حق المتهم الفقير(المعسر) في الحصول على محامي يدافع عنه, في القانون اليمني

 

­                                         

 

حق المتهم الفقير(المعسر) في الحصول على محامي يدافع عنه, في القانون اليمني

 

مقدمة:

أوجب المشرع اليمني والقوانين الوضعية على حق المتهم في الحصول على محام يدافع عنه, سواء كان المتهم ميسور الحال أو معسر, لذلك فقد أوجبت القوانين على أنه لا يحاكم أي متهم في قضية جنائية جسيمه, إلا بوجود محام يدافع عنه وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكفالة لحق الدفاع .

 

موقف القوانين الوضعية والقانون اليمني, بالنسبة للمتهم المعسر الفقير:

أوجب المشرع اليمني على الحكومة توفير المحامين للدفاع عن المتهم الفقير (المعسر) عن طريق وزارة العدل ونقابة المحامين وسمي ذلك معونة قضائية, بمعنى أن محاكمة المتهم المعسر بدون حضور محام يدافع عنه يجعل العمل الإجرائي باطلاً, أي أن القضاء والدفاع لا غنى لأحدهما عن الأخر, لأنهما شريكان في اقامة ميزان العدالة, وسوف نوجز استدلالنا من خلال الاتي:

1)  تنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية على:

1-حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه, كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق, وتوفر الدولة للمعسرين والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين, ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير, من هنا ومن هذا المنطلق نجد أن المشرع قد حث الحكومة على توفير محام يدافع عن المتهم المعسر والفقير لعدة اعتبارات, نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

أ‌- حصول المتهم المعسر والفقير لمن يقوم عنه بالدفاع, يساعد على حسن سير العدالة

ب‌-  أن حضور المحامي مع المتهم المعسر للدفاع عنه, يساهم في المحاكمة العادلة التي تعتبر بمثابة دعامة أساسية في حسن سير العدالة, ومن هنا تكمن اهمية حصول المتهم الفقير المعسر في الحصول على محامي يدافع عنه في أن المحاكمة تكون محاكمة عادلة, ومن ثم يضفي على تلك المحاكمة طابع المشروعية وكفالة لحق الدفاع.

2) تنص المادة(83) من قانون المحاماة تحت عنوان الفصل الرابع  ( المعونة القضائية) على ( مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة, يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع على المحتاجين من المعسرين والفقراء.

كما أن المادة (4) من ذات القانون قد حددت الهدف الخامس من أهداف مهنة المحاماة, وهو تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

3) تنص المادة(48/ب )من الدستور على للإنسان الذي تتقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامية كما تنص المادة (49)من الدستور على ( حق الدفاع اصالة أو وكالة  مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى, وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام  القانون, وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.

 

ولذلك فإننا نتساءل: هل حق للمتهم المعسر في الحصول على محامي للدفاع عنه, من اجل أن يضفى على محاكمته طابع المشروعية ؟

ام أن الوقوف في الدفاع إلى جانب المتهم المعسر واجب ديني ؟

لا شك أن الوقوف إلى جانب المتهم المعسر في الدفاع عنه واجب ديني, انطلاقا من قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) صدق الله العظيم

وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم( أنصر اخاك ظالماً أو مظلوماً قالو يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تردوه عن ظلمه) أو كما قال صلى الله عليه وسلم

 

إجراءات حصول المتهم المعسر على محام يدافع عنه:

الطريقة الأولى : إما أن يقوم  المحامي للدفاع عن المتهم المعسر الفقير من باب التطوع ويعبر عن رغبته في ذلك, وهذه هي اكثر الطرق انتشارا في الواقع الملموس بين أوساط المحامين.

الطريقة الثانية: إما أن يكون حصول المتهم المعسر على محامي يدافع عنه بناًء على تكليف من قبل الدولة ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين, وهذا ما أوضحته المادة (83) بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي سبق ذكر نصها.

 

الواجبات التي يتعين على المحامي عن المتهم المعسر الفقير إتباعها:

بمجرد أن يتطوع المحامي أو أن يكلف من قبل نقابة المحامين في الدفاع عن المتهم المعسر الفقير, فعندئذ لا بد عليه أن يتقيد بالاتي:

أولاً : أن يقوم بالدفاع عن المتهم بالطريقة الصحيحة, وأن يسلك الطريق الصحيح في تقديم العرائض والدفوع والطلبات اثناء سير الخصومة.

ثانيا : أن يحضر تحقيقات الشرطة والنيابة مع المتهم بدون تردد

ثالثاً : الامتناع عن ابداء اية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى المرتبطة بالمتهم الذي يدافع عنه, وإلا سئل جنائياً عن ذلك.

رابعاً : عدم افشاء أي سر من اسرار القضية التي تولى الدفاع فيها عن المتهم,  والتي ترتبط بالمتهم حتى بعد صدور الحكم, مالم يكن افشاء ذلك السر القصد منه منع ارتكاب جريمة.

خامساً :أن يتقيد بالمواعيد وحضور التحقيقات لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة بصورة مستمرة, مالم يكن هناك عذر مقبول منعه من الحضور.

 

الإجراءات التي تكون سابقة على حضور المحامي جلسات المحاكمة والشروط الواجب اتباعها:

من ضمن المهام الاساسية للمحامي عندما يتولى الدفاع عن المتهم المعسر والفقير,  سواء كان من باب التطوع أو بناءً على تكليف نقابة المحامين, أن يقوم بتصوير ملف القضية بنفسة وأن يتأكد من اكتمال الملف, ومن ثم يأخذ إلى المكتب التابع له ويكرس جهده في الاطلاع عليه وابداء ملاحظاته, حتى يستشف من خلال ذلك الاطلاع إلى ما يمكن استنتاجه من الثغرات التي يبني على اساسها طريق الدفاع عن المتهم, وعلى ذلك المنوال يقوم برسم خطة دفاعية بالطريقة التي يراها مناسبة.

 

خـــاتمــــــة:

يجب على المحامي أن يقدم النصح لموكلة وأن يقوم بالدفاع عنه, سواء كان الدفاع على اساس حصوله على الاتعاب أم كان دفاعه عن المتهم المعسر والفقير تطوعاً منه, كما يجب عليه أن يفند الادلة ويكتشف الثغرات التي يبني دفاعه على اساسها, والتي يستطيع المتهم من خلالها التخلص من التهمة المنسوبة إليه, وأن يبدي اهتمامه وجهده بطريقة تتفق مع مهنته لنصرت المظلوم ورفع الظلم عن كاهله, والوقوف إلى جانب المتهم حتى يسترد حقه من الظالم, حتى ولو كان الطريق الذي يسير فيه مليء بالأشواك والصعاب, مادام والهدف الذي ينشده هو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم والوقوف إلى جانبه في وجه الظالم, وما دام يرجو من ذلك الهدف الذي ينشده هو رضاء الله وثواب مغفرته, وليس هذا فحسب بل يجب على المحامي  أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة, سواء تجاه القضاة أو زملائه أو خصوم موكليه, وأن يحرص كل الحرص على تجنب أي تصرف يحول دون سير العدالة.

 

اخوني الاعزاء زملاء المهنة:

 إن كتابتي لهذا البحث هو مجرد محاولة مني لإظهار بعض النقاط المهمة التي يتوجب علينا اتباعها في الدفاع عن المتهم بشكل واضح, وذلك لأن هدف أي محامي هو الرقي والتقدم حتى يمتلك المحامي الخبرة والقدرة على متغيرات العصر, خصوصاً وأن المحامين هم الشريحة المثقفة في المجتمع,  والذي يتوجب عليهم الاطلاع على الكتب والمراجع القانونية بصورة مستمرة, لكي ينقلوا من خلالها صورة مشجعة للمحامي في أوساط المجتمع, فأرجو أن اكون قد وفقت في اعداد وكتابة هذا البحث والخروج منه بفائدة, فإن كنت اصبت فمن الله, وإن اخطأت أو اخفقت فمن نفسي.

 

 

 

                                                                المحامي:

حزام احمد محمد المنصوب

 

المـــــــراجــــع:

أ‌)     قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم(13) لسنة (1994م)

ب‌)                                                                قانون رقم(31) لسنة (1999م) بشأن تنظيم مهنة المحاماة

ج) دستور الجمهورية اليمنية لعام 1993م

د) التاج المذهب صـ57 للأمام احمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني

المرافعة, وكيفية اجرائها أمام المحاكم في القانون اليمني

 

المرافعة, وكيفية اجرائها أمام المحاكم في القانون اليمني

لغة

 

هي المدافعة ، وترافع الخصمان إلى الحاكم أي تحاكما ، والمرافعة  ما يلقيه المحامى دفاعاً عن موكله.

اصطلاحا

 

كل ما يقدمه الخصوم أو من ينوب عنهم من أقوال أو لوائح, بغية توضيح وقائع النزاع وبيان الأدلة والأسانيد القانونية التي يعتمدون عليها في تأييد موقفهم .

أهميتها

 

اهمية المرافعة تتجلى بـ :

1. بناء قناعة القاضي في الدعوى

2. اظهار قدرات المحامين في كيفية عرض موضوع الدعوى وأدلتها, وبيان ثقافتهم القانونية

كيفية اجراء المرافعة

 

في اليوم المعين للمرافعة وبعد تشكل المحكمة, يتم المناداة على طرفي الدعوى , وبعدها اما أن يحضر الخصوم أو  لا يحضرون, ثم تباشر المحكمة في نظر الدعوى.

 وغياب الخصوم وحضورهم له ثلاث صور, لا رابع لها هي :

إما أن يغيبا معا, أو يحضر أحدهما , أو يحضرا معا .

 

الصورة الأولى:

غيابهما معا

1-. فإذا لم يحضر الطرفان وكان المدعي غير مبلغ بيوم المرافعة , وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فإن لم يكن فيها عنوان, تقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي.

 

2- إذا لم يحضر الطرفان رغم تبلغهما, أو رغم تبليغ المدعي, أو إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة, فتقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك, أو إذا لم يحضرا رغم تبلغهما أو رغم تبلغ المدعي.

وقرار ترك الدعوى للمراجعة يعني استبعاد الدعوى من الدعاوى التي تنظرها المحكمة, وتأشير ذلك في سجل اليومية , وهذا القرار لا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية , وهنا توجد حالتان هما:

 

أ‌- أن تمضي مدة عشرة أيام ولم يطلب السير في الدعوى فتعتبر مبطلة بحكم القانون بموجب ذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

  إذا بقيت الدعوى عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها, تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.

 

ب‌- أن يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها قبل مضي عشرة أيام, فيبلغ الخصم وتجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها, استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (54) مرافعات مدنية بقولها:

  إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة, تجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها  .

 

3- إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة إبطالها استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (54) مرافعات بقولها:

 إذا لم يحضرا الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة ابطال عريضتها.

 والإبطال هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بموجب الفقرة (4) من المادة (88) ولا يمنع من إقامتها مجددا استنادا للفقرة (4) من المادة (54) مرافعات .

الصورة الثانية: حضورية ,غيابية, أو  غيابية حضورية

 

إن العبرة بالقانون في كون المرافعة حضورية أو غيابية لا بوصف المحكمة, وبالتالي فلو وصفت المحكمة المرافعة وصفا مخالفا لوصفها القانوني فلا قيمة قانونية لوصف المحكمة , وهذه الصورة يوجد فيها حالتان هما :

 

الحالة الأولى:  إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه :

 فن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغه على الموعد الجديد, وإن كان مبلغ فتجري المرافعة بحقه غيابيا بموجب المادة (56) مرافعات التي تنص:

 إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقة غيابا, وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه إن كانت صالحة للفصل فيها, فإن لم تكن صالحة للفصل فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات.

 

وعدم حضور المدعى عليه هو أمر مألوف ومعتاد في المرافعات, وهو إما أن يكون عن جهل بسبب عدم العلم بالدعوى, أو يكون عن عمد بقصد عرقلة سير الدعوى ومنع القضاء من اداء وظيفته.

 وغياب المدعى عليه لا يعني أنه اخل بالتزام قانوني مفروض عليه, كما لا يعني أنه اقر بالحق المدعى عليه, مضافا إلى أنه لا يعد تنازل عن حقه بالدفاع هذا من جهة, ومن جهة اخرى إن الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي, بل قد يكون لصالحة في حالة ثبوت دعواه , وقد يكون ضده في حالة عجزه عن ذلك .

 

 الحالة الثانية: إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

فإن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فإن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي ..

  وإذا كان المدعي مبلغ فللمدعى عليه احد الخيارين اللذين نصت عليهما الفقرة (2) من المادة (56) مرافعات بقولها:

 

 إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى, أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا, وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون  وهما :

 

أ‌- إبطال عريضة الدعوى ويحكم للوكيل بثلث أجور المحاماة بموجب المادة (57) مرافعات بقولها:

 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقرره قانونا .

  وهذا الخيار هو الاكثر شيوعا في الواقع العملي .

 

ب‌- النظر في دفعه للدعوى غيابيا , ويصدر الحكم غيابيا بحق المدعي ,  والحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي عليه, بل قد يكون لصالحة في حالة اثبات دفوعه , وقد يكون ضده في حالة ثبوت دعوى المدعي .

 

 

الصورة الثالثة:

حضورية

 

تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد, ولا تكون المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في الكشف الذي تجريه المحكمة لأنه ليس بجلسة .

والمرافعة الحضورية هي الأصل في المرافعات, لأن القضية تنظر بحضور جميع أطرافها , ولأن مبدأ المواجهة هو الضمانة الاساسية لتحقيق العدل , حيث أن جميع الاجراءات تتخذ في مواجهة الخصوم بموجب هذا المبدأ .

 

والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة ونوع الحكم, وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا, وإذا كانت المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا , ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما :

 

أ‌- إذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب, يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق, وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.

 

ب‌- إذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن.

ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين وإن كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا, إلا أنه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم, لأن المرافعة كانت بحقه حضورية.

 

ج/ يصدر الحكم معلق على النكول عن حلف اليمين , لأن التوقيع منسوب إلى وكيل المدعى عليه, وليس إلى المدعى عليه .

 

 

 

التنقيد المعجل للنفقة السابقة عن الحكم, وفق القانون اليمني

 

التنقيد المعجل للنفقة السابقة عن الحكم, وفق القانون اليمني



المقدمة:

التنفيذ المعجل للنفقة السابقة عن الحكم تعتبر دينا علي الزوج, ولا تنقضي إلا في الأداء أو الإبراء.

 وتكون النفقة مقرره للزوجة, وتقدر بنفقة سنه سابقة علي المطالبة القضائية, مالم يتفق الزوجين علي خلاف ذلك.

 وتكون الأحكام والأوامر التالية, واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون, منها الفقرة (2)الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة, أو تسليم الصغير لأمه أو وليه.

الحكم بالتنفيذ المعجل:

هو حكم يحقق حماية موضوعية تأكيديه, تلزم بالحق الذي اكده ذلك الحكم ويحوز حجية الأمر المقضي, إلا أن الاستعجال جاء مشمول له بالتنفيذ المعجل قبل أونه, لأن الأصل في الحكم ألا ينفذ إلا اذا صار نهائيا, ولكن المشرع اليمني في المادة (335)مرافعات لأسباب اقتصادية واجتماعيه, الزم بأن تكون بعض الأحكام مشمولة بالتنفيذ, كالأحكام وأوامر الأداء الابتدائية الصادرة في المسائل التجارية, وكالأحكام الصادرة بالنفقة وأجرة المساكن.

 وكما أن الحكم المستعجل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل ولولم ينص الحكم علي ذلك, وعلي القاضي التنفيذ المعجل واجبا بقوة القانون, والواقع أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مناطها منح المحكوم له حماية وقتية وتقضي بإجراء وقتي, بمعني أن الحكم المستعجل يجوز تنفيذه رغم قابليته للطعن بالاستئناف, ويرجع ذلك إلى أن الانتظار حتي يصبح الحكم نهائيا قد يفوت الغرض من صدور الحكم, كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها احكام لا تفصل في موضوع, وإنما تقضي بأجراء ت وقتية لا تمس اصل الحق, ونفاذ الأحكام في المواد المستعجلة قد يكون بكفالة أو بدونها, بمعني أنها جوازيه للمحكمة أن تشترط أو تعفي منها0

 

أنواع النفاذ المعجل :

ينقسم النفاذ المعجل إلى قسمين:

1-نفاذ معجل بقوة القانون.

2-نفاذ معجل بالقضاء.

النفاذ المعجل بقوة القانون :

يتصف بالحكم من دون أن يطلبه الخصوم وعلي أن الأحكام الصادرة بإداء النفقات والمصاريف, وهذه الأحكام اشتملت بالنفاذ المعجل بقوة القانون, والإعفاء من الكفالة منها وجوبي حتي وأن الغيت في الاستئناف.

 ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التي تصدر بتقرير نفقة لازمه بها أو زيادتها , وأما الأحكام التي تسقط النفقة عن الكفيل بها لا تشمل بالنفاذ المعجل.

وحيث أن القاضي لا يملك أن يقضي بفرض نفقه مؤقته من تلقاء نفسه, فإنه بذلك يقضي بما لا يطلبه الخصوم, وإنما يقضي بها متي طب منه ذلك بطريقتين:

الأولى : إما يطلبها بعريضة دعوى النفقة مع الطلبات, قبل الفصل في الموضوع0

الثانية: يطلبها في محضر الجلسات.

وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطها أن يفرض للزوجة وصغارها منه في اسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى, وهو ميعاد تنظيمي فقظ لا يترتب علي مخالفته بطلان نفقه مؤقته (يفئ بحاجياتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ, وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقته, وبين ما الزم به من نفقة نهائية.

ولا يسقط حق الزوجة من النفقة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة (153) لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمظل ولا في المستقبل بالإبراء, ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واستيفاء للنفقة بقدرها, ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي, وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط  إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.

وهذا يرجع إلى حالة الزوج من العسر أو الميسر, وكان من حق الزوجة المطالبة وإعادة النظر في تقدير النفقة, وعلي القاضي أن يقدر لها طعامها وكسوتها ولا تسقط حقها في النفقة الماضية وتكون دين, ويعتبر دينا صحيحا في ذمت الزوج.

وكما جاء في المادة (156)احوال شخصيه (لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة علي المطالبة القضائية, مالم يتفق الزوجان علي خلاف ذلك )

أي أن نفقة الزوجة واجبة علي زوجها متي توفرت شروطها, ومتي وجبت النفقة علي الزوج لزوجته لوجود سببها وتوفر شروطها، ثم إذا امتنع الزوج عن ادائها تصير دينا في ذمته شئنها شئن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء, وهذا ما جاء في مذهب الشافعي  وإما الحنابلة فقد قالو علي أنه يرجع إلى حالة يسار أو اعسار الزوج, اذا كان ميسور وجبة عليه النفقة ويتم تسليمها من ماله, وإذا كان معسرا لا تكون عليه دينا ويتم ابراءه منها.

 

 

الخاتمة:

1-التنفيذ المعجل للنفقة السابقة عن الحكم قد يكون معجل اذا طلب, وكان من ضمن طلبات عريضة الدعوى, أو في طلبات محاضر الجلسات0

2-اما في المسائل الوقتيه والأوامر علي العريضة أو أمر الأداء, فأنها تكون معجلة التنفيذ ولمده اكثرها اسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.

3-لا يسقط حق الزوجة من النفقة في الماضي بالمطل ولافي المستقبل بالإبراء, ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته, ولها الخيار في الإبراء مما استحقته من النفقة في الماضي.

4-تكون النفقة دين في ذمت الزوج, ويعتبر دينا صحيحا شأنه شأن الديون الثابتة.

 

حميد النمير