المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2024

الاثبات في الاعمال المصرفية

  نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي: 1-    اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله:   (( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه . 2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات . 3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ...

اخفى الامرين المدعي هو من يملك اخفى الامرين

   أخفى الامرين اولاً: تعريف "أخفى الامرين" لغةً وعند الفقهاء وفي القانون اليمني: في اللغة العربية كلمة “أخفى” تعني ستر أو كتم الشيء، أي جعله غير ظاهر أو مخفي عن الأنظار. يمكن أن تُستخدم بمعنى إخفاء المشاعر أو الأسرار أو الأشياء المادية، على سبيل المثال، نقول “أخفى سره” أي كتمه ولم يُظهره وأما عبارة “أخفى الأمر” فتشير إلى جعل الأمر غير واضح أو مخفي عن الآخرين. يمكن استخدامها في سياقات متعددة، مثل إخفاء حقيقة معينة أو تفاصيل حدث ما. موقع/ معجم المعاني https://www.maajim.com/dictionary/%d8%a7%d8%ae%d9%81%d9%89 موقع/قاموس المعاني https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D8%AE%D9%81%D9%89   التعريف عند الفقهاء وفي القانون اليمني: عرف الفقهاء المدعي بأنه من معه أخفى الأمرين. وعرفه قانون الاثبات اليمني رقم (21) لسنة1992 م   في المادة(2) بقوله : ( المدعى هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر..) . الوجيز لشرح قانون الاثبات اليمني، للدكتور/ محمد حسين الشامي، كلية الشريعة – جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء...