سبب من اسباب الملكية احيا الأرض

 

 

 

المقدمة

 

أسباب كسب الملكية هي الوقائع القانونية التي تؤدي إلى اكتساب شخص ملكية شيء معين أما ابتدأ وأما نقعن شخص أخر، وتكون أسباب اكتساب الملكية أما تصرفات قانونية كالعقد أو الوصية أو الشفعة وقد تكون وقائع مادية مثل الميراث أو احياء والحيازة.

أولا: احياء: إحياء أرض الموات وذلك عندما تكون ارض ميتة غير صالحة للاستعمال فإن جعلها صالحة للاستعمال  والانتفاع بها يعتبر إحياء لها.

 

-ويرى الفقهاء أن كل من وضع يده على أرض ميتة غير مملوكة حد وقام بإحيائها وتحويلها إلى أرض صالحة للاستغلال  تصبح مملوكة له ملكية تامة.

-ويرى المالكية: أنه بالنسبة لراضي القريبة من العمران يجوز إحيائها إ بعد الحصول على الإذن بذلك.

أما ارض المملوكة لشخص أهملها حتى صارت ميتة ف يعتبر إحيائها من طرف الغير سببا لملكيتها، بل تبقى مملوكة لصاحبها القديم.

ورأى امام مالك أن ارض إذا عادت مواتا قبل أن ينتقل الملك إلى غير المحيي زالت الملكية عنه ويكون لغيرة أن يمتلكها بإحيائها.

 

*التعريف بإحياء ارض الموات:

-بفتح الميم والواو: هو ماروح فيه، والمراد به هنا ارض التي مالك لها.

-ويعرفه الفقهاء: بأنه ارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم.

-فيخرج بهذا التعريف شيآن: -

الأول: ما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.

الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، كالطرق ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصة العيدين والمراعي كل ذلك يملك باءحياء.

-فإذا خلت ارض عن ملك معصوم واختصاصه، واحياها شخص، ملكها، لحديث جابر رضي عنه (من أحيا أرضا ميتة فهي له) رواه أحمد والترمذي.

-ومعنى (ارض الموات) أي: اﻷرض المتروكة التي ينتفع بها انتفاعا معتد به، سواء كان ذلك بسبب انقطاع المياه عنها، أو إستيء المياه أو احجار أو الرمال عليها أو غير ذلك من اسباب.

-وقد تكون هذه ارض متروكة ابتدأ، وهي ارض التي لم تعرض لها الحياة من قبل كأكثر البراري والصحاري والبوادي وغير ذلك.

*ويشترط لاعتبار ارض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران، حتى تكون مرفقا من مرافقة، ويتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران، كما يرجع إلى القوانين التي يسنها الحاكم لحفظ المصلحة العامة.

 

-وقد أتفق العلماء على أن أحياء ارض سبب في ملكيتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط أذن الحاكم لهذا التملك:

فقال أبو حنيفة: أنه بد من أذن الحاكم.

أما امام مالك: فقد فرق بين ارض المجاورة للعمران و الأرض البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فبد فيها من أذن الحاكم، أما أن كانت بعيدة فيشترط فيها إذنه وتصبح ملك لمن أحياها.

أما امام الشافعي وابن حنبل: فقد قررا أن أذن الوالي ليس ضروريا حياء ارض وتملكها، وذلك تشجيعا لاستصلاح اراضي

 

ثانيا: يحصل إحياء ارض الموات بأمور:

1-إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به، فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من أحاط حائطا على أرض، فهي له) وهو يدل على أن التحويط على ارض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كالتراب أو جدار صغير يمنع من وراه فإنه يملكه بذلك. لكن يكون أحق بإحيائه غيره، ويجوز له بيعه إبإحيائه.

 

2-إذا حفر في ارض الموات بئرا، فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء، لم يملكها بذلك.

 

3-إذا أوصل إلى ارض الموات ماء أجراه من عين أو نهر، فقد أحياها بذلك، ن نفع الماء لرض أكثر من الحائط.

 

4-إذا حبس عن ارض الموات الماء الذي كان يغمرها وتصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك، فقد أحياها.

 

*كيفية إحياء ارض الموات: -

أحياء الذي يكون سبب من أسباب ملكية انسان لرض يختلف بحسب المقصود من ارض، وبحسب أختف أعراف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف والمقصود فإحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده.

-فإحياء الموات لسكن يكون بتحويط البقعة باللبن أو احجار أو البلق وتسقف هذه ارض، وإكمال ما يلزم للسكن عادة.

-وإحياء الموات لمزرعة يكون بتحويط ارض، وتسويتها، وإيجاد المياه والغرس ونحو ذلك.

يحصل احياء بمجرد الحرث والزرع، نه يراد للبقاء بخف الغرس، وأحياء الموات المغمور بالمياه يكون بحبسه ونزعه، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.

-وإحياء الموات المملؤة بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسويه ارض، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.

 

ثالثا: شروط صحة إحياء ارض الموات ما يلي:

1-أن يكون الموات ليس ملكا حد، وليس من اختصاص أحد.

2-أن تكون ارض الموات مرتفقا هل البلد كمرعى، ومحتطب، ومطرح رماد، ف يجوز أحيائها.

رابعا: بعض احكام المتعلقة بأحياء ارض الموات:

*حكم استئذان امام في احياء:

يجوز تملك ارض الموات بأبحياء وأن لم يأذن فيه امام، ن إحياء ارض مباح كالصيد والكوالماء، فيشترط فيه إذن امام، لكن أن كثر النهب وخشي الفساد والنزاع لمام تنظيمه بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، فضرر وضرار.

 

*حكم من أحياء أرض غيره دون علمه:

إذا أحياء انسان أرضا فتبين أنها مملوكة حد، خير مالكها، فأما أن يسترد ممن احياها أرضه، بعد أن يؤدي إليه أجره عمله، وأما أن يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ ثمنها منه.

 

*حكم تحجير ارض الموات:

التحجر يفيد التملك، وأنماء يفيد الاختصاص والاحقية من غيره, كأن يحيط ارض بأحجار أو شبك أو خندق، أو بحاجز ترابي، أو بجدار ليس بمنيع، أو بحفر بئر ويصل الى الماء، أو يبني الجدار من جهة دون الجهات اخرى ونحو ذلك، فهذه الحجرات تفيد التملك، وأنماء تفيد اختصاصه بها دون غيرها, ن الملك بحياء وهذا ليس بإحياء، لكن يصير أحق الناس به، فمن فعل ذلك ضرب له ولي امر مدة حيائها، فإن أحياها أحيا شرعيا والا نزعها من يده وليسلمها لغيره لحيائها.

 

*حكم ما ينحدر سيله إلى أرض مملوكة:

ارض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاص، يسوغ أحيائها و إقطاعها لغير أهل ارض المملوكة إبإذنهم، رعاية للمصلحة ودفا للضرر.

 

*مايصح إحياؤه:

يشترط لصحة إحياء الموات أن تكون ارض مواتا، لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكه عن اختصاصه.

يصح أحياء ارض المملوكة، وارض المختصة بالتحجر، ومصالح ومرافق المكان العامر المجاور، وما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع، وحدائق، ومقابر، ومسايل المياه ونحو ذلك فيصح إحياء ذلك كله قل أو أكثر لفقده شرط احياء.

أهم التعديلات والفرق بين قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر السابق والمعدل

 


أهم التعديلات والفرق بين قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر السابق والمعدل



*المقــــدمة :

اولاً: التسمية والتعاريف

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).

حيث ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشأن عقد الايجار ،مدة الايجار ، الاجرة ، التزامات المؤجر، التزامات المستأجر.

لمؤجر : المالك للعين المؤجرة أو من ينوبه.
المستأجر : المنتفع بالعين المؤجرة.

 

ثانياً: أحكامه:

 1- تسري أحكام هذا القانون على المباني المؤجرة، أو المعدة للإيجار ومن تلك المباني مايلي:

أ- الشقق ، ب- الفلل والبيوت ، ج- الشاليهات ، د-الدكاكين ، ه- المصانع ، و-الأراضي الفضاء .

2-كما تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة أو المستأجرة من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو المصالح العامة أو وزارة الأوقات أو المجالس المحلية مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون أراضي وعقارات الدولة والتشريعات الخاصة بالأوقاف.

3-  تسري أحكام هذا القانون على المدن وضواحيها، وعلى أية تجمعات سكنية لها صفة المدن.

 

ثالثاً: التعديلات على القانون الاحق في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:

أما بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي قيل حينها إن هذا التعديل جاء ليواكب الظروف الحرجة التي فرضت على الشعب اليمني نتيجة لأكثر من ست سنوات من العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات مستمرة على مختلف مناحي الحياة وأفراد المجتمع اليمني بصورة عامة.
ولكي يضبط – كما قالت حكومة الإنقاذ- العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقا لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية الأخير من أي تعسف وكذا لصون حقوق الأول، وفقا لخطوات شفافة تعين الجهات العدلية في اتخاذ الإجراءات السليمة في حال تم اللجوء إليها وإلى القضاء للفصل من قبل أي طرف من الطرفين.
-
مشروع التعديل الأخير في هذا القانون- على ما يبدو- لم يرق لكثير من أعضاء المجلس لدرجة أنه تعذر طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه لأكثر من مرة، حتى عادت الشائعة القديمة التي راجت قبل أكثر من 15عاما من جديد والتي تقول إن هناك من النواب من أصحاب العقارات والإيجارات من يرى فيه تهديدا لمصالحهم، إلى آخر ما يقال في هذا الشأن.

وتكونت اللجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والاوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية والدستورية والقانونية.

واعادت اللجنة صياغة بعض فقرات المادة ٩٩ مكرر١ وحذفت بعضها.

واقترحت اللجنة ان يعاد تسمية المادة برقم (٨٨) مكرر، وقضت بأن تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، على أن تمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وبعد التمديد وعند طلب الإخلاء للعين المؤجرة تطبق احكام المادتين (٨٩، ٩٠) من القانون النافذ

.

وتنص المادة ٨٩ على: ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه، فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه، كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك او نص القانون على مدة أقل)

وتنص المادة ٩٠ على : (يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عُد غاصباً ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ).

 

كما حذفت اللجنة الفقرة ب من هذه المادة، واعادت صياغة البنود (٢، ٣، ٤، ٥، ٦) في بند واحد، قضى بأنه مع مراعاة احكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة ٩١ وأحكام المادة ٩٣ من القانون النافذ، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة، يجوز للمؤجر طلب اخلائها ، مالم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة

 

وتنص المادة ٩١ من القانون النافذ على : (يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد وتحكم المحكمة به في الأحوال الآتية
‌أ- إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة شهور متتالية خلال (30) يوماً من تكليفه بالوفاء على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة .

 

‌ب- إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو  طبيعة العين او العرف الجاري.


‌ج- إذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءاً منه من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من المؤجر.
‌د- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة

وتنص المادة ٩٣ على : (يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها، أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها .

 

ومن تعديلات اللجنة البرلمانية على المادة ٩٩ مكرر١ الواردة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة يتضح ان المشروع افرغ من محتواه، ما يعني التخلي عن حماية المستأجر في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، وانقطاع دفع المرتبات.

ويمكن القول ان الحكومة التي قدمت مشروع تعديل القانون كانت قد راعت ظروف المستأجر ووضعت حدا لجشع المستأجرين، فيما مجلس النواب وهو ممثل الشعب تخلى عن ذلك، وفتح الباب على مصراعيه لجشع المؤجرين .

 

ومشروع القانون المقدم من الحكومة في المادة ٩٩ مكرر١، أقر ان تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، وتمدد بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة، فيما اللجنة البرلمانية المشتركة حددت التمديد بفترة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، مغفلة حتى التمديد بنفس الشروط الأولى والأجرة السابق .

 

وبخصوص المادة ٩٩ مكرر٢ أقرت اللجنة حذفها بمبرر انه “لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لظروف المكان والزمان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب واختلاف كل عقار من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها كل عقار من شقق وفلل وبيوت فارهة ومتوسطة في عدة مناطق ولا يمكن وضع معايير لائحية وانظمة مضبوطة لتحديد الايجارات، والقول بغير ذلك سيوجد الكثير من المشاكل والمنازعات”.

ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذي يزداد جشعهم يوما عن أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي بالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين .

 

وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه، والتي ترتفع بشكل جنوني في بداية عام او بتأجير العين المؤجرة لمستأجر جديد، بعد مغادرة السابق.

وكانت المادة ٩٩ مكرر٢ قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، واعداد لائحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

ومن هناك فإن اللجنة البرلمانية تكون قد منعت السلطات المحلية من اصدار تعاميم في بداية كل عام بمنع المؤجرين من رفع الايجارات وتوجيه أقسام الشرطة بعدم الإخلاء، ما يعني ترك المستأجر فريسة للمؤجر، بل وتقنين كل ما يقوم به المؤجرين من تعسفات تجاه المستأجربن.

 

كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة ٩٩ مكرر٣ بمبرر انها مستوعبة في المادة ١٠٢ من القانون النافذ، وبالتالي لا يجوز وضع عقوبتين في قانون واحد.

( وتنص المادة ١٠٢ على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد).

في حين ان المادة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة كانت قد وضعت عقوبات على المؤجر والمستأجر.

 

واعادت اللجنة البرلمانية صياغة المادة ٩٩ مكرر٤ بحيث تعطى الولاية للمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات للنظر في القضايا الايجارية على وجه الاستعجال، بعد ان كانت المادة في مشروع تعديل القانون قد خصصت قاضي في كل محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات للنظر في قضايا الايجارات على وجه الاستعجال .

وبررت اللجنة ذلك بأن المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا .

وأقرت اللجنة اضافة مادتين بعد المادة ٩٩ مكرر٤، وقضت (المادة المضافة١) بأن تسري أحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المعدة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص. فيما قضت (المادة (المضافة٢ )بأن ينتهي العمل بأحكام المادتين ٨٨ مكرر و٩٩ مكرر٤ بانتهاء الحرب .

 

الخلاصة:

 ان ما تم اقراره من قبل مجلس النواب في هذا الجانب كان بمثابة ذر الرماد على العيون، ولم يحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق ان شهدتها خلال الخمسين عام الأخيرة، بل ان هذه التعديلات اصبحت أكثر ضررا بالمجتمع، وكأن الاولى باللجنة البرلمانية ان تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع، لكنها شرعنت للمؤجرين جشعهم، وكأن اللجنة تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات.

 

اعداد / شمسان الحيي