بحث حول تصرف الاب بمال ابنه وفقا للفقه الاسلامي والقانون اليمني



 عنوان البحث (تصرف الاب بمال ابنه )
تنفيذا لقرار الاجتماع الدوري للمكتب رقم (27) لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 5/12/2018م المتضمن تكليفنا ببحث بعنوان (تصرف الاب بمال الابن)
وعليه سنتناول هذا البحث على فرعين اثنين نناقش في الفرع الأول التصرف القانوني نبين فيه ماهيته (تعريفه وانواعه وشروطه واثاره )
بينما نتناول في الفرع الثاني تصرف الاب في مال ابنه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني على النحو التالي :ـ
الفرع الأول:ـ التصرف القانوني:

أولا:ـتعريفه و أنواعه:

تعريفه
ـ التصرف القانوني كمصدر للحق : وهو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين ... وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب  (فالتصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون) .
أنواعه
أنواع التصرف القانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعدد موضوعاتها ومن أهمها :
1
ـ التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار ... أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة .
2
ـ التصرف القانوني المنشئ للحق ـ كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل .
ـ أو يكون ناقلا للحق (حيث ينقل الحق من شخص ـ السلف ـ إلى شخص آخرـ الخلف ) .
ـ التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع و عقد الإيجار ...
3
ـ التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة , وهذا التصرف ليس منشئا للحق بل كاشفا ومقررا له , فما هو إلا تعديل لعلاقة قانونية كانت قائمة ...
4
ـ التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاة حيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف , فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة كالوصية.
1: د. محمد الصغير بعلي، ،ص 129.
2:
د. محمد الصغير بعلي، ص 132،131


ثانيا:ـ شروط وآثار التصرف القانوني 
(شروط التصرف القانوني(
لكي يوجد التصرف القانوني وينتج آثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية .
أ ـ الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته , ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ــ التدليس ــ الإكراه والاستغلال . كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا وأن يكون الحق مشروعا .

ب ـ الشروط الشكلية هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع , أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين ... وتخلف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا)
كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية .

د.مصطفى الجمال، د. نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 626،625.


آثار التصرف القانوني 
-
متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية للمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ) .
ـ كما لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
ـ وآثار العقد تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك
ـ تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة لمبدأ ( لا تتركه إلا بعد سداد الدين)
ـ الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه ,وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها

الفرع الثاني / تصرف الاب بمال الابن

أولا/ أخذ الوالد من مال ولده في الفقه الاسلامي (وفيه جانبين)

الجانب الأول:ـ
 أخذ الوالد من مال ولده إن كان محتاجًا إليه:

لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده إذا كان محتاجًا إليه؛ بأن كان فقيرًا لا كسب له ولا مال، ولا يستطيع الكسب، وقد حكي أن ابن المنذر قال: "وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:
أولًا – الكتاب:
أ – قوله تعالى: [... وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ...] {لقمان:15}

وجه الدلالة: أمر الله تعالى بإسداء المعروف إليهما، هذا إذا كان الوالدان كافرين، فالمسلمان أولى والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف، وليس من المعروف أن يعيش الولد في رغد ويتركهما يموتان جوعًا.
ب – قوله تعالى: [وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ...] {العنكبوت:8}.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والإنفاق عليهما حال فقرهما وعجزهما من أحسن الإحسان، إذ ليس من الإحسان تركهما محتاجين مع قدرته على دفع حاجتهما.
ج – قوله تعالى: [...أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ] {لقمان:14}.
وجه الدلالة: أن الله أمر الولد أن يشكر لوالديه، والشكر للوالدين هو المكافأة لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر والعطف عليه حال عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما والحوائج لهما وإدرار النفقة عليهما حال حاجتهما، وهذا كله  من باب شكر النعمة فكان واجبًا على الولد.
د – قوله تعالى: [... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهمَا ...]. {الإسراء: 23}.
وجه الدلالة: وأنه وفيه دلالة على ترك الإيذاء ولا شك أن الإيذاء بترك الإنفاق عليهما حال عجزهما مع قدرة الولد أكثر فكان النهي عن التأفف نهيًا عن ترك الإنفاق- الذي هو ضرب من ضروب الإيذاء- دلالة.


ثانيًا- السنة:
أ – عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ان أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ)
وجه الدلالة: واضح الدلالة على أن للآباء حقًا في مال الأولاد، وللأب أن يأخذ من مال ولده، لأنه إذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه من كسبه صار غنيًا به فتجب نفقته فيه.
قال صاحب البدائع في معرض استدلاله بالحديث: "والحديث حجة بأوله وآخره أما بآخره فظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقًا عن شرط الإذن والعوض فوجب القول به، وأما بأوله فلأن معنى قوله: "وإن ولده من كسبه" أي كسب ولده من كسبه، لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول والمأكول كسبه لا نفسه، وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه؛ لأن نفقة الإنسان في كسبه ولأن ولده لما كان من كسبه كان كسب ولده ككسبه وكسب كسب الإنسان كسبه ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه"
ب – عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أولادكم هبة لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] {الشُّورى:49}، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم".

وجه الدلالة: يفيد أن الوالد له أن يأخذ من مال الولد إذا احتاج إليه مما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده.
ج – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".
وجه الدلالة: فيفيد أن للوالد حقًا في مال ولده فهو مشارك لولده في ماله فله الأكل منه أذن الولد أو لم يأذن، وله أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن بإسراف أو سفه.
قال الكاساني: "أضاف مال الابن إلى الأب بلام التمليك وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة".
ثالثًا- المعقول: من وجهين:
الأول: أن حق الوالد أعظم من حق الولد؛ لأنه لا قصاص على الوالد بقتل ولده كما لا يحد بقذفه، فلما وجبت على الوالد نفقة ولده فكذلك تجب نفقته عليه من باب أولى.
الثاني: أن الوالد أصل والولد بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك
على بعضه وأصله.
الجانب الثاني:
أخذ الوالد من مال ولده إن لم يكن محتاجًا إليه:

اختلفوا في ذلك على (مذهبين):
المذهب الأول: ليس للأب أن يأخذ من مال ولده طالما أنه غير محتاج إليه صغيرًا كان الولد أم كبيرًا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة.
المذهب الثاني: للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما شاء ولو مع عدم حاجته إلى ذلك،  صغيرًا أو كبيرًا، وهو الصحيح عند الحنابلة، ولكن بالشروط التالية:
1-  أن يكون ما يأخذه فاضلًا عن حاجة الولد لئلا يضره بتملكه، والضرر منفي بقوله – صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" فليس للأب أن يتملك ما تعلقت حاجته به كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال تجارة؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على ما عليه من دين فتقدم على أبيه بالأولى.
2-  أن لا يأخذ الأب من مال ولده ويعطيه لآخر، فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو؛ لأنه ممنوع أن يخص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فيمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر بالأولى.
3-      أن لا يكون الأخذ أو التملك في مرض موت الأب أو الولد؛ لأنه بالمرض انعقد السبب القاطع للتملك.
4-      أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا لا سيما إذا كان الابن كافرًا ثم أسلم؛ لحديث: " الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.
5-      أن يكون ما يأخذه الأب عينًا موجودة فلا يتملك دين ولده؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه.
وتتبين حقيقة قول الحنابلة في المسألة بقول ابن تيمية: "مِلْكُ الِابْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِيهِ مَعْنَى الْكِتَابِ وَصَرِيحَ السُّنَّةِ فِي طَوَائِفَ مِنْ السَّلَفِ, وَهُوَ مُبَاحٌ لِلْأَبِ مَمْلُوكٌ لِلِابْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ لِلْأَبِ كَالْمُبَاحَاتِ الَّتِي تُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ، وَمِلْكُ الِابْنِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفًا مُطْلَقًا"
الأدلة ومناقشتها
أ- أدلة أصحاب المذهب الأول:
استدل الجمهور القائلون بعدم جواز أخذ الأب من مال ولده ما لم يكن محتاجاً إليه بالقرآن والسنة والمعقول:
أولًا- القرآن:
عموم قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ] {البقرة:215} .
وجه الدلالة: تدل على ملكية الابن لماله، وأن الأب ممن يلزم نفقته على الابن فدل أن مال الولد له، لا لأبيه، فيمنع من التصرف في مال ولده بدون إذنه عند عدم الحاجة.
ثانيًا- السنة:
1- حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
    وجه الدلالة: أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يستثن في ذلك والدًا ولا غيره كما أنه جعل حرمة المال مساوية لحرمة الدم، فكما لا يجوز للوالد أن يعتدي على نفس ولده بالقتل كذلك ماله لاسيما عند عدم حاجته.
نوقش الاستدلال بالآية والحديث بأنها أدلة عامة خصصتها أدلة من السنة وفسرتها كحديث: " أنت ومالك لأبيك" وحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" والخاص مقدم على العام، فلم يبق للاستدلال بها وجه.
وأجيب: بأن الأحاديث التي استدللتم بها مطلقة، وقد قيدت بالحديث التالي، والمقيد مقدم على المطلق فسقط استدلالكم والحديث المقيد هو:
3-   عن عَائِشَةَ – رَضِي اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- : "إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] {الشُّورى:49}، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا"
وجه الدلالة: جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه فيدل أن للأب الأخذ من مال ولده، ولكن قيد ذلك في حال الحاجة إليه، مما يدل على أن الأب لو كان موسرًا، فليس له الأخذ من هذا المال.
        نوقش: بأنه ضعيف قال ابن حجر: "قال أبو داود في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة ونقل عن بن المبارك عن سفيان قال حدثنا به حماد ووهم فيه" وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح لتقييد الأحاديث السابقة فتبقى على إطلاقها.

3- ما روي عن حِبَّانَ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- :"كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"
وجه الدلالة: دل على أن المالك الحقيقي للمال هو صاحبه وهذا الحق مقدم على حق والده، إلا ما ورد النص بتخصيص حق الوالد بالأخذ في حدود الحاجة كما في حديث عائشة فيقتصر عليها
نوقش: بأن الحديث مرسل وضعيف كما ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث وعلى فرض التسليم بصحته فهو يدل على ترجيح حق الولد على حق الوالد لا على نفي الحق بالكلية؛ لأن الولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته.
4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لرجل: "أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة"، فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفضحي بها؟ قال: "لا ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله"
        وجه الدلالة: قال الطحاوي: " فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "لا"، وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله"
ثالثًا- المعقول، من وجوه:
1-  أن الله  تعالى ورث الأب من ولده السدس مع وجود ابن ولده؛ فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده، إذ كيف يكون المال كله للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب! فَدلَّ على أَنه لَا يملك مَال ولده، لِأَنَّهُ لَو كَانَ يملكه لما دخل مَعَه غَيره بعد الْمَوْت.
2-    أن الله عز وجل جعل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله في قوله عز وجل: [... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...] {النساء:11}، وقد وقع الإجماع على أن الأب لا يقضي من ماله دين ولده ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله وإِنَّمَا ينفذ فِي مَاله؛ لِأَن أَبَاهُ لَا يملكهُ وَلو ملكه مَا صحت وَصِيَّة الابْن.
3-    لأن ملك الابن تام على مال نفسه؛ فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته
4-    لأن مال الولد له والزكاة فيه واجبة عليه لا على أبيه، فلو كان المال للوالد لكان وجوب الزكاة عليه لا على الولد
5-    أن الابن لو ملك مملوكة حل له أن يطأها من غير خلاف، لأنها ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى:[وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) ] {المؤمنون} فلو كان ماله لأبيه لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه، فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه.
ب- أدلة أصحاب المذهب الثاني:
        استدل القائلون بأن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما شاء ولو مع عدم حاجته إلى ذلك بالسنة والمعقول:
أولًا- السنة:
1- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" وفي رواية: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"
وجه الدلالة: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولاد من كسب الآباء فأباح للآباء الأكل من كسب الأولاد واعتباره من أطيب، ما أكل والإنسان يأكل من كسبه كما يشاء مما يدل على أن للآباء ولاية انتزاع مال ولده بالشروط السابقة.
نوقش: بأن الحديث وإن كان فيه دعوة للآباء إلى عدم التحرج من الأكل والانتفاع من أموال الأولاد؛ لكونهم غير قادرين على العمل وامتلاك الأموال تقديرًا لما بذلوه في تربية أبنائهم من جهد وعناء ولكنه لا يدل على أن مال الولد مباح للإباء يفعلون به ما يشاؤون، بل إنه مقيد بالحاجة كما سبق.
2-  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"
وجه الدلالة: أن اللام في قوله "لِأَبِيكَ"  تفيد التمليك؛ فدل على أن للوالد التصرف في مال ولده كيف شاء كما يتصرف في مال نفسه من غير أن يتقيد ذلك بالحاجة أو عدمها ولو كان ذا مال.
نوقش بالآتي:
1- مع اعتماد القول بصحته إلا أنه مطلق وقيده حديث عائشة بلفظ " إذا احتجتم إليها"، وهذا جمع بين الأدلة وفيه إعمال لجميعها وهو أولى من إهمال بعضها.
2- لا نسلم لكم أن اللام في قوله "لأبيك" على جهة التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو محمول على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن تجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، وليس أدل على ذلك أنه لم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي – صلى الله عليه وسلم – إياه فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي – صلى الله عليه وسلم – إليه.
ثانيًا – المعقول: من وجهين:
1- لأن الله تعالى جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ... ] {الأنعام: 84}، [... وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ...] {الأنبياء:90}، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده، ويؤيده قول سفيان بن عيينة في قوله: [... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ ...] {النور:61} ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: { بُيُوتِكُمْ } فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم.
نوقش: في حديث عائشة وضح النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الولد هبة لوالده ورغم ذلك قيد التصرف في ماله بالحاجة، والنص مقدم على العقل.
3-   أنه لما كان الرجل يلي مال ولده من غير تولية، كان له التصرف فيه كما يتصرف في مال نفسه.
نوقش: إنما جعل الأب وليًا على مال ولده من غير تولية؛ لكون أكثر الناس شفقة على ولده وحفاظًا لماله، فلا يصح أن يكون ذلك دليلًا على أن للأب أن يتصرف في مال ولده ما يشاء ولو تضرر به الولد وأدي إلى ذهاب ماله وتفويته عليه.

ثانيا/تصرف الوالد من مال ولده في القانون اليمني
نص قانون الأحوال الشخصية في المادة 161على ان
(نفقة الأب وان علا والأم وان علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وان نزل الأقرب الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيراً أو صغيرا وتقسم بين أولاد الطبقة الواحدة الموسرين بحسب الإرث. وتقدم نفقة الأم ثم نفقة الأب على نفقة سائر الأقارب.)
فنجد هذه المادة تحدد النفقة من الولد الموسر للوالدين المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب كما بين ان النفقة تقسم على أبناء الطبقة الواحدة وقدم نفقة الام على الاب.
وكذلك نصت المادة 163على ان
للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من إذن القاضي وليس للاب أن يأخذ من مال ابنه البالغ حاضراً أو غائباً إن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بإذن القاضي إن دعت الضرورة.
اما هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية التي نجدها قد نصت على ان للاب المعسر ان ينفق من مال ابنه الصغير والمجنون بقدر حاجته حتى بالبيع بدون اذن القاضي واستثناء العقار ونحوه التي يجب فيها اخذ اذن من القاضي كما ان المادة بينت ان ليس للاب ان يأخذ من مال ابنه البالغ حاضر او غائب الا في حالة تمرد الابن عن نفقة ابيه او بإذن من القاضي ان دعت الضرورة.
اما القانون المدني الذي لم يتطرق لموضوع تصرف الاب بمال ابنه البالغ انما نجد نص المادة 464من القانون التي تنص على (يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده ، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره)
فنجد هذه المادة تجيز بيع الاب ماله لابنه القاصر المشمول بولايته وبيع مال احد اولاده للأخر ولكن بشرط قبول منصوب القاضي الذي يقبل البيع بدلا عن الصغير ويسلمه للاب ليحفظه لولده ونجده يشترط في المادة ذاتها الا يكون البيع منوطا بحيلة .
اذا فالقانون اليمني يأخذ بالراي الذي يرى ان ليس للاب الاخذ من مال ابنه واستثناء من ذلك حالتين وفقا للمادة 163 من قانون الاحوال الشخصية 1/ اذا تمرد الابن عن الانفاق على الاب
2/في حالة الضرورة بإذن القاضي
والله الموفق
إعداد الباحث/ عبده ناجي الحيظاني



بحث قانوني حول الهبة في الفقه الاسلامي و القانون اليمني


بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني

لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: تعريف الهبة لغة
الهبة في اللغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} (5).
الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً
I.
الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته

الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.
 أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من الهبة يعد بيعا من البيوع لاشتمالها على العوض.

. الهبة في المذهب الشافعي: وهي “تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا” وقد زاد الفقه الشافعي كلمة “تطوعا” عن الفقه الحنفي وذلك لإخراج الواجبات كالزكاة والنذر والكفارات.

. الهبة في المذهب الحنبلي: عرف ابن قدامى الهبة بأنها:” الهبة و الصدقة و الهدية و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها”، و كذلك الهبة و الصدقة و العطية متغايران، فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ” هو عليها صدقة و لنا هدية” فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة و من دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه و المحبة له فهو هدية و جميع ذلك مندوب إليه و محثوث إليه فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: ” تهادوا تحابوا”(1).و قد امتاز هذا التعريف عن التعريفات السابقة له بأنه أورد أن الهبة تقع في حياة كل من الواهب و الموهوب له و بذلك قد ميزها عن الوصية.
تعريف الهبة في القانون اليمني
حيث عرفها القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية:
في المادة(168): ـ بقوله (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.)
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو مال أي بما ينفع به مطلقاً سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر أهمها
1-    نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2-    الهبة عقد بين الاحياء.
3-    الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
الهبة في القانون المصري :- عقد من عقود التبرع بوجه عام إذ يتصرف الواهب في ماله بنية التبرع  ولا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الموهوب له بالمال له بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبه وهو نية التبرع فقد يتصرف شخص في حالة دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع كأن يوفي بالتزام طبيعي فهو لا يتبرع وانما يوفي ديناً وان كان لا يجبر على الوفاء به ويكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتي في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ومما يعتبر وفاء بالتزام طبيعي تجهيز الاب لابنته للزواج ، أو إعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، او إعطاء الابن  مبلغ من المال ينشئ به متجراً او غير ذلك ، وفي جميع هذه الأحوال انما يوفي بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع وانما تصرفه هذا وفاء لا هبة.
وتبقي نية التبرع في عطايا المكافأة ((وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأته له على اخلاصه في العمل لا يعطى هبة ولكنها تفيئ بالتزام طبيعي وذلك ان عطايا المكافأة او هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي فيجب اذن في الهبة ان تتمحض نية الواهب للتبرع دون ان يقصد وفاء بالتزام طبيعي.
أركان الهبة وشروطها
مادة (169): لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170): أركان الهبة أربعة وهي:
1-      صيغة العقد.
2-      الواهب.
3-      الموهوب.
4-    الموهوب له.
-         اركان في الايجاب والقبول لدى الهبة.
 1-التراضي: لا يتم التراضي في عقد الهبة الا بتطابق الايجاب مع القبول ولصحة التراضي لابد من توفر شروطه المتمثلة في أهلية التبرع سواءً من الواهب او من الموهوب له.
2-التطابق في الايجاب مع القبول: لابد ان يكون هذا التطابق في لحظة زمنية معينة تطابقاً تاماً لا يشوبه لبس او غموض، وذلك ثابت في المادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
شروط الواهب والموهوب له:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له. وذلك فيما قضت به المادة (174): يشترط الواهب والمادة (175) بشروط الموهوب له:
مادة (176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
ان القانون اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له بعكس القانون الجزائري الذي لا يشترط أهلية الموهوب له وانما اوجب أهلية الواهب فقط، كما جاء في نص المادة (178): يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
إذا مات الموهوب له انتقلت الهبة الى ورثته ولم يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثته الموهوب له وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص المادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
 لا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال‏:‏ تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة‏:‏ لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال‏:‏ ‏[‏أكل ولدك أعطيت مثله‏؟‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏]‏ قال‏:‏ فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم في لفظ‏:‏ ‏[‏لا تشهدني على جور‏]‏ متفق عليه فسماه جورا والجور حرام ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه.كما قضت به المادة (183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المطلب الثاني:
أحكام الهبة وأثارها
هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فإن الهبة تكون في حكم الوصية، وذلك ما نصت عليه المادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
ان العوض في الهبة يكون له شروط عامة، والواجب توافرها في العوض، وان الشروط والتزامات والعوض تفرض على الموهوب له فتكون في هذه الحالة الهبة عقد ملزماً للجانبين كعقد البيع حسب ما نصت المادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
 نية التبرع في عقد الهبة تعد هي الأخرى من اهم ما يميز الهبة عن بقية العقود وبالتالي إذا قصد الواهب من وراء هبته الوفاء بدين معين او القيام بالتزام طبيعي أيا كان او قصد جني منفعة مادية تبقى بذلك نية التبرع للموهوب له، وفقاً لنص المادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
 تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، والهبة باطلة إذا مات الواهب او الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبها وذلك ما جاء في المادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي أداه الموهوب له  حسب ما جاء في المادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
يلتزم الموهوب له بداء العوض المشروط لمصلحة الواهب او لمصلحة أجنبي او لمصلحة عامة وحتى تطل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب وهو ما ثبت في المادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، وقد تكون الهبة لصالح الغير الخارج عن العقد كاشتراط الواهب أداء الديون المفروضة عليه والتحقق في الأخير انه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له او لورثته إما المطالبة بالتنفيذ العيني واما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة وكذلك ما نصت عليه المادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
الرجوع في الهبة التبرعية:
الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي بشأن الهبة في ذلك شأن أي عقد اخر ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له ان يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند ذلك الى العذر المقبول يقره القضاء ولا يوجد مانع من موانع الرجوع.
شروطه وأحكامه:
متي يجوز الرجوع في الهبة؟ وما هي الاثار التي تترتب عليها؟
1-    الرجوع بالهبة يكون بالتراضي أو بالتقاضي: ويجوز للواهب ان يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وأما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له.
(قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي) ان الرجوع في الهبة ليس امراً تحكمياً يجري على حسب أرادة الواهب المطلقة، فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع واراد ان يرجع بإرادته وحده يتقيد بقيود ثلاثة
1-    هناك هبات لازمة لا يجوز الرجوع فيها الا بالتراضي.
2-    وهبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
3-    هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
في مادة (196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:
لا بد من الالتزام بالشرط المقابل، والجدير بذكر ان هذا الشرط المفروض على الواهب ان يكون لمصلحة الواهب، كاشتراط الجدة الواهبة على حفيدها الموهوب له القيام برعايتها والسهر على راحتها، وقد تكون لمصلحة الموهوب له بنفسه،
1-                أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
هبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
 كاشتراط الاب لابنه استخدام المال الموهوب له في تحصيله للعلم، فإذا لم يتحقق الشرط المقبل للهبة فأنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
2-                أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
3-      أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب. .”
مادة (197): في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي: ان موت أحد المتعاقدين قبل التسليم من قبل قد تكون الهبة غير لازمة ويجوز الرجوع فيها
1-                بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
لأنه يعقد يسمى بعقد الاحياء
2-      أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3-      أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4-    أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
وهبة الزوجين هبه لازمه منذو صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، فإن الهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين
5-    أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196).
الهبة للمحارم هبة لازمة لان غرض الواهب منها هي صلة الرحم فقد تحققه بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له
6-    أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
الهبه قد تكون على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في الاخرة وهذه الهبة لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها الا بتراضي، لان الغرض هو نية الثواب وقد تحقق بمجرد صدور الهبة.
7-    أن ألا تكون الهبة صدقة.
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة: التقابل في التراضي، وفسخ في التقاضي وسواءً كان تقابلاً او فسخاً (كأن لم تكن) وفقاً للمادة (198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
الخاتــــــــــــمة
بعد ان عرجنا على نحو من الايجاز بكل ما يتعلق بتعريف عقد الهبة والخصائص المميزة لها والاركان العامة والخاصة التي تقوم عليها واحكامها المتجردة من الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الهبة وإجراءات الرجوع فيها والاثار المترتبة عنها ، يتضح لنا جلياً ان الهبة كعقد ناقل للملكية سواء بعوض او بغير عوض لم يحط بالقدر الكافي من العناية من قبل احكام قانون الأحوال الشخصية والغريب في القانون ان المشرع لم يتدارك الهفوات بقانون الأحوال الشخصية مما يجعل الكثير من احكام الهبة تترك مجالاً كبيراً في التساؤلات التي لم تجد لها إجابة سوى في الاجتهادات القضائية او القانونية كالالتزامات المفروضة على الواهب او الموهوب له وعلى ان القانون المدني هو الأقرب لوضع عقد الهبة فيه كما هو في القانون المدني المصري لحيث وان القانون المدني اعم واشمل من قانون الأحوال الشخصية.
تم بحمد الله
اعداد/المحامي/حميد النمير