الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني



عرف المشرع الرهق كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها ((المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.)) وكذلك أعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة الفقرة (و) بنصها ((يعد من أراضي وعقارات الدوله الخاضعه لأحكام هذا القانون ما يلي :  ‌و-    المراهق العامة .)).
حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات الدولة ((تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)) وإستثناء من نص هذه المادة فقد أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة واشترط لذلك انه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها اما اذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة فيصير مازاد ملكا للدولة بنص المادة (42) من نفس القانون (( أستثناء من أحكام الماده السابقه تعد من ملحقات الأراضي الزراعيه المراهق الملاصقه لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره على (20%) درجه او في حدود هذه النسبه إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ويبدأ إحتساب نسبة الإنحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له)).
هل ينطبق على الرهق قواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون؟
الثابت أن المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:
(يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة).
وكون إحياء الأرض وإعدادها يكون بأحد الأمور التالية:
الحرث أو البذر أو إزالة الشجر وتنقيتها من الحشائش أو اتخاذ حائط أو خندق أو بناء أي كان أو بحفر يمنح كل من إحياء الأرض ملكيتها سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص كما نصت على ذلك أحكام المادة(1247) من القانون المدني بقولها:
مادة (1247): (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك).
وكذلك أحكام المادة (1248) من ذات القانون بقولها: (كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ألا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)
وكذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها: (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي).
وبتطبيق النصوص القانونية فيما يخص الاحياء نجد أن الرهق ظل طوال الفترة اللاحقة لتقسيمة يتم الانتفاع بالماء النازل منه ولم يتم إحياؤه ولا يعتبر الانتفاع بحقوق الارتفاق مثل حق المسقي والمجرى والمسيل من وسائل الاحياء التي نص القانون عليها في المادة (1247) مدني وبالتالي اعتبار الرهق الى يومنا هذا لم يتقدمه الاحياء
في حال فرضية التقدم امام المحكمة بدعوى مدنية:
في حالة تخاصم طالب الدراسة وبيت ......... امام المحكمة فان المحكمة وبلا شك سوف ترفض دعوى الطرفين وقد تقرر بإعلان مصلحة اراضي وعقارات الدولة بالمثول امامها وتحكم بان الرهق ملك الدولة كما حكمت محكمة همدان بعدم أحقية المدعين والمدعي عليهم والمتدخلين لموضع رهق .... المدعي فيه مع مراهقة وضرورة اعتباره ملكاَ من أملاك الدولة ممثلة في مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
صدر عن محكمة همدان الابتدائية بتاريخ 4/7/1427هـ الموافق 29/7/2006م.

شرح عدم سماع الدعوى بعد خمس سنوات في المبالغ والديون المالية وفقا للقانون اليمني


تنص المادة (23) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م على:
(لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق).
حد فاهم حاجة.
حسنا حتى انا اول ما قرأتها لم أفهم منها شيئا. لكن على حقا أن افهمها واعرف ما يريده المشرع منها اول حاجة سألت هل يوجد مذكرة تفسيرية أو توضيحية لقانون الإثبات قبل التعديل أو بعد التعديل.
فكانت الإجابة هي ...  لا.
 وهذه مشكلة إذا ليس أمامي سوى أن اجتهد.
لذلك اقول واسأل الله التوفيق والسداد.
المادة وردت ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإثبات النافذ. هذا الفصل بعنوان (في عدم سماع الدعوى) الذي أورد فيه القانون أحوال عدم سماع الدعوى وخصص له المواد من 14 إلى 25.
تبرز إشكالية هذه المادة من وجهين:
الوجه الاول: انها مرتبطة بما سبقها من مواد وتحديدا المواد الاربع السابقة لها ولا يمكننا فهمها أو تفسيرها إلا في سياق تلك المواد.
 وهذا ما سنفعله:
بعد أن تطرق القانون في المادة (18) لحالة عدم سماع الدعوى المتعلقة بدعاوى العقارات.
وضع نصا لا أجد له تفسير سوى أنه نص تحذيري انه أشبه باللون الأصفر في إشارة المرور وهو نص المادة (19) التي نصت على:
((مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية).

المادة (20) (لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى   القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان).
المادة (21) (لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضر كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت اداء العمل).
المادة (22) (لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:
1-حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
2 -حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
3 -حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.
والآن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الرابط بين هذه المواد بعضها بعضا من جهة وبينها وبين المادة موضوع البحث؟
الجواب:
الذي يربط بين المواد الاربع مع بعضها شيئين:
الأول: عدم تعلق اي منها بعقار حسب المادة 19.
الثاني: الزمن. أي المدة التي إذا مضت لا يمكن سماع الدعوى بعدها، والتي تختلف من دعوى إلى أخرى حسب التصنيف الوارد فيها.
أما الرابط بين هذه المواد والمادة 23 فهو أن هذه المادة ليست سوى تتمة واستدراك لكل مادة من المواد الاربع السابقة
وبمعنى أكثر وضوحا هذه المادة تقول بصراحة ما لم يرد بشأنه نص في المواد الاربع السابقة رغم أنه يأخذ حكم اي منها فيطبق عليه هذا النص وهو عدم سماع الدعوى بشأنه بعد مضي خمس سنوات.
الوجه الثاني من الإشكالية: يتعلق بالتعديل الذي ادخله المشرع في هذه المادة وهو إضافة الفقرة التالية إليها:

(هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق).
هذه الفقرة تطرقت صراحة إلى أن نطاق تطبيقها هو المواد الاربع 19 إلى 22 السابقة على المادة 23 موضوع بحثنا.
فالقانون بعد أن بين في المواد 20 و21 و22 بعض حالات سماع الدعوى. أي عدم إمكانية سماع الدعوى ولزوم الحكم برفضها بقوة القانون لمضي المدة.
إلا أنه تراجع عن هذا الحكم تماما وسمح للقاضي بسماع الدعوى رغم مضي المدة المحددة لتقديمها إذا كانت هناك قرائن دالة على صدق الدعوى.
وهو بالتأكيد نهج غير موفق أفقد النص قيمته لأنه وان كان استثناء الا انه استثناء غير محدد أو محصور ولا يمكن ضبطه.
فإذا كانت الدعوى غير مسموعة اصلا لمضي المدة ولو كان دليلها قائم فكيف يمكن سماعها بناء على مجرد قرائن.
لو كانت القرائن المقصود بها هنا تعود إلى التراخي في تقديم الدعوى اي كان هناك اسباب وجيهة منعت او حالت بين صاحب الحق وبين المطالبة به خلال مدته   لكان للنص وجه قانوني يعتد به ومسوغ لقبوله.
لكن متن النص قد قطع علينا هذا الاحتمال حين ربط القرائن بصدق الدعوى نفسها.
فمن المعلوم أن من أهم أسباب تقنين الدفع بعدم سماع الدعوى هو أن من كان له حق لدى غيره فعليه أن يبادر برفع الدعوى للمطالبة به بمجرد استحقاقه له أما ان يترك ذلك سيفا مسلطا على رأس المدعى عليه ليضربه به متى شاء وعلى حين غفلة فهو أمر يضر بالعدالة.
وإذا كان المشرع قد قصد من إضافة تلك الفقرة إلى النص كما ورد فيه بأنه حفظ الحقوق باعتبار أن الحق قديم يمكن المطالبة به في اي وقت ولا تبرأ ذمة المدعى عليه إلا بأدائه فأعتقد انه يجب ترك هذا الأمر لذمة المدعى عليه نفسه لأنه حتما أن لم يحاسب عليه في الدنيا سيحاسب في الآخرة.
 والقانون ينظم أمور دنيوية ويضع قواعد عامة يمكن تطبيقها على ظاهر الأمور وليس على بواطنها فاستقرار المعاملات وثباتها وتنظيم استخدام الحق في المطالبة بها أمر فرضته مستجدات الواقع وله مصلحته.
 وكل ما على صاحب الحق للحفاظ على حقه هو عدم التسويف في المطالبة به واتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة عليه. فعندما يحرر لك شخص سند دين بما في ذمته وورد فيه بأنه سيدفعه لك في وقت محدد فقد أصبح الوقت عنصر أساسي في الموضوع يجب أخذه بعين الاعتبار.
لذلك فإننا نرى أن هذا النص بحاجة إلى تعديل أما بحذف الاضافة التي اوجدها القانون رقم 20 لسنة 96م والإبقاء على النص كما كان في قانون 21 لسنة 92.
أو بإعادة صياغته ليكون المقصود به إمكانية سماع الدعوى رغم مضي مدة تقديمها لتوافر قرائن متعلقة بسبب التراخي في تقديمها وليس بالدعوى نفسها.
هذا مع خالص تحياتنا
المحامي / عبد الله عبد الله المشرقي

قسمة الانسان ماله اثناء حياته في القانون والقضاء اليمني-الجزء السادس


قائمة المراجع والمصادر


ابن باز. عبد العزيز، حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة، في الموقع الرسمي لابن باز، (https://www.binbaz.org.sa)
ابن حجر. شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المتوفى 852ه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي مصر1378هـ.
ابن حزم.علي بن أحمد بن سعيد المتوفى 456ه، المُحَلَّى، مطبعة دار الاتحاد العربي1387ه.
ابن قدامة. عبد الله بن محمد المقدسي المتوفى 620ه، المغني، دار عالم الكتب 1417ه.
ابن مفلح.  أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى 884هـ، المبدع في شرع المقنع، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الاولى1418هـ.
ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى 711هـ، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ،
أبو زهرة.محمد، شرح قانون الوصية، المكتبة المصرية1981م.
الأنصاري. زكريا بن محمد بن زكريا المتوفى 926ه، أسنى المطالب، دار الكتب العلمية بيروت 1313ه.
التهانوي.ظفر أحمد العثماني، تحقيق: محمد تقي عثماني، إعلاء السنن، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةكراتشي1418هـ.
جمعة. على ود.عبد العزيز عزام ود.محمد المسير، توزيع تركة الأب قبل وفاته من الوجهة الشرعية، مقابلة مع كل من د.علي جمعة ود.عبد العزيز عزام ود.محمد المسير منشورة في الرابط ishaonlin.co.
الخليلي، أحمد أحمد، كتاب الفتاوي، وزارة التراث القومي سلطنة عمان 1422ه.
الراغب الاصفهاني.أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى 502ه، مفردات غريب القرآن، دار القلم بيروت، الطبعة الأولى 1412ه.
سعد. أحمد ممدوح التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، منشور في الموقع الالكترونيmangol.co
السستاني، علي، منشور في الموقع الإلكتروني مركز آل البيت للمعلومات شبكة النجف الأشرف.
السعوي.إبراهيم عبد المحسن، قسمة الإنسان ماله في حياته على ورثته، دار المنظومة 2017م.
شحاته. حسين، الهبة والوصية والميراث في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الكليات الأزهرية 2004م.
الشربيني. محمد بن أحمد الخطيب المتوفى 977هـ، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ.
صحيفة الخليج الإماراتية، توزيع الميراث قبل الوفاة مخالفة شرعية، مقابلة مع مجموعة من العلماء العدد (4152) السبت 26/6/2010م.
الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك المتوفى 321ه، شرح معاني الآثار، عالم الكتب، الأولى 1414ه.
فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب احمد بن عبد الرزاق الدرويش، دار المؤيد، الرياض السعودية، الطبعة الخامسة 1424هـ.
فراج، احمد فراج، قسمة الأملاك الشائعة-دار الزهراء القاهرة1998م.
الفيومي. أحمد بن محمد علي المقري الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان,1987م.
القرافي. ابو العباس احمد بن ادريس، المتوفى 684ه، الفروق، عالم الكتب القاهرة.
الكاساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد المتوفى 587هـ، بدائع الصنائع -المطبعة الجمالية 1328هـ.
الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المتوفى 450ه، الحاوي، تحقيق الشيخ علي محمد معوضالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
المحكمة العليا، القواعد القضائية، العدد الأول، الجزء الثاني، المطبعة القضائية صنعاء 2004م.
مصباح. المتولي السيد حماد، التسوية بين الأبناء في العطية، دار الطباعة المحمدية 1995م.
الهضابي. عبد الحميد، هل يجوز قسمة الميراث على الورثة في حياة المورث، بحث منشور في الرابط agvry.com
الهيثمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، أبو العباس المتوفى 974ه، ـ الفتاوى الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية بدون طبعة وتاريخ نشر.
واصل. نصر فريد، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، المكتبة التوفيقية 1986م.
وزارة الشؤون القانونية، القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة2002م، مطابع دائرة التوجيه المعنوي صنعاء، ابريل 2002م.
وزارة الشؤون القانونية، قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم(20) لسنة 1992م، مطابع دائرة التوجيه المعنوي صنعاء، فبراير 2006م.
أ

[1])) ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى 711هـ، لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ، مادة (قسم).

[2])) فراج، احمد فراج ، قسمة الاملاك الشائعة- دار الزهراء القاهرة1998م ص42.

(3) الشيبان إبراهيم. توزيع الإرث في حياة الأب أفضل من النزاع في المحاكم، استطلاع صحفي أجرته صحيفة الرياض السعودية مع قضاة ومحامين وقانونيين ونشرته في يوم الاثنين 18 ربيع الأول 1432 هـ – 21 فبراير 2011مالعدد 15582.

(4) فاضل محمد احمد.رئيس محكمة غرب صنعاء الابتدائية مقابلة منشورة في صحيفة الثورة الصادرة بصنعاء بتاريخ 21/7/2010م, العدد 5642.

)5) ابن منظور. مرجع سابق مادة (قسم).

(6) الكاساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد المتوفى 587هـ، بدائع الصنائع -المطبعة الجمالية 1328هـ 4/135.

[7]))الشربيني. محمد بن أحمد الخطيب المتوفى 977هـ، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ. 3/151.

[8])) ابن مفلح.  ابو اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى 884هـ، المبدع في شرع المقنع، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الاول ى1418هـ،5/360.

[9])) مغني المحتاج 3/39 مرجع سابق.

[10])) الهيثمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجر، أبو العباس المتوفى 974هـ، المكتبة الإسلامية، 4/3.

[11])) ابن قدامة. عبد الله بن محمد المقدسي المتوفى 620ه، المغني، دار عالم الكتب 1417ه، 6/61.

(12) فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والافتاء، جمع وترتيب احمد بن عبد الرزاق الدرويش، دار المؤيد، الرياض السعودية، الطبعة الخامسة 1424هـ، ص71.

 حكم تقسيم الميراث حال الحياة، فتوى منشورة في الموقع (https://islamqa.info) توزيع الميراث قبل الوفاة مخالفة شرعية، صحيفة الخليج الإماراتية، مقابلة مع مجموعة من العلماء العدد (4152) السبت 26/6/2010م ص6، وقسمة الإنسان ماله في حياته على ورثته، إبراهيم عبد المحسن السعوي، دار المنظومة 2017م ص25.

(13) د.علي جمعة ود.عبد العزيز عزام ود.محمد المسير توزيع تركة الأب قبل وفاته من الوجهة الشرعية, مقابلة مع كل من د.علي جمعة ود.عبد العزيز عزام ود.محمد المسير ص5 منشورة في الرابط www.ishaonlin.co.

(14) المرجع السابق ص17.

[15]))ابن باز. عبد العزيز، حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة، في الموقع الرسمي لابن باز، (https://www.binbaz.org.sa)

[16])) فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والافتاء، جمع وترتيب احمد بن عبد الرزاق الدرويش، دار المؤيد، الرياض السعودية، الطبعة الخامسة 1424هـ، ص71.

(17) هل يجوز قسمة الميراث على الورثة في حياة المورث, عبد الحميد الهضابي ص3 بحث منشور في الرابط www.agvry.com

(18) توزيع الميراث قبل الوفاة مخالفة شرعية, صحيفة الخليج الإماراتية، مقابلة مع مجموعة www.azhar.eg/Services/FatawaMagmaaفتاوى مجمع البحوثبوابة الأزهر الإلكترونية من العلماء العدد (4152) السبت 26/6/2010م ص6، فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والافتاء، جمع وترتيب احمد بن عبد الرزاق الدرويش، دار المؤيد، الرياض السعودية، الطبعة الخامسة 1424هاص71, توزيع الميراث والاب حي, القره داغي علي محيي الدين, www.fatakat.comشبكة الفتوى الشرعية .الكردي.احمد الحجي.
  (([19] ابن حزم.علي بن أحمد بن سعيد المتوفى 456ه، المُحَلَّى، مطبعة دار الاتحاد العربي1387ه. 8/ 105، ظفر أحمد العثماني التهانوي، تحقيق: محمد تقي عثماني، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةكراتشي1418هـ. إعلاء السنن 16/ 102.
([20]) مصباح المتولي السيد حماد, التسوية بين الأبناء في العطية, دار الطباعة المحمدية 1995م, ص 72.
 (([21] الانصاري. زكريا بن محمد بن زكريا المتوفى 926ه، أسنى المطالب, دار الكتب العلمية بيروت 1313ه، 2/483، الشربيني، مغني المحتاج مرجع سابق 3/ 567.

 (([22] التهانوي. إعلاء السنن مرجع سابق 16/ 102.

 (([23] الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المتوفى 450ه، الحاوي, تحقيق الشيخ علي محمد معوضالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ، 7/ 544، الانصاري, أسنى المطالب مرجع سابق 2/ 483، الشربيني، مغني المحتاج مرجع سابق 3/ 567.

 ([24]) الهيثمي. أحمد بن محمد بن علي بن حجر، أبو العباس المتوفى 974هـ، المكتبة الإسلامية، 4/3، تحفة المحتاج، المكتبة التجارية الكب رى1357ه، 6/ 309.

 (([25] التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، د.أحمد ممدوح سعد ص7، منشور في الموقع الألكترونيwww.mangol.co  

 ([26]) التهانوي، إعلاء السنن 16/ 102، 103، والحديث المذكور سبق تخريجه.

(27) الالباني.محمد ناصر الدين, فتاوى الكبار في بعض أحكام الإرث, شبكة الأمام الاجرى, www.ajurrg.com.

([28]) السستاني، علي، منشور في الموقع الإلكتروني مركز آل البيت للمعلومات شبكة النجف الأشرف ص3.

[29])) الخليلي، أحمد أحمد، كتاب الفتاوي، وزارة التراث القومي سلطنة عمان 1422ه, ص175.

(30) الصاوي.صلاح, هل تدخل الهبة في الميراث, www.fatawaalsawy.com,والخضير .عبد الكريم بن عبد الله, الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضرwww.scientifi.lesson.tags.snkhudeir.com

([31]) اللفظ للنسائي (3620) -كتاب النُّحل، باب ذِكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النُّعمان-.

([32]) سبق تخريجه.

([33]) الطحاوي. ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك المتوفى 321ه، شرح معاني الآثار، عالم الكتب، الأولى 1414ه, 4/ 89.

([34]) الطحاوي شرح معاني الآثار مرجع سابق 4/ 89، ابن قدامة، المغني مرجع سابق 5/ 388، التهانوي، إعلاء السنن مرجع سابق 16/ 102.

([35]) سبق تخريجه

([36]) الراغب الاصفهاني.ابو القاسم الحسين بن محمد المتوفى 502ه، مفردات غريب القرآن, دار القلم بيروت، الطبعة الأولى 1412ه، 2/ 72.

([37]) القراقي. ابو العباس احمد بن ادريس، المتوفى 684ه، الفروق، عالم الكتب القاهرة , 4/ 63.

(([38] الفيومي. أحمد بن محمد علي المقري الفيومي، المصباح المني، 1987ممكتبة لبنان ر ص 671، مادة (و ل د).

([39]) الرواية الأولَى رواها سعيـد بن منصور في سننه 1/ 119 – باب من قطع ميراثًا فرضه الله-، والثانية رواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده- بغيـة الباحث عن زوائد مسند الحارث للهَيثمي 1/ 512 – كتاب البيوع، باب التسوية بين الأولاد في العطية-، وأخرجها من طريق سعيد بن منصور وكذا البيهقيُّ في سننه 6/ 177 -كتاب الهبات عطية الرجل ولده، باب السُّنّة في التسوية بين الأولاد في العطية-، والطبَراني في الكبير 11/ 354. والحديث قوّى إسناده جَمعٌ من العلماء؛ فحسَّنه الحافظ ابن حَجَر في الفتح 5/ 214، والإمام الزُّرقاني في شرحه على الموطأ 4/ 54، والصَّنعاني في سبل السلام 2/ 130.

 (([40] التهانوي، إعلاء السنن مرجع سابق 16/ 103. 

([41]) الفيومي.المصباح المنير مرجع سابق ص 298، مادة: (س و ي).

([42]) التهانوي، إعلاء السنن مرجع سابق 16/ 103.

([43]) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 89 -كتاب الهبة والصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض-، والبيهقي في شعب الإيمان 6/ 410 -الستون من شعب الإيمان، وهو باب في حقوق الأولاد والأهلين- عن أنس رضي الله عنه.

 (([44] الطحاوي. شرح معاني الآثار مرجع سابق 4/ 89.

 (([45] ابن قدامة، المغني مرجع سابق 5/ 388.

([46]) الكاساني، بدائع الصنائع مرجع سابق 6/ 127.

(47) البدري يوسف توزيع تركة الأب قبل وفاته, ص3, و إبراهيم احمد السيد علي, حكم تقسيم الإنسان ماله على ورثته حال حياته www.almesryoon.com

 (48) القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة2002م, وزارة الشؤون القانونية, مطابع دائرة التوجيه المعنوي صنعاء, ابريل 2002م.

(49) القانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم (20) لسنة 1992م, وزارة الشؤون القانونية, مطابع دائرة التوجيه المعنوي صنعاء, فبراير 2006م.

(50)  شحاته. حسين، الهبة والوصية والميراث في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الكليات الازهرية 2004م، ص66.

(51) ذكر الموثقون ذلك في ندوة التوثيق المنعقدة بتاريخ 8/10/2009م وكذا في دورة الموثقين المنعقدة في المعهد العالي للقضاء بتاريخ 2/4/2018م

(52) سعد .أحمد ممدوح, التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، ص7، منشور في الموقع الألكترونيwww.mangol.co

(53) واصل. نصر فريد، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، المكتبة التوفيقية 1986م، ص25.

(54) أبو زهرة.محمد, شرح قانون الوصية, المكتبة المصرية1981م, ص62.

(55) المحكمة العليا, مقدمة العدد الثاني, الجزء الثاني, مجلد القواعد القضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا, العدد الثاني, المطبعة القضائية صنعاء ص 3.

(56) حيث قام المكتب الفني بالمحكمة العليا باستخلاص القاعدة المشار إليها وقام بنشرها في المجلدات التي تتضمن أحكام المحكمة العليا التي قررت القواعد القضائية التي ينبغي الالتزام بها والعمل بموجبها بإعتبار أن القواعد القضائية هي اجتهادات المحكمة العليا.

(57) مداخلات لبعض قضاة الأحوال الشخصية في الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء, يونيو 2007م.

(58) المحكمة العليا, مجلد القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا, العدد الأول, الجزء الثاني, جمع وإعداد المكتب الفني بالمحكمة العليا, المطبعة القضائية صنعاء2004م, ص310.

(59) المحكمة العليا, مجلد القواعد القضائية المستخلصة من بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا, العدد الأول, الجزء الثاني, جمع وإعداد المكتب الفني بالمحكمة العليا2004 م ص311.

(60) المحكمة العليا, مجلد القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا, جمع واعداد المكتب الفني بالمحكمة العليا, العدد الثاني, الجزء الثاني, المطبعة القضائية صنعاء 2005م, ص360.

(61) مقابلة أجراها الباحث مع القاضي محمد محمود بازي عضو هيئة التفتيش القضائي باليمن بتاريخ 31/3/2018م.

(62) مداخلة للقاضي عبد الإله الكبسي في ندوة قضائية بفندق تاج سبأ بصنعاء بتاريخ 25/8/2010م.

(63) صبرة محمود محمد علي, أصول الصياغة القانونية, دار النهضة العربية القاهرة, 2004م, ص122.

(64) المادة (18) من القانون المدني اليمني تنص على أن المرجع في تفسير النصوص القانونية هو كتب الفقه الإسلامي, وبناء على هذا النص فليس هناك أساس لاجتهاد المحكمة العليا في الفقه الإسلامي.

(65) شحاته حسين, الهبة والوصية, ص92.

(66) دراسة ميدانية قام بها الباحث بالاشتراك مع كل من القاضي محمد محمد الغشم, امين عام مجلس القضاء الأعلى والقاضي شائف الشيباني, مسئول التأهيل والتدريب في النيابة العامة وقد تمت هذه الدراسة عام 2010م.

(67) أبو زهرة محمد, شرح قانون الوصية, ص56.
موقع مجلات مركز جيل البحث العلمي













المحتويات