مدى حجية تقارير المحاسبين القانونيين لدى المحكمة

 

 

مدى حجية تقارير المحاسبين القانونيين لدى المحكمة

 

إعداد المحامية / كوثر علي الجعد

 

تحت إشراف المحامي/

 حميد محمد ناجي النمير

المقدمة

مع تعقيد المنازعات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية، باتت الحاجة إلى خبرات فنية مساندة للقضاة أمراً لا غنى عنه. ومن بين أبرز تلك الخبرات تأتي تقارير المحاسبين القانونيين، التي تلعب دوراً حاسماً في توضيح الجوانب المحاسبية للمنازعات، خاصة في القضايا التجارية والضريبية وقضايا الإفلاس والاحتيال المالي.

 

غير أن تساؤلاً قانونياً مهماً يظل قائماً: هل تقارير المحاسبين القانونيين ملزمة للمحكمة؟ أم أنها مجرد رأي استشاري؟ وهل تختلف حجيتها إذا ما كانت صادرة عن محاسب مُعين من المحكمة أو من أحد الخصوم؟

هذا البحث يتناول هذه الإشكالية، محللاً النصوص القانونية، والفقه القانوني، وأحكام المحاكم، بهدف الوصول إلى موقف علمي وعملي من مسألة حجية هذه التقارير.

 

 حيث نظم المشرع اليمني مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالقانون رقم (26) لسنة 1999م، والذي حددت المادة (3) منه هدف المهنة بقولها:

 

تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأى فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدميها ...... وتوفير الشفافية وفقاً للأصول العلمية والعملية والمعايير التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة..

 

وفى سبيل هذا الهدف نظمت احكام هذا القانون حقوق وواجبات المحاسب القانوني ومن أبرز الواجبات التي القاها المشرع على عاتق المحاسب القانوني هي الالتزام بأصول المهنة وبذل العناية الكافية في تأدية مهامه بصريح نص المادة (43) من قانون المهنة

بقولها:

 

يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات أن يلتزم بالأصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وأن يبدي رأيه في القوا يم المالية كوحدة واحدة وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية وملاءمة الافصاح...

فيما القت المادة (44) من ذات القانون على عاتق المحاسب القانوني واجب الالتزام بالقوانين النافذة بقولها:

يجب على المحاسب القانوني أن يراعي الالتزام بالقوانين النافذة وان يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عملائه.

 

فيما رتبت المادة (60) من ذات القانون المسئولية الكاملة على عاتق المحاسب القانوني عن اخلاله بأياً من التزاماته وواجباته سالفة الذكر بقولها:

 

المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق ووجبات والتزامات ومسئوليات ومهام وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل أو التعويض أو التقاضي..

 

وتلك الواجبات والالتزامات لم يتقيد أو يلتزم بها المحاسب المنتدب، بل أخل بها اخلالاً جسيما يستوجب مسائلته عنها، وبرز ذلك الاخلال من قبل المحاسب المنتدب في صور شتى ومتعددة نستعرض أبرزها في الصور التالية: -

 

ويقضى المبدأ القانوني ايضاً أن الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة لا تفيدها في شيء وبالتالي لها أن تهملها كلية ...

 

ويقضى كذلك أن الخبرة الفنية رأى استشارى لا يقيد المحكمة لأن القاضي يبقى الخبير الأول وله الرأي الأخير في حسم النزاع وبالتالي فله أن يأخذ برأي الخبير كله أو بعضه وفقاً لما يقتنع به لان ذلك يدخل في سلطته الموضوعية الا أن تلك السلطة مرتبطة بوجود الاسباب التي حملت القاضي على الأخذ بجزء من تقرير الخبرة واهمال الجزء الآخر.

تعرف الخبرة بانها وسيلة من وسائل الإثبات الشرعي يلجأ إليها القاضي في الدعوى التي تتطلب الإلمام بعلم لا يدخل في دائرة علم القاضي أو معرفته وثقافته كالطب أو الهندسة أو المحاسبة وغيرها من المسائل التي يتطلب بحثها دراية خاصة.

 

والخبرة من حيث اتصالها بالواقعة محل الإثبات هي نوع من المعاينة الفنية المباشرة التي تحتاج إلى شخص متخصص فيها.

 

د/ عبد المؤمن شجاع الدين بحث منشور في مجلة التحكيم .العدد 47 عام 2004م

منقول من دراسة قانونية لمؤسسة الربيعي وشركاه صـ 78 بتاريخ 16/7/2025م.

وتعرف الخبرة الفنية القضائية بمعناها القانوني بأنها تدبير تحقيقي يهدف الى الحصول على معلومات ضرورية بواسطة اصحاب الخبرة أو من اجل البت في مسائل فنية ذات طبيعة محددة تكون محل نزاع ولا تلجا المحكمة اليها الا عند عدم ادراكها للمسائل المعروضة بنفسها أو عندما تكون الأدلة المعروضة في الدعوى غير كافية لتوضيحها

 

وقد منح المشرع محكمة الموضوع الحرية الكاملة في انتداب خبير أو أكثر متى ما رأت بأنها في حاجة للاستعانة برأي خبير فني متخصص، غير أنه أوجب عليها في هذه


من الاهمية بمكان تقييم التقريرين المحاسبيين المقدمين من المحاسب المنتدب ، للوقوف على مدى سلامتهما وصحتهما من الناحية القانونية من عدمه لتحديد مدى حجيتهما القانونية في الاثبات وسلطة المحكمة في الأخذ بالنتائج التي انتهى اليها المحاسب المنتدب في تقريريه المحاسبيين من عدمه سيما وان للمحكمة سلطة تقديرية في الاخذ بتقارير الخبرة او تهملها كلياً او تأخذ بجزء منه تعرض عن جزء فالمقرر أن راي الخبير لا يقيد المحكمة ويذهب راي الفقه الى القول أن المحكمة ليست ملزمة برأي الخبير بعينه ولها مطلق التقدير في ذلك بل لها أن تأخذ برأي مخالف تماما لرأيه اذا تبين لها وجاهة ذلك الراي أو أن استنتاجات الخبير غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع أو كان رأي الخبير يناقض المستندات المبرزة في الدعوى وان المحكمة غير ملزمة ببيان الاسباب التي دعتها الى عدم الاخذ به ويكفي أن تشير في اسباب حكمها انها لم تأخذ به لتعارضه مع حقيقة ما وصلت اليه الحالة أن تصدر قراراً بتعيين خبير مع تحديد ما يلزم به من أعمال بدقه وبيان النقاط الفنية الغامضة التي يطلب منه توضحيها وذلك ما قررته المادة (165) إثبات بقولها:

 

على المحكمة في المسائل الفنية مسائل الطب والهندسة والحساب أو غيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً فنياً أو أكثر من المؤهلين علمياً وفنياً .... ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير تقريره فيه ويكلف الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد....)

 

ويتعين على الخبير أن يلتزم بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب وسلطته تقتصر على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية ولا يجوز له القيام بأي عمل أخر.

 

كمها. يحكم ببطلان التقرير إذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة في حمها.

د/ احمد ابو الوفاء : التعليق على نصوص الاثبات صـ 518 منقول من دراسة قانونية لمؤسسة الربيعي وشركاه صـ 79 تاريخ 16/7/2025م .

وفى سبيل هذا الهدف نظمت احكام هذا القانون حقوق وواجبات المحاسب القانوني ومن أبرز الواجبات التي القاها المشرع على عاتق المحاسب القانوني هي الالتزام بأصول المهنة وبذل العناية الكافية في تأدية مهامه بصريح نص المادة (43) من قانون المهنة

بقولها:

يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات أن يلتزم بالأصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وأن يبدي رأيه في القوا يم المالية كوحدة واحدة وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية وملاءمة الافصاح ...فيها

 

فيما القت المادة (44) من ذات القانون على عاتق المحاسب القانوني واجب الالتزام بالقوانين النافذة بقولها:

 

يجب على المحاسب القانوني أن يراعي الالتزام بالقوانين النافذة وان يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عملائه.

 

فيما رتبت المادة (60) من ذات القانون المسئولية الكاملة على عاتق المحاسب القانوني عن اخلاله بأياً من التزاماته وواجباته سالفة الذكر بقولها:

 

المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق ووجبات والتزامات ومسئوليات ومهام وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل أو التعويض أو التقاضي..

 

وتلك الواجبات والالتزامات لم يتقيد أو يلتزم بها المحاسب المنتدب، بل أخل بها اخلالاً جسيما يستوجب مسائلته عنها، وبرز ذلك الاخلال من قبل المحاسب المنتدب في صور شتى ومتعددة نستعرض أبرزها في الصور التالية: -

 

ما يدل على أهمية وحجية التقارير للمحاسبين القانونين :ـ

وقد اشترط المشرع في الخبير المنتدب نفس الشروط المفترضة في القاضي مما يدل على أهمية قرار المحاسب القانوني على حكم المحكمة حيث يقوم ما قام القاضي يشترط أن يكون محايد نزيهاً لذلك جاز ـ رده لذات الاسباب التي يدر بها القاضي ـ وذلك ما نصت عليه المادة (166) من الاثبات شرعي وقانون المرافعات بقولها (128) فقرة (7) (يكون القاضي أو عضو النيابة مممنوعاً من نظر دعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها عن تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال الاتية (إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل أنتقاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها) .

المراجع : القاضي محمد واصل : القاضي حسين بن علي العلالي الخبرة الفنية أمام القضاء مسقط 2004 صـ 261

منقول من دراسة قانونية لمؤسسة الربيعي وشركاه صـ 93 بتاريخ 16/7/2025م .

 

وتعبر قرينة قضائية قوية إلا إذا اثبت احمد الخصوم بطلانها وحق الاعتراض بطعن على التقرير خلال 10 أيام بنص المادة (114) إثبات مما يؤكد على أهمية التقارير للمحامين وحجيتها القانونية من حيث المواد القانونية الملزمة ومن حيث مواد الطعن في التقارير ومواعيده واستقلالية الخبير المهنة .


الخلاصة :

تقارير المحاسبين المعينة من المحكمة لها حجية قوية وتشكل اهمية كبيرة في حكم القاضي وتوضيح دقيق للحسابات المعقدة أو المغلوطة أو المتلاعب بها من قبل اصحاب الشأن الخصوم ) وصدق لا نزهة التقارير تعتمد على شرعية الاجراءات وقوة المنهجية ووضوحها وتطابقها وفعالية مناقشة الاطراف لها والموافقة على اغلبها وتشكل دليلاً رئيسياً هام جداً في المنازعات المالية .

* وهذا ما نصت عليه مواد قانون الاثبات الشرعي (102 , 121) حيث تمثل هذه التقارير عنصراً محورياً في الاثبات القضائي ولها حجية قانونية تختلف هذه الحجية باختلاف الانظمة القضائية والضوابط المنظمة والمشروطة لعمل الخبراء وحيث تعتبر تقارير المحاسبين أدوات فنية هامة توضيحية متخصصة تقدم دعماً قضائياً حاسماً قد يبنى ويأسس عليه القاضي حكم النازع المالي أو التجاري المعقد .

إلا أن هذه الحجية لها حدود وفقاً للمادة (7) من قانون الاثبات (التقارير الخبراء المحاسبين لا تلزم القاضي والقاضي حر في تقدير وزن التقرير ) .

 

الخاتمة

يتبين من خلال هذا البحث أن تقارير المحاسبين القانونيين تحظى بأهمية كبيرة في مجال الإثبات القضائي، لكنها لا ترتقي إلى مستوى الدليل القطعي الملزم للمحكمة.

يبقى للقاضي السلطة التقديرية في تقييم محتوى التقرير من حيث الحياد والدقة والمنهجية.

لذلك، فإن تعزيز كفاءة المحاسبين واستقلاليتهم، إلى جانب وضع أطر قانونية دقيقة، سيُسهم في زيادة فاعلية هذه التقارير أمام القضاء وضمان تحقيق العدالة.

 

المراجع

1.    القانون اليمني رقم (26) لسنة 1999 بشأن مهنة المحاسبة والمراجعة.

2.    د. عبد القادر التميمي، المحاسبة القضائية وأثرها في الإثبات المالي، دار الفكر الجامعي، 2022.

3.    3 د. أحمد السقا، القضاء والتقارير المحاسبية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 45، 2021.

4.    د/ عبدالرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الاثبات ـ مرجع عام عن قواعد الاثبات وتأثير الخبرات الفنية.

5.    قانون الاثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992م المواد المتعلقة بالخبرة الفنية والاستعانة بالخبراء أمام المحكمة.

6.    قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م يوضح اجراءات ندب الخبراء والتعامل مع تقاريرهم.

7.    د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

8.    دراسة قانونية.

 

الركن الشكلي للحكم القضائي كسند تنفيذي

 

 

يعرف الشكل في العمل الإجرائي بانه هو شكل قانوني ذلك ان الأعمال الإجرائية تخضع لأحكام قانون المرافعات الذي يهتم في المقام الأول بالشكل ، فالمشرع هو الذي يحدد وسيله القيام بالأمر، والشكل الذي يجب ان يتم فيه ، لذا فإن الأعمال الإجرائية من الأعمال  الشكلية، والشكل هو الوسيلة التي يجب ان يتم فيه الأجراء حتى تترتب عليه أثاره القانونية.
"المرجع: د/ محمد الصاوي: الشكل في الخصومة المدنية في التشريعين المصري والفرنسي رسالة دكتورة، ص67- 68.
محمد جمال عطية عبدالمقصود، الشكلية القانونية ، دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، سنة 1993، ص212."
الركن الشكلي للحكم القضائي كسند تنفيذي بينته الفقرة (2) من المادة (326) مرافعات من انه يتكون من عنصرين هما صورة تنفيذية وصيغة تنفيذية بقولها:
[2 - لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك.]
معلوم ان الركن الشكلي للحكم القضائي كسند تنفيذي هي الصورة التنفيذية –وهي الشكل الخارجي الذي يتخذه  العمل القانوني القابل للتنفيذ حتى يستطيع ان يرتب أثاره .
"المرجع: هيكل احمد عثمان، مرجع سابق، ص277."
ولكي يكون الحكم القضائي سنداً تنفيذياً ، يجب ان يتوافر فيه _فضلاً عن الأركان والشروط الموضوعية_ شكل محدد، فالوثيقة التي تتضمن الحكم القضائي ينبغي أن تكون في صورة معينة تعرف بالصورة أو النسخة التنفيذية.
"المرجع السابق، ص278."
فلان السند التنفيذي هو عمل قانوني إجرائي وكانت الصورة التنفيذية هي شكل خارجي للسند التنفيذي فإنها بذلك تعد الركن الشكلي للسند التنفيذي ، وما يؤكد ذلك ان المبدأ في قانون المرافعات هو قانونية الشكل بالنسبة للأعمال الإجرائية، وحقيقة ان العمل الإجرائي يعتبر عملاً قانونياً شكلياً لا ينتج أثاره القانونية إلا اذا تم بالشكل الذي قرره القانون.
"المرجع: د/ محمد الصاوي : الشكل في الخصومة المدنية، مرجع سابق، ص56."
والشكل بهذا المعنى يعتبر عنصر من عناصر العمل الإجرائي يلزم توافره مع العناصر الموضوعية لكي ينتج الأجراء اثره، لذلك فالقاعدة هي ان الشكل يعد ركنا من أركان العمل الإجرائي.
"المرجع: احمد محمد حشيشي، التنفيذ في قانون المرافعات ، مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي، 1998م ص132."
أو هو مجموعة من العناصر التي تعطي للأجراء تعبيره الخارجي الذي يظهر به إلى الوجود وانه لا يعتد بالعمل القانوني ولا ينتج أثاره القانونية إلا اذا تم بالشكل الذي قرره القانون .
"المرجع: د/ احمد ماهر زعلول: أصول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية ط(2) مكتبة سيد عبدالله وهبه، القاهرة، ص1986م، ص25."
"المرجع: د/ أسامة الفيومي احمد المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، دار النهضة العربية القاهرة 2006م، ص250."
والصورة التنفيذية ليست الركن الشكلي للسند التنفيذي وركن لا يستقيم أمره من دونها وحسب، وإنما هي عبارة عن ورقة رسمية من المحرر المثبت للعمل القانوني المؤكد لحق يوقعها موظف مختص ثابت بها مضمون السند مذيله بالصيغة التنفيذية .
"المرجع: د/ احمد صدقي محمود: إجراءات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ط(2) لسنة 2002م مطبعة الأسراء، ص57."
أو هي صورة طبق الأصل من السند التنفيذي تذيل بالصيغة التنفيذية ولا يجوز التنفيذ في غير الحالات المستثناة إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ فالأمر لا يتعلق بأصل السند اياً كان نوعه، وإنما بصوره تؤخذ منه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية.
"المرجع: د/ أسامة شوقي احمد المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري ، مرجع سابق، ص55."
هيكل احمد عثمان ، نظرية الحكم القضائي كسند تنفيذي، مرجع سابق، ص279."
والسند التنفيذي لا يعد موجوداً قانوناً، إلا عندما ترتدي الإرادة الجزائية المعترف بها قانونا شكل الصورة التنفيذية لذلك لا يرتب الحكم اثره التنفيذي إلا بعد استخراج صورته التنفيذية ولذلك أفراد كل من المشرعين المصري واليمني نظاما إجرائيا في المواد (329- 332) مرافعات يمني والمواد (280 -285)  مرافعات مصري والذي بين فيه ماهية الصورة التنفيذية، ولمن تسلم ونظام تسليمها
"المرجع: إبراهيم محمد الشرفي: الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية طبعة (بدون) ص226.
ق.د/ هيكل عثمان، المرجع السابق، ص4"
ولأن القاعدة ان الشكل ركن في العمل الإجرائي، وليس شكلاً للإثبات ، فهذا  يعني ان الصورة التنفيذية ركن في السند التنفيذي، وليس مجرد دليل لإثباته فهي ليست صورة لأثبات السند التنفيذي بالمعنى الفني لصورة المحررات الرسمية في قانون الإثبات م(101) ولذا لا يغني عنها  لإجراء التنفيذ أي مستند ولو كانت صورة رسمية للسند مثل صورة بسيطة للحكم (228 مرافعات)  أو صورة فوتوغرافية (102 إثبات)  معتمدة للصورة التنفيذية.
ولكل ما سبق فإن الصورة التنفيذية تعد مفترض ضروري للتنفيذ لا يجوز لمعاون التنفيذ _أو لقاضي التنفيذ_ ان يقوم به، إلا اذا سلمه طالب التنفيذ هذه الصورة ."
د/ هيكل عثمان المرجع السابق، ص280.
وهذا ما أكدته المادة (226) من قانون المرافعات بقولها:
[2 - لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك. ]
والصورة التنفيذية لا تعد مفترضاً ضرورياً للتنفيذ وحسب، وإنما هي الجسم المادي للسند التنفيذي، وتعد ورقة من أوراق قانون المرافعات.
وينبغي عدم الخلط بين الصورة التنفيذية والسند التنفيذي، فالسند التنفيذي عمل قانون أما الصورة التنفيذية فليست إلا شكلا خارجياً لهذا العمل واذا شرع في إجراءات التنفيذ بغير الصورة التنفيذية كان التنفيذ باطلاً ولا يصححه الحصول على الصورة التنفيذية في وقت لاحق ، وإنما يلزم إعادة كل الإجراءات من جديد اذا حصل طالب التنفيذ على الصورة التنفيذية .
"المستشار أنور طلبه، التنفيذ الجبري ومنازعاته الوقتية والموضوعية ط1996م ص19.
د/ نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام، ط2000م  ص12.
ولما كانت صورة السند لا تعد صورة تنفيذية إلا اذا كانت ثابته عليها صيغة معينة ، فإن القانون يكون قد تطلب شكلاً معيناً للحكم القضائي الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه  يتمثل في الصورة التنفيذية مذيلاً بها الصيغة التنفيذية ، واشترط المشرع لضرورة  ان يتخذ العمل شكلاً معيناً لكي يعترف له بالصفة التنفيذية لم يأت عبثاً  أو لمجرد إحياء للأشكال المقدسة القديمة للإجراءات وإنما هو وسيلة لجأ اليها المشرع لمحاولة أحكام الرقابة على إجراءات التنفيذ بحيث تحقق مصلحة الدائن دون ان يجور على مصلحة المدين.
"المرجع: د/ ماهر زعلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص31- 32,"
وبناء على ذلك  فإذا شرع  في التنفيذ بغير الصورة التنفيذية كان التنفيذ باطلاً.
كما ان الصورة التنفيذية  لا تعد ضرورة لبدء إجراءات التنفيذ ووسيلة قررها المشرع لضبط وأحكام الرقابة على إجراءات التنفيذ وحسب وإنما وجودها  يحقق العديد من الوظائف المهمة التي تحقق مصلحة الدائن والمدين على السواء
"المرجع: د/ احمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ ومنشاة المعارف الإسكندرية ، ط(2000)م بند 104،ص238."
د/ ماهر زغلول أول التنفيذ مرجع سابق ، بند 41، ص84."
ومن اهم تلك الوظائف ما يلي:
1-       ان الصورة التنفيذية تسهل مهمة المحكمة التنفيذية في التحقق من حق طالب التنفيذ دون ان يترك لها مجالاً للتقدير حول وجود السند التنفيذي لأنها علامة ظاهرة على حق حائزها في التنفيذ ودليل على انه لم يستوف حقه بعد، بتنفيذ سابق، ويحول دون تكرار التنفيذ على المدين اقتضاء لحق واحد.
"المرجع: د/ احمد مليجي ، التعليق على قانون المرافعات  المكتب الفني للإصدارات القانونية –القاهرة ص110."
احمد ماهر زغلول، المرجع السابق، ص48."
2-       ان وجود الصورة التنفيذية يكشف عن ان حائزها هو صاحب الحق في التنفيذ وان حيازته لها تعد حيازة مشروعة، أي انه  هو الشخص الذي أعطيت له الصورة أو خلفه أو وكيل أي منهما إلا انه قد يحدث في بعض الأحوال ان يكون حائز هذه  الصورة ليس هو الشخص المبين اسمه فيها كما لو أعطيت للسلف وانتقلت للخلف، ففي هذه الحالة يجب على عامل التنفيذ ان يطلب من حائزها ان يبين مشروعية  حيازته لهذه الصورة قبل أجراء التنفيذ.
-  د/ عبدالعزيز جليل بريوي ، قواعد إجراءات التنفيذ الجبري ، التحفظ في قانون المرافعات، ط(3) العالمية، القاهرة ض180.
-  د/ فتحي والي التنفيذي الجبري القضائي والإداري، دار النهضة العربية القاهرة 1980م، بند 66 ص30.
-  د/ القاضي هيكل احمد عثمان ، نظرية الحكم القضائي كسند تنفيذي ، مرجع سابق، 286."
والصيغة التنفيذية بوصفها جزءً من الصورة التنفيذية  وتتضمن امر تنفيذه إلى أطرافه والى السطلة العامة أن تبادر بالمساعدة على ذلك ولو باستعمال القوة الجبرية.
"د/ احمد أبو الوفاء ، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، بند 104 ص236."
وهي عبارة بألفاظ معينة توضع على صورة السند التنفيذي، مستكمل بها عناصره وينشا لصاحب  السند حق الحصول على العدالة ويتأكد من خلالها ان طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وانه لم يستوف هذا الحق من قبل بتنفيذ سابق.
"المرجع: الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (590) بند 34ق جلسة 28/1/1969م س(20)ع (1) ص175 نقلاً عن المستشار سعيد احمد شعلة قضاء النقض والتنفيذ والحجز مجموعة القواعد القانونية  التي قررتها محكمة النقض خلال (65) عام  1931 -1995م  منشاة المعارف الإسكندرية ط(1997) ص82.
وهي عبارة بألفاظ معينة حددتها المادة (327)  من قانون المرافعات بقولها:
[بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك]
 والمبدأ  المقرر انه لا سبيل لتنفيذ الحكم القضائي ذي القوة  التنفيذية إلا متى  كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية
د/ فتحي والي ، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص113، 114.
د/ وجدي راغب، نظرية التنفيذ، مرجع سابق، ص59،60
د/ محمد عبدالخالق عمر، مبادئ ص83
د.ق/ هيكل احمد عثمان ،  المرجع السابق، ص290.
والصيغة التنفيذية شكل إجرائي غير عادي أو خاص، وشكل تشريعي، وعبارتها هي عبارات التشريع ذاته ولذا اذا سار التنفيذ بدون وجود الصيغة كان التنفيذ باطلاً بطلان متعلق بالنظام العام.
د/ احمد محمد حشيش نظرية القوة التنفيذية لحكم التحكيم دار الفكر الجامعي الإسكندرية ط(1) ص143 وما بعدها.
فالمشرع وإن تخلى عن نظام الألفاظ المقدسة التي تستخدم كشكل للأعمال الإجرائية إلا انه لم يتخل قط عن هذا النظام بالنسبة للصيغة التنفيذية بل جعل الصيغة التنفيذية وحدها شكلاً مقدساً لقوة السند الإجرائي التنفيذي، فالصيغة التنفيذية هي عبارات المشرع ذاته وبالتالي/ فهي عبارات تشبه الطقوس ، إذ المسلم  به انه لا احد كائناً من كان ان يحل عبارته محل عبارات التشريع  بل يجب ان تكتب هذه الصيغة حرفيا على صورة السند ليصير سنداً تنفيذياً. والا فلا يصير سنداً تنفيذياً بل يبقى مجرد سند.
  وبناء على  ذلك فان عدم وجود الصيغة التنفيذية سواء من حيث المعنى القانوني فإن الأثر القانوني  الذي يترتب نتيجة لذلك هو ان السند لا يصير سنداً تنفيذياً بل يبقى  مجرد سند.... ولأنها شكل تشريعي وعبارتها هي عبارات التشريع ذاته فانه اذا سار التنفيذ بدون وجود الصيغة كان التنفيذ باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .

"المرجع: د/ احمد محمد حشيش، نظرية القوة التنفيذية، المرجع السابق، ص149.

الاستاذ المحامي/ فهمي عقيل ناجي 

شركة المحاصة تعريفا واحكاما وعيوبا ومزايا ومدى ملاءمتها في القانون اليمني.

 
 

مقدمة عن شركة المحاصة:
تُعد شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات التجارية في القانون اليمني، وتمثل شكلاً خاصًا من الشراكة يقوم على السرية وعدم الظهور أمام الغير، وهي شركة تُنشأ بين شخصين أو أكثر بقصد القيام بعمل تجاري مشترك، دون أن يكون لها كيان قانوني مستقل أو اسم تجاري ظاهر، وقد نظم المشرع اليمني هذا النوع من الشركات ضمن قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م، مراعيًا خصوصيتها ومرونتها في التعامل بين الشركاء، مع التأكيد على عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية وعدم خضوعها لإجراءات الشهر أو التسجيل.
أهمية دراسة شركة المحاصة غي القانون اليمني:
تأتي أهمية دراسة شركة المحاصة من كونها أداة قانونية تتيح للشركاء إنجاز أعمال تجارية محددة بشكل مرن وسري، مما يجعلها ملائمة في ظروف معينة لا تستدعي إنشاء كيان قانوني ظاهر، ورغم بساطتها، إلا أن لها أحكامًا دقيقة تستوجب الفهم الصحيح لطبيعتها وآثارها القانونية.
أهداف البحث عن شركة المحاصة في القانون اليمني:
يهدف هذا البحث الى:
1-    توضيح مفهوم شركة المحاصة وبيان شروطها المنصوص عليها في القانون اليمني.
 
2-    بيان الأحكام القانونية المنظمة لها وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م، مع التركيز على المواد (55–58).
 
3-    بيان مزايا وعيوب هذا النوع من الشركات، ومدى ملاءمته لطبيعة بعض المشاريع التجارية في اليمن.
 
 
 
اولاً: مفهوم شركة المحاصة وشروطها:
1-    تعريف شركة المحاصة في القانون اليمني:
وفق المادة (55) وفق قانون الشركات التجارية اليمني رقم (22) لسنة 1997م.
شركة المحاصة هي نوع من الشركات التجارية المستترة التي تُنشأ بين شخصين أو أكثر بهدف القيام بعمل تجاري محدد دون إشهار أو تسجيل رسمي، ولا تتمتع هذه الشركة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شركائها، ويقتصر وجودها على العلاقة الداخلية بين الشركاء فقط، ولا تُظهر نفسها للغير، حيث يتعامل الغير مع الشريك باسمه الشخصي.
وتتميز شركة المحاصة بحرية تنظيم العلاقة بين الشركاء وتقسيم الأرباح والخسائر وفقًا لما يتفقون عليه، وتخضع لأحكام قانون الشركات التجارية اليمني رقم (22) لسنة 1997م.
2-    شروط شركة المحاصة في القانون اليمني، كما يُفهم من المواد (5558) من قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997، تشمل ما يلي:
1-    وجود عقد بين الشركاء:
يجب وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر لتكوين الشركة، ولو كان شفهيًا.
2-   عدم الإشهار أو التسجيل:
لا تُشهر الشركة في السجل التجاري، ولا تُسجَّل لدى الجهات الرسمية.
3-   السرّية:
تظل الشركة مستترة، ولا تظهر للغير كشركة، بل يتعامل الغير مع أحد الشركاء باسمه الشخصي.
4-   تحديد الغرض المشترك:
يجب أن يكون هناك مشروع أو صفقة مشتركة يتفق عليها الشركاء.
5-   تقاسم الأرباح والخسائر*:
يجب تحديد طريقة توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
6-   عدم إصدار أسهم أو سندات:
يُمنع على شركة المحاصة إصدار أدوات مالية قابلة للتداول.
7-   عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية:
 
ثانياً: احكام شركة المحاصة في القانون اليمني
طبيعتها القانونية لشركة المحاصة:
شركة المحاصة هي شركة "مستترة" لا وجود لها في مواجهة الغير، وتقوم على اتفاق داخلي بين الشركاء، دون أن تكتسب شخصية معنوية، وهذا يعني أنها:
- لا تعتبر كيانًا قانونيًا مستقلًا، بل يظل كل شريك محتفظًا بشخصيته القانونية.
- لا تظهر أمام الغير، ولا يجوز لها التعاقد أو التقاضي باسم الشركة.
الاستتار:
لا يتم الإعلان عن شركة المحاصة للغير، ويقتصر وجودها على الشركاء فقط، وشركة المحاصة في القانون اليمني تُعتبر علاقة داخلية بين الشركاء، فلا تُظهر نفسها للغير، هذا يعني أن العلاقة القانونية تُبنى على عقد داخلي فقط، ولا يُطلب منها إشهار أو تسجيل، فغياب الإشهار يحمي الشركاء من التدخلات الخارجية، لكنه يجعل الشركة غير معترف بها قانونياً أمام الغير
 
مثال: إذا اتفق شخصان على مشروع تجاري دون تسجيل، الغير يتعامل مع كل واحد على حدة وليس مع الشركة نفسها.
 
عدم وجود الشخصية المعنوية:
شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، أي أنها ليست كياناً مستقلاً عن الشركاء، هذا يترتب عليه أن الشركة لا تملك أموالاً مستقلة، ولا يمكنها أن تكون طرفاً في دعاوى قضائية مستقلة بالتالي، وكل التزامات الشركة وحقوقها تقع على عاتق الشركاء بشكل مباشر.
 
مثال: إذا تكبدت الشركة خسارة، يتحمل الشركاء الخسارة من أموالهم الشخصية.
 
عدم الخضوع للشهر:
عدم التسجيل يعني أن الشركة لا تخضع لأحكام قانون الشركات المتعلقة بالشهر والنشر، فلا تسجل في السجل التجاري ولا تُعلن عن وجودها، هذا يجعل شركة المحاصة أكثر مرونة وأقل رسمية، لكنها تفقد مزايا الشركات ذات الشخصية الاعتبارية مثل التسهيلات القانونية والائتمانية.
 
مثال: لا تجد الشركة في السجل التجاري، لذلك لا يلتزم الشركاء بنشر معلومات عنها.
 
 
 
إثبات الشركة:
نظرًا لعدم وجود تسجيل رسمي، يعتمد إثبات وجود الشركة على وسائل الإثبات المتاحة مثل العقود الكتابية، الرسائل الإلكترونية، الشهود، والقرائن، المحاكم تقبل هذه الأدلة لإثبات وجود العلاقة التعاقدية بين الشركاء.
 
مثال: لو حصل نزاع بين الشركاء، يمكن تقديم رسائل نصية أو شهادات لإثبات وجود الشركة.
 
تحديد الحقوق والالتزامات:
يتحكم عقد المحاصة في تحديد كيف تُدار الشركة، وكيف تُقسم الأرباح والخسائر، وبما أن الشركة ليست كياناً مستقلاً، فكل شيء مرتبط باتفاق الشركاء، ما يمنحهم حرية كبيرة في التنظيم لكنه يضعهم أمام مسؤوليات كبيرة.
 
مثال: قد يتفقون أن أحدهم يدير المشروع بينما الآخر يساهم مالياً، ويتقاسمون الأرباح بنسبة محددة.
 
نهاية الشركة:
تنتهي الشركة تلقائياً بانتهاء الغرض منها، أو باتفاق الشركاء، أو بحكم قضائي. وهذا يجعلها علاقة مؤقتة مرتبطة بمشروع محدد، ولا تستمر إلا باتفاق الجميع.
 
مثال: إذا انتهى المشروع أو انسحب أحد الشركاء، تنتهي الشركة.
 
الملكية المشتركة:
إذا اتفق الشركاء، تصبح الحصص مملوكة لهم على الشيوع، ما يعني أن لكل شريك حق استخدام الحصة وبيعها أو رهنها حسب حصته، ويتم تطبيق قواعد الملكية المشتركة المنصوص عليها في القانون المدني اليمني.
 
مثال: الأرض أو الآلات التي اشتروها تُعتبر ملكية مشتركة بينهم.
 
العلاقة مع الغير:
الشركاء لا يستطيعون الاحتجاج بعدم وجود الشركة أمام الغير لإبطال التزاماتهم، أما الغير فيمكنه الاعتماد على بطلان الشركة في حال تعارض ذلك مع حقوقه. هذا يمنح الغير حماية قانونية ضد الشركاء، ويجعل تعاملاتهم معهم أكثر أماناً
 
مثال: لو أبرم أحد الشركاء صفقة مع شخص خارجي باسم الشركة، لا يمكنه إلغاء الصفقة بحجة أن الشركة غير مسجلة، لكن الشخص الخارجي يمكنه الاعتراض إذا كانت الصفقة غير قانونية.
ثالثا: عيوب ومزايا شركة المحاصة في القانون اليمني:
 
·          العيوب
1-      غياب الحماية القانونية:
لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فلا يمكن مقاضاة الشركة أو مقاضاتها ككيان.
 
2-     صعوبة إثباتها عند النزاع:
عدم وجود تسجيل رسمي، قد يكون من الصعب إثبات وجودها في حال النزاع.
 
3-     المسؤولية الشخصية للشركاء:
كل شريك مسؤول عن التزاماته تجاه الغير، وقد يتحمل الخسائر بمفرده.
 
4-     ضعف الثقة أمام الغير:
الغير قد لا يثق بالتعامل مع شريك واحد دون كيان واضح.
 
5-     غير مناسبة للمشاريع الكبرى:
لا تلائم المشاريع التي تحتاج تمويلاً أو توسعًا أو علاقات قانونية مع جهات رسمية.
 
·          المميزات
1-     المرونة والخصوصية:
لا تتطلب إجراءات قانونية معقدة، ولا تسجيل أو إشهار العلاقة بين الشركاء داخلية وخاصة.
 
2-     قليلة التكاليف:
لا تُلزم برسوم تسجيل أو محاسبة رسمية.
 
3-     السرية:
لا يعرف الغير بوجود الشركة، ما يحمي مصالح الشركاء في بعض الحالات.
 
4-     حرية تنظيم العلاقة:
يمكن للشركاء الاتفاق على أي ترتيب لإدارة الشركة وتقسيم الأرباح والخسائر.
 
5-     مناسبة للمشاريع المؤقتة أو المحددة:
تستخدم غالباً في العمليات التجارية القصيرة أو التي لا تحتاج كياناً مستقلاً.
رابعاً: ملاءمة شركة المحاصة في اليمن:
 تعتمد على طبيعة البيئة التجارية وظروف السوق، ويمكن تلخيصها كالتالي:
1-     من حيث المزايا:
أ‌-       تناسب الواقع التجاري البسيط وغير الرسمي المنتشر في اليمن، خاصة في المشاريع الصغيرة أو المشتركة بين أفراد أو عائلات.
ب‌-    مفيدة في الأعمال المؤقتة، مثل الصفقات التجارية المحدودة أو المشاريع القصيرة المدى.
ت‌-    تقلل الأعباء الإدارية والمالية في ظل صعوبة الإجراءات الرسمية أحيانًا.
2-     من حيث التحديات:
أ‌-       قلة الثقة القانونية بسبب عدم وجود تسجيل رسمي ولا شخصية اعتبارية.
ب‌-    مخاطر عالية على الشركاء لأن كل منهم مسؤول شخصيًا، وقد تُستغل السرية للاحتيال أو التهرب من الالتزامات غير مناسبة للاستثمارات الكبيرة أو الأجنبية التي تتطلب وضوحاً قانونياً وهيكلاً مؤسسياً.
 
الخلاصة:
شركة المحاصة ملائمة للمشاريع البسيطة والمحدودة في اليمن، لكنها غير مناسبة للمشاريع الكبرى أو طويلة الأجل، بسبب ضعف الحماية القانونية وغياب الهيكل الرسمي.
 
ملحوظة:
رغم مرونة شركة المحاصة، إلا أنها لا توفر حماية قانونية كاملة للشركاء، ولذلك يُفضل أن تقتصر على المشاريع الصغيرة أو المشتركة قصيرة الأجل، مع وجود عقد مفصل ومكتوب.
 
المراجع:
-         بحث الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين – إثبات شركة المحاصة.
-         قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.
-         بحث الشركات التجارية العرفية المسماة قانوناً بشركة المحاصة للدكتور/مصطفى إبراهيم عريبي والدكتور/عبد الخالق صالح معزب.
 
 

اعداد/ سوزان طعموس الشاذلي