تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذة ومن هي المحكمة المختصة بالتذييل

 

تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية

لما كان السند التنفيذي عملا مؤكدا لحق موضوعي، الا انه مستند يجب أن تتوافر فيه شروطا شكلية، أهمها الصورة التنفيذية، والتي تحمل ضمن مضمونها الصيغة التنفيذية، وهذه الصيغة تختلف من قانون لآخر، الا ان مؤداها جميعا الأمر للجهة المختصة بالتنفيذ، بتنفيذ السند التنفيذي جبرا.

ويعد تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية امام المحاكم بمختلف درجاتها، من أبرز المسائل التي يستوجب البحث فيها، كون الواقع العملي بحاجة ماسة لمعرفة التفاصيل المتعلقة في هذا الجانب، لتلافي القصور الحاصل ومعالجة المشكلات التي ظهرت في الواقع العملي وفقا لما سيتم تفصيله.

لذلك وعلى نحو ما تقدم كان لزاما علينا البحث في إطار احكام الفقه والقانون لبيان احكام الصيغة التنفيذية وماهيتها، ومعرفة الغاية من وضعها على السند التنفيذي وما يترتب على وضعها من إضفاء قوة تنفيذية للسند التنفيذي من جهة، ومن جهة أخرى معرفة المحكمة المختصة وما هي المعايير المتبعة في هذا الجانب، وتفصيل ذلك على النحو الاتي:

أولا: التعريف بالصيغة التنفيذية:

الصيغة التنفيذية هي عبارة عن ألفاظ معينة، تختلف من قانون لآخر، تتضمن جميعها الأمر أو الطلب من الجهة القائمة بالتنفيذ إجرائه، ولو اقتضي الأمر استعمال القوة الجبرية، وذلك في حالة مثلاً الامتناع عن الوفاء.

وهذه الصيغة توضع في ذيل السند التنفيذي الرسمي، يستلمه صاحب الحق.([1])

لم يعرف القانون اليمني الصيغة التنفيذية الا انه جاء بمضمونها ونصها في المادة (327) قانون المرافعات والتنفيذ المدني بقوله:

[تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي: (بقوة الشرع والقانون: فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على أجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).

ثانيا: الطبيعة القانونية للصيغة التنفيذية:

تباينت اتجاهات الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية للصيغة التنفيذية الى أكثر من اتجاه، فمنهم من يرى أنها شكل إجرائي تاريخي لا معنى له، أو أنه مجرد شكل تاريخي لم نتخلص منه، أو أنها عبارات تشبه الطقوس، وكثير من أنصار هذا الرأي لا يأخذون بنظام الصيغة التنفيذية كالقانون اللبناني والسوداني وغيرها.

ومنهم من يرى أن الصيغة التنفيذية شكل إجرائي غير عادي، فهي ذات طبيعة تشريعية، فهي تمثل التشريع نفسه ويذهبون إلى أفضلية نظام الصيغة التنفيذية عن غيرها من النظم الأخرى باعتبار أنها الشكل الحديث الأصلي لقوة السند التنفيذي، ويأخذ بهذا الاتجاه عدد من القوانين كالقانون الفرنسي والإيطالي والألماني وبعض القوانين في الدول العربية.     

الا ان الراي الغالب ان الصيغة التنفيذية ذات طبيعة تشريعية، وبالتالي: فهي لا تخضع لقواعد الشكل الإجرائي العامة، بل تخضع لنظام خاص بها يتفق مع طبيعتها التشريعية، وبناء عليه فإنه يجب أن تكتب حرفيا على صورة اصلية للسند ليصير سندا تنفيذيا، ولذا فإن الخطأ في الصيغة التنفيذية ليس مجرد خطأ شكلي عادي بل تحريف في عبارات التشريع ويكون الجزاء هو عدم جواز التنفيذ الجبري بموجبها.

وبالتالي: فإن تذييل السند بالصيغة التنفيذية، ليصير بعد التذييل سندا تنفيذيا، له قوة تنفيذية، وبدونها لا يكون سندا تنفيذيا، بل مجرد سند رسمي ليس له قوة تنفيذية، لذلك فإن وضع الصيغة التنفيذية أسفل السند يؤدي الى مزج السند بقوة القانون التنفيذية، وان كان تذييل السند بالصيغة التنفيذية ذات طبيعة إجرائية الا ان ذلك ليس عملا اجرائيا بحت وانما مزيج مركب ليصير السند ذات قوة تنفيذية، من قوة القانون بل هي القانون ذاته، ويكتسب السند خصائص التشريع ذاته، ويصير معها السند الرسمي سندا تنفيذيا له قوة تنفيذية، ويسمى بالصورة تنفيذية.

ثالثا: وظيفة الصيغة التنفيذية:

وظيفة الصيغة التنفيذية، في الفقه القانوني محل جدل واسع، الا ان أبرزها تتمثل في اتجاهين:

الأول ينكر وجود أي وظيفة للصيغة التنفيذية، والثاني يقر هذه الوظيفة مع نسبتها للسند التنفيذي أو الصورة التنفيذية، ولكنها ليست مستقلة، بل تنسب إلى الصورة التنفيذية أو السند التنفيذي.

والظاهر من تلك الاتجاهات ان مناط ومعيار وظيفة الصيغة التنفيذية انها ليست مجرد طابع شكلي بحت وليست مستقلة، بحيث أننا لا يمكن أن نفهم وظيفتها بعيدا عن الصورة التنفيذية، اذ يجب وضعها على اصل السند او على صورة اصلية، ولا تسلم الصورة التنفيذية الا لصاحب الشأن، وان وضعت الصيغة التنفيذية على صورة عادية من السند فلا تكتسب تلك الصورة قوة تنفيذية، وهذا هو المعيار الذي اخذ به القانون اليمني[2].

رابعا: شروط وضع الصيغة التنفيذية:

الشرط الأول: ان يكون السند المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من السندات التنفيذية المحددة في القانون على سبيل الحصر في نص المادة(328) مرافعات: (تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي:

1-   الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.

2-   أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون.

3-   أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.

4-   اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.

5-   القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

6-   مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور).

الشرط الثاني: ان يكون الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي والمراد استيفائه جبرا، متوفرا فيه ثلاثة شروط هي[3]:

1)   ان يكون محقق الوجود أي ان يكون الحق مؤكدا غير متنازع فيه.

2)   ان يكون حال الأداء، أي حل وقت استحقاقه غير مؤجل الدفع ولا يجبر مدين على أداء دين لم يحل ميعاد استحقاقه.

3)   ان يكون معين المقدار، لان عدم تعيين المقدار يكون مانعا لتنفيذ السند جبرا، ولا يستطيع المدين الوفاء بدين غير معلوم مقداره.

وهذه الشروط الثلاثة يجب أن يكون السند دليلا عليها([4]).

الشرط الثالث: ان يكون السند المطلوب تذييله من الاحكام القابلة للتذييل وهي الاحكام الصادرة بالإلزام وفقا لما سيتم تفصيله في الفقرة التالية.

الشرط الرابع: أن يكون السند التنفيذي باتا غير قابل للطعن، ويستثنى من هذا الشرط الاحكام التي يتم تنفيذها معجلا بنص القانون او اشتمال منطوق السند بشموليته بالنفاذ المعجل.

الشرط الخامس: ان يكون التذييل على أصل السند.

الشرط السادس: ان يكون طالب التذييل صاحب صفة ومصلحة.

الشرط السابع: ألا يكون السند صادرا من قاضي التنفيذ.

الشرط الثامن: الا يكون السند المطلوب تذييله قد سبق تذييل نسخة منه، باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة (332) من قانون المرافعات.

خامسا: الاحكام القابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية:

        الأحكام القضائية إما أن تكون احكام إلزام واما احكام مقررة للحقوق، وإما أن تكون منشأة للحق، أو معدلة له، أو مؤدية إلى نهاية حق كان قائما.

فأحكام الإلزام: وهي التي تتضمن أداء يلزم المدين أن يقوم به لصالح الدائن، ويحتاج أن يقوم الدائن بعمل لطلب تنفيذه، وفي حالة امتناع المدين عن القيام به فإن المدين يستطيع إجباره، فلابد له من اللجوء إلى السلطة العامة المختصة بالتنفيذ.

وهذه الاحكام هي القابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية متى توفرت الشروط الأخرى للتذييل والمبينة سلفا، وبموجب تذييلها تصبح سندات تنفيذية لها قوة تنفيذية.

وأما الأحكام المقررة للحقوق: كإثبات الملكية، أو المنشئة للحقوق، كإثبات الشراكة أو المؤدية إلى نهاية حق كان قائما، كفسخ العقد أو إبطاله، فهذه الأحكام تؤدي إلى تحقيق مصالح الخصم وإشباع رغباته بمجرد صدورها، فهو ليس في حاجة لتنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً جبرياً فيقوم الدائن بالاحتفاظ بها، فإذا حدث نزاع فيقوم صاحب الحق بإبراز هذا السند كدليل على حقه.

        والأحكام القضائية هي أول أشكال السند التنفيذي، ولكن السند التنفيذي حتى يمكن اعتباره سندا تنفيذياً لابد أن يتكون من ركنين، أحدهما: أن يكون مضمونه تأكيدا لحق موضوعيا، وثانيهما: أن يظهر في شكل معين، وهي الصورة التنفيذية.

سادسا: الأحوال التي يجوز فيها التنفيذ بغير الصورة التنفيذية:

        الأصل أنه لا تنفيذ جبري بلا سند تنفيذي، ولا سند تنفيذي بدون صورة تنفيذية، إلا أن الأنظمة والقوانين أجازت التنفيذ بدون صورة تنفيذية في حالات نص عليها القانون، فقد أجاز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.([5])

        فيجوز التنفيذ بدون صورة تنفيذية في الأحكام المستعجلة، وكذلك في حالة كون تأخير التنفيذ – ضاراً- وذلك أنه إذا كان على المحكمة إيداع مسودة الحكم، فإنه يجب الانتظار إلى  أن يوقع رئيس الدائرة أو الجلسة ، والذي يجري غالباً تأخير إصدار نسخة الحكم الأصلية ، ومن ثم وضع الصيغة التنفيذية عليها ، ولما كانت الأحكام المستعجلة لا تتحمل كل هذا التأخير الذي يستغرق وقتاً طويلاً لحين إصدار نسخة الحكم الأصلية وإعلانها، فإن للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، أي فور النطق به دون الحاجة لانتظار تحرير نسخة الحكم الأصلية، أو وضع الصيغة التنفيذية عليها، لأن الصيغة التنفيذية لا توضع على المسودة.([6])

ويتضح مما سبق أنه يشترط للتنفيذ دون الصورة التنفيذية والاكتفاء بمسودة الحكم عدة شروط ابرزها:

1)   أن يكون الحكم صادراً إما في مسألة مستعجلة – وإما في مسألة يتضح أن تأخير التنفيذ فيها ضار بمصلحة المحكوم له، مثل: لو تقدمت امرأة بدعوى ضد طليقها الذي لا يستطيع الاستغناء عن والدته، فـ: للقاضي أن يأمر بتنفيذ مسودة الحكم فوراً نظراً لتضرر الطفل من ابتعاده عن والدته.

2)   أن يطلب صاحب الشأن التنفيذ المعجل بموجب مسودة الحكم، فإذا لم يطلب صاحب الشأن التنفيذ المعجل بموجب مسودة الحكم، فليس للمحكمة فعل ذلك.

3)   إضافة الى ذلك الاحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن المخاسير القضائية وفقا لتعاميم المحكمة العليا وفقا لما بينا.

سابعا: المحكمة المختصة بالتذييل (بوضع الصيغة التنفيذية):

نصت المادة(329) مرافعات بقولها: (على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت على اتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانونا).

وباستقراء حكم المادة فقد حددت المحكمة المختصة بوضع الصيغة التنفيذية، الا ان ذلك الحكم، في تحديد المحكمة المختصة في التذييل، جاء مجملا في إلزام المحكمة مصدرة السند بتذييله، وما هو الجزاء في حالة المخالفة من جهة ومن جهة أخرى جاء نص المادة مجملا، الا ان ذلك الاختصاص لا يعني سلب الاختصاص من المحاكم الأخرى وانما وفق معايير يقتضي العمل بها، في كل سند على حده وقد سبق لنا بيان السندات التنفيذية التي نص عليها القانون وحددها على سبيل الحصر، في نص المادة (328) مرافعات سالفة الذكر، وعليه فإن ذلك يقتضي بيان المحكمة المختصة في التذييل، لكل سند على حده على النحو التالي:

·      الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية:

ان الحكمة المختصة بالتذييل هي المحكمة مصدرة الحكم، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، الا ان ذلك الاختصاص يختلف حسب الحكم المراد تذييله إذا كان قابلا للطعن فيه من عدمه، وبيان ذلك على النحو التالي:

اولا: الاحكام الغير قابلة للطعن بالطرق العادية والغير عادية:

وهذه الاحكام هي الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية والتي تكون غير قابلة للطعن فيها، لاستنفاد طرق الطعن فيها، تختص بوضع الصيغة التنفيذية عليها هي المحكمة الابتدائية كونها المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

ثانيا: الاحكام القابلة للطعن بالطرق العادية (الاستئناف):

وهذه الاحكام هي القابلة للطعن امام محكمة الاستئناف، وقد يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا او معدلا للحكم الابتدائي او لجزء منه، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من الاستئناف هو المراد تذييله، ولا يخرج من ثلاث حالات نبينها على النحو التالي:

الحالة الأولى: ان يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الابتدائي:

وفقا لهذه الحالة يكون الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يتم تنفيذه والمحكمة الابتدائية هي المختصة بتذييله كونها هي مصدرة الحكم.

الحالة الثانية: ان يكون الحكم الاستئنافي معدلا للحكم الابتدائي:

وفقا لهذه الحالة يكون الحكم الاستئنافي، هو الحكم الذي يتم تنفيذه، والمحكمة الاستئنافية هي المختصة بتذييله كونها هي مصدرة الحكم.

الحالة الثالثة: ان يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الابتدائي بجزء ومعدلا للجزء الاخر: وهذه الحالة تخضع للأحكام الاتية:

-        إذا كان الجزء المعدل على سبيل احكام الالزام، فتكون المحكمة الاستئنافية هي المختصة بالتذييل كونها مصدرة الحكم ويكون التذييل شاملا للجزء المؤيد أيضا، وذلك لتلافي تذييل الحكم مرتين

-        إذا كان الجزء المعدل على سبيل الاحكام التقريرية أو الإنشائية، فتكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالتذييل للحكم الاستئنافي فيما يتعلق بالجزء المؤيد لحكمها، لان التعديل تقريري وبشرط ان يكون الجزء المؤيد على سبيل احكام الالزام.

ثالثا: الاحكام الباتة (الصادرة من المحكمة العليا):

وهذه الاحكام محكومة بالحالتين الاتيتين:

الحالة الأولى: ان يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا، مؤيداً للحكم المطعون فيه، فإن المحكمة مصدرة الحكم المؤيد هي محكمة التذييل وفقاً لما سبق بيانه في البندين الأول والثاني فيما يتعلق بالأحكام القابلة للطعن امام الاستئناف.

الحالة الثانية: ان يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا معدلا للحكم المطعون فيه للمرة الثانية وكان قضائها قائما على توفر حالة من حالات التصدي للنزاع من حيث الموضوع:

فأن عدلت في الحكم المطعون فيه وأصدرت حكما جديد، فتكون المحكمة العليا هي محكمة التذييل باعتبارها المحكمة مصدرة الحكم بالتصدي لموضوع النزاع.

الا ان المحكمة العليا أصدرت مبدأ جديدا في تذييل الاحكام وذلك في العديد من الاحكام الصادرة منها وكذلك وفقا للتعاميم التي تصدرها من ذلك الاتي:

-        الطعن الصادر من الدائرة المدنية الهيئة(أ)الصادر برقم(38851) لسنة 1430هـ وتاريخ2/6/2010م، والذي جاء في منطوقه حرفيا: (ثالثا: تكلف محكمة التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على هذا ويتم التنفيذ بموجبه).

-        التعميم الصادر من المحكمة العليا رقم (2) لسنة 1445هـ بشأن عدم لزوم تذييل احكام المحكمة العليا المتعلقة بمخاسير التقاضي.

وغير ذلك من الاحكام والتعاميم الصادرة في هذا الجانب.

ومما سبق يتضح جليا ان المحكمة العليا عالجت الإشكاليات التي كانت في الواقع العملي، في ارساء مبدأ جديدا بجواز تكليف المحكمة المختصة بالتنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة أعلى درجة، وانابة محكمة التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية ليس مخالفا لما جاء في الفقرة الأولى من نص المادة(323) من قانون المرافعات التي نصت بقولها: (إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي: 1-صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية...).

كون وضع الصيغة التنفيذية يعد من الاعمال الإدارية وتعد من الاعمال الولائية، ولا تعد من الاعمال القضائية.

·      احكام التحكيم:

تختص المحكمة الاستئنافية بتذييل حكم التحكيم الصادر من قبل هيئة التحكيم، كونها هي المحكمة المختصة بتنفيذه، وفقا لقانون التحكيم، وان كان لها ان تنيب محكمة اول درجة بتنفيذه الا انه يجب عليها وضع الصيغة التنفيذية على الحكم.

·      اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم:

تختص المحكمة التي صادقت على الصلح وهي عادة المحكمة الابتدائية، وعادة ما تكون المحكمة التي صادقت على الصلح هي محكمة الاستئناف وتكون هي المختصة بتذييله تبعا لذلك، وفقا لنص المادة.

·      القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون:

·      مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور:

بالنسبة للسندات المحددة بالفقرة الخامسة والسادسة من نص المادة وهي قرارات اللجان الإدارية ومسودات أراضي وعقارات الأوقاف...، فلم تشملها المادة سالفة البيان، في تحديد المحكمة المختصة بتذييلها، وعليه فإنا سنخصص لها بحثا مستقلا على حده ان شاء الله.

مراجع البحث:

-        رسالة ماجستير بعنوان -السند التنفيذي مواصفاته وأشكاله -بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون-إعداد الطالب عبد الله بن مسعود بن مرزوق الحربي المشرف على البحث أ.د عطية بن عبد الحليم صقر-الأستاذ بقسم القضاء والسياسة الشرعية –كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

-        قانون المرافعات اليمني النافذ وتعديلاته.

-        كتب فقهية وقانونية على الشبكة العنكبوتية – الانترنت – والمبينة في الحواشي

تم بحمد الله

اعداد المحامي/ ماجد امين اليوسفي                                   اشراف المدير المهني المحامي/ سليمان نبيل الحميري

اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية، اكتساب بالجنسية اليمن


بشأن الجنسية اليمنية


         

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2)لسنة 1994م


قرار جمهوري رقم(3) لسنة 1994م


باللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية

رئيس مجلس الرئاسة:-

-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة.

-وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.

-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.

-وبناء على عرض وزير الداخلية.

-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قــرر

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية).

مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-

 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

 القانون: قانون رقم(6)لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.

 اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية.

 المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة.

 المحكمـة: المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب إثبات الجنسية أنه ينتمي إليها.

 اللجنــة: لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون.

الفصل الثاني

جنسية الميلاد أو الجنسية الأصلية

مادة(3) يشترط لتنفيذ المادة(2) من القانون ما يلي:-

أ: الإقامة العادية غير المنقطعة للمدة المنصوص عليها .

ب: أن لا يتصف المتوطن بأية جنسية أجنبية أخرى .

مادة(4) يشترط لتمتع المولود بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(3) من القانون أن يكون أبوه متمتعا بها وقت ميلاده.

مادة(5) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.

مادة(6) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ج) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.

مادة(7) يشترط لثبوت جنسية أولاد المغتربين اليمنيين بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون ما يلي:-

1- ثبوت النسب/الفرع لأبيه قانونا.

2- ألا يحل انقطاع بين الفرع والوطن لأكثر من خمسين عاما ميلادية.

3- ألا يزيد البعد في درجة القرابة عن الأصل المغادر لليمن لأكثر من جده لأبيه.

مادة (8) مع عدم الإخلال بالأحكام الوارده في المادة(4) من القانون تثبت جنسية أبناء المغتربين اليمنيين بكافة طرق الإثبات منهما ما يلي-

1- شهادة الميلاد الصادرة خارج الوطن.

2- البطاقة العائلية او الشخصية للوالد.

3- جواز سفر الوالـدة.

4- وثيقة المرور او جواز السفر الذي وصل به إلى الجمهورية.

5- استمارة التعريف التي تعدها المصلحة وتصدر بقرار من الوزير.

الفصل الثالث

اكتساب الجنسية اليمنية

مادة(9) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ‌- وثيقة رسمية تؤكد حمل الأم للجنسية اليمنية عند ميلاده كشهادة ميلادها أو بطاقتها الشخصية او العائلية او جواز سفرها.

ب- شهادة الميلاد معمدة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اليمنية في الدولة التي حصلت فيها واقعة الميلاد ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.

ج- رخصة إقامته العادية المشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابق لبلوغه سن الرشد.

مادة(10) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب)من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ: وثيقة رسمية تؤكد جنسية الأبوين الأجنبيين كبطاقتي الهوية او جوازي سفر.

ب: شهادة ميلاده الصادرة في الجمهورية ، المبينة بلوغه سن الرشد.

ج: شهادة حسن السيرة والسلوك والمؤكدة بعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة او شهادة رد اعتبار إن كانت له سوابق من هذا النوع.

د: شهادة طبية تؤكد خلوه من أية عاهات وسلامة قواه العقلية صادرة من اللجنة الطبية المختصة.

مادة(11) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية الفقرة(ج) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ: شهادة ميلاد الأب الأجنبي في اليمن أو وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة تثبت ذلك ورخصة أقامته في الجمهورية.

ب: شهادة ميلادة الصادرة في الجمهورية.

مادة(12) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(د) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير ..مرفقا به:

أ: بطاقة الهوية الشخصية الأجنبية .

ب: جواز السفر.

ج: الوثائق الموضحة لطبيعة الأعمال والخدمات الجليلة التي قدمها لليمن والمعتمدة من الأجهزة والهيئات الرسمية في الجمهورية.

مادة(13) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(4) من القانون أ ن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:

أ: رخصة إقامته في الجمهورية لمدة خمس سنوات سابقة لطلبه .

ب: أية وثيقة قانونية تثبت اقامة جده الأقرب لآبية في الجمهورية.

ج: شهادة تخليه عن الجنسية الأجنبية.

د: حكم شرعي يثبت فيه انتمائه للأصل اليمني.

هـ: تأكيد بخط يده عن عدم اتصافه بأية جنسية أخرى.

مادة(14) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادة(5) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به :

أ: شهادة ميلاده الرسمية الصادرة في دولته ومعمدة من السفارة اليمنية فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.

ب: رخصة إقامته في الجمهورية مع مراعاة ما جاء في المادة(6) من القانون .

ج: شهادة حسن السيرة والسلوك، أو شهادة رد الاعتبار أن كانت له سوابق من تلك الجرائم المحددة في القانون.

د: شهادة من الجهات المختصة تثبت حاجة البلاد للكفاءة التي يتمتع بها للسلطة المختصة في هذه الحالة إعفائه من شروط الإلمام باللغة العربية.

مادة(15) أ: على الأجنبي طالب اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون أن يقدم للمصلحة

أو أحد فروعها بيانات عن زوجته وأولاده القصر المقيمين معه ،وفي كل الأحوال لا يتمتع أولاده القصر المقيمين في الخارج بجنسية أبيهم عن طريق التبعية.

ب: إذا رغب الأولاد المقيمين مع أبيهم التخلي عن جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد عليهم تقديم طلب للوزير شريطة أن يكونوا قد استردوا جنسيتهم الأصلية أو كانوا فيها.

ج: إذا رغبت زوجة الأجنبي في اكتساب الجنسية اليمنية، عليها أن تقدم طلب للوزير مرفقا به:-

1- قرار أو شهادة اكتساب الجنسية اليمنية لزوجها.

2- وثيقة(عقد) الزواج الرسمي.

3- رخصة إقامتها في الجمهورية.

4- بطاقة هويتها الأجنبية.

5- الشهادة الصحيـــة.

الفصل الرابع

الزواج المختلط

مادة(16) للمرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم بمقتضى المادة(10) من القانون الحق أن تعلن عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها اليمنية بطلب يقدم منها إلى الوزير عبر المصلحة أو أحد فروعها أو عبر أحدى السفارات أو القنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج مرفقا به:

أ: ما يؤكد أن قانون جنسية زوجها يدخلها في جنسيته.

ب: صوره من عقد الزواج معمد من الجهة المختصة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية اليمنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.

ج: متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتخلي عن جنسيتها او التوكيل في ذلك.

د: صورة معتمدة ومصدق عليها من جواز سفرها.

مادة(17) مع عدم الإخلال بمقتضيات المادتان(12،10) من القانون فإن، المرأة لا تفقد الجنسية اليمنية المكتسبة بطريق التبعية لزوجها إلا في الحالات التالية:

أ: إذا استردت جنسيتها الأصلية، وكان تخليها عن الجنسية اليمنية شرطا لذلك.

ب: إذا تجنست بجنسية أخرى

مادة(18) تمنح المصلحة شهادة التخلي عن الجنسية اليمنية تحت توقيع وختم الوزير.

مادة(19) يجوز بقرار جمهوري بناء على تقدير وعرض الوزير منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها اليمني، والتي لم تدخل في جنسيته أثناء قيام الزوجية عن طريق التبعية وفقا للمادة(10) من القانون شريطة أن تقدم بطلب لاكتساب الجنسية اليمنية إلى الوزير مرفقا بها :-

أ: وثيقة عقد الزواج.

ب: وثيقة صك الطلاق أو شهادة الوفاة(للتأكد من مرور أربع سنوات بين الزواج والطلاق والوفاة).

ج: شهادة ميلاد الأطفال.

د: قرار المحكمة باعتبارها حاضنة للأطفال.

هـ: شهادة حسن السيرة والسلوك.

و: رخصة إقامتها في الجمهورية.

الفصل الخامس

استرداد الجنسية وردها وسحبها

مادة(20) للمرأة اليمنية التي فقدت جنسيتها بمقتضى المادتان(12،10) من القانون أن تستردها دون أن تنتهي العلاقة الزوجية إذا دعت الضرورة لإقامتها في الجمهورية، على أن يتضمن طلب الاسترداد بيانا بتلك الضرورات.

مادة(21) عند سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها بمقتضى المادتان(19،18) من القانون يجب تأكيد تلك الوقائع والأعمال المنسوب إلى الشخص المراد سحب الجنسية عنه بدلائل إثبات لا تقبل الشك أو الاجتهاد، وللوزير حق الاعتراض مع إبداء الأسباب الموجبة لذلك.

الفصل السادس

لجنة الجنسية

مادة(22) تتولى لجنة الجنسية اليمنية ممارسة تلك الصلاحيات المحددة في المادتان(30،8)من القانون ولها على وجه التحديد القيام بالواجبات التالية:-

1- ترشيح من ترى منحهم شهادة التجنس من بين طالبيها وفي حدود العدد المسموح به سنويا، وفقا للقرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة(7) من القانون.

2- دراسة وفحص وثائق وطلبات الجنسية اليمنية ، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.

3- دراسة وفحص وثائق جنسية الميلاد اليمنية.

4- فحص ودراسة وثائق الزواج المختلط واكتساب الجنسية عن طريق التبعية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.

5- تقدير تلك الخدمات الجليلة بمقتضى المادة(4) فقرة(د) من القانون وبما يراعى المادة(13) من اللائحة.

6- تقديرات الضرورات الملحة المنصوص عليها في المادة(6) من القانون.

7- تقديرات درجة الإلمام باللغة العربية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون.

8- النظر في أمور إثبات الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(30،27) من القانون ولها أن تستعين بكل وسائل الإثبات القانونية.

مادة(23) ترفع اللجنة توصياتها للوزير ويجوز له رفضها أو قبولها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة(24) يشترط لانعقاد الاجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة وتتخذ قراراتها بموافقة خمسة من أعضائها، ويلزم التوقيع على القرارات مع التسبيب في حالة الاعتراض.

مادة(25) ترفع قرارات اللجنة للوزير خلال أسبوع من انقضاء الاجتماع .

مادة(26) إذا تبين للجنة عدم صحة أقوال الشهود أو أقوال مقدم الطلب أو عدم صحة بعض أو كل الوثائق المقدمة منها أن ترفض ذلك وفي حالة الاشتباه بالتزوير تحيل الأمر للنيابة العامة في دائرة الاختصاص.

مادة(27) يكون للجنة سكرتير يصدر به قرار من الوزير بناء على مقترح من رئيس المصلحة ويتولى المهام التالية.

1- أرشفة وحفظ أعمال اللجنة.

2- توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات تحت توقيع رئيس المصلحة.

3- إعداد الموضوعات التي ستناقشها للجنة.

4- تدوين محاضر جلسات اللجنة.

5- إثبات وتنظيم قرارات اللجنة في الملف والسجل المعد لهذا الغرض.

6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

الفصل السابع

أحكام عامـة

مادة(28) لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القانون أن يتجنس بجنسيه أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الوزير، بناء على الطلب المقدم للوزير إلا لأحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولا يعتبر إذن الوزير ساري المفعول إلا بعد أن يدخل الشخص فعليا في الجنسية الأجنبية.

مادة(29) لتنفيذ المادة(22) من القانون فإنه يشترط لحصول اليمني على إذن بتجنسه بجنسية أجنبية:-

1- أن يكون له مصالح يريد الحفاظ عليها في الدولة المراد اكتساب جنسيتها كان له أملاك عقارية اوتجارية.

2- أن يكون مولودا في تلك الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،وكان قانون ذلك البلد يسمح له بالدخول في جنسيتها بعد بلوغه سن الرشد.

3- إذا كان سيحصل على امتيازات مادية او معنوية كزيادة في ماهيته او تسلمه وظيفة من شأنها تحسين حالته المادية او المعنوية او حصوله على منحه دراسية لمواصلة تعليمه بالمجان.

4- أية أسباب أخرى يراها الوزير.

مادة(30) في حالة الموافقة على الطلب بالإذن باكتساب جنسية أجنبية يمنح طالب الإذن شهادة موقعة من الوزير وممهورة بختم الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك.

مادة(31) على المصلحة قيد وتسجيل الأشخاص المدون لهم باكتساب جنسية أجنبية وحفظ الأوليات لكل من إذن له، ورفع معلومية بعدد الأشخاص الذين تم منحهم ذلك في كل سنة إلى الوزير والجهات الإحصائية ذات العلاقة.

مادة(32) لا تفقد زوجة اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية دون إذن الوزير جنسيتها اليمنية، ولا يترتب لها أي أثر حتى وأن أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الأجنبية.

مادة(33) يحق لأولاد اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية بمقتضى المادة(2) من القانون أن يختاروا جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بطلب يقدم للوزير.

مادة(34) على المصلحة متابعة نشر منطوق الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية في الجريدة الرسمية.

مادة(35) تكون كافة التوجيهات على الأوراق الخاصة في مسائل الجنسية من الوزير أي عمل خلاف ذلك يعتبر باطلا.

مادة(36) يصدر الوزير قرارات وزارية في كل أمور الجنسية التي لا يتطلب إصدارها بقرار جمهوري.

مادة(37) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 17/شعبان/1414هـ

المـوافــق 29/يناير/1994مـ

حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسـة