تبعية واثار جنائية أخرى ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك وإنما يعفى من تنفيذ العقوبة فقط بالقدر المنصوص عليه في أمر العفو أما العفو الشامل يزيل صفة الجريمة وكأنها غير معاقب عليها.

4- العفو عن العقوبة لا يجوز الا بعد صدور الحكم بالعقوبة على الجريمة المرتكبة أما العفو الشامل فيسري على الجرائم المرتكبة قبل صدوره او في الفترة الزمنية التي حددها قانون العفو ولا يسري على الجرائم المرتكبة بعد صدوره.

                                                                 عمل: سمر عبد السلام العريقي

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

 

يشكل هروب المتهم ظاهرة خطيرة طالما حاولت القوانين المختلفة في الدول محاربتها والقضاء عليها لما فيها من تقليل هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة لذلك قررت التشريعات الحجز على أموال المتهم كوسيلة للضغط على المتهم لإجباره على الحضور.

أولا: تعريف الحجز على أموال المتهم

هو وسيلة أخرى من الوسائل التي قررتها التشريعات لإجبار المتهم على الحضور أمام السلطة القضائية وهو إجراء تتخذه السلطة القضائية عند استحالة تنفيذ أمر القبض على المتهم لتخفيه وهروبه عن أنظار العدالة.

ثانيا: شروط الحجز

1- يكون الشخص متهما، وبالتالي لا يجوز اصداره بحق الشاهد او حتى المشتبه به

2-ان تشكل الجريمة المنسوبة الى المتهم جناية

وهذا الشرط يجد مبرراته في ان الجرائم التي هي من مصاف الجنح والمخالفات لا تنم عن خطورة اجرامية شديدة وهي نفس علة العقاب وبالتالي فلا يتخذ مثل هذا القرار الا في الجنايات.

ان يصدر امر قبض بحق المتهم الهارب 3-

4-ان يتعذر تنفيذ امر القبض بحق المتهم، اي ان هرب المتهم او تخفيه ادى الى عدم استطاعة السلطات المختصة بتنفيذ امر القبض من تنفيذه

ان يكون المال المراد حجزه مملوكا فعلا للمتهم ومن الاموال التي اجاز القانون حجزها 5-

انتهاء الحجز ثالثا:

ينتهي الحجز في احدى الحالات الاتية:

الطرق العامة: 

اكتساب القرار الصادر لصالح المتهم درجة البتات 1-

موت المتهم حقيقة او حكما 2-

الطرق الخاصة:

تسليم المتهم نفسه او القبض عليه 1-

عدم تأييد محكمة الجنايات لقرار الحجز الصادر من قاضي التحقيق 2-

3- اثبات مدعي الملكية صحة ادعائه

رابعا: الحجز على أموال المتهم في القانون اليمني

ان القانون اليمني -وأيضا العديد من القوانيين- لم يذكر ولم ينظم حجز أموال المتهم الهارب وانما اكتفى بتنظيم احكام الحجز على أموال المدين في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتنظيم احكام التحريز الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية.

جاء مفهوم التحريز في القانون اليمني في فصل (ضبط الأشياء والتصرف فيها) بما فيها أموال المتهم المرتبطة بالجريمة وهي في الإجراءات السابقة على المحاكمة من قبل سلطة التحقيق النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.                                                                                 ومصطلح (التحريز) أثناء التحقيق هو مصطلح يختلف عن مصطلح (الحجز) في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

ومصطلح التحريز ورد مفهومه في أحكام المادة 151 إجراءات جزائية والتي نصت بأنه: (.... وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي.....الخ).

وإن القانون اليمني قد أعطى الولاية لسلطة التحقيق النيابة العامة في ضبط الأشياء وتحريزها بما فيها أموال المتهم الخاصة المستخدمة على ضوء الأمور التالية فقط:                                                                 

الأمر الأول : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة كأداة جريمة                                                        

الأمر الثاني : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة المتحصلة من الجريمة                                                  الأمر الثالث: ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة التي وقعت عليها الجريمة

 وضبط الأشياء والتحريز عليها هو عمل من أعمال سلطة التحقيق النيابة العامة.                                  

  لذلك فإن الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم ليس من أعمال التحقيق التي تختص بها سلطة التحقيق النيابة العامة.

خامسا: الحماية القانونية والطريقة التي يسلكها المجني عليه للحجز على الأموال الخاصة بالمتهم كضمان لحقوقه مستقبلاً في ظل القانون اليمني

الطريقة الأولى : رفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم المدين

على المجني عليه إذا أراد الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم لاستيفاء حقوقه أن يتقدم أمام القضاء المدني أثناء التحقيق برفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم. ثم يرفع بعد ذلك بثمانية أيام دعوى صحة الحجز وإلا سقط الحجز التحفظي. المواد 385 و387 و389 مرافعات

الطريقة الثانية: رفع طلب تعزيز ضمان الإفراج على المتهم بضمان مسلم أو بما يتقرر عليه شرعا وقانونا:

على المجني عليه أ ن يتقدم بطلب أو تظلم أمام العضو المحقق أو وكيل النيابة العامة أو رئيس نيابة الإستئناف أثناء التحقيق أو أمام القاضي الجزائي أو أثناء المحاكمة بتعزيز الضمان التجاري الأكيد المسلم على ضمان الإفراج على المتهم أو ضمان بما يتقرر على المتهم شرعاً وقانونا ً حفاظاً على حقوق وأموال المجني عليه إن كان مفرج عن المتهم بالضمان الحضوري وعلى ذمة القضية حقوق مالية. وفقاً لأحكام المواد 196 و198 و199 و200 من قانون الإجراءات الجزائية.    

عمل: سمر عبدالسلام العريقي

جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

 

جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني



 

 

نص الماده (٢٧) في قانون الاجراءات الجزائيه بقولها :-

المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتية-

1-                  في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط  مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمه عامة اثناء قيامه بواجبة او بسببة

2-                  في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات

3-                  في جرائم الشيكات

4-                  في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضي او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون

تصفية الشركات التجارية بعد حل الشركة

 

تصفية الشركات التجارية بعد حل الشركة

بعد حل الشركة وانقضائها تدخل في عملية التصفية التي ترتكز على غل يد الشركاء في التصرف بالأموال الخاصة بالشركة خلال هذه المدة ولقد نظم المشرع اليمني عملية التصفية والأحكام المتعلقة بها  في المواد( 47-49 قانون الشركات التجارية) المتعلقة ب بتصفية شركات الاشخاص والمواد (214-221 قانون الشركات التجارية) المتعلقة بتصفية شركات الاموال وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الشركات التجارية فتتم العودة الى المواد الواردة في القانون المدني (653- 660) وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الشركات التجارية فتتم العودة الى المواد الواردة في القانون المدني (653- 660).

اولا: تعريف التصفية:                                                                        

لغة: من صفى يصفي وهي التخالص أي تخليص المحل مما علق به وتسوية أمره.                  

 اما تعريف التصفية اصطلاحا فالملاحظ من الرجوع الى مواد القانون المدني وقانون الشركات التجارية التي نظمت أحكام التصفية انها لم تحدد المقصود بالتصفية وهذا هو الافضل فالتعاريف من اختصاص الفقه الذي عرفها بعدة تعريفات نختار منها التعريفين التاليين:                          

-هي تحصيل ما للشركة ودفع ما عليها لاحتساب موجوداتها وتحويلها الى نقود بقصد تقسيمها على الشركاء                                                                                   

-هي مجموعة أعمال قانونية ومادية يقصد بها تحديد صافي اموال الشركةوالتي يمكن قسمته بين الشركاء اذا بقي لها مال بعد التصفية.

ثانيا: طرق التصفية

يتضمن قانون الشركات التجارية اليمني النص على طريقة التصفية الاختيارية والقضائية وذلك من خلال ما يستشف من نص المادة 47 فقرة 2 بقولها( اذا لم ينص عقد الشركة على تعيين المصفي او المصفيين او طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على اختيارهم تتولى المحكمة المختصة تعيينهم)

1-التصفية الاختيارية:هي التصفية التي يتفق عليها الشركاء بحيث يتفقون على المصفي وعلى طريقة اجراء التصفية فتنتهي أعمالها بشكل ودي بينهم يطلق عليها التصفية العقدية او الاتفاقية ونلاحظ ان المشرع اليمني لم يحدد حالات التصفية الاختيارية كما فعل المشرع المصري في المادة 254 من قانون الشركات التجارية المصري وغيرها من التشريعات المقارنة.                                             

التصفية الاجبارية: هي التصفية التي تتم عن طريق المحكمة المختصة عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق على اختيار المصفي او تكون هناك اسباب معتبرة تقضي بألا يعهد بمهمة التصفية للاشخاص المعنيين في عقد الشركة.

ثالثا: ميعاد التصفية:

الأصل ان تبدأ أعمال التصفية من تاريخ انقضاء الشركة إلا انه في الواقع العملي كثيرا ما يتراخى البدء في هذه الاعمال حتى يعين المصفي خاصة إذا لم ينص عقد الشركة على تعيين مصفي او اذا لم يتفق الشركاء على تعيينه فإذا استمر مدير الشركة في ادارتها بعد انقضائها وقبل تعيين المصفي فيجب عليه ان يتقيد بأهداف التصفية ومن ثم لا يجوز له القيام بأعمال جديدة او ان يرتب للغير حقوقا على اموال الشركة

رابعا: الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية:

تعريف الشخصية المعنوية: صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل الالترامات والواجبات.    الأصل أن تنتهي الشخصية المعنوية للشركة بمجرد حلها على أن إعمال هذه القاعدة قد يضر بالشركة او بأصحاب المصالح فيما اذا وضعنا حد لشخصيتها المعنوية بصورة مفاجئة لذلك استقرت التشريعات الحديثة على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية فقد نص قانون الشركات التجارية اليمني في المادة 47 فقرة 1: تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل التصفية فقط. ونصت المادة 214 فقرة أ من ذات القانون (…..وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الإنتهاء من تصفيتها)

نتائج احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية: 

1- احتفاظ الشركة باسمها مضافا اليه عبارة تحت التصفية ولها الحق في استعماله في التعامل الذي تقوم به.                                                                                              

2-احتفاظ الشركة بمقرها الرئيسي وجنسيتها وذمتها المالية وصفتها التجارية

3 -يجوز اندماج الشركة في شركة أخرى او مع شركة أخرى بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على الغاء التصفية.

خامسا: تعيين المصفي وعزله:

تعريف المصفي: هو شخص او لجنة يُعهد إليها بتصفية أعمال الشركة المنقضية وللشركاء مطلق الحرية في تعيين المصفي باختيارهم سواء في عقد تأسيس الشركة او باتفاق لاحق كما لهم أن يعهدوا بها الى مدير الشركة او أحد من الشركاء او الغير.

أ)التعيين من قبل الشركاء: اذا لم يرد في عقد الشركة او في عقد لاحق أي بند يتعلق بالمصفي يتولى الشركاء أعمال التصفية ريثما يتم تعيين مصفي ويعد المديرون امناء على اموال الشركة ويجب عليهم اجراء المسائل المستعجلة.  ويتم تعيين المصفي في القانون اليمني بأغلبية الشركاء في شركات الاشخاص او الجمعية العامة غير العادية في شركات الاموال

ب)التعيين من قبل القضاء: اذا امتنع الشركاء عن تعيين مصفي او لم يحصل اتفاق بينهم على تعيينه على الوجه المتفق عليه او اذا كانت ثمة أسباب كأن يكونوا مثلا في حالة العجز او المرض او نقصان الأهلية او عدم الاختصاص مثلا فإنه يُطلب تعيينه في هذه الحالة من المحكمة المختصة

-الحق في تقديم تعيين المصفي للمحكمة المختصة يعود للشركاء ولايجوز لدائني الشركة ولدائني الشركاء القيام بتقديم مثل هذا الطلب إلا في صورة دعوى غير مباشرة.

من البديهي ان تنتهي مهمة المصفي بإقفال التصفية ولكنها قد تنتهي ايضا بأسباب أخرى تتعلق بعدة ظروف منها شخصية خاصة بشخص المصفي ومنها ما يتعلق بإرادة الشركاء او الى اسباب قرار قضائي

ويتم عزل المصفي بنفس الطريقة التي عُين بها فمن يملك التعيين يملك العزل.

سادسا: سلطات المصفي:

الأصل ان سلطات المصفي تكون محددة في عقد الشركة او في القرار الصادر بتعيينه وفي هذه الحالة يجب على المصفي ان يعمل في حدود سلطاته المحددة وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة في حق الشركة في هذه الحدود. واذا لم يتم التحديد فإن على المصفي وجوبا القيام بتصريف أعمال الشركة بما يتفق وأهداف التصفية دون غيرها وعليه أن يسير في التصفية بترتيب موضوعي دون الاخلال بالقواعد القانونية او الاتفاقية.

سابعا: التزامات المصفي

لقد تضمت المواد المنظمة لأحكام التصفية في القانون اليمني على عدد من الواجبات والالتزامات التي يجب على المصفي الالتزام بها وهي كالاتي:

1-على المصفين شهر نتيجة اختيارهم او القرار القضائي المتضمن تعيينهم

2- تسجيل وشهر  تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم المقررة لذلك

3-على المصفيت ان يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع مديري الشركة

4- يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير او في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي موجوداتها بين الشركاء

5- لا يجوز للمصفين ان يواصلوا استثمار مشروع الشركة

6- لا يجوز للمصفين ان يتنازلوا عن اموال وموجودات الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء

7- على المصفين ان يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين والشركاء التعاون معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصفية عن طريق التقدم بمطالب تعسفية

8- على المصفي اضافة عبارة (تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها

9- يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة الى افتتاح التصفية فيوافقون عليها او يعرضون على الوزارة او القضاء حسب مقتضى الحال المشاكل التي تعترضهم.

10- وضع ميزانية سنوية للشركة ونشرها وذلك اذا تجاوزت مدة التصفية سنة واحدة

ثامنا: أجرة المصفي:

يتقاضى المصفي أجرة عن عمله يعينها الشركاء عند اتفاقهم على تعيينه او تحددها المحكمة عند تعيين المصفي من المحكمة كما يعرض المصفي على ما انفقه على التصفية من نفقات وغالبا ما تكون متناسبة مع قيمة الحقوق والاموال التجارية المحققة للشركة، وهنا تجدر الاشارة الى انه لم يرد ذكر تحديد أجرة المصفي في القانون المدني او التجاري اليمني او التشريعات الاخرى ومع ذلك فإن القضاء هو من يتولى تحديدها وبالتالي تحديد هذه الاجرة يعتبر ضابطا من ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الذي يحدد طبيعة الشركة او رأس المال ونوع التصفية ومدتها وعدد المصفين الذي توكل اليهم هذه الاعمال.

تاسعا: التأسيس القانوني لمركز المصفي

لقد أعطى القانون للمصفي العديد من الصلاحيات والالتزامات للقيام بمهمته حتى يتمكن من ممارسة الأعمال الواجبة للتصفية فيقوم بجملة من الاعمال في مواجهة الشركاء والغير إلا ان وجهات النظر قد اختلفت في تحديد المركز القانوني

فأعماله تدخل في امور قد يظهر كمدير شركة او كوكيل عن الشركاء وفي احيان أخرى كوكيل عن مجموعة الدائنين او وكيلا عن الشركة

عاشرا: انتهاء التصفية وقسمة أموال الشركة:

أ) انتهاء التصفية

تنتهي التصفية بحصر الصافي من أموال الشركة وتنتهي مهمة المصفي وتزول الشخصية المعنوية للشركة نهائيا ويجب على المصفي أن يضع بين يدي الشركاء الصافي من اموال الشركة كما يلتزم بتقديم حساب للشركاء عن أعمال التصفية.  أما إذا أشهر إفلاس الشركة قبل انتهاء التصفية فتتوقف مهمة المصفي ويتولى مدير التفليسة أعمال التصفية لمصلحة جماعة الدائنين

الى ان تنتهي التفليسة بالاتحاد وبيع أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين فإن تبقى بعد ذلك شيء تولى المصفي توزيعه على الشركاء.

ب)قسمة أموال الشركة بعد تصفيتها

القسمة: هي توزيع المال الصافي للشركة على الشركاء وهي تتم بعد انتهاء اعمال التصفية وتسوية الحسابات بين الشركاء بعد تصفيتها والقاعدة العامة: ان قسمة اموال الشركة تتم وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها الاساسي وفي حالة عدم وجود ذلك يتم التقسيم بحسب القواعد القانونية وفي هذا تنص المادة 49 فقرة 2 على الاتي:

1-تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة

2-تدفع الديون المترتبة على الشركة الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة اولا

3- تدفع الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم اموالا للشركة ليست من رأس المال

4- تدفع لكل شريك حصته من رأس المال واذا كان الباقي من موجودات الشركة لا يكفي لذلك فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسبة حصته في رأس مال الشركة

5- يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم وفي حالة غياب النص على هذه النسبة فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

 

المصادر والمراجع:

1-   أ.د عبدالوهاب عبدالله المعمري، كتاب القانون التجاري(1)، مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، الطبعة الأولى، 2015م.

2-   عادل رحماني، تصفية الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2016م.

3-   حسن  أحمد محيمد، المركز القانوني للمصفي في شركات الأموال العامة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2018م.

4-   محيي الدين محمد السلعوس، تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية) والمحاسبية، أطروحة ماجستير في المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، 2006م.

 

عمل: سمر عبدالسلام العريقي