على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

على أي أساس يتم تحديد حصص الشركاء في حال عدم الاتفاق, وبعد مضي سنة من تأسيس المشروع محل الشركة

 

الحصة : هي عبارة عن تقديم مال أو عمل 

أولاً : أنواع الحصة :

(1)                  ألحصة النقدية :  جرت العادة غالباً أن تكون حصص الشركاء مبلغاً نقدياً يقدمه  فوراً عند التأسيس أو في الميعاد المتفق علية أو كما يحدده عقد الشركة أو نظامها الأساسي .

 

(2)                  الحصة العينية: التزام الشريك في المساهمة برأس مال الشركة قد لا يكون مبلغاً نقدياً بل حصة عينية سوء كانت عقاراً أم منقولاً والمنقول قد يكون مادياً كالبضائع والآلات أو معنوياً كبراءة اختراع أو محلاً تجارياً أو علامة تجارية أو رسماً أو نموذجاً صناعياً أو حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية التي تكون محلاً للمبادلات التجارية .

 

(3)                  الحصة بالعمل : قد لا تأخذ حصة الشريك شكلاً نقدياً أو عيناً من الأعيان بل يمكن أن تكون الحصة عملاً يقدمه الشريك للشركة وحتى يكتسب الشريك هذا الوصف وتكون الحصة محلاً يحميها القانون يشترط فيها ألا تقل أهميتها في نشاط الشركة عن الحصة النقدية أو العينية وأن تكون حصة عمل حقيقية .

والعمل المعتبر حصة في الشركة : هو العمل الفني الذي يتصل بنشاط الشركة ويشترط فيه أن يكون عملاً جدياً .

ويجب التنبيه إلي أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس المال لعدم وقوعها محلاً لضمان العام لدائني الشركة .

المرجع  د/ السيد محمد اليماني : القانون التجاري . ص٣٢.      

ثانياً | تقدير الحصص العينية :القاعدة العامة إن جميع أموال الشركة تشكل الضمان العام لدائنيها الأمر الذي يجعلها محل اهتمام خاص من قبل الغير لذالك يلزم تقدير الحصص تقديراً حقيقياً خصوصاً الحصص العينية وحصص العمل . ففي شركة المساهمة والتوصية بالأسهم اشترط المشرع في المادة (80) شركات تقدير قيمتها من قبل المؤسسين أو صاحب الحصص العينية ويجب أن يصدق عليه خبير يعينه الوزير المختص يبدي رأيه في تقرير يقدم أليه ويلزم فوق ذالك موافقة الجمعية التأسيسية للشركة على هذا التقويم أو رفضه أو تخفيضه . إذا كان تقدير الخبراء يقل عن قيمتها المقدرة بواسطة المؤسسين لهذا التقدير فيكون للوزير تشكيل لجنة ثانية للقيام بهذه المهمة ويكون رأيها واجب الأتباع وإلا كان للوزير رفض التسجيل  على انه يكون بمقدور المؤسسين تجاوز هذا القرار إذا ما بادرو الى تقديم حصص عينية أخرى أو نقدية لاستكمال رأس المال المرخص.                             المرجع / المادة (٨٠)،(٢٤٩)من قانون الشركات اليمني.

 به عند ذالك يتعين على الوزير إصدار قراره باستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً لأحكام القانون.وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة أوجب المشرع في المادة (249) على الشركات تقدير قيمة الحصة العينية في النظام الأساسي لشركة ويكون المؤسسون مسئولين مسئولية شخصية بتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة ذالك التقدير وإلا كانت الشركة باطله إذا كان الفارق بين القيمة الحقيقية والتقديرية 10% بسبب أعمال الغش أو التدليس وتبطل الشركة كذالك إذا كان الفارق 50% فأكثر لأي سبب كان أما في شركات الأشخاص فلم يتدخل المشرع لوضع قواعد حاكمة لتقدير الحصص العينية بل ترك ذالك لاتفاق الشركاء وعلة ذالك اطمئنان المشرع إلى المسئولية الشخصية والتضامنية لشركاء المتضامنين التي تشكل حماية كافية في مواجهة التقدير غير الحقيقي للحصص العينية .المرجع/ المادة (٢٥٠)من قانون الشركات اليمني .

الجزاء المترتب على المبالغة في تقييم الحصص العينية :

رتبت المادة (288) العقوبة الشديدة على كل من يبالغ في قيمة الحصة العينية حيث قالت (( مع عدم لإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال ولا تزيد عن أربعمائة وثمانين ألف ريال ))

(1)                 كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو بنظامها أوفي نشرات الاكتتاب أوفي غير ذالك من وثائق الشركة ببيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذالك .

(2)                 كل من يقيم بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم حصصاً عينية بأكثر من قيمتها .

وعلى هذا النحو رتب المشرع اليمني جزاءً صارماً في مواجهة كل من ينبغي تضخيم قيمت حصته العينية للحصول على مغانم مادية بصورة غير مشروعة .المرجع /المادة (٢٨٨)من قانون الشركات

تقدير الحصة بالعمل :

لم يبن المشرع التجاري كيفية تقدير حصة العمل في الشركة التجارية الجائز لاشتراك فيها بهذه الحصة بل جاز للشركاء تقدير تلك الحصة تبعاً لمدى استفادة الشركة من العمل وإذا خلا عقد الشركة من ذالك فإن الموضوعية تقتضي تقدير نصيب الشريك في العمل في الأرباح والخسائر وفقاً للمنفعة التي حصلت عليها الشركة من هذا العمل ويجوز إعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا كان لم يقرر له أجراً عن عملة في الشركة .المرجع / المادة (٤١)من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

 تقدير حصص الشركاء في الشركة يكون بواسطة الشركاء أو المساهمين ويتم التصديق على التقدير بواسطة خبير يعينه الوزير المختص .

 

 

ثالثاً | أهم طرق تقسيم وتوزع الحصص فيما بين الشركاء :

(1)       طريقة التوزيع المتساوي للحصص :

وهي من أقدم الطرق المعتادة والتقليدية حيث يتم وفق هذه الطريقة تقسيم الحصص بشكل متساوي بين جميع الشركاء دون النضر لأي عوامل أخرى مهما كانت

(2)        طريقة توزيع الحصص اعتماداً على عنصري رأس المال والمجهود :

وفق هذه الطريقة يتم تقسيم الحصص إلى جزئين فقط هما :

·     رأس المال المدفوع لبدء وتشغيل الشركة .

·     المجهود المبذول لإتمام إحدى مهمات العمل في الشركة .

(3)       طريقة توزيع الحصص حسب نسبة المشاركة في رأس المال :

 تقوم هذه الطريقة على إنه في حالة وجود أشخاص يقومون بتمويل الشركة فينبغي أن يحصلوا على حصة مميزه لأن المؤسس الذي يقوم بالتمويل النقدي يختلف نهائياً عن المستثمر في مرحلة التأسيس . قد يعني ذالك التقسيم بنسبة 50%50%أو النصف بالنصف مع المساواة في توزيع كافة الحقوق الأخرى داخل الشركة كحق الموافقة على دخول أو خروج شركاء أو التوقيع على الأوراق الإدارية والأوراق داخل البنوك . فعلى سبيل المثال : إذا ساهم أحد المؤسسين في رأس المال بمبلغ 100ألف وحدة نقدية فمن الممكن أن يمثل ذالك 20% من قيمة الشركة في مرحلة التأسيس لذالك فسوف يكون التقسيم المنصف بنسبة 40 |60 لصالح المؤسس الممول .وحين يحدث انخفاض في حصص المساهمين بسبب إصدار أسهم إضافية يكون التوزيع كتالي : تنخفض نسبة التمويل الأصلية من  50 | 50 إلى 40 |40 أو من 60 |40  إلى 50 |30 ويحصل المستثمر الذي قام بتمويل على نسبة أل 20% المتبقية مثله مثل أي مستثمر آخر .وبكلام أخر , أي إنه على كل شريك أن يستغني عن نسبة تتناسب مع نسبة حصته في الشركة في سبيل دخول شريك جديد .ويجب التأكيد أيضاً على إنه من المهم توزيع الحصص بناءً على كمية العمل الذي يقوم  به الأشخاص ومدى استعدادهم للقيام بذالك في المستقبل وعلى الرغم من أهمية تجنب الخوض في العمل مدة طويلة  دون توزيع الحصص بطريقة واضحة .                                        

المرجع | مأخوذ من مدونة (( ستيفاني فيتيني )).

رابعاً | النظام القانوني للحصة :

متى أوفى الشريك  بالتزامه في المساهمة  برأس مال الشركة لا يهم بعد ذالك نوع هذه الحصة أو طبيعتها ـ مال أو عمل ـ أو صفتها ـ نقد سائل أو شيك ـ أو تكون ديناً لشريك في ذمة الغير ولا يشترط كذالك أن تكون مساهمة كل الشركاء متساوية في الكم أو في الطبيعة ويتم في ألاصل تحديد حصة كل شريك في عقد الشركة المبرم بين الشركاء.                                                                .                                      . المرجع: د/ علي جمال الدين.الوجيز ص٤١٨.

وإذا لم يحدد عقد الشركة حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وإذا جاء عقد الشركة خالياً من بيان طبيعة حق الشركة على الحصة اعتبرت أنها واردة على سبيل التمليك لا على مجرد الانتفاع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذالك . ومجمل القول إن الحصة قد تكون مالاً والمال قد يكون ذات طبيعة نقدية أو عينية عقاراً أو منقولاً مادياً أو معنوياً أو تكون حصة الشريك عملاً يتصل بغرض الشركة .وكذالك نصت المادة (41) من قانون الشركات على انه ( تحدد حصص الشركاء في  أموال شركة التضامن وكذالك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص الاتفاق الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية :

(أ‌)  يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كلاً منهم برأس مالها وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وبالعكس : ويتبين من هذا النص القواعد الآتية :

(1)        إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر كانت  مساهمة كلاً منهم فيها بنسبة حصته في رأس مال الشركة .

(2)        إذا أغفل عقد الشركة بيان حصة كل شريك في مالها جاز اعتبار حصص الشركاء ذات قيم متساوية ما لم يقضي العرف بغير ذالك وبتالي يكون اقتسام ارباح الشركة أو خسائرها بنسب متساوية .

(3)        أما إذا اقتصر العقد على ذكر نصيب الشركاء في الأرباح دون الخسائر ففي هذه الحالة يجب إعمال نفس المبدأ في حالة الخسارة والعكس إذا حدد العقد مساهمة الشركاء في الخسارة دون الربح وجب اعتبار هذا التحديد في توزيع الأرباح .

(4)        حصة العمل إذا اغفل العقد تقديرها ونصيب صاحبه في الأرباح أو الخسائر وجب أن يقدر نصيب الشريك بالعمل فيها تبعاً لما  تستفيده الشركة من هذا العمل وإذا قدم فوق عملة حصة مالية أو عينية كان له نصيب عن عملة علاوة على نصيب الحصة المالية .          

        . المرجع / المادة (٤١) من قانون الشركات اليمني .

الخلاصة :

إذا لم يعين العقد حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذالك . وفي الأصل يتم تحديد الحصص عند انتهاء الفترة المالية المحددة من قبل الشركاء .فإذا لم توجد فترة محددة من قبل الشركاء فيتم احتسابها في نهاية السنة المالية وتحديداً في بداية شهر يناير .

1ـ أنضر المواد ( 9 ـ 28 ـ 14ــ 53 ـ 66 ـ 11 ـ 227 ـ 13 ـ 18 ـ 19 ـ 41 ) من قانون الشركات اليمني :

2 ـ . ( 624 ) من القانون المدني اليمني .    

   د | حمود محمد شمسان : الشركات التجارية .كلية الشريعة و القانون .جامعة صنعاء :

 

 

إعداد الباحث |علي محسن العرشي

      إشراف الأستاذ | سليمان الحميري

مكونات ومهام مركز الشرطة

 

 مكونات ومهام مركز الشرطة

 

الشرطة: هي القوات الشرطية المكلفة بحماية النظام والامن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.

مكونات مركز الشرطة:                                                                       

تتكون هيئة الشرطة من العناصر التالية: -

1-الضباط: -

وهم المسؤولون عن قيادة وإدارة مركز الشرطة، وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، ومن يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى

2-ضباط الصف: -

وهم المساعدون المباشرون للضباط، ويؤدون مجموعة من المهام الإدارية والفنية والأمنية.

3-الأجهزة والمعدات: -

وهي الأدوات والوسائل التي تستخدم في أداء المهام الأمنية، مثل الأسلحة والمركبات والأجهزة الالكترونية.

يرأس الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام عملها، وله ان يفوض بعض صلاحياته لاي من قادة الوزارة وذلك بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومديرو الادارات العامة ومديرو امن المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومديرو الاقسام والمراكز كل في أطار وحدود اختصاصه النوعي والمكاني.

 

 

 

المرجع: المادة (3) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

ويتكون مركز الشرطة من عدة اقسام: -

1 – الإدارة والإدارة العامة حيث تشمل المركز الشرطية هياكل إدارية مختلفة تدير الأنشطة اليومية وتنسق العمليات المختلفة، تشمل هذه الهياكل الإدارية مدير المركز والقادة العليا الآخرين الذين يديرون الشؤون الداخلية والخارجية للمركز.

2-قسم التحقيقات يتولى قسم التحقيقات التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وجمع المعلومات للكشف عن الجناة وإحالتهم للمحكمة. يعمل المحققون في هذا القسم على حل الجرائم وتوجيه القضايا للنيابة العامة.

٣- وحدة الحركة المرورية تتولى وحدة المرور المسؤولية عن إدارة حركة المرور وتنفيذ قوانيين المرور. يقوم افراد الوحدة بتنظيم حركة المرور، وتطبيق قواعد السلامة على الطريق، وتحرير مخالفات المرور.

٤-قسم الشؤون الجنائية يتولى قسم الشؤون الجنائية متابعة الجرائم وتقديم الدعم الفني والفحص الجنائي للأدلة الجنائية. يشمل ذلك تحليل البصمات وتحليل الأدلة الوراثية والكيمائية وغيرها من التقنيات الجنائية.

ثانياً: - واجبات (مهام) مركز الشرطة:

تعمل هيئة مركز الشرطة على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: -

1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون.

2-حماية الارواح والاعراض والممتلكات

3-كفالة الامن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين

4-مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالأمن

5-الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والاماكن العامة

 6-ادارة السجون وحراسة السجناء

7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقا لإحكام القانون.

8-تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين.

9-تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من أوامر

10-تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.

المرجع:

المادة (5) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

إعداد/سوزان طعموس

ما الفرق بين الاكراه وحالة الضرورة

 

ما الفرق بين الاكراه وحالة الضرورة

 

أولاً: -الاكراه:

هو حمل القادر غيره على ما لا يرضا قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال.

كما حدد النص أن الاكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك يقع على الأفعال الحسية كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء ونحو ذلك.

والإكراه من حيث كونه باطلاً، أو جريمة هو إلغاء للوجود الإرادي للغير، بما يترتب على ذلك من تدمير ظاهر أو ضمني لحقوقه، أو إهدار أحد مصالحة المحروسة بالقانون أو الشريعة أو العرف الملزم.

وقد يكون الإكراه بفعل مادي يطال جسم المكره، ويرغمه على مباشرة مالا يرضا، كما قد يتخذ شكل التهديد بإتلاف نفس أو عضو المكره، أو إيذاء جسدياً، أو توعده بما يؤذي عرضه أو يخدش شرفه أو ما شأنه الإضرار بماله.

والاكراه المادي والمعنوي يقضي كليا، أو جزئيا، على الوجود الفعلي للحرية الفردية أو العامة، ذلك أن الخضوع لمصير مفروض يعني عدم حرية الانسان إزاءه.

ثانياً: الضرورة:

المباح هو ما دل الدليل الشرعي على التخيير فيه، أو حكم به الحاكم العادل في حدود قواعد الشرع وبحسب تقديره للمصلحة العامة للناس (مبدا الشرعية) فأن كان المباح مباحا إباحة طارئة في القانون فهو يشبه في الشريعة كل ما ارتفع عنه الحظر أو المنع في حالات خاصة كإباحة (دم)، وإباحة الممنوع شرعا تعاطيه عند عدم وجود الضرورة، مثل أكل الميتة، وتناول الدم، وشرب الخمر للمضطر.

والراجح ان الأصل فيما لم يرد نص بشأنه هو الإباحة، ولا يحرم شيء أو يحظر فعل أو ترك أو امتناع إلا بنص صريح صحيح واضح الدلالة.

وتعرف الضرورة قانونيا: هي الحالة التي يتحتم على الإنسان فيها سلوك سبيل المحظور دفعا للضرر أو خطر جسيم محيط أو محدق به.

ويمكن تعريف الضرورة كذلك بانه خطر حال أو ضرر محتمل، أو مؤكد، لا سبيل الى تفاديهما، أو دفع أي منهما، إلا بإتيان سلوك محظور قانونيا أو شرعيا.

المرجع: المادة (175) من القانون رقم (14) لسنة (2002) م بالقانون اليمني- الوسيط في شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، الدكتور حسن علي مجلي.

ثالثا: حالات الضرورة.

وعندما نحتج بالترجيح بين المصالح فإننا نعني بذلك تغليب المصالح الأكثر أهمية ومشروعية.

والمقصود بحالة الضرورة

هي إحدى صور الإكراه المعنوي التي تؤثر على إرادة الجاني فتدفعه إلى ارتكاب فعل لم يكن ليرتكبه لولا أنه وضع في تلك الظروف التي أحاطت به، وذلك كمن يضطر إلى إتلاف منقولات الغير لينجو بنفسه بعدما حاصرته النيران، أو كطبيب اضطر إلى إجهاض الأم لينقذ حياتها نظراً لما في استمرار حملها من خطر يكاد أن يودي بحياتها.

ولما كانت حالة الضرورة هي تفادي خطر حال، جسيم محدق ومحقق، عن طريق التضحية بإحدى المصالح أو الحقوق أو الأموال الخاصة أو العامة والمتمتعة بالحماية القانونية، فإنه يمكن تصورها في الحالات التالية.

الحالة الأولى: الإضرار بحق الغير أو بشي مملوك له، أو تدمير كلية، إذا كان هو مصدر الخطر أو الضرر (الضرورة الدفاعية)

الحالة الثانية: الإضرار بمصالح أو حقوق الغير أو الأشياء المملوكة له، ولو لم تكن هي مصدر الخطر (الضرورة العدوانية).

وتتوفر حالة الضرورة في القانون اليمني، إذا كانت عدة مصالح أو حقوق قانونية في وضع تعارض بحيث لا يتأتى الابقاء على بعضها، أو حماية إلا بالتضحية في الأخرى وترجيح غيرها، أو إذا كان إتيان أحد الواجبات الملقاة على عاتق الواقع، قانونا في إسارها والمحاط، فعليا، بها لا يتسنى إلا بترك واجب آخر

ويتضح مما سلف أن حالة الضرورة تتسم بالطابع الوقائي، إذ بواسطتها يتم إنقاذ مصالح وحقوق فردية أو عامة على حساب أخرى، أقل أهمية من ضرر محيق تهددها بالإفناء أو التدمير الكلي أو الجزئي.

ومؤدى ذلك هو أنه لا مجال للقول بتوافر حالة الضرورة إذا تعلق الأمر بزيادة ثروة وأخيرا فإننا تم الشخص بصورة شرعية، إذ لا نزاع، هنا، بين مصالح وحقوق متعارضة من حيث أهميتها، حتى لو كانت الزيادة لا تتم إلا على حساب الآخرين.

وقد أكد القانون المدني اليمني عدم اعتبار حالة الضرورة سبب إباحة بنصه على: أن من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.

ومقتضى عدم اعتبار الضرورة سبب إباحة هو أنه يمكن مساءلة الشخص مدنيا في حالة الدفع بها.

وأخيرا يرجح البعض، اعتبار الضرورة مانع عقاب وحسب، وذلك لأن حكمها مصدره انتفاء خطورة الاجتماعية لسلوك المضطر المتحرر منها، لأنه يجرد ظاهرة عرضية زائلة، تولده ظروف شاذة، تستلزم عذر صاحبه عنه بها، إذا لا تكون، والحال هكذا أجدى من إنزال العقاب به

وأخيرا فإننا نعتقد بأن المشرع اليمني لو شاء اعتبار حالة الضرورة سبب إباحة لكان الصبح في ذلك في النص بقوله (لا) جريمة) بما يؤكد الإباحة، ولا تكفي عبارة ((لا مسئولية)) الواردة بالمادة (٣٦) من قانون العقوبات لتحويل (الضرورة)) من مانع للعقاب إلى سبب إباحة عام.

والصواب في اعتقادنا هو أن المشرع اليمني قد حدد طبيعة الضرورة باعتبارها، كقاعدة عامة، مانع مسئولية يخضع لضوابط شرعية عديدة.

المرجع: الوسيط في شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم العام، للدكتور حسن علي مجلي ص573، المادة
(309) من القانون المدني اليمني.

رابعا: الفرق بين الاكراه وحالات الضرورة

يراد بالإكراه: قوة إنسانية تتجه إلى الضغط على معنويات الإنسان وقدرته على حرية الاختيار دون أن تقبض على جسمه فتحمل هذه النفسية كرها على ارتكاب الجريمة.

وتتفق حالة الضرورة مع الإكراه في أن الجريمة الناشئة عن كل منها تصيب إنسانا برينا وأن ركنها المعنوي قائم بجانب ركنها المادي حيث إن الفاعل في الحالتين يستطيع التخلي عن ارتكاب الجريمة تاركا الخطر المحدق يبلغ نهايته إلا أن

هناك اختلافات جذرية بين الإكراه وحالة الضرورة.

قد تنشأ حالة الضرورة بفعل الطبيعة دون أن تطغى على حرية الاختيار بينما الإكراه المعنوي لا ينشأ إلا بفعل الإنسان.

جريمة المكره تهدف إلى ردع ضرر يهدد المكره شخصيا أما الجريمة الناشئة

عن حالة الضرورة فقد يسعى بها فاعلها إلى درء ضرر لا يهدده شخصيا وإنما يهدد الغير.

في حالة الضرورة يشترط التناسب بين الخطر الذي يهدد الفاعل والضرر الذي يحدثه مدفوعا بذلك الخطر بينما لا يشترط ذلك التناسب في الإكراه المعنوي نظرا لأن المكره يفرض عليه الحل الذي سيخرج به من المأزق الذي وقع فيه وهذا يؤدى إلى إتمام السلوك الإجرامي الذي طلب إليه إتمامه تحت ضغط الإكراه.

بينما في حالة الضرورة لا يفرض على الفاعل إلا الموقف فقط ولكنه هو الذي يتبنى الحل اللازم بناء على الموازنة الموضوعية بين الأضرار وقد تتعدد الحلول فيختار منها ما يقدر أنه أنسبها

المرجع: نطاق الضرورة واختلاف اثارها على المسئولية الدولية والوطنية (محمد ناصر)، ص92

 

 

إعداد/ سوزان طعموس

 

 

جرائم الشكوى

 

 جرائم الشكوى

اولاً: مفهوم الشكوى:

هو إجراء يباشر من المجني عليه يعبر فيه عن ارادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونياً إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية او ل مأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني علية في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقديرها ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لاعتبارات خاصة بحتة

كما عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تعني " الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً معلوماً كان أو مجهولاً قد أرتكب جريمة"

والشكوى على هذا الأساس تشبه البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يتخلف عن الشكوى في حين ان البلاغ يقدم من أي شخص عالم بارتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامة قانونياَ ويهدف الى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه.


الشكوى جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة (27) إجراءات جزائية منها:

1-في جرائم القذف والسب وافشاء السرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الايذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2-في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

3-في جرائم الشيكات.

 4-في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الاحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية المادة (2)، قانون الإجراءات الجزائية المادة (27).

 

ثانياً: الشروط التي يلتزم فيها الشاكي لتكون شكواه صحصحه:

1-  يجب ان تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.

2-  يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.

3-  يجب ان تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديداً دقيقاً.

4-  يجب ان تكون الشكوى متحددة غير مجزأه أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.

5-  يشترط ان تقدم الشكوى في المدة المحددة قانوناً لتقديمها وذلك خلال اربعه أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.

ايضا الشكوى تنقضي بانقضاء ميعادها وتقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه في الجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهياً أو كتابياً أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، اما إذا كانت وفاة المجني علية بعد التقديم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

والعبرة بصفة الشاكي في تقديم الشكوى يكمن في ملكية (حيازة) الشاكي للحق المدعى  بالاعتداء عليه في وقت وتاريخ قيام الجريمة وحصول الاعتداء لا بعدها ولا قبلها.

والعبرة بتحديد المدة حتى لا يظل حق الشكوى سيفاَ مسلطاَ على الشاكي.

ومضي هذه المدة هو قرينة لا تقبل أثبات العكس على تنازل الشاكي لسكوته طول هذه المدة

وتنقطع المدة ب إجراءات التحقيق الجدية والمحاكمة والأمر الجزائي وإجراءات الاستدلال   الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم.

المرجع:

بحث المحامي عبد الوهاب، 26 نوفمبر 2021، قناة اكاديمية المحاماة، دراسة القبضة للأستاذ امين الربيعي.

.

إعداد/سوزان الشاذلي

الغش كحالة من حالات التماس إعادة النظر

 

الغش كحالة من حالات التماس إعادة النظر

 

اولاً: الطعن بالتماس إعادة النظر:

هو عبارة عن حق إجرائي يضمن للخصم أن يرفع طعناً بالالتماس على الحكم الصادر عليه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم, بسبب خطأ في تقرير واقع النزاع أثر في قرار القاضي من الناحية القانونية.

 

الطعن بالتماس إعادة النظر:

حالة قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصم كسبب من اسباب التماس اعادة النظر.

هذه الحالة نصت عليها الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات حيث نصت على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية

١ – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.

ويجب لجواز الطعن بالالتماس طبقا لهذه الحالة ان تتوافر الشروط الآتية..

الشرط الأول:

أن تكون المحكمة قد قضت بشيء لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه,

ومثال ذلك أن يحكم لشخص بملكية عين مع أنه لم يطلب سوى حق الانتفاع بها، أو حق الارتفاق عليها، أو عندما يقضي له بأكثر مما طلب، كأن يطلب خمسين ألف جنيه، فتحكم له المحكمة بمائة ألف جنيه، أو يطلب الخصم بالدين ولم يطلب الحكم له بالفوائد فتحكم له المحكمة بالدين والفوائد.

ولكن للتحقق مما إذا كانت المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصم من عدمه يجب مراعات ما يلي:

1 – أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، فإذا كان الخصم قد أضاف طلبا آخر أثناء سير الخصومة سواء من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف فإن قضاء المحكمة في هذا الطلب الأخير لا يعتبر قضاء بما لم يطلب منها.

وعلى العكس إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد اوردها في صحيفة افتتاح الدعوى، فان فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

المرجع: الموجز في أصول قانون القضاء المدني، الدكتور سعيد خالد علي جبار الشرعبي، ص603. ملخص من مقتطفات من كتاب الانصاري الديداني (تحت الطباعة)

2 – أن الأمر لا يقتصر على الطلبات الصريحة التي طرحها الخصوم أمام المحكمة إذ يمكن أن تكون هناك طلبات ضمنية انطوت عليها الطلبات الصريحة التي قدمها الخصوم وبناء عليه فقضاء المحكمة في تلك الطلبات الضمنية لا يعتبر قضاء بما لم يطلب منها.

3 – أنه إذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء بالتعويض مثلا أو في القضاء بأمر معين أو القضاء بغيره فإن قضاءها لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

4 – أنه إذا كانت المسألة من المسائل المتعلقة بالنظام العام جاز للمحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم ولا تكون في ذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصم.

5 – أنه إذا كان الأمر مطروحا على المحكمة الاستئنافية فإنها وإن كانت تلتزم بنطاق الاستئناف وبحدود طلبات الخصوم التي فصلت فيها محكمة أول درجة، إلا أنه يجب ألا يغيب عن البال أن الاستئناف ينقل الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية بكل ما أقيمت عليه هذه الدعوى من أسباب سواء ما تعرضت له محكمة أول درجة وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ومعنى ذلك أن المحكمة الاستئنافية تستطيع بل تلتزم أن تفصل في أسباب الدعوى التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة ولا، تكون في ذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصم.

6- ان العبرة في هذا الشأن بما حكمت به المحكمة في منطوق الحكم وليست أسبابه وتطبيقاً لهذا لو تناول القاضي في أسباب الحكم مسألة لم تكن محل نقاش بين الخصوم ولكن حدد منطوق الحكم بنقاط النزاع فقط، فلا مجال للطعن بالتماس إعادة النظر، الا انه ينبغي الا يغيب على البال انه إذا تضمنت الأسباب قضاء قطعياً، كان هذا القضاء منطوقاً للحكم، فاذا تضمنت هذه الأسباب فصلا في مسألة لم تكن محل طلب من الخصوم فان ذلك يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصم.

الشرط الثاني:

ان يكون قضاء المحكمة بما لم يطلب منها أو بأكثر مما طلب عن سهو فالمحكمة قد تقضي بما لم يطلب منها أو بأكثر مما طلب منها أو عن قصد وعمد أو عن سهو وغفلة ويتحدد طريق الطعن الواجب إتباعه على النحو التالي:

1 – فإذا كانت المحكمة قد حكمت بما لم يطلب منها أو بأكثر مما طلب منها عن سهو وغفلة فان سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر ولا يجوز الطعن فيه بالنقض، إذ بمقتضى الالتماس يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه، ويمكن استخلاص سهو المحكمة من خلال حيثيات الحكم إذ لم تشر إليه بشيء في أسباب حكمها.

2 – أما ان كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص إذا برز هذا الاتجاه واضحا في الحكم امتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

 

المرجع: ملخص من مقتطفات من كتاب الانصاري الديداني (تحت الطباعة)

 

ثانياً: الغش ك حاله من حالات إعادة النظر:

إن ممارسة حق الدفاع تقتضي أن يتحلى الخصم بقدر من الأمانة والصدق وهذا يقتضي ألا يلجأ الخصم إلى وسائل الاحتيال والغش من أجل خداع الخصم أو القاضي كما تقضي منه عدم الاستناد إلى أدلة مزورة أو إخفاء مستندات حاسمة في النزاع لأن ذلك من شأنه تضليل العدالة، ولهذا فإن القانون حدد حالات أربعا تعتبر من مظاهر الإخلال بهذا الواجب وتبرر طلب التماس إعادة النظر وهي:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم:

إن التجاء الخصم إلى الغش يعد من الأمور التي تشكل انتهاكا لمبدأ الأمانة والصدق في كل من قانون المرافعات اليمني م (١/٣٠٤) وقانون المرافعات المقارن ويستوي أن يقع الغش من الخصم أو من وكيله، وألا يكون الطاعن عالما به خلال الخصومة.

ويقصد بالغش كل الوسائل التي لا تتفق مع مبدأ الأمانة والصدق بشرط أن تؤثر على تقدير القاضي في بناء الحكم عليها وأن تكتشف بعد صدور الحكم فيدخل في ذلك أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة كإنكار واقعة صحيحة، أو إبرازها بشكل مخالف للواقع أو إخفاء بعض الواقعات الهامة. فإذا أثرت تلك الأمور في تقدير القاضي، وكان الخصم لا يعلم بها وبني الحكم عليها، فيجوز طلب التماس إعادة النظر للحكم.

2-إذا التجأ الخصم إلى وسائل إثبات مزورة وصدر الحكم بناء عليها م (2/304) فإذا تبين أن الحكم القضائي قد صدر بناء على أوراق أو مستندات قضى بعد صدور الحكم بتزويرها أو حصل الملتمس على إقرار خصمه بأن تلك الأوراق مزورة شرط أن يكون الحكم قد بني على تلك الورقة ويثبت التزوير إما بالإقرار وإما بحكم قضائي وأن يثبت التزوير بعد صدور الحكم.

ويلحق بالأوراق المزورة لشهادة الزور م (٣/٣٠٤) من قانون المرافعات اليمني الجديد بشرط أن يبنى الحكم على هذه الشهادة أو اليمين الكاذبة وأن يحكم بان الشهادة مزورة واليمين كاذبة بعد صدور الحكم.

3-إذا حصل المحكوم عليه بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها أو كانت لدى الغير دون علما الملتمس بها م (٤/٣٠٤).

المرجع: الموجز في أصول قانون القضاء المدني، الدكتور سعيد خالد علي جبار الشرعبي، ص604 ص605

ويشترط لتوفر هذه الحالة ما يلي:

1-وجود أوراق قاطعة في الدعوى أي دليل كتاب حاسم يؤدي حتما إلى تغيير مضمون الحكم.

2- أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها سواء باحتجازها بنفسه أو منع حائزها من تقديمها.

3-أن يكون الملتمس غير قادر على تقديمها بسبب جهله بوجود هذه الأوراق لدى حائزها أو بإنكار حائزها.

4-أن يحصل الملتمس على الأوراق بعد صدور الحكم.

5-إذا كان الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.

وتعالج هذه الحالة وضع الشخص الذي يعتبر ممثلا في الدعوى كالخلف بالنسبة للسلف مثل وارث التركة، وكالكفيل بالنسبة للمدين، فإذا أثبت الملتمس غش من كان يمثله كإخفاء سندات أو عدم إبدائه الدفوع مؤثرة أو عدم موالاة إجراءات الخصومة مما أدى إلى التأثير على الحق جاز طلب التماس إعادة النظر بعد صدور الحكم.

م (٥/٢٠٤).

المرجع: الموجز في أصول قانون القضاء المدني، الدكتور سعيد خالد علي جبار الشرعبي، ص604 ص605.

 

 

إعداد/سوزان طعموس