مقارنة بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة, وفق القانون اليمني

 

مقارنة بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة, وفق القانون اليمني

 

 

اولا: تعريف الجريمتين:                                        

تعريف جريمة السرقة: ورد في المادة294 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني حيث نصت((السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة))

تعريف جريمة خيانة الأمانة: نستخلص التعريف من المادة318 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: هي ضم الشخص الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه.

ثانيا: أوجه التشابه بين كلا الجريمتين:                                                    

 1) انها من جرائم الاعتداء على الأموال                                                      

 2) تكون على الأموال المنقولة فقط                                                                 

3)من الناحية المادية فيها اعتداء على حق الملكية حيث تنطوي على حرمان المالك من مزايا حق الملكية                                                                                     

4) من الناحية المعنوية تنطوي كلا الجريمتين على نية مرتكبها في تملك المال الواقع عليه الفعل الاجرامي. 

واشتراك هاتين الجريمتين في الناحية المادية والمعنوية يخلق بينهما تقارب في أمرين:           

الأمر الأول: من حيث شروط موضوع الاعتداء  

 فهذه الشروط تنبع من فكرة واحدة هي وجوب ان يكون الشيء الواقع عليه الفعل الاجرامي محلا لحق الملكية يناله الاعتداء بارتكاب ذلك ولذلك يجب:                                                   

 أ) ان يكون ذلك الشيء مالا حتى يكون صالحا لاعتباره محلا للحق                                        

ب) ان يكون ذلك الشيء مملوك لغير مرتكب الجريمة حتى يكون هناك اعتداء المجرم على ملكية غيره                                                                                    

الأمر الثاني: من حيث تحديد عناصر القصد                                                    

هناك تماثل في عناصر القصد بين هاتين الجريمتين وهي توافر ارادة الاعتداء على الملكية وبناء على ذلك:   

 أ) هذه الجريمتان قصدية حيث لا يكفي الخطأ لقيام أي منها قانونا

ب) لا يكفي القصد العام لقيام اي واحد منها بل لابد من نية خاصة هي نية التملك أي القصد الخاص وهو نية المجرم في الحلول محل المالك والتمتع بجميع سلطاته على الشيء فالقصد المطلوب إذن في هذه الجرائم هو القصد الخاص.

ثالثا: أوجه الاختلاف                                     

  1) من حيث الركن المادي: الركن المادي لجريمة السرقة يقوم على فعل الاخذ الذي يتحقق عن طريق إهدار الحيازة وإخراج المال موضوع السرقة من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة ثانية. أما الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يقوم على فعل يخون فيه المجرم الثقة التي وضعها فيه المجني عليه عندما سلمه المال فيكتم الجاني او يختلس او يبدد او يتلف المال الذي سلمه له المجني عليه وبدلا من الاقرار بحق الملكية للمجني عليه يجحد ذلك الحق ويتصرف في المال تصرف المالك بالرغم من ان المجني عليه كان قد سلم الجاني المال تسليما ناقلا للحيازة حسب عقد من عقود الأمانة والتسليم ليس نتيجة إجرامية بل هو عمل سابق على الفعل الاجرامي لا يتنافر معه بل يفترضه وهو تسليم صادر عن ارادة صحيحة بموجب عقد قانوني.

2) من حيث دور المجني عليه: في جريمة خيانة الأمانة يكون لإرادة المجني عليه دور في تهيئة الظروف التي اتاحت للجاني ارتكاب الفعل الاجرامي اما في جريمة السرقة ينعدم أي دور لإرادة المجني عليه في الفعل الإجرامي لأن السارق يأخذ الشيء خلسة او عنوة. ويترتب على اختلاف دور إرادة المجني عليه اختلافا في دور تسليم المال من المجني عليه الى الجاني من ناحية قانونية التسليم فإذا سلم المجني عليه المال الى الجاني تسليما ناقلا للحيازة فإن ذلك ينفي الأخذ او السرقة أما التسليم غير الناقل للحيازة كما هو الحال في جريمة خيانة الأمانة فهو النتيجة الاجرامية للجريمة.

4) من حيث الوسيلة: في السرقة ينتزع الجاني الأموال بغير رضا صاحبها أما في جريمة خيانة الأمانة يغير الجاني نيته في الحيازة من حيازة وقتية او ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك.

5) الافعال الممهدة: في جريمة السرقة فإنه ومنذ البدء في الأفعال المحضرة لها ومنذ البدء في السرقة فإنها تكون أفعال مجرمة قانونا كمن يذهب ليسرق منزلا وقام بالدخول الى هذا المنزل دون ان يكون له له الحق في الدخول اليه

فإن فعله هذا يعد جريمة وإذا ثبتت نيته للسرقة فإننا نكون امام جريمة شروع في السرقة.

اما في جريمة خيانة الأمانة فإن من يرتكبها يتسلم المال من مالكه بطريقة قانونية وبناء على عقود الأمانة كالوكالة والوديعة وغيرها ومن هنا نخلص الى انه لا يتصور وجود شروع في جريمة خيانة الامانة حتى ولو كان هناك نية في أخذ المال الذي سلم على سبيل الأمانة قبل استلامه من المالك فالجريمة تقع بعد تسليم المال والتصرف فيه.  

                                                       عمل: سمر عبدالسلام العريقي

حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات اليمني

 

حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات اليمني

 

يعتبر الدفاع الشرعي أبرز صور الإباحة وأقدمها نشؤا وهو سبب تنص عليه كافة التشريعات نظرا لأهميته في الحفاظ على حياة الناس وسلامة أجسامهم وأعراضهم وأموالهم.

وقد ورد النص على إباحة الدفاع الشرعي في المادة27 من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان (اسباب الاباحة) ونصها "تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه ات عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة".

اولا تعريف الدفاع الشرعي:

عُرف الدفاع الشرعي بعدة تعريفات نذكر منها تعريفا واحد في الفقه الاسلامي واخر في القانون.   أ) الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة هو واجب الانسان في حماية نفسه او نفس غيره وحقه في حماية ماله او مال غيره من كل اعتداء حالّ غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. ويسمى الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الاسلامي "بدفع الصائل" وهو يختلف عن الدفاع الشرعي العام الذي يصطلح على تسميته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.                                          ب) عرّفه بعض شراح القانون (ان يحرس الانسان نفسه او غيره حين لا تتأتى حراسة البوليس)

ثانيا: تمييز الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة:

1- الدفاع الشرعي يكون لاتقاء عدوان صادر عن انسان بينما الضرورة تكون لاتقاء فعل يمس الحق مصدره غير انسان مثل هجوم الكلب العقور او قوة من قوى الطبيعة فإنه في مثل هذه الحالات يجوز دفع الخطر عن النفس استنادا الى فكرة الضرورة وليس الدفاع الشرعي

2-لا يشترط لقيام حالة الدفاع كون الخطر الذي يتعرض له الدافع جسيما بخلاف حالة الضرورة

3- الدفاع الشرعي سبب من اسباب التبرير وهذا يعني وصف فعل المدافع بأنه مشروع بخلاف الضرورة فهي مانع من موانع المسؤولية ومقتضى ذلك وصف فعل من يوجد في حالة الضرورة بأنه غير مشروع وإن امتنعت مسؤوليته

4- ان الضرورة الملجئة لا تعفي من الضمان وان اعفت من العقاب بخلاف الدفاع المشروع فإنه يعفي من الضمان

5- الدفاع الشرعي حق يمنح لكل من يتعرض لخطر غير محق أما الضرورة فهي حالة استثنائية ترتكب فيها الجريمة ضد شخص بريء ولذا يجب ان تنحصر في أضيق حدود.

ثالثا: تمييز الدفاع عن الإكراه                                                                1- ان الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة بينما الاكراه من موانع المسؤولية وهذا يترتب عليه انتفاء الركن القانوني للجريمة بالنسبة للدفاع الشرعي وتوافره في الاكراه                          2- ان اثر الدفاع الشرعي يمتد الى كل من ساهم في الجريمة بخلاف الاكراه                            3- لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي كون الخطر جسيما بخلاف الإكراه.

رابعا: شروط الدفاع الشرعي                                                               حالة الدفاع الشرعي حسب نص المادة27 السابق ذكرها لا تتوافر حتى يظهر خطر في مواجهة الشخص يستدعي رداً من قبله وأنه لا بد ان تتوافر في الخطر شروط وفي الرد الموجه ضده شروط وذلك على النحو الآتي:                                                                      أ) شروط الخطر المبرر للدفاع الشرعي: وصف نص المادة 27 الخطر المبرر لقيام حالة الدفاع الشرعي بأنه حال وأنه غير مشروع

1- حلول الخطر: الحلول المقصود هنا هو وضع وسط بين الاستقبال والتحقق اي بين كون الخطر سيقع في المستقبل وبين كونه قد وقع فعلا، فهو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد ان يقع بحيث لا يكون بينه وبين الوقوع الا وقت قصير جدا لا يسع الشخص ان يبحث عن مخرج منه غير الدفاع وهذا يعني ان الخطر يكون حالا اذا تحقق له شرطان الاول: ان لا يكون قد وقع فعلا والثاني: ان لا يكون متعلقا بالمستقبل. والعلة في وضع شرط حلول الخطر هي ان المعتدي عليه يكون معه عاجزا عن اللجوء الى السلطة العامة او نحوها لتدفع الخطر عنه فأذن له الشارع بالرد ولم يلزمه بالانتظار تغليبا لمصلحته على مصلحة المعتدي الآثم.

2-عدم مشروعية الخطر: يجب ان يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع اي تقوم به جريمة وهذا هو الفعل الذي يوصف بأنه عدوان. وتستند صفة العدوان الى مبدأ المشروعية فيكون الخطر عدوانا اذا كان غير مشروع وهو لا يكون كذلك الا اذا كان ناجما عن فعل خاضع لنص تجريم وغير خاضع لسبب اباحة وهذا يعني انه لا بد ان يتوافر في هذا العنصر امران هما: كون الفعل الذي هو مصدر الخطر هو من الافعال المحظورة اي انه خاضع لنص وارد في القانون يحرمه. وكون ذلك الفعل المحظور لم يشمله نص اخر يعيده الى دائرة الإباحة.

ب) شروط فعل الدفاع: يشترط في رد الفعل المعتدى عليه شرطان:

الشرط الاول: اللزوم                                                                            مقتضى هذا الشرط ان الشارع لا يبيح فعل الدفاع الا اذا كان هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لصد العدوان قبل ان يقع فإذا أدرك الشخص عدوانا يكاد ان يقع عليه ثم وجد نفسه مخيرا بين عدة وسائل صالحة لاتقائه كالالتجاء الى السلطة العامة او اتخاذ احتياطات وقائية تجعله بعيدا عن خطر العدوان فإنه لا تباح له عندئذ استخدام القوة لدفعه إذ ان تلك القوة لم تكن الوسيلة الوحيدة الممكنة اي لم تكن لازمة على وجه الحقيقة وهذا هو مقتضى نص المادة27 من قانون الجرائم العقوبات إذ جاء فيها ((…وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب)).

الشرط الثاني: شرط التناسب                                                               ومقتضى هذا الشرط ان فعل الدفاع يجب ان يكون متناسبا مع الخطر اي ان يكون بالقدر الضروري لصده وهذه ما يفيد نص المادة27 إذ جاء فيها((.. ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة))

فشرط التناسب يشير الى مقدار فعل الدفاع والوسيلة التي يتم بها                                   -ففي شأن المقدار يجب ان يكون بما يكفي فقط لدرء الخطر فإذا كان فعل الدفاع أشد مما يقتضيه دفع الخطر فإن المدافع يكون متجاوزا حدود الدفاع الشرعي وخارجا عن حدود الاباحة.             -وفي شأن الوسيلة يجب ان تكون مناسبة لدرء الخطر فإن كان بين يدي الشخص عدة وسائل وجب عليه استخدام المناسب منها فإن استخدام غيرها مما هو أشد فتكا فهو متجاوز حدود الدفاع الشرعي ايضا.                                                                                    ولكن التناسب في الوسيلة لا يعني المماثلة بين وسيلة العدوان ووسيلة الدفاع وإنما يعني التأكيد على استخدام الوسيلة التي تكفي دون زيادة لصد العدوان مع مراعاة ظروف الحال بكل ملابساته

خامسا: الحالات التي يجوز فيها القتل العمد دفاعا شرعيا

لقد جاءت المادة28 من قانون الجرائم والعقوبات لتضع حكما يبين الحالات التي اذا توافرت إحداها فإنها تبيح القتل العمد دفاعا شرعيا ثم جاءت المادة 29 لتضيف حالات اخرى يجوز فيها القتل ايضا دفاعا عن المال وهذي الحالات هي:

1- القتل: سواء كان سيقع على المدافع نفسه او على غيره من الناس مطلقا                                  2- الجراح البالغة: اذا كانت ستقع على المدافع نفسه او على احد أقاربه فقط وهذا يعني عدم تحقق الشرط اذا كان الفعل المهدد بالجراح البالغة لا يمس الا شخصا او اشخاصا اخرين ليسوا من اقارب الفاعل                                                                                    3- الشروع في جريمة الزنا او اللواط بالقوة: بشرط ان يكون ذلك واقعا على المدافع نفسه او زوجه او اي محرم له فاذا كان واقعا على غير هؤلاء فإنه يخضع للقاعدة العامة وهي جواز الدفاع بالوسيلة المناسبة دون ان يصل ذلك الى حد القتل.                                               4- الشروع في الاختطاف بالقوة: إذا كان واقعا على المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه وقد اشترط فيه ان يكون باستخدام القوة او التهديد بالسلاح فإذا كان الاختطاف واقعا على غير هؤلاء او كان واقعا بطريق الاحتيال او المخادعة او الاستدراج او نحو ذلك فلا يتوافر الشرط المبيح للقتل في هذه الحالة.                                                                                    5-جرائم الحريق العمد: فإذا كان خطأ فلا يتوافر الشرط المبيح                                 6-جرائم السرقات الجسيمة                                                                         7-الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته: فلا بد ان يكون الدخول واقعا في الليل اي بين غروب الشمس وطلوعها وان يكون المنزل المدخول مسكونا وليس خرابا مهجورا ويكون لملحقات المنزل حكم المنزل .                                                                       وواضح ان هذه الحالات السبع هي اشد حالات الجرائم التي يمكن في شأنها استخدام القوة لدفعها ولذا فقد أجاز القانون ان يصل فيها الدفاع الى حد قتل المعتدي. فإذا لم تتوافر حالة من هذه الحالات فلا يعني ان الدفاع الشرعي ممنوع وانما يعني انه لا يجوز ان يصل الى حد القتل فإن وصل فهو تجاوز                                                                                  سادسا: حكم التجاوز في الدفاع الشرعي:                                                   ورد النص في المادة 30 من قانون الجرائم والعقوبات على حكم التجاوز إذ جاء فيها(( اذا تجاوز الشخص بإهمال حدود الإباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية)) وهذا النص يرتب عددا من الاحكام هي:                 1- ان الفعل الصادر من المدافع المتجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون مباحا بل هو جريمة وهذا يعني ان يستحق العقاب كما يعني ان من حق الشخص الموجه اليه ذلك الفعل ان يدافع عن نفسه رغم انه هو البادئ بالعدوان وذلك لأن القاعدة العامة في الاباحة تقضي بأن الدفاع الشرعي جائز ضد كل خطر غير مشروع.                                                                              2- ان مسؤولية المتجاوز هي بحسب النص مسؤولية غير عمدية مادام التجاوز قد وقع بإهمال وهذا يعني ان التجاوز يصح ان يكون على احد اوجه ثلاثة هي: أ) ان يكون التجاوز عمدا ب) ان يكون التجاوز بإهمال وبغير عمد وهذا الوجه مذكور في النص السابق ج)ان يكون التجاوز دون عمد ودون خطأ او اهمال. إن التأمل في نص المادة 30 يكشف عن انه وان كان لا يشمل صراحة حكم الوجهين الاول والثالث الا انه يتناولهما ضمنا فاذا كان يعاقب على التجاوز بإهمال باعتباره جريمة غير عمدية فإنه يعني ان التجاوز بعمد يعتبر جريمة عمدية وان التجاوز بغير عمد وبغير اهمال لا يكون عمدا ولا خطأ. 

                                          عمل: سمرعبدالسلام العريقي

التبني في القانون اليمني

 

 التبني في القانون اليمني

 

التبني هو أن يتخذ الرجل له ولداً ليس من صلبه, سوء كان هذا الولد معلوم النسب أو مجهول كاللقيط, فينسب هذا المتبني إلى من تبناه مع علمه أنه ليس منه.

وهذه العادة كانت نظام قديم عرف في المجتمعات العربية القديمة, في العصور الجاهلية.

ولا يجوز التبني في القانون اليمني حيث نصت المادة (135) من قانون الأحوال الشخصية (لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب)

وكذلك القانون رقم 45 لسنه 2002م بشأن حقوق الطفل

وباعتبار ان القانون اليمني مستمد من الشريعة الإسلامية فقد حرمة الشريعة الإسلامية التبني حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثه ثم نزل النهي عن ذلك بدليل قوله تعالى:(ادعوهم لإبائهم هو اقسط عند الله) وقوله سبحانه وتعالى :(وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم).

أ/نصر الجعدي

جريمة تبييض الأموال

 

جريمة تبييض الأموال

 

 

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي, باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال, وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة, يتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

أولا: تعريف جريمة تبييض الأموال:

هناك تعريفان بحسب وجهة نظر الفقهاء لجريمـة تبييض الأموال تعريف واسع وتعريف ضيق

أ) التعريف الضيق: يقتصر التعريف الضيق للتبييض على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومن بيـن المنظمات والدول التي أخذت بهـذا التعريف اتفاقية فيينا عام 1988 – قانـون المخدرات والمؤثرات العقلـية اللبناني– التوصـية الصادرة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 1991   ب) التعريف الواسع: فيشمـل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جمـيع الجرائـم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات. ومن التشريعات التي اعتمدت هذا التعريف القانون الأمريكي لعـام 1986 وإعـلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل.

ونلاحظ ان المشرع اليمني أخذ بالتعريف الواسع الذي يرجحه الفقه والقضاء حيث نص في المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال على الاتي:

غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب:

‌أ-  أي من الجرائم الواقعة على كافــة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:

  1-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع                                      

2-السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة              3-تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العام                                                      

4-الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات                                                   5-التهريب الجمركي                                                                                                

6-الاستيراد والإتجار غير المشروع للأسلحة                                                                      

7-زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعا

‌ب-  أي فعل من الأفعــال التالية والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ)

1-إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر

  2-تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولية

3-تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة

ثانيا: الركن المادي لجريمة تبييض الأموال:

تتكون عناصر الركن المادي في جريمة تبييض الأموال من : فعل الإخفاء (أولا) أو فعل التمويه ( ثانيا) أو محل الإخفاء أو التمويه (ثالثا) والمصدر غير المشروع للأموال المبيضة ( رابعا)

أولا : فعل الإخفاء

يعتبر تعتيم الأموال ، أو إخفاء مصدرها غير المشروع العنصر الأول والأساسي في جريمة تبييض الأموال والإخفاء هو كل تصرف من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير المشروع وبأي شكل كان ، وبأية وسيلة سواء كان هذا الإخفاء مستورا أو علنيا.

ثانيا : فعل التمويه

يقصد به اصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال غير المشروعة، وإدخالها في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الأعمال القانونية ومن أمثلة التمويه ما يعهد إليه غاسلوا الأموال وبالذات في العمليات الدولية المنظمة من إنشاء شركات أجنبية يطلق عليها بعض الأحيان الشركات الصورية، أو شركات الواجهة، وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها، بل تقوم بالوساطة في عمليات تبييض الأموال وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات خاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة كنوع من التمويه لإخفاء عملياتها غير المشروعة الأخرى، وغالبا ما تلبس هذه الشركات ثوب شركات السياحة أو شركات الاستيراد والتصدير أو شركات التأمين.

ثالثا : محل الإخفاء أو التمويه

إن المحل الذي يرد عليه السلوك المجرم في هذه الجريمة، هو العائدات أو المتحصلات الإجرامية، أي الأموال غير المشروعة المتأتية بطريق مباشر أو غير مباشر من إحدى الجرائم.

رابعا : المصدر غير المشروع للأموال المبيضة

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة تابعة تفترض ابتذاء وجود جريمة سابقة هي مصدر الأموال موضوع الغسل أو التبييض وبما أنها من الجرائم الاقتصادية فهي ترتبط في الغالب بالجريمة المنظمة كجرائم المخدرات والإرهاب وتهريب السلاح

الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال: ثالثا:

لا يكفي لقيام جريمة غسل الأموال، أن يقوم الفاعل بإحدى صور السلوك المجرم التي يتحقق بها الركن المادي، وإنما يلزم توافر الركن المعنوي، الذي يتخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي أو العمد فجريمة غسل الأموال هي جريمة عمدية قوامها إرادة السلوك أو النشاط المكون لركنها المادي، والعلم بكافة العناصر الجوهرية التي تعطي لهذه الجريمة خصوصيتها القانونية، إذ لا يكفي لقيامها مجرد الإهمال أو الخطأ غير المقصود. وقد أفصحت اتفاقية فيينا عن الطبيعة العمدية في المادة الثالثة مما يعني استبعاد تصور وقوع هذه الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي أو الإهمال

وينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا أن يتوافر لديه القصد العام والقصد الخاص.                                          

القصد العام في جريمة تبييض الأموال هو:

أولا: العلم بالمصدر غير المشروع

ينبغي إن يتوافر لدى متييض الأموال العلم بحقيقة المصدر غير المشروع للأموال أي العلم الواقعي بكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم، ولا يكفي فقط الاعتقاد الخاطئ بالمصدر غير المشروع للأموال

ثانيا: إرادة سلوك تبييض الأموال

الإرادة الواعية الحرة هي أساس الركن المعنوي اللازم توافره لقيام الجريمة قانونا ، إذ ينتفي هذا الركن في جريمة غسل الأموال أو في غيرها من الجرائم بانتفاء إرادة النشاط المكون للركن المادي في الجريمة، وسواء تمثل ذلك النشاط في فعل إيجابي ، أو في مجرد الامتناع

ويؤكد جانب من الفقه صعوبة استخلاص” النية الإجرامية” في بعض صور جريمة غسل الأموال من ناحية  فضلا عن صعوبة إثارة بعض الأسباب التقليدية ، لانتقاء أو تعيب الإرادة ، بصدد هذه الجريمة من ناحية أخرى.

القصد الخاص: هو انصراف إرادة الجاني إلى غرض أو باعث معين                                             ويتحقق القصد الخاص في جريمة هذه الجريمة إذا كان الغاسل قد قصد من نشاطه إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه ، أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة الأولية.

رابعا: مراحل عملية غسل الأموال:

  1-مرحلة الإيداع:                                                                                               

 وهي من أصعب المراحل وأخطرها فيكون فيها كمية كبيرة من المال إضافة إلى سهولة معرفة الشخص، يتم فيها التخلص من الأموال غير المشروعة بعدة طرق منها إيداعها في البنك أو شراء عقارات وسيارات مرتفعة الثمن أو تحويلها إلى عملات أخرى.                                                                   

 2-مرحلة التمويه:                                                                                                 

 ويتم في هذه المرحلة اتباع عمليات مصرفية صعبة ومعقدة لتوزيع الأموال غير الشرعية بهدف تمويه مصدر هذه الأموال، وتتم هذه المرحلة عادة بتحويل الأموال من بنك إلى بنك آخر واستخدام التحويل الإلكتروني أو إيداع الأموال في بنوك تتبنى قواعد صارمة في معلومات المودعين في بلاد أخرى.             

3-مرحلة الدمج:                                                                                                           

 وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها منح الأموال غير الشرعية الصفة الشرعية ويصعب بعد هذه المرحلة معرفة الأموال المشروعة من الأموال غير المشروعة إلا عن طريق التجسس على عصابات غسل الأموال بطريقة سرية.

خامسا: عقوبة جريمة تبييض الأموال

نصت المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال اليمني على أنه  يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وأيضا تصادر لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال.

إعداد: سمر عبدالسلام العريقي