عمل المحامي ومسؤوليته وفقا للقانون

 

بحث بعنوان: مسئولية المحامي عن أخطائه المهنية:

إعداد/جهدالدين الصلاحي

إشراف المحامي /سليمان نبيل الحميري

المقدمة

تحتل مهنة المحاماة أهمية بالغة ومكانة مرموقة في كل دول العالم اذ تمثل طريق للعبور الى شاطئ الحق وحمايته  فهي وسيلة مساعدة للقضاء للكشف عن الحق وصاحبه وايصال الحق لمن يملكه اذ يقوم المحامي بالكشف عن سبل وطرق الحصول على الحق وتحديد الطرق القانونية لموكله  وهذا بدوره يساعد القضاء في سبيل تحقيق العدالة فالمحامي يتولى الدفاع عن حقوق موكله وتحريك الدعوى واتخاذ كل اجراءاتها ولكن قد يأخذ المحامي منحى آخر أو طريق غير صحيح سواء بتقصير منه أو اهمال أو بتعمد أو تواطئ لصالح الطرف الاخر مما يجعل حق موكله مهدد بالضياع والنقصان ولذلك كله فقد وضعت القوانين ضوابط لمسؤولية المحامي سواء كانت المسئولية تأديبية او المسؤولية المهنية والمدنية الناتجة عن خطأ من المحامي

سنقسم هذا البحث إلى أربعة مطالب ونتناول في المطلب الأول توضيح معاني مفردات البحث وفي المطلب الثاني نشير الى بعض واجبات المحامي وفي المطلب الثالث نتناول المسئولية المدنية للمحامي وفي المطلب الرابع والأخير نتناول المسئولية التأديبية للمحامي وفي كل مطلب قد توجد نقاط فرعية.

المطلب الأول: مطلب تمهيدي لتوضيح معاني مفردات البحث:

 تعريف المحامي /لغة: حامى محاماه أي منع عنه ودافع عنه والمدافع كلمة دافع مدافع ودفاعا أي حامى عنه وانتصر له.

 أما فقها:  يعرف المحامي أنه: طائفة خاصة تشترط في افرادها العلم والكفاءة والخبرة وحسن السمعة ووظيفتها الوكالة عن الخصوم امام المحاكم للدفاع عن موكليهم وتقديم المشورة لهم وتولي شؤونهم القضائية.

         ( فائق سليم هوير خميس الجنابي: مسئولية المحامي المدنية الناشئة عن افشاء السر المهني. دراسة مقارنة جامعة الشرق الأوسط. قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجه الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق  2020م صفحة 4).

وعرفه آخرون بأنه: المحامي هو رجل القانون المحترف الذي يتولى الدفاع عن موكليه أي رعاية شئونهم القانونية وهو يلتزم القيام بالأعمال الموكل فيها بكفاءة وإخلاص وفقا لقواعد القانون وأصول المهنة.

                     (أشرف جهاد وحيد الأحمد: المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني. قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص _كلية الحقوق _جامعة الشرق الاوسط 2011-2012م صفحة 5)

وفي القانون اليمني جاء تعريف المحامي حسب نص المادة 2 بأنه «الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون»

             (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

 والموكل هو المفوض الذي يفوض اموره لشخص اخر يكلفه بها ومعنى التوكل اظهار العجز والاعتماد على غيرك.

      (فائق الجنابي: مرجع سابق: صفحه ٥).

 وقد عرف الفقهاء الفرنسيين المحامي بأنه: المقيد قانونا في جدول نقابة المحامين وهو الذي يزجي النصح ويعطي الاستشارة القانونية او القضائية ويقوم بالدفاع أمام القضاء شفويا أو بالكتابة فيما يمس شرف المواطنين وهوياتهم ومصالحهم سواء بالمعاونة أو التمثيل اذا اقتضى الحال كذلك.

         ( برجس خليل احمد الشوابكة: مسؤولية المحامي المهنية. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية المجلد الثالث الاصدار الثالث 2021م صفحة 263).

أما المحاماة فتعرف فقها بأنها: رسالة سامية  تثير الحق وتوضح سبل العدل أمام القضاء فتجنب مواطن الخطأ وتحيد به عن مهاوي الزلل. وعرفها آخرون بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

          ( فائق الجنابي: مرجع سابق صفحه 14).

تعريف المسئولية: لغة تعرف بأنها حالة او صفة من يسأل عن أمر يقع عليه تبعته يقال أنه بريء من مسئولية كذا. أما المسئولية بوجه عام فتعرف بأنها: حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يتوجب المؤاخذة.

             (أشرف جهاد وحيد الأحمد: مرجع سابق صفحة 23)

تعريف الخطأ: هو انحراف في السلوك الشخصي عن السلوك المعتاد مع توفر عنصر الادراك وبالتالي يقوم خطأ المحامي اذا انحرف في سلوكه وفي عمله واداء واجباته عن سلوك المحامي اليقظ المتبصر الذي يوجد في نفس ظروف المحامي المسؤول او المنحرف فخطأ المحامي يقاس بسلوك الشخص المهني المعتاد اي يقاس بسلوك محامي هو أوسط المحامين يقظة ودراية اذا وجد في نفس الظروف الظاهرة التي تحيط بالمحامي المسؤول.

           (طالبي أمينة + زاير عائشة: مرجع سابق صفحة  22)

أما الخطأ المهني: فهو ذلك الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن الحرة أثناء ممارستهم لمهامهم يخرجون فيها عن السلوك المألوف طبقا للأصول المستقرة.

                (أشرف الأحمد: مرجع سابق صفحة 5)

المطلب الثاني واجبات المحامي:

يلتزم المحامي وفق القانون العراقي بالواجبات الآتية:

١-على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها ٢- يجب أن يكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لأعمال المحاماة ٣- يجب على المحامي أن يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة ٤- يحضر على المحامي ما يأتي:

أ-إعارة اسمه ب- شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها ت- التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها ث-قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة.

 ٥- يحضر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية وباستخدام الوسطاء ولا يجوز طلبه تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين ٦- على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة واخلاص ويكون مسؤولا في حاله تجاوز حدود الوكالة او خطأه الجسيم ٧- يحضر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت ٨-  لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعوى والاستشارات ان يقبل أية دعوى او يعطي أية مشورة لخصم موكله خلال مده وكالته 9-لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة-10-لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاضي او موظف تربطه به قرابه او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك11- لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحامي مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون 12-على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما ما يتفق وكرامة  القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة 13-على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.

          (الدكتور عماد حسن سلمان: الوجيز في شرح قانون المحاماة العراقي صفحة ١٠)

وقد جاء نص المادة 70 والمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني بذكر بعض واجبات المحامي: اذ تنص المادة 70على ما يلي « على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتبا مكرسا لأعمال المحاماة ويعتبر موطنا له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيدا في المجلس وأن يحظر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه.»

ونصت المادة 71 على «على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواء تجاه زملائه أو تجاه القضاة أو تجاه موكليه وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة»

                (القانون اليمني رقم 30 لسنة  1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

 المطلب الثالث المسئولية المدنية للمحامي:

المسئولية المدنية  هي: المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول). ويقابلها مصطلح (الضمان) و(الكفالة) في الشريعة الإسلامية. فالخراج بالضمان.

                  (موقع قوام القانونية: المسؤولية المدنية في ضوء القانون المدني المصري ونظام المعاملات المدنية)

وتعرف المسئولية المدنية للمحامي بأنها: هي خطأ المحامي الذي ارتكبه تجاه عميله أثناء ممارسته لمهنته يوجب مؤاخذته أي التعويض عنه بعد توافر أركان المسئولية كاملة.

                   (أشرف الأحمد: مرجع سابق صفحة 23)

وينقسم الفقه الى قسمين أو اتجاهين يرى الاتجاه الاول أن مسئولية المحامي هي عقدية ويرى الاتجاه الثاني أنها مسؤولية تقصيرية

أولا: المسئولية العقدية للمحامي:

تقوم المسؤولية العقدية بين المحامي وعميله ما داما قد ارتبطا فيما بينهما في إطار عقدي حتى ولو كان هذا العقد شفهيا او ضمنيا فهذه العلاقة التي تنجم عن هذه الحالة ترتب المسؤولية العقدية للمحامي اذا المحامي بمجرد فتحه لمكتبه ووضعه الصفيحة الاشهارية التي يبين فيها صفته فإنه يضع نفسه في موقع الموجب اي من يقدم ايجابا وبالتالي فان اي عميل يقبل بهذا العرض الذي توجه به المحامي من خلال مكتبه انما يبرم عقدا مع المحامي بصفه طبيعية وتامة.

      (   طالبي أمينة + زاير عائشة:اساس قيام المسؤولية المدنية للمحامي.  مذكره تخرج لنيل شهاده الماستر في القانون الخاص جامعة آكلي محند أولحاج- البويرة- كلية الحقوق والعلوم السياسية 2014-2015 صفحة 6).

وقد اختلف الفقهاء أصحاب المسئولية العقدية حول طبيعة هذا العقد الى الآراء الآتية١- فيرى البعض أنه عقد وكاله بين العميل والمحامي ٢-بينما يرى آخرون اعتبار العقد عقد عمل ٣-ويرى اخرون اعتبار هذا العقد عقد مقاوله كون المحامي يقوم بعمله باستقلاليه دون اشراف ولا اداره من رب العمل كما في عقد العمل.... وقد انتقد هذا الرأي كون عقد المقاولة من العقود الملزمة وهو ليس كذلك في المحاماة ٤- كما يرى آخرون اعتبار هذا العقد من عقود القانون العام كون المحامي يساعد في تسيير مرفق عام وهو القضاء 5-أخيراً يرى البعض أنه عقد غير مسمى ويعتبره عقد من طبيعة خاصة ويصطلح عليه لفظ-عقد المحاماة أو عقد الدفاع-.

      ( طالبي أمينة + زايد عائشة: مرجع سابق صفحة ٧).

وينشئ عقد الوكالة المبرم بين المحامي (الوكيل) والزبون (الموكل) التزامات متبادلة على عاتق طرفيه ذلك ان الموكل يلتزم بأداء الاتعاب والمحامي يلتزم بأداء الخدمة وبناء على ذلك فان التزام المحامي حسب الاصل العام هو التزام ببذل العناية الواجب اتباعها حسب اصول المهنة وقد يتفق المحامي مع موكله على تحقيق نتيجة معينة في الدعوى وهذا ما يسمى بالالتزام بتحقيق نتيجة وما هو الا استثناء على الاصل العام.

        (برجس خليل الشوابكة: مرجع سابق صفحه 265)

وقد استند انصار المسئولية العقدية للمحامي الى الحجج الآتية:

_أن المحامين وغيرهم من المهنيين كالأطباء والمهندسين يرتبطون عادة بعقود مع عملائهم محلها تقديم خدماتهم المهنية ويثير الإخلال بواجباتهم المهنية مسئوليتهم العقدية لأن العقد يفرض التزامات متبادلة بين الطرفين_ يقر القضاء حق المحامي في مقاضاة العميل (الزبون)  في المطالبة بأتعابه وما دام يتمتع بهذا الحق فهو يستند الى عقد وتكون مسئوليته عقدية _ان كل من المحامي وعميله يحق له الرجوع على الآخر بما يكون قد لحقه من ضرر من إجراء الإخلال بالتزامه.

           ( نحال صبرينة +دراجي حمزة:  المسئولية الاجتماعية والجنائية للمحامي. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر-جامعة العربي التبسي-تبسة كلية العلوم الاجتماعية والانسانية قسم علم الاجتماع صفحة 105)

وقد جاء القانون اليمني صريحا في اعتبار العقد المبرم بين المحامي والموكل عقد وكالة تنطبق عليه أحكام الوكالة المذكورة في القانون المدني إذ نصت المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على «مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مع موكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني»

                 (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

 ثانيا: المسئولية التقصيرية  للمحامي:

المسئولية التقصيرية: هي الاخلال بواجب قانوني والتي تعنى بالضرر الذي يلحق بالغير بأي وسيلة كانت وهي عكس المسئولية العقدية لا يوجد عقد بين أطرافها وإنما تقوم على أساس الضرر الذي لحق بالغير.

                (أشرف الأحمد: مرجع سابق صفحة ١)

فإذا لم توجد أية علاقة تعاقدية بين الطرفين المتضرر والمتسبب في الضرر فإن المسؤولية يكون أساسها التقصير ففي غياب العقد بين المحامي والمؤكل فان المسؤولية لا يمكن أن تكون إلا تقصيرية وبناء على ذلك ذهب بعض الفقه ان المسؤولية المدنية للمحامي هي مسئولية تقصيرية ناتجة عن الاخلال بالتزام مصدره القانون.

       (طالبي أمينة +زاير عائشة: مرجع سابق صفحة 15)

كما ان التزام المحامي هو التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة الا في حالات استثنائية كما أن عبء اثبات خطأ المحامي يقع على الموكل اما عبء نفي المسؤولية المدنية فيقع على المحامي بإثبات السبب الاجنبي الذي ادى الى حدوث الخطأ.

             (محمد مشعل الذيباني: المسؤولية المدنية للمحامي، رسالة ماجستير في القانون الخاص جامعة اليرموك الأردن 2014 أشار اليه فائق الجنابي في بحثه المذكور ضمن المراجع في صفحه 10)

والتزام المحامي ببذل العناية يوجب عليه ان يبذل العناية اللازمة فيما يتعلق بالقضايا التي وكل بها وهي ما تسمى بعنايه المهني المعتاد فالمحامي غير ملزم قانونا بتحقيق نتيجة كالحصول على حكم لمصلحة موكله اي بأن يحقق النتيجة لصالحه كما ان فشل المحامي في مهمته او خسارته للدعوى ليس من شانه ان يشكل وحده خطأ من جانبه في تنفيذ التزامه بتمثيل الموكل والدفاع عنه امام المحاكم بل ان ذلك يستوجب قيام الموكل بإثبات ان المحامي قد اخل بموجبات الحذر وبذل العناية اللازمة وللموكل في سبيل ذلك اللجوء الى جميع وسائل الاثبات المقررة وفقا للقواعد العامة في الاثبات.

             (برجس الشوابكة: مرجع سابق صفحه 266)

طبيعة التزامات المحامي تجاه الموكل:

يتفق الفقه والقضاء على أن التزام المحامي هو في أغلب الأحوال التزام ببذل عناية إلا في حالات نادرة يكون فيها التزام بتحقيق نتيجة وتبعا لذلك فإنه يتعين عليه أن يبذل العناية اللازمة فيما عهد إليه للدفاع عنه وعن مصالحه وهي عناية الشخص المعتاد أي وفق المعيار الموضوعي وهذا هو القول الذي يتفق مع منطق الأمور لأن عكس ذلك يعني تحميل المحامي ما لا طاقة له به.

                (أشرف الأحمد:  مرجع سابق صفحة 59)

كما أن التزامات المحامي تجاه الموكل قد تكون التزام بالقيام بعمل او التزام بالامتناع عن عمل وتتضمن الالتزامات بالقيام بعمل حسب القانون الاردني ما يلي:

١-تمثيل الموكل والدفاع عنه امام المحاكم والجهات الإدارية المختلفة ٢- التزام المحامي بتقديم المشورة ٣- التزام المحامي بالمحافظة على المستندات المسلمة اليه واعادتها بعد انتهاء  مهمته اذا طلب ذلك الموكل لان المحامي مؤتمن على الاوراق المسلمة اليه وتقوم مسؤولية المحامي في حال اضافته او فقدانه لأي مستند او ورقة من أوراق الملحق الذي تسلمه.

 اما الالتزامات المتضمنة الامتناع عن عمل (الالتزامات السلبية) فتتمثل في ١- المحافظة على أسرار المهنة 2 عدم شراء الحقوق المتنازع عليها.

           (برجس الشوابكة: مرجع سابق صفحة 268)

ومن الحالات الاستثنائية التي يلتزم فيها المحامي بتحقيق نتيجة ما يلي:

١-المحافظة على أموال وأوراق الموكل المتعلقة بالقضية وإعادتها ٢-عدم تجاوز المحامي لحدود وكالته ٣-حالة قيام المحامي بالتوكيل عن العميل وخصمه أو التعامل مع خصم العميل لصالحه ٤-قيام المحامي برفع دعوى العميل دون حصوله على إذن لمخاصمة المحامي خصم العميل ٥-عدم قيام المحامي بالالتزام بالمواعيد المحددة بالقانون ٦-أن يقوم بالتصديق على توقيع موكله بنفسه.

                  (أشرف الأحمد:  مرجع سابق صفحة 61)

والجدير بالذكر ان التزام المحامي بالحفاظ على السر المهني لا يترتب على العقد المبرم مع موكله وانما هو التزام اصيل تفرضه أصول وقواعد هذه المهنة للحيلولة دون الاضرار بالمصلحة العامة القائمة على الأمن الاجتماعي.

        (برجس الشوابكة: المرجع السابق صفحة ٢٧١)

دعوى قيام المسؤولية المدنية للمحامي: اذا توافرت اركان المسؤولية الثلاثة من ضرر وخطأ وعلاقة السببية فإن المحامي يلتزم بتعويض المتضرر في كل الضرر المباشر الذي يتسبب فيه بخطئه بمعنى ان يلتزم بتعويضه عما لحقه من خساره وما فاته من كسب واذا اتفق المحامي مع المضرور على طريقة التعويض وعلى تقديره بالطريق الودي انتهى الأمر ولم يعد ثمة محل لرفع الدعوى اما اذا لم يتفق وهذا هو الأمر الغالب في الحياة العملية يلجأ المضرور الى القضاء ليرفع دعوى قضائية طالبا التعويض في الضرر الذي أصابه.

            (طالبي أمينة  + زاير عائشة: مرجع سابق صفحة 39)

مسئولية المحامي عن فعل الغير:

إن أساس هذه المسئولية فيه خلاف فهناك من الفقهاء من أخذوا بخطأ المدين الشخصي كأساس لهذه المسؤولية وظهرت عده نظريات في هذا الجانب وهي ١- نظرية قرينة الخطأ ضد المدين لسوء الاختيار والرقابة ٢- نظرية الالتزام بتحقيق نتيجة ٣- نظرية النيابة4- نظرية القوة القاهرة. وهناك من لم يأخذ بالخطأ الشخصي للمدين كأساس لهذه المسؤولية فظهرت بهذا الجانب عدة نظريات أيضاً وهي ١- نظرية تحمل التبعة ٢- نظرية الضمان الضمني ٣- نظرية الضمان القانوني  .

            (برجس الشوابكة: مرجع سابق صفحة 272)

وبالنظر لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه نجد أنه  إذا حدث من الموظف التابع لجهة إدارية معينه ضررا ما للغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ففي هذه الحالة تكون هذه  الجهة الإدارية التابع لها هذا الموظف  مسئولة عن هذا الضرر متي كان واقعا منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ، فالموظف في هذه الحالة يسمي  تابع والجهة الإدارية هي المتبوع ، وتبرير ذلك يرجع الي أنه منذ البداية كان يجب علي المتبوع حسن اختيار تابعه ثم كان يجب عليه القيام بمراقبته وتوجيهه عن كافة اعمال وظيفته المسندة اليه بحكم سلطته الفعلية الواقعة عليه في إصدار الأوامر والتعليمات.

              (الأستاذ /مجدي هلال: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تم نشر البحث في موقع صفحة نقابة المحاميين المصرية على جوجل بتأريخ 8/11/٢٠20م)

 ولابد من الإشارة الى مدى مسؤولية المحامي عن عمل مساعده او وكيله وعليه يكون هذا المستعد او الوكيل متبوعا مسؤولا عن اعمال تابعه وبالتالي تقع هذه المسؤولية في حالة الاخلال بالتزام ناشئ عن العقد اما لعدم تنفيذه او التأخر في تنفيذه او إساءة التنفيذ او وقع الخطأ من التابع أثناء وبسبب اعمال وظيفته في حال وجود عنصر التبعية حيث انه لو اصيب الغير بضرر من جراء خطأ ارتكبه المحامي التابع فالمضرور يفكر تلقائيا في الرجوع على المحامي صاحب المكتب استنادا الى قواعد مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

            (برجس الشوابكة: مرجع سابق صفحة 276)

التعويض:

التعويض هو عبارة عن وسيلة تستخدمها المحاكم لإزالة أو التخفيف من الضرر الذي لحق بالشخص الذي تقدم إليها للمطالبة بالتعويض، وبعبارة أخرى فالتعويض عبارة عن جزاء يحكم به القاضي متى تحققت أركان المسؤولية التقصيرية وهي الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعلى هذه الأساس فإن المحكمة سوف تحكم بالتعويض المناسب للمدعي وبأحقيته في التعويض، والذي تراه مناسبًا لمستوى الضرر، وغالبًا ما تتم هذه العملية بمساعدة الخبراء، وتجدر الإشارة إلى المطالبة بالتعويض يتم من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي تسمى بدعوى التعويض.

            (مها دحام: منشور بعنوان تعريف التعويض في القانون:نشر في موقع موضوع. كوم على جوجل)

قد يكون التعويض اتفاقي او قانوني او قضائي والتعويض الاتفاقي عبارة عن اتفاق سابق بين الطرفين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه او تأخر في تنفيذه. أما التعويض القانوني فهو أن تتضمن النصوص القانونية أحكاما بتقدير التعويض تقديرا اجماليا. اما التعويض القضائي فهو ذلك التعويض الذي يقدره القاضي ويحكم به للفصل في الدعوى التي يرفعها الدائن المدعي على المدعي عليه ليحمله بمقتضاه المسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه او تأخره او سوء تنفيذه.

                      (طالبي أمينة + زاير عائشة مرجع سابق: صفحة 46)

ويقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر وليس حسب جسامة الخطأ سواء كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الضرر المباشر الذي سببه هذا الخطأ خلافا للعقوبة الجزائية التي يرى فيها جسامة الخطأ.

                     (طالبي أمينة + زاير عائشة  المرجع السابق صفحة ٤٧)

ومن أمثلة الخطأ الموجب للتعويض تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات او عدم القيام بواجباته مما أثر على سير القضية اذ تنص مادة (٦٩) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني على «اذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات او لم يقم بواجباته وأثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة»

                       (القانون اليمني رقم ٣٠ لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

سقوط المسؤولية المدنية عن المحامي:

إذا ثبت أن خطأ المحامي لم يكن منتجا للضرر وأن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه أو كان الخطأ هو خطأ الغير او خطأ المضرور نفسه فإن المحامي يتخلص من المسؤولية.

               (طالبي أمينة+زايرعائشة صفحة 47)

وبالتالي فاذا انعقدت مسئولية المحامي وذلك بأن توافرت أركانها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيمكن للمحامي أن يتخلص من هذه المسئولية المدنية بأحد الأسباب الثلاثة الآتية:

١-نفي علاقة السببية بين خطأه وبين الضرر الذي لحق بموكله ٢-الاتفاق على الإعفاء من آثار هذه المسئولية بعد تحقق سببها ٣-انقضاء المدة المقررة لسماع الدعوى أي سقوطها بالتقادم.

             (نحال صبرينة + دراجي حمزة: مرجع سابق صفحة ١١٩)

 

المطلب الرابع: المسئولية التأديبية للمحامي:

لم تعرف أغلب القوانين المسئولية التأديبية وبالنظر لتعريفات الفقه نجد من مجملها أنها تتفق في تعريفها بأنها: كل اخلال بواجبات المهنة او الوظيفة او خروج على مقتضياتها، مع ملاحظه ان الاخلال بالواجب ينصب على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي المحددة سلفا في نصوص القانون او الأنظمة الخاصة بالمهنة اما الخروج على مقتضيات المهنة او الوظيفة فإنه ينصرف الى اي فعل سلبي او ايجابي يمكن ان ينطوي على مخالفة ما تقتضيه المهنة او الوظيفة من سلوك بحسب طبيعتها ولو لم يكن منصوصا عليه صراحه ضمن الاوامر والنواهي لإدراجه في الواجبات العامة التي يتعين على المحامي ان يلتزم بها.

         (وائل محمود: المسؤولية التأديبية للمحامي دراسة مقارنة. رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في الحقوق 2013 جامعة حلب كلية الحقوق قسم القانون العام صفحة 17)

وتختلف مسئولية المحامي التأديبية عن مسئوليته المدنية والجنائية من حيث الهدف والنطاق فالمسئولية التأديبية هدفها الحفاظ على شرف المهنة أما المسئولية المدنية فتهدف إلى جبر الضرر للطرف المضرور بينما المسئولية الجنائية تهدف الى توقيع الجزاء على المحامي ومن حيث النطاق فالمسئولية التأديبية نطاقها أوسع لتشمل حتى حق الأعمال والتصرفات التي يقوم بها المحامي ولو تعلق الأمر بحياته الشخصية بينما المسئولية المدنية نطاقها ينصرف لكل من الخطأ العقدي والتقصيري أما الجنائية فهي محددة ومحصورة وإن كانت مشتتة في عدة نصوص.

             (المكتبة القانونية الإلكترونية: المسئولية الجنائية للمحامي. السنة الجامعية 2015-2016م دورة خريف-شتاء www.bibliojuriste.club  صفحة 9)

ومثال ذلك ما ورد في نص المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني في فقرتها أ- اذا تنص على «يخضع للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون  أ-كل محام حصل على ترخيص بناء على بيانات كاذبة......»

              (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة»

أما العقوبة التأديبية: فهي إيلام مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية يقرره الشرع على نحو مجرد وتوقعه السلطة التأديبية بقرار إداري او حكم قضائي ويترتب على توقيعه الحرمان من بعض او كل حقوق الموظف العام او العامل الخاص او المهني الحر.

           (وائل محمود: مرجع سابق صفحة 27)

ويعتبر موضوع المسئولية التأديبية بمثابة الشريان الحيوي لاستمرار حياة أي جماعة منظمة سواء أكانت مهنية أو غير مهنية أكانت خاصة أم حكومية وذلك لأن الضابط الداخلي لأعضاء أي جماعة أمر ضروري لا بد منه والا شاعت الفوضى وعدم المسئولية في هذه الجماعة.

             (طالبي أمينة + زاير عائشة: مرجع سابق صفحة 122)

إن مسئولية المحامي تنهض ويصبح تحت طائلة الجزاء التأديبي اذا هو أتى تصرفا بالقول او بالفعل تسبب فيما يلي 1- الاخلال بأي من واجبات المحامي 2- الحط من قدر ومكانة واحترام المهنة ٣- المس بكرامة المحامين ونقابتهم ٤- مخالفة احكام قانون المحاماة فاذا نسب للمحامي ارتكاب اي من التصرفات المذكورة فان ذلك يرتب مسؤولية مقرونة بالجزاء التأديبي بناء على محاكمة تأديبية.

            ( الدكتور عماد حسن سلمان الوجيز في شرح قانون المحاماة العراقي صفحة 12)

ولقد ورد ذكر العقوبات التأديبية في المادة 45 من القانون رقم 91 الجزائري الذي ينظم مهنة المحاماة وليس لها أي صلة بقانون العقوبات فليست من العقوبات البدنية ولا المالية بل إن طابعها مهني بحت وهي إما الانذار أو التوبيخ أو المنع  أو مباشرة المهنة المؤقت أو الشطب.

        ( طالبي أمينة+ زايرعائشة: مرجع سابق صفحة 31)

وتتمثل العقوبات في قانون المحاماة المصري كما ورد في المادة 98 والتي جاءت على سبيل الحصر والتي لا يجوز فرض اي عقوبة تخرج عما ورد في القانون واللائحة اذ تنص تلك المادة من القانون رقم 197 لسنه 2008 على أنه( كل محامي يخالف احكام هذا القانون او النظام الداخلي للنقابة او يخل بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:١-الإنذار 2-التأنيب أمام المجلس 3-المنع من مزاولة المهنة  4- محو الاسم نهائيا من الجدول ويجب ألا  تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

         ( وائل محمود: مرجع سابق صفحة 33)

أما في القانون اليمني فقد جاءت المادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصها الآتي:

««كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

١-التنبيه الشفوي ٢-اللوم الكتابي ٣-الإنذار الكتابي ٤-غرامة مالية يحددها النظام الأساسي وفي حالة العودة الى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ٥-التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.  ٦-شطب الاسم من جدول النقابة.»

           (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

أما في القانون السوري فقد نصت المادة 85 من القانون رقم 30 لتنظيم مهنة المحاماة لسنة 2010 والتي عددت العقوبات التأديبية المفروضة على المحامي بالتسلسل التالي: أ- يحاكم تأديبيا امام مجلس الفرع كل محام يخرج عن اهداف النقابة او يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي او تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة او قدرها بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات الآتية: ١-التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى المحامي ٢- التأنيب امام المجلس ٣- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات 4- شطب  الاسم من جدول النقابة.

       (وائل محمود: مرجع سابق صفحة 34)

ويشترط لقيام المسؤولية التأديبية عدة شروط هي ١- الاخلال في الواجبات اتجاه المهنة ٢- الاخلال بالواجبات تجاه الزملاء ٣- الاخلال بالواجبات تجاه القضاة وهيئة العدالة ٤- الاخلال بالواجبات تجاه الموكل والغير.

         (طالبي أمينة +زاير عائشة: مرجع سابق صفحة ٢٨)

آثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة: جاء في نص المادة 100 من قانون المحاماة المصري« يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة أن يفتح مكتبه طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة واذا زاول المحامي المهنة خلال فتره المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.

       ( وائل محمود: مرجع سابق صفحة 39)

أما القانون اليمني فقد جاءت المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بنصها الآتي:

١-يترتب على منع المحامي أو وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة الوقف أو المنع ولا يحق للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا اذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة.

2-لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة  التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار من المنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير.

3-لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبيا إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولة مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع.

          (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

أما عقوبة شطب الاسم من جدول النقابة فتعتبر هذه العقوبة أشد العقوبات التأديبية التي يمكن لمجلس الفرع ان يلفظها بحق  محام محال أمامه كما تعتبر عقوبة الشطب التأديبي بمثابة نفي للمحامي من الجدول الذي ينتمي إليه ولا يجوز للمحامي المشطوب  من الجدول ان يتهرب من هذه العقوبة  بشكل مخالف للقانون وللعقوبة بمعنى انه لا يحق له ان يقدم على تسجيل اسمه لدى نقابة اخرى ونظرا لقساوة عقوبة الشطب فإنه لا يمكن انزالها الا بموجب قرار صادر من المجلس التأديبي الذي هو مجلس الفرع ويسمى شطبا تأديبيا.

     (وائل محمود: مرجع سابق صفحه 42(.

وقد جاء نص المادة (٩٥) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني بنصها الآتي: «يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائيا ما يلي:

١-فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تأريخ إبلاغه كتابيا بالقرار البات الصادر ضده.

٢-لا يترتب على ايقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير.

٣-لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبيا دون إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولة مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع.

          ( القانون اليمني رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٩م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

أما بخصوص شطب اسم المحامي الذي أنهى التمرين فقد جاء نص المادة 48 من ذات القانون يحدد الأسباب للشطب اذ نصت على ما يلي: «تشطّب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:

١-عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضوء أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

٢-عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول.

          (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

وتصنف الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي حسب درجة خطورتها إلى:

١-أخطاء مهنية جسيمة ومنها على سبيل المثال ما ذكرته المادة 179 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة الجزائري- العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة- عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء اجتماع الجمعيات العامة- الإفشاء العمدي للسر المهني واجراءات التحري والتحقيق-الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة-الحضور للجلسة دون ارتداء البدلة الرسمية....... الخ.

٢-أخطاء مهنية غير جسيمة: ونذكر مثالا لها ما نصت عليه المادة 180 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة الجزائري ومنها-التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسيسات التي تتم في مقرات الشركة العامة والخاصة-التأسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافقته........ الخ

          (نحال صبرينة +دراجي حمزة: مرجع سابق  صفحة 123)

ومن العقوبات التأديبية التي نص عليها المشرع المصري صراحة وحدد لها عقوبة الشطب التأديبي قبول المحامي الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة وايضا الجريمة التي تتنافى مع واجبات المهنة وصدر فيها حكم مبرم بعقوبة جنائية او جنحية.

         (وائل محمود: مرجع سابق صفحه 42)

وهنالك بعض الأخطاء التي قد تصدر من المحامي والتي يمكن وصفها بالجسيمة بحيث لو اتفق المحامي مع عميله على إعفائه من المسؤولية العقدية فان هذا الاتفاق لا يشمل ما يأتيه المحامي من أخطاء جسيمة أو غش كما أن تأمين المحامي من المسؤولية لا يعفيه من اخطائه العمدية اذ يحق لشركة التأمين الرجوع بما أدته على المحامي في مثل هذه الحالة.

            ( مهند زيد ابراهيم: مسؤولية المحامي المدنية. رسالة ماجستير في القانون الخاص ٢٠١١ م جامعة جرش الأردن أشار إليه فائق الجنابي في بحثه السابق  في صفحة ٩)

وعقوبة الشطب التأديبية ليست عقوبة مؤبدة وفقا لأحكام القانون والقضاء السوري وهو ما جاءت به المادة 129 من النظام الداخلي لنقابة المحامين السوريين التي نصت على ان « الشطب النهائي ليس عقوبة مؤبدة ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وفقا للمادة 86 فقرة ح من القانون وتسجيلهم مجددا اذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبه فيه من شانه ان يؤدي الى نسيان الافعال التي ادت الى شطبه وجاء في المادة 131 من ذات النظام انه اذا اعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبيا فإن ترتيبه في الجدول يحدد بالإستناد الى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.

          (وائل محمود: مرجع سابق صفحة 43)

وهي ليست مؤبدة كذلك في القانون اليمني إذ تنص المادة (96) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على «للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد»

               (القانون اليمني رقم 30 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة)

الخاتمة:

تطرقنا في هذا البحث لمسئولية المحامي عن أخطائه المهنية وعرفنا أن أغلب القوانين لم تعرف المحامي وانما أشارت تلك القوانين إلى واجباته وقد ذكرنا تعريف قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني الذي عرف المحامي بأنه هو الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون وتطرقنا لطبيعة مسئولية المحامي وانتهينا الى أن الأصل العام أنها التزام ببذل عناية وإنما في حالات استثنائية يكون التزام المحامي هو تحقيق نتيجة وقد أشرنا لتلك الحالات في البحث وانتهينا إلى أن المسئولية التأديبية هدفها الحفاظ على شرف المهنة أما المسئولية المدنية فهدفها جبر الضرر للشخص المضرور وأن المسئولية المدنية إما أن تكون عقدية أو تكون تقصيرية وأشرنا الى بعض العقوبات التأديبية كالإنذار والتنبيه واللوم والمنع من مزاولة المهنة والشطب وعرفنا أن عقوبة المنع أو الشطب ليست مؤبدة سواء في القانون المقارن أو القانون اليمني.

ليست هناك تعليقات: