وحتى تعتبر العلامة جديدة يجب أن يتوافر فيها عنصر التمييز عن اي علامة اخرى مشابهة، وذلك حتى لا تؤدي الى احداث التضليل أو اللُبس لدى الجمهور المستعمل للمنتج الذي يحمل العلامة فيختلط عليه الامر مع علامة اخرى، ولا يكفي لتوافر شرط الجدة وجود علامة تجارية مشابهة او مطابقة لعلامة تجارية سبق تسجيلها او استعمالها؛ بل يجب أن لا تكون العلامة المنوي تسجيلها أو استعمالها على نفس المنتجات او ما يشتبه بها.
التمييز شرط من شروط تسجيل العلامة التجارية
برنامج تدريب المحامي تحت التمرين شركة الربيعي وشركاؤه
بقلم المدير العام المحامي/ أمين الربيعي
انقضاء الحق بالتنفيذ الجبري
أولا:-تعريف الحق:-
عرف القانون اليمني الحق بأنه مصلحة، ويفسر الفقهاء المصلحة بأنها المنفعة
ذاتها أي الغاية أو المكسب الذي يعود على صاحب الحق كمصلحة المالك في الشيء الذي
يملكه.
عبدالله المخلافي، نظرية
الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17-
ثانيأً: أنواع الحقوق:
1- حقوق مالية.
2- حقوق غير مالية.
الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود، وهي
تختلف عن الحقوق غير المالية في أنها تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد
التقادم عليها وتنتقل إلى ورثة صاحبها بعد وفاته ويجوز الحجز عليها.
عبدالله المخلافي، نظرية
الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص
17-26
ثالثاً/ انقضاء الحق:
تختلف الحقوق الشخصية عن الحقوق
الأخرى في أنها حقوق غير دائمة وتكون نهايتها الانقضاء، وتنقضي الحقوق الشخصية إما
بالتنفيذ، أو التجديد، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة،
عبدالله المخلافي، نظرية
الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 146
رابعاً/ انقضاء الحق بالتنفيذ الجبري.
لما كان الحق عبارة عن مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون، فإن الحماية
القانونية تعتبر عنصرا من عناصر الحق الموضوعي، فالحق بغير حماية قانونية لا يوفر
لصاحبه المصلحة التي تعتبر جوهر الحق، فمحتوىالحق هو المصلحة والحماية القانونية
معاً.
أحمد مليجي، الموسوعة
الشاملة في التنفيذ، الجزء الأول، جامعة آسيوط، ص67
فالمعلوم أنه لا يحق للدائن ان البدء في التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي
مستوف كافة شروطه
حيث نصت المادة (326) من قانون المرافعات اليمني، في فقرتها الأولى‘ على
أنه " لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق
الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء.
تعريف السند التنفيذي: عمل قانوني، يتخذ شكلاً معينا، يتضمن تأكيدا لحق
الدائن، ويخوله اقتضاء ذلك الحق جبراً
عادل النجار، التنفيذ
الجبري، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، ط 5 ،2022، ص69
فمتى ما حصل الدائن على سند تنفيذي فإن القانون يفترض أن وجود حقه المقرر
في ذلك السند بات مؤكداً.
ويجب أيضا، وكقاعدة، أن تتوافر الشروط الموضوعية من ذات السند الذي يجري
التنفيذ بموجبه، فالسند التنفيذي يتضمن تأكيداً للحق بصرف النظر عن وجوده الفعلي.
عادل النجار، التنفيذ
الجبري، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، ط 5 ،2022، ص69
خامساً/ارتباط الحق الموضوعي بالحق في التنفيذ الجبري.
هناك رابطة وثيقة بين الحقين، لأن الحق في التنفيذ يعتبر وسيلة لتحقيق
مضمون الحق الموضوعي، ولذلك يعتبر الفقه العلاقة بينهما علاقة الوسيلة بالغاية،
ومن ناحية أخرى تظهر الصلة الوثيقة بينهما في أن نجاح الدائن في القيام بالتنفيذ
الجبري، يؤدي إلى انقضاء الحق الموضوعي، إذ سيحصل الدائن بالتنفيذ الجبريعلى مضمون
حقه الموضوعي.
أحمد مليجي، الموسوعة
الشاملة في التنفيذ، الجزء الأول، جامعة آسيوط، ص68
هذا ما رأينا والله تعالى أعلم
إعداد/أيمن الشايمي. تحت إشراف المحامي/فهمي
عقيل
ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها.
بحث حول ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع
عنها.
أولا:-تعريف عقد الكفالة :-
في القانون المدني
تنص المادة (1026)بأن:- الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه.
في القانون التجاري
تنص المادة (230)بأن:-الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب
وقبول من الكفيل والدائن ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه.
أما من ناحية نوع عقد
الكفالة فقد أشار المشرع اليمني بأن الكفالة من عقود
التبرع كما نصت المادة(1035 من القانون المدني اليمني) بأن الأصل في الكفالة
التبرع ويصح ان تكون بأجر.
ويؤخذ من هذه التعريف(أن
الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن . أما المدين الأصلي فليس طرفاً في عقد
الكفالة، بل أن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين ، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
والذي يهم في الكفالة هو التزام هذا المدين ، إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه
الكفيل ، فيجب أن يكون مذكوراً في توضيح ودقة في عقد الكفالة . وهذا الالتزام
المكفول أكثر ما يكون مبلغ من النقود ، وقد يكون إعطاء شيء غير النقود ، كما قد يكون
عملا أو امتناعاً عن عمل . فإذا لم يكن الالتزام المكفول مبلغاً من النقود ، ضمن
الكفيل ما عسى أن يحكم على المدين الأصلي من تعويض من جراء إخلاله بالالتزام
بإعطاء شيء غير النقود ، أو من جراء إخلاله بالالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر السنهوري ص 14
خصائص عقد الكفالة: أهم خصائص عقد الكفالة ما يأتي :
1– عقد الكفالة عقد رضائي، ينعقد بمجرد التراضي ما بين الكفيل والدائن،
وتنعقد الكفالة بلفظها فلا حاجة في انعقادها إلى شكل خاص.
2- وعقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد ، هو
جانب الكفيل . فالكفيل وحده هو الذي يلتزم بعقد الكفالة بوفاء الدين للدائن أن لم
يف به المدين الأصلي، أما الدائن فلا يلتزم عادة بشيء نحو الكفيل( [1] ) . وهذا هو الأصل . ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون الكفالة
عقداً ملزماً للجانبين إذا التزم الدائن نحو الكفيل بدمع مقابل في نظير كفالته
للدين ، فيصبح كل من الكفيل ، والدائن ملتزماً نحو الآخر ، ويكون عقد الكفالة في
هذه الحالة ملزماً للجانبين .
وإذا
كان الأصل أن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد . فليس ذلك معناه أن الكفالة إرادة
منفردة تصدر من جانب واحد . بل الكفالة عقد لا يتم إلا بتبادل إرادتين متطابقتين
من الكفالة والدائن، ولا يتم بإرادة الكفيل وحده ولو أن الكفالة لمصلحة الدائن .
فإذا أوجب الكفيل الكفالة، وكان الإيجاب غير ملزم، كان للكفيل أن يرجع في
إيجابه قبل صدور القبول من الدائن.
3- والكفالة
في العادة عقد تبرعي بالنسبة إلى الكفيل، فالكفيل يتبرع عادة بكفالته للدين( [2]
) . أما بالنسبة إلى الدائن المكفول فالكفالة عقد معاوضة، لأن
الدائن حصل على كفالة في مقابل إعطاء الدين وإذا كان الدائن قد أعطي الدين للمدين لا للكفيل والمدين
ليس طرفاً في عقد الكفالة ، فإنه ليس من الضروري في عقود المعاوضة أن يكون العوض
قد أعطي لأحد المتعاقدين ، بل يكفي إعطاؤه للغير وهو هنا المدين . والعقد الواحد
قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعاً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر
كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر السنهوري ص 16-19
أركان الكفالة
16- ركنان : يمكن القول أن للكفالة ركنين : ( 1 )
التزاماً أصلياً مكفولاً ، هو التزام المدين الأصلي يضمنه الكفيل . وبدون هذا
الالتزام لا تكون كفالة ، لأن التزام الكفيل هو كما قدمنا التزام تابع ، فهو يتبع
الالتزام الأصلي المكفول على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم( ) . ( 2 ) اتفاقاً بين الكفيل والدائن لكفالة
التزام المدين الأصلي ، وهذا الاتفاق هو عقد الكفالة ذاته ، فلا بد إذن من رضاء
الكفيل بالكفالة ، ورضاء الدائن بأن يضمن الكفيل حقه( ) .
كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر السنهوري ص
التراضي بين الكفيل والدائن: ولما كانت الكفالة عقداً بين الكفيل والدائن كما قدمنا،
فإنها تقتضي التراضي بين الكفيل والدائن فيتفق الاثنان على أن الكفيل يكفل المدين
الأصلي . ولا يكفي رضاء الكفيل وحده ، بل يجب أيضاً حتى يتم العقد من رضاء الدائن
بالكفالة ولو رضاء ضمنياً( [3] )
. وذلك حتى لو كان الكفيل متبرعاً بكفالته كما هو الغالب، وذلك عقد الهبة لا بد
فيه من رضاء الموهوب له .
أما رضاء الكفيل فجوهري، لأن
الكفيل هو الذي يلتزم بعقد الكفالة. ولا بد أن يرضي الكفيل بالكفالة، ويعبر عن هذا
الرضاء تعبيراً واضحاً. فمجرد توصية شخص للدائن بأن يثق بمدينه لأن هذا المدين ملئ
ولأنه يبادر إلى تنفيذ التزامه، حتى لو كانت هذه التوصية قد أتت بعد سؤال الدائن
هذا الشخص عن حالة المدين، لا يعد رضاء من هذا الشخص بكفالة المدين إذ لا بد من أن
يرضى هذا الشخص بكفالة المدين رضاء واضحاً، وأن يعقد التراضي بين الكفل والدائن :
ولما كانت الكفالة عقداً بين الكفيل والدائن كما قدمنا ، فإنها تقتضي التراضي بين
الكفيل والدائن فيتفق الاثنان على أن الكفيل يكفل المدين الأصلي . ولا يكفي رضاء
الكفيل وحده ، بل يجب أيضاً حتى يتم العقد من رضاء الدائن بالكفالة ولو رضاء
ضمنياً( [4]
) . وذلك حتى لو كان الكفيل متبرعاً بكفالته كما هو الغالب ، وذلك عقد الهبة
لا بد فيه من رضاء الموهوب له .
أما رضاء الكفيل فجوهري ، لأن الكفيل
هو الذي يلتزم بعقد الكفالة . ولا بد أن يرضي الكفيل بالكفالة، ويعبر عن هذا
الرضاء تعبيراً واضحاً . فمجرد توصية شخص للدائن بأن يثق بمدينه لأن هذا المدين
ملئ ولأنه يبادر إلى تنفيذ التزامه ، حتى لو كانت هذه التوصية قد أتت بعد سؤال
الدائن هذا الشخص عن حالة المدين ، لا يعد رضاء من هذا الشخص بكفالة المدين إذ لا
بد من أن يرضى هذا الشخص بكفالة المدين رضاء واضحاً
وقبل
أن ينشأ الدين ، فإنه يجوز الاشتراط لمصلحة شخص غير معلوم وغير معين.
30- شكل الكفالة : الكفالة من عقود التراضي لا يشترط في انعقادها شكل
خاص( [5] ) بل كل تعبير عن الإرادة يفيد الرضاء من جانب
الكفيل ومن جانب الدائن يكفي لانعقادها ،وقد تقدم بيان ذلك .
غير
أن هناك فرقاً بين رضاء الكفيل ورضاء الدائن ، فالكفيل عادة متبرع ، فيجب أن يكون
رضاؤه واضحاً كما سبق القول ، وكثيراً ما يتورط الكفيل في التزامه بالكفالة ،
ويخيل إليه عند الإقدام عليها أن المدين الذي كفله سيقوم بتنفيذ التزامه ، ثم ما
يلبث أن يتبين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزامه ، إما من الوقت الذي أصبح
فيه مديناً أو بعد ذلك لظروف جدت ، فيرجع الدائن على الكفيل ليقوم عن المدين بوفاء
الالتزام . وقد يعرض الكفيل نفسه لخسارة كبيرة ، بل قد يعسر أو يفلس كنتيجة مباشرة
$76 لكفالته مديناً معسراً ، لذلك تعبر الناس عن هذه الحقيقة التي تقع كثيراً في
العمل بقولهم "التضامن غارم"، من أجل ذلك اشترط التقنين المدني الفرنسي
أن يكون رضاء الكفيل بالكفالة رضاء صريحاً ، فلا
يصح أن يستخلص رضاؤه ضمناً من الظروف فنصت المادة 2015 من هذا التقنين_ القانون
المصري_ على أن "الكفالة لا تفترض بل يجب أن تكون صريحة ، ولا يجوز التوسع
فيها إلى أبعد من الحدود التي عقدت الكفالة في نطاقها" ، والمقصود بالكفالة
في النص هو دون شك رضاء الكفيل لا رضاء الدائن، فالكفيل هو الذي يتعرض لمخاطر
الكفالة في حين أن الدائن يجني فائدتها ، لذلك اشترط التقنين المدني الفرنسي أن
يكون رضاء الكفيل بالكفالة وتعريض نفسه لمخاطرها رضاء صريحاً ، ولا يكفي الرضاء
الضمني ، ولم يرد في التقنين المدني المصري نص يقابل نص المادة 2015 فرنسي ، لكن
لا شك في أن رضاء الكفيل بالكفالة في القانون المصري يجب أن يكون واضحاً وضوحاً
كافياً كما سبق القول ، فإذا غم الأمر وجب التسليم بأن رضاء الكفيل لا يعتد به
لأنه غير واضح( [6] ) .
وهذا
بخلاف رضاء الدائن ، فإن الكفالة تكون عادة لمصلحته ، لذلك لا يشترط في رضائه أن
يكون صريحاً، بل ولا أن يكون واضحاً، فيكفي استخلاص هذا الرضاء من الظروف والقرائن،
ولذلك جاز أن يكون قبول الدائن بالكفالة قبولا ضمنياً، وقد قضي بأنه يعتبر رضاء
ضمنياً من الدائن بالكفالة احتفاظه بسندها، وتنفيذ هذا السند على الكفيل( [7]
).
إثبات الكفالة – نص قانوني : تنص المادة 773 مدني على ما يأتي :
"لا
تثبت الكفالة إلا بالكتابة،_ وهذا في
القانون المصري أما القانون اليمني فإنها تثبت بأي من طرق الاثبات_ ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة
كما
يجوز الإثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد
الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه . كذلك يجوز إثبات الكفالة بالإقرار
واليمين ، وهذان طريقان للإثبات جائزان حيث يجب الإثبات بالكتابة( [8] )
.
كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر السنهوري
في أحقية الكفيل بالرجوع
عنها:
وإذا
كان الأصل أن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد. فليس ذلك معناه أن الكفالة إرادة
منفردة تصدر من جانب واحد . بل الكفالة عقد لا يتم إلا بتبادل إرادتين متطابقتين
من الكفالة والدائن، ولا يتم بإرادة الكفيل وحده ولو أن الكفالة لمصلحة الدائن .
فإذا أوجب الكفيل الكفالة، وكان الإيجاب غير ملزم، كان للكفيل أن يرجع في
إيجابه قبل صدور القبول من الدائن.
كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر السنهوري
في خيار المجلس:
نصت المادة 228 من
القانون المدني بقولها:
"يثبت خيار المجلس
في كل عقد معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من العاقدين ليس فيها تملك
قهري..."
فإذا كان خيار
المجلس ثابت في كل عقود المعاوضة فإنه ومن باب اولى يكون ثابتا ً في عقود التبرع
(عقد الكفالة) خيار المجلس وعليه فإنه للكفيل التمسك بخيار المجلس
كون العقد الذي إبرامه يعتبر من جهته عقد تبرعي فله حق التراجع عنه .
هذا ما رأينا والله تعالى أعلم
إعداد/أيمن الشايمي. تحت إشراف المحامي/فهمي عقيل
الحكم بعدم القبول شكلا لا يعد سبقا في الفصل في الموضع ولا يحسم الموضوع
((لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك))
كما حددت المادة (77) من ذات القانون ذلك المبدأ وبينت شروطه بقولها:
((لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة)).
ويجد ذلك المبدأ أساسه من قاعدة ثبات واستقرار الأحكام ومؤداها ما دام وأن الحكم قد حسم الخلاف بين الخصوم ، فإن الوضع الطبيعي أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، أي أنه يعد عنوان للحقيقة والصحة.
ولقد وضع المشرع بالفعل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الأحكام تصدر دائماً صحيحة من ناحية الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حداً للخصومة فلا تتأبد.
ومتى صدر الحكم صحيحاً امتنع عن الذي أصدره أن يعدله أو يرجع عنه ، ولا يملك المحكوم عليه التخلص منه ولا يجوز لأية محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه تلك هي قاعدة حجية الأمر المقضي به المقررة للإحكام القضائية بالمادة (159) من قانون الإثبات الشرعي وتعديلاته التي نصت عليها بقولها:
((الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به حجة على اطرافه وفي موضوعه وسببه (اصلة) قرينة قاطعة (قانونية) لا تقبل اثبات العكس)).
ولما كانت هذه القرينة القانونية خطيرة فقد أحاط المشرع الأحكام بعناية خاصة ضماناً لحقوق الخصوم ، فإذا أصبح الحكم غير قابل للطعن عد في نظر المشرع عنواناً للحقيقة وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه.
د/ أحمد أبو الوفاء – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – طـــــ1989م ، صــــــ26.
وتعرف الحجية بأنها: قرينة – لاتقبل اثبات العكس- مؤداها أن الحكم صدر صحيحاً من الناحية الشكلية وعلى حق من الناحية الموضوعية ، فهو حجة على ما قضى به .
وبمعنى آخر فإن الحجية تعني: أن القرار القضائي يجب احترامه سواءً أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى نفس الدعوى – التي فصل فيها الحكم – مرة أخرى تعين عدم قبولها وذا اثير ما قضى به أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث مجدداً.
والحكمة من إقرار حجية الأمر المقضي به هي تحقيق الاستقرار القانوني للحقوق والمراكز ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الحجية ذات أثر دائم ، وهذه الصفة أكثر وضوحاً في الفقه الإسلامي الذي يعتبر الحكم باتاً منذ صدوره ، لا يجوز التعرض له بأي سبيل مادام موافقاً للشرع ، ولو صدر حكم يناقض الحكم السابق كان الحكم الجديد منعدماً.
أ.د/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي – الموجز في أصول قانون القضاء المدني ، طــ2 ، صــــــــ553.
والغاية من تلك الحجية للإحكام القضائية حتى يتم وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر ومنعاً من تناقض الأحكام في الخصومة القضائية الواحدة فالأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية كما ورد في نص المادة (233) مرافعات.
ولهذا يكون للحجية أثران متميزان في المجال الاجرائي أحدهما سلبي والأخر إيجابي :
فالأثر السلبي لحجية الأمر المقضي:
يتمثل في عدم جواز إعادة نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم القضائي سواءً أمام نفس المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة أخرى حيث يمنع القانون الخصوم من رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد الفصل فيها وفقاً لنص المادة (77) مرافعات كما يمنع المحكمة من قبولها.
والأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي:
يتمثل في احترام ما قضت به الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي واحترام هذه الاحكام من قبل الخصوم والقضاء نفسه وعدم مناقشتها من جديد واعتبار الحكم وما قضى به من المسلمات ، ويتم التمسك بحجية الأمر المقضي عن طريق الطلب أو الدفع أو الطعن.
د/ إبراهيم الشرفي – قانون المرافعات- صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ231-232.
وإذا كان المشرع قد جعل حجية الأمر المقضي للأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية حجية مطلقة على الكافة ، استثناءً من قاعدة نسبية أثر هذه الحجية المنصوص عليها في المادة (234) من قانون المرافعات بقولها:
((تقتصر حجية الاحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الاحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي:
1-.......2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الاداري )).
إلا أن المشرع لم يكسب كافة الأحكام القضائية حجية الأمر المقضي به ، وإنما قصرها على نوع منها فقط هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع ، وذلك ما نصت عليه صراحتاً المادة (233) مرافعات بقولها:
((تحوز الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الامر المقضي به بمجرد صدورها وفقا للشرع والقانون)).
والحكم الفاصل في الموضوع ، هو ذلك الحكم الذي يحسم النزاع في أصل الحق المدعى به ، ويصدر إما بصحة الدعوى والحكم للمدعي أو برفض الدعوى ، على النحو الذي بينته المادة (167) من قانون المرافعات بقولها:
((اذا اعترف المدعى عليه او انكر او سكت واثبت المدعي ما انكره او لم يثبته وطلب يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، وان عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا او لم يطلب يمين المدعى عليه او طلبها وحلفها حكم برفض الدعوى )).
أما الحكم الذي لا يصدر في أصل الحق المدعى به ، كالحكم الذي يحسم نزاعاً ما في شكل الدعوى أو في شروط قبولها وسماعها كالصفة والمصلحة ، فلا يعد حكماً فاصلاً في الموضوع وإنما قرارات يفترض صدورها قبل الخوض في الموضوع وذلك ما عبرت عنه المادة (166) من ذات القانون بقولها:
((في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها، وتملي ما فيها على خصومهم، واذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسال القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها اجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي اثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع ادلته وشهوده )).
فالمادة السابقة فرقت بين مرحلتين :
الأولى / مرحلة قبول الدعوى :
وهي المرحلة السابقة لنظر موضوع الدعوى ، وفيها تقوم المحكمة بفحص الدعوى والتأكد من استيفائها لشروط قبولها (بما فيها شرطي الصفة والمصلحة)، فاذا وجدت أنها مستوفيه سارت في إجراءات نظرها وسماع الرد عليها ، أما اذا وجدت أنها غير مستوفيه أمرت المدعي باستيفائها ، فان عجز حكمت بعدم قبولها على النحو الذي فصلته المادتين (71، 72) مرافعات.
والثانية / مرحلة نظر الدعوى:
وهي المرحلة التالية على المرحلة السابقة ، وفيها تسير المحكمة في إجراءات نظر الدعوى وتحقيقها بسماع الرد عليها والبينة عليها (اثبات أو نفي).
أما المادة (167) من ذات القانون سالفة الذكر فقد بينت ماهية الحكم الموضوعي بانه الذي يفصل في موضوع النزاع اما بصحة الدعوى أو بعدم صحتها على ضوء نتيجة التحقيق الذي أجرته المحكمة وأدلة الاثبات التي طرحت أمامها ، وبينت حالة الحكم بصحة الدعوى وشروطها في الشطر الأول منها بقولها:
[اذا اعترف المدعى عليه او انكر او سكت واثبت المدعي ما انكره او لم يثبته وطلب يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي...].
أما الشطر الثاني منها فقد بين حالة الحكم بعدم صحة الدعوى (رفضها) وشروطها بقولها:
[.... وان عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا او لم يطلب يمين المدعى عليه او طلبها وحلفها حكم برفض الدعوى ]
وبذلك يتبين: أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى على ذلك النحو هو الحكم الذي يحوز حجية الامر المقضي به أما الحكم بعدم قبول الدعوى ليس حكماً موضوعياً وبالتالي / لا يتمتع بتلك الحجية.
ذلك إن الحجية هي وصف قانوني يلحق العمل القضائي بالمعنى الدقيق ، وهو الذي يحقق الحماية القضائية التأكيدية للحقوق والمراكز القانونية ، ويتمثل ذلك في الحكم الموضوعي بعناصره الثلاثة ( التقريري ، والمنشئ ، وحكم الإلزام) وبناءً على ذلك فالحجية لا تلحق الأعمال التالية (1-.......2- لا ترد على جميع أعمال السلطة القضائية ، فهناك طائفة كبيرة لا ترد عليها الحجية منها:
أ-........ج- لا ترد الحجية على الأحكام الإجرائية ، سوءً كانت متعلقة بالاختصاص أو بعدم القبول ، أو متعلقة بالخصومة سقوطاً ووقفاً وانقضاءً وتركاً.
أ.د/ سعيد خالد جباري – الوجيز في أصول قانون القضاء المدني – طــ(3) 2004- 2005م ، صـــ553-554
- صيغة ضمانة تجارية عن موظف للعمل لدى شركة او مؤسسة تجارية
- جريمة الاعتداء على ملك الغير وفقا للقانون اليمني
- الحضانة واحكامها وفقا للشريعة والقانون اليمني دراسة فقهية مقارنة بالقانون
- صيغة عقد ايجار شقة سكنية مع ضمانة تجارية عن المستاجر
- صيغة عقد ايجار باص نقل ركاب صغير
- بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني
- عريضة الدعوى القضائية وشرح كيفية كتابة الدعوى ومراحلها وبعض نصوص القانون اليمني الذي ينظم ذلك
- صيغة عقد عمل وفقا لقانون العمل اليمني
- احكام الشفعة دراسة مقارنة بين القانون المدني اليمني وبين الفقه الإسلامي
- بحث حول الخلع في القانون اليمني