بحث حول أحكام الوقف الأهلي وفقا للقانون اليمني




بحث حول أحكام الوقف الأهلي


أ‌-      الطبيعة القانونية للوقف:
نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه :
( الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان وقف أهلي ووقف خيري).
بينما نصت المادة (4) منه على أن:
(الوقف الأهلي: هو وقف على النفس أو الذرية والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة).
والفقهاء ذكروا أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معنيين ولو جعل أخره لجهة خير ويعرف بأنه هو ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو أكثر أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد أو معيناً بالوصف كأولاده أو أولاد عبدالله سواء كانو قرابة أم أجانب ثم من بعد هؤلاء المعنيين على جهة به .
أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة والقانون – أحمد فرج ص 241

وقد عرف د. غالب القرشي في كتابة الاوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون الوقف الذري بأنه هو ما كان على النفس أو الذرية.
وبالنظر إلى موضوع الوقف الأهلي نجد أن موضوع الوقف والمصرف هم الذرية الأولاد وأولادهم لذا فإن هذا الوقف هو وقف أهلي ذري يترتب على ذلك أنه يخضع لأحكام الوقف المنصوص عليها في القانون.
ب‌-      وظيفة ناضر الوقف:
تتمثل وظيفة الناضر في حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزراعته والمخاصمة منه وتحصيل الغلة من أجرة او زرع او ثمر وقسمتها بين المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الدوام لأن المعهود في مثله وعليه الاجتهاد في تنمية الوقوف وصرفه في جهاته عن عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق.
وهبة الزحيلي –الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي صـ503

إذا على الناظر القيام بالوظائف التالية:
1-      حفظ الوقف وعمارته.
2-      المخاصمة منه ومن أجله.
3-      الاجتهاد في تنمية الوقف..
غير أن القانون قد أكد على أهم شرط في المادة (51) من قانون الاوقاف والتي نصت على أنه (يشترط في متولي الوقف ......... العمل بما نص عليه القانون).
ج- الاثار المرتبة عن إخلال الناظر" ولي الوقف" بوظيفته:
ذكر الأمام المرتضى في التاج المذهب ج3 ص321 أن من الشروط التي اشترطها الفقهاء في الناظر على الوقف او القيم عليه العدالة، أي أن يكون أميناً عدلاً قادراً على التصرف فيما هو ناظر عليه سواءً أكان المولي الواقف أم الناظر والأصل في اعتبار توافر العدالة في الناظر على الوقف: انه ولىّ على مال غيره وراعى لمصلحة الوقف والمستحقين وليس من النظر ورعاية المصلحة أن يكون المتولي –الناظر- خائناً غير عادل إذ في توليته وهو خائن تمكين له من الضرر والإيذاء إذا ولاه وقد ذكر أيضاً:
أنه لا يجوز للإمام أو الحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوب أو موقوف عليهم معين مهما قام بواجبة إلا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة أو بإعانة أي بإقامة من يعينه ويكون وكيلاً لا ولياً.
وقد جاء في شرح الأزهار صـ499
أنه إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فإن كان منع من يزرعها فهو غاصب وإن لم يمتنع بل تركها لغير عذر فهو عاصٍ ولا يضمن قبل وتبطل ولايته.
وقد رتب القانون على مخالفة ولي الوقف ما نص عليه الواقف بطلان ولاية الواقف وعلى ذلك نصت المادة(51) أوقاف بقولها:
(يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً حسن السيرة والسلوك قادراً على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف، وإذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته).
د- حقوق الموقوف عليهم(مصرف الوقف)
جاء في شرح الأزهار ج3 صـ460-461ـ
أنه تصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الإجارة ولا يشترط استواء المنافع وهل هي لازمه أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين:
رجح الفقيه في تعليقه  أنها ليست لازمه ورجح السيد الهادي بن يحي أنها لازمه قال في الحفيظ:لا تصح قسمة الوقف إلا معايشة إلى أخر مدة المتعايشين ولكل واحد منهم الرجوع بما غرم على الأخر ولو فيما رسم له.
وقال الأمام عز الدين: أن قسمة الوقف لا تصح إلا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف على الجماعة وظاهر عدم صحة الرجوع عنها وعند بالله لا يصح إلا ان تقع في المنافع فقط صح.
قلت: وجميع ما ذكر لا يستقيم إلا في الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي يشتغل بالأرث فقياس المذاهب أنها تصح القسمة فيه على وجه الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل إلا بعد موت القاسم.
وقد تضمن قانون الاوقاف في الفصل السادس أحكام خاصة بالوقف الأهلي جاء فيه:
مادة(46) (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها وقضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والأذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة)
مادة(47) (إذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكيه أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلاً بقدر نصيبه في الميراث)
مادة(48) (إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنصوص عليه في المادة(46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية إن علمت وإن التبس الأمر فعل رؤس الموجودين ذكراً أو أنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة(47) مع عدول يختاروهم إذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره).
ومن ذلك نستخلص الآتي:
1-        يلحق للموقوف عليهم أو أغلبهم نقض الوقف وفي هذه الحالة إذا أجابه المحكمة طلبهم ذلك فإنها ملكية العين تؤول إليهم كلاً بحسب استحقاقه وهو أمر خاضع لتقدير المحكمة في قسمة العين بحسب الفروض الشرعية أو بحسب عدد الرؤوس.
2-        يحق للموقوف عليهم جميعهم أو أحدهم طلب قسمة الأرض معايشة.
3-        بحق للوقوف عليهم طلب عزل الولي للخيانة والتفريط والإهمال وتكون لهم في هذه الحالة الحق في ولاية الوقف وفقاً لنص المادة( 49) التي تقضي بأن( الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبة وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه....ويجوز لذا الولاية إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)
اتفق الفقهاء على مراعاة شرط الواقف عند اختياره متولياً على الوقف.
فقال الشافعية والحنابلة ومن وافقهم: بانه يجوز عملاً بشرط الواقف أن ينصب الواقف متولياً لبعض الأمور دون بعض بأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة وإلى أخر حفظها وقسمتها  على المستحقين أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولاخر التصرف ولو فرض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم فإن لم يكن فيهم الأعدل واحد ضم إليه الحاكم عدلاً أخر.
د.إسماعيل عبد الله الوظاف أحكام الوقف صـ127

قال الزيدية: ولاية الوقف لي الواقف له لأنه أولى من غيره جزاءً لإحسانه ثم إلى منصوبة بعد موته وصياً أو ولياً –أي سواءً كان وصياً للواقف في الوقف وغيره أو ولياً للواقف في الوقف فقط.
فلو أقام متولياً وجعل له وصياً فهما سواء في ولايته ثم إلى الموقوف عليه- أي إذا كان الواقف غير باق ولا وصي ولا متولي له من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه أو ووارثه إذا كان قد مات، بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً يصح تصرفه إما واحداً أو متعدداً منحصراً.
ولا ولاية لوارث الواقف إلا فيما أوصى بوقفه بعد موته أو كان الوارث موقوفاً عليه أو وصياً للواقف لا أن نفذ الواقف في حياته ومات ولا وصى له فلا ولاية لورثته لأن الولاية لا تورث إذ هي صفة حاصلة من جهة المولي على التعين كالجرح والعدالة.
التاج المذهب4/319-327-البحر الزخار


وقد جاء في البحار الزخار: أنه لا يجوز للإمام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوب أو موقوف عليه معين مهما قام بواجبه إلا لخيانة تظهر منهم فيعزلون للخيانة أو بإعانة أي بإقامة من يعينه ويكون وكيلاً لا ولياً ولا يعزلان المتولي إذ هما للمصالح.
فقد أجاز القانون عزل الولي إذا لم يعمل وفقاً لما نص عليه الواقف أو لتخلف أحد الشروط التي اشترطها في الولي في المادة(51) سالفة الذكر.
الاستنتاجات:
مما سبق ذكره وبيانه نستنتج الآتي:
1-      لا يجوز لولي الوقف أن يبيع الوقف بمفرده.
2-      إذا التجاء إلى القضاء طالباً ذلك يجب على المحكمة أن تختار ولياً أخر إلى جانبه.
3-      يجوز لولي الوقف أن يولي من يشاء أو أن يتنازل عن الولاية لمن يشاء وفقاً لنص المادة.
4-      لا تؤول ولاية مؤرث طالبي الرأي على الوقف إرثاً ولكن يحق لهم التمسك بها باعتبارهم موقوف عليهم (مصرف الوقف).
                                                      إعــــــــداد
فهمي عقيل ناجي


ماهية وأركان وشروط جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والقوانين المقارنة



ماهية وأركان وشروط جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والقوانين المقارنة

بادئ ذي بدئ لابد أن نعرف جميعاً أنه على الرغم من توسع الفقه القانوني الوضعي لدى بني البشر إلا أننا نجد المحتالون من بني البشر أيضاً لم يجارون تلك التطورات المستبقة في النصوص التشريعية الوضعية ، ونجد أن المحتالون لم يعدموا أية حليةٍ إلا ولجأوا إليها للاستيلاء  على أموال المجني عليهم أو المجني عليه  ، فتارةً تجدهم يستغلون سذاجتهم ، وتارةً أخرى يستغلون طمعهم نحو اقتناء المزيد بما يحقق أحلامهم في زيادة ثرواتهم إلا أن الرياحَ قد لا تأتي لهم بما تشتهيه أنفسهم.

حتى أن المشرع قد تبسط في حمايتهِ القانونية لهؤلاء وأولئك بتجريمه أفعال الاحتيال والنصب ، فلم يفرق بينهما ونجدهُ أيضاً بنفس الوقت  قد بسط حمايتهُ على الذين يقعون ضحيةً للنصب بطمعهم وجشعهم غير أن طمعهم هذا متى ظهر لا ينفي بالضرورة أنهم مجنياً عليهم في هذه الجريمة على الأقل من حيث أنها تشكل عدواناً على حرية إرادتهم وذلك بالحيلولة بينهم وبين التصرف في أموالهم على النحو الذي يبتغونه.

فجريمة النصب هذه وإن كانت تقع بدرجات متفاوتة من سنةٍ لأخرى ، إلا أن الملاحظ هو ازدياد وقوعها ، فقد ساعد على ذلك انتشار الأمية كسبب رئيس من أسباب وقوع البعض فيها ، وانعدام القيم الأخلاقية سواءً لدى الجناة وهم الغالبون أو المجني عليهم وهم القلة الذين قد يسهمون في أن يلحقوا بأنفسهم صفة المجني عليهم.

وجريمة النصب والاحتيال تعد كما هو معروفٌ من جرائم الاعتداء على المال بأي طريقةٍ من طرق الاحتيال ، وقد كانت جريمة النصب قديماً مختلطةً بجريمة السرقة في القانون الروماني والفرنسي القديمين .

ولمعرفة ماهية جريمة النصب والاحتيال وصفتها وكيفية تمييزها عن غيرها من القضايا المشابهة لها ولتحديد أركانها وماهية عناصر تكوينها وشروح المشرعين فيها وما إلى ذلك من الاستفهامات المطلوبة للكشف عن هذا النوع من الجرائم نقول :-

س : كيف يتم التمييز بين جريمة النصب والاحتيال عن جريمة السرقة ؟

ج : كما سبق وقلنا أن جريمة النصب في القوانين والتشريعات كانت تعدُ صورةٌ من صورِ جريمة سلب مال الغير ولكنها مع تطور الفكر التشريعي والقانوني عند بني البشر حيث أصبح لكلٍ جريمة عناصرها وأركانها وشروط صحتها ...الخ.

وعند التمييز بينهما نجد أنهما مختلفتان في مجموعةٍ من العناصر التي تتمثل في الآتي :-

1/ تتوقف جريمة السرقة بوجهِ عام على مجهود الجسماني الذي يبذلهُ الجاني في سبيل الاستيلاء على الشيء المسروق لكن جريمة النصب خلاف ذلك كلياً فهي تقوم على المجهود المعنوي أساساً الذي يبذلهُ الجاني في حمل المجني عليه على تصديقهِ.

2/ تتميز جريمة النصب عن السرقة بفرق واضح جداً وهو نوعُ الوسيلة التي يستخدمها الجاني في الاستيلاء على مال الغير بينما في السرقة نجدُ الجاني ينتزعُ الشيء من حيازة صاحبهِ أو حائزة بدون رضائه لأنه في جريمة النصب يعمد بطبيعة حالها إلى خداع المجني عليه وتضليلهِ بوسائل احتيالية على نحوٍ يخلق لدى المجني عليه اعتقاداً مخالفاً للواقع يدفعهُ بطبيعة الحال إلى تسليم مالهِ للجاني برضائهِ .

لذلك فإنه حتى ولو كانت إرادة المجني عليه إرادةً معيبةً بالسبب الذي أوقع فيه الجاني المجني عليه ، إلا أن هذا التسليم الناقل للحيازةَ يحول دون توافر ركن الاختلاس في السرقة ، على الرغم من أنه صادر عن غش وتدليس .
س : ما هي الصفة التي تكون عليها جريمة النصب والاحتيال ؟
ج : لقد أورد الدكتور أحمد أبو الروس في سلسلتهُ (الموسوعة الجنائية – الكتاب الثاني- جرائم السرقات والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد – ص 301) حول طبيعة جريمة النصب بقولهِ :-
" من الأمور البديهية أن طبيعة جريمة النصب : اعتبارها جريمة مادية من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد لأنها تتضمن سلوكاً نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير ، وسلوك مادي يتمثل في التوصيل إلى الاستيلاء على مال الغير إذ ينخدع بذلك الاحتيال ، لذلك فأننا نجد الجاني بسلوكهِ الأول يخاطب ملكة الفكر والخيال والإرادة لدى من يتلقى منهُ هذه المخاطبة بأن يسلم لهُ مالاً نظير مقابل مجزي – وهو ما حصل من الجاني ووقع فيه موكلنا – يتمثل في إيجاد الجاني علاقةً بينهُ وبين مال المجني عليه " .

س : ماهية أركان جريمة النصب  ؟

ج : كذلك أورد الدكتور/ أحمد أبو الروس في كتابهِ الثاني من الموسوعة الجنائية- ص322) ما نصهُ :-
" أركان جريمة النصب تتمثل في نص م(336) من قانون العقوبات المصري التي نصت على أنه يتطلب لقيام جريمة النصب توافر الأركان التالية :-
1/ وقوع فعلٌ مادي يتمثل في فعل الاحتيال.
2/ حدوث نتيجةً تتمثل في الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاعٍ منقول.
3/ قيام رابطة السببية بين الفعل المادي " الاحتيال والنتيجة وهي الاستيلاء على مال الغير .
4/ توافر القصد الجنائي.
أي أنه إذا ما توافرت هذه الأسباب مجتمعةً فإنه يثبت بها قيام جريمة النصب والاحتيال – يؤكد ذلك ما جاء في على قلم الدكتور/عبد الحميد الشواربي في كتابهِ ( جريمة النصب في ضوء القضاء والفقه- ص23 ، ص27 ، ص34 ) بما أوردهُ من أحكام محكمة النقض المصرية في جرائم النصب بما نصه :-
( لقد عرفت م(336) من قانون العقوبات المصري – جريمة النصب- بأنه يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال واقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعهِ والاستيلاء على مالهِ ، فيقع المجني عليه ضحيةً لهذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفةٍ غير صحيحةِ أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف.
(20/6/1971م أحكام النقض- س22ق118ص481،27/1/1969مس20ق40ص183)
واستطرد في كتابه حتى قال (( أنه يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية)).
(23/3/1964م أحكام النقض س15ق42ص206).
س : كيف يتم إثبات القصد الجنائي في جريمة النصب ؟
ج : إن إثبات القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال لا يكون بطريقة مباشرةً بل بطريقةِ غير مباشرةً وهي جريمة عمدية ، لذا لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي بجريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدلُ على أن مراد المتهمين كان ظاهراً ، وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانهِ منهُ.
(13/1/1969م أحكام النقض س20ق14ص69).
كذلك الأمر بالنسبة لما جاء في نصوص القانون اليمني رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في مادة وحيدةٍ هي م(310) بنصها :-
(( يعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على ثلاث سنواتٍ أو بالغرامةِ من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدةِ ماديةِ لنفسهِ أو لغيرهِ ، وذلك بالاستعانة بطرقِ احتيالية (نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفةٍ غير صحيحة )).
وهو ما نريد هنا توضيحهٌ من خلال ما سبق إيراده للوصول لأمرٍ هام ومعروفٍ بنفس الوقت ينم عن قصور واضح في التشريعات العربية وربما الوضعية جمعا من أن النصوص القانونية لم تُعرّف تعريفاً دقيقاً لجريمة النصب أو بمعنى أصح لم تحتويها بشكل اكثر تفصيلاً ، بدليل أن قانون العقوبات اليمني مثلاً لم يخصص في نصوص مواده لبالغة (325) مادة ، إلا مادةً وحيدةً ، لجريمة جنائية تتعدد فيها الوصوف القانونية والطرق الاحتيالية المتعددة والمتجددة بتجدد وتطور الفكر الإجرامي الإنساني المتماشي بطبيعة الحال مع كل هذه التطورات والتغيرات التي تسبب العقل البشري في وجودها لخدمة بني الإنسان واستغلت بنفس الوقت لمحاربة بني الإنسان وأغفلت من قبل المشرعين لما يظهر فيها من أساليب قد لا يستطيع المشرع حصرها بقدر ما يستطيع المحاولة لاحتوائها ، ومع ذلك نرى إنصافاً أن القانون أراد أن يحدد مدلولها بان حدد لها أغراضاً معينةً .لأن القاعدة العامة في كل وسائل النصب أن الجريمة لا تتوافر إلا إذا ثبت أن الجاني قد كذب ، وفي الطرق الاحتيالية القاعدة العامة أن الكذب وحدهُ لا يكفي لتكوينها وبضرورة الكذب فقامة شرك للمجني عليه لإيقاعهِ في غلط يحملهُ على تسليم المال ، أي لا بد أن يبني على الكذب لأنه لو لم يكن هناك كذب فلا محل للقول بوجود النصب ، أضف لمسألة الكتمان المتعمد ، لأن مجرد الكذب لا يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية في معنى النصب ، كذلك مجرد الكتمان لا يكفي لتكوين جريمة النصب قياساً من باب أولى لأن الكذب فعلٌ إيجابي والكتمان فعلٌ سلبي حقيقةً أقل درجةً وأقل كفاية.
لذلك فقد أورد الدكتور / عبد الحميد المنشاوي في كتابه (جرائم النصب والاحتيال في ضوء القضاء والفقه- ص45) ما نصه :-
" من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال ماديةً أو مظاهر خارجيةً تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتهِ .
(11/12/1978م أحكام النقض س29ق191ص927).
كذلك الأمر عندما يستعين شخص بأخر أو بآخرين على تأييد أقوالهِ وادعاءاتهِ المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرقع كذبهُ إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، مع ضرورة أن يكون كذب الجاني مصحوباً بأعمال ماديةٍِ خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتهِ.
وأخيراً أرجو من المولى أن نكون قد وفقت فيما أوردناه من أراء وأقوال لبعضِ من المشرعين القانونيين واستكملناهُ بالصورة التي خرجنا بها فيما يتعلق بالنصوص القانونية لجريمة النصب والاحتيال.
مع وافر التحية ،،.
                           

                                             

 


   



المرجعية القانونية للعمل النقابي وفقا للقانون اليمني



المرجعية القانونية للعمل النقابي
تمثل النقابات أرقى مؤسسات المجتمع المدني، وتعتبر مهمتها في المجتمعات النامية أخطر، ومسئولياتها أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم.
بل تزيد مهمة النقابات أكثر أهمية في الدفاع عن أعضائها ضد أي صورة من صور الانحراف والسيطرة عليها وانتهاك حقوق أعضائها من قبل جهات تحاول إساءة تفسير الدساتير والقوانين والأنظمة بما يضر بمصالح أعضاء هذه النقابات من عمال ومهنيين.
كما أن هذه المنظمات دائماً تشارك في وضع جميع القوانين واللوائح المنظمة لعملها مع أن الأصل في أن القانون الذي يجب تطبيقه على النقابات هو نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية التي هي بدورها يجب أن تكون متلائمة مع الدستور والقوانين النافذة في البلد ولمعرفة المرجعية القانونية التي يستند إليها العمل النقابي في اليمن نجد أن الدولة قد فرقت في تعاملها مع النقابات عبر معيارين من حيث التنظيم كالتالي:
1-      نقابات مهنية (نوعية) مثل نقابة الأطباء- المحامين – المهندسين –الصحفيين وتعتبر هذه النقابات من ضمن القطاع الخاص وتمول نفسها ذاتياً.
2-      منظمات شعبية وعمالية مثل الاتحادات والنقابات والعمالية وتعتبر هذه المنظمات إلى حد ما  إحدى قطاعات الدولة حيث تقع تحت الهيمنة المباشرة للدولة كما أنها تعتمد في تمويلها على الدولة.
إلا أنه من حيث الواقع وفي كلتا الحالتين يبقى كلا الشكلين متساوي في انتهاك حقوق أعضاءه من قبل السلطة.
المرجعية القانونية للعمل النقابي:
أولاً: النقابات في الدستور والقانون اليمني:
أقر الدستور حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء في المادة(42) منه: (لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)
كما أقر الدستور نصوص خاصة بالنقابات حيث جاء في المادة(58) منه: (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور- تضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
ومع أنه في البلدان النامية بشكل عام في المنطقة العربية بشكل خاص دائماً يتم استغلال عبارة "في حدود القانون" "وفقاً للقانون" التي تذكر في النصوص الدستورية استغلالاً سيئاً بسن وإصدار قوانين تفرض الكثير من القيود وتحد من حرية العمل النقابي وتخضعه لوصاية الحكومات بالرغم من عدم وجود قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية عدا القانون رقم(35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الذي نص في المادة الرابعة الفقرة(3) على أن القانون لا يسري على النقابات النوعية التي تنشأ وفقاً لقوانين خاصة بها كما أصدرت قوانين أخرى تنظم مهن معينة مثل مهنة المحاماة والصحافة إلا أنه من حيث الإطار العام لا يوجد قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية إلا بعض القوانين الخاصة بتنظيم أعمال بعض المهن كما ذكرنا أنفاً.
وقد لوحظ ان السلطة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية أصبحت ندس أنفها في كل ما يتعلق بالنقابات على الرغم أن ذلك ليس من اختصاصها فبدأ من عملية الانتخابات النقابية حيث ربطت شرعية أي نقابة بحضور ممثل الوزارة وبالتالي النقابات التي لا يحضر فيها مندوب من الوزارة تصبح هذه النقابة في نظر السلطة والحزب الحاكم نقابة غير شرعية وهذا أمر مخالف لأحكام الدستور والقانون الذي تدعى السلطة أنها ملتزمة بالعمل به كما أنه مخالف لأحكام العهود والمواثيق الدولية بشان الحق  في تكوين والانضمام للنقابات التي نصت على أن شرعية النقابات ستحد من أعضاءها (الجمعية العمومية) وليس بقرار سياسي وبالتالي فإن ما تقوم به السلطة من تدخل في أعمال النقابات وفرض رقابة على أنشطتها وتفرغ هذه النقابات يتناقض كليا مع الدستور ومع ما صادقت عليه بلادنا من عهود ومواثيق دولية هي ملزمة بتطبيقها والالتزام بكل ما جاء فيها.
ثانياً: الحق في الحرية النقابية وفقاً للتشريعات الدولية:
أ- يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم المواثيق الدولية الذي صادقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي نص صراحة على هذا الحق بشكل عام في المادة (201) حيث جاء فيها:-
1-      لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .
2-      لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما.
   ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص صراحة وبما لا يدع مجال للشك ومفصلاً تفصيلاً واضحاً فقد نص في المادة (8) منه على :
1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الإنضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية بقصد تعزير مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي والنظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم :
ب- حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حلافيه قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها.
ج- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون  .. الخ.
د- حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2) لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم هذه الحقوق.
3) ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة سنة 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي باتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ج) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87).
د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية نص في المادة (22) منه على هذا الحق بقوله :
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
وبذلك يكون الدستور والعهدين من أهم المراجع القانونية الرئيسية لكفالة الحق في الحرية النقابية وحمايته من أي تدخل من شأنه فرض قيود وتطبيق على ممارسته.
كما يجب على الدولة العمل على ضمان ممارسة هذا الحق وتيسير مزاولته نظرا لما يشكله هذا الحق من ضمان لعدم تجاوز انتهاك الحقوق والحريات العامة.
والله الموفق
المحامي/ أحمد عرمان
                                                                                           السبت 20/8/2005م


صيغة فض شراكة في محل تجاري



عقد فض شراكة

انه في يوم.........بتاريخ .../...../......م
مقدمة
تشارك الطرف الأول مع الطرف الثاني بفتح محل تجاري يحمل اسم .....وبصفة (أدوات تجميل )من خلال الشراكة المناصفة براس المال والعمل وحيث كان راس مال الشراكة عند عمل عقد الشراكة بتاريخ 12/2/2008م (12مليون ريال يمني)واستمر العمل بعقد الشراكة  المحرر بخط الأستاذ المحامي/....... حتى بداية عام 2019م ومع بداية عام 2019 أراد الطرف الثاني السفر خارج البلاد لحصوله على فرصة عمل في احد الدول فاراد فض الشراكة مع الطرف الأول حيث بلغ راس مال الشراكة بين الطرفين مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال .
وانه في يوم........وبتاريخ .../...../......م
اتفق كلا من
1/ الطرف الأول .............يحمل بطاقة شخصية صادرة من....... وبرقم .........وبتاريخ ..................م تاجر أدوات تجميل بمحل تجاري يحمل اسم........و بالشراكة مع الطرف الثاني
2/ الطرف الثاني .......... يحمل بطاقة شخصية صادرة من ......... وبرقم .......وبتاريخ.......م تاجر أدوات تجميل شريك للطرف الأول .

وبإقرارهم بأهليتهم وبهادة الشهود اتفقا على الاتي:
1: المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد .
2: ذكر في المقدمة أساس عقد الشراكة بين اطراف العقد بانها لازالت قائمة بموجب ذلك العقد المحرر بين اطرافه
3:اتفق اطراف العقد على فض الشراكة القائمة بينهما بموجب العقد السابق بمقابل دفع الطرف الأول مبلغ وقدره 15 مليون ريال للطرف الثاني خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ هذا العقد
4:التزم الطرف الأول بدفع المبلغ على أقساط على النحو الاتي أ/مبلغ 2مليون ريال عند توقيع هذا العقد
ب/مبلغ 3 مليون ريال بتاريخ ..............م
ج/ مبلغ 5مليون ريال بتاريخ ..........م
د/ مبلغ 2مليون ريال بتاريخ ..........م
5:أي اخلال من قبل الطرف الأول بدفع الأقساط الملتزم بدفعها للطرف الثاني يحمله دفع مبلغ مئتان الف ريال كغرامة عن كل أسبوع تأخير
7:التزم اطراف العقد بعدم الاخلال ببنوده وإلغاء العقد السابق المنشئ للشراكة بينهما واي خلاف بين الأطراف يحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم
8: اصبح المحل ملكاً للطرف الاول بكافة حقوقه والتزاماته.
حرر هذا العقد من نسختين سلمت النسخة الأولى للطرف الأول والنسخة الثانية للطرف الثاني







والله الموفق




الطرف الأول                               الطرف الثاني                  كاتب العقد                





الشاهد الأول                  الشاهد الثاني                            


كيفية احتساب مهر المثل


كيفية احتساب مهر المثل
تعريف مهر المثل
مهر المثل هو: الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قرابتها، من جهة أبيها كأخواتها ثم عماتها، وهكذا، باعتبار المماثلة في الصفات والمكانة، ويفرض مهر المثل في بعض الحالات، التي لا تكون غالبا إلا بعد عقد النكاح الحاصل في السابق، بسبب ما قد يحدث من خلاف بين الزوجين حول المهر، فهو لا يفرض ابتداء، بل عند الحاجة إلى تحديد مهر المرأة التي لم يحدد مهرها، بصورة شرعية صحيحة. ويسمى مهر المثل؛ لأنه يقدر بمهر النساء المماثلات للمرأة.
تقدير مهر المثل
 يرجع تقدير مهر المثل للعرف. وهو المتعارف عليه في دفع المهور.
مقدار مهر أقرب النساء إليها من جهة أبيها، ثم الأقرب إليها من النساء، بالنسبة لأسرتها، ومجتمعها. فالمرأة تنسب إلى أبيها، ثم إلى أسرتها، ثم إلى عشيرتها، أو المجتمع الذي تنسب إليه. ويكون مقدار مهر المثل بالقياس على مهر مماثلاتها، من بنات أبيها (أخواتها الشقيقات أو لأب) إن كن تزوجن من قبل وكان مهرهن معلوما؛ فيكون مهرها مماثلا لمهرهن. فإن لم يكن لها أخوات يعلم قدر مهرهن؛ اعتبر مهر الأقرب إليها كالعمات، وهكذا بحسب ترتيب الأقرب فالأقرب.
1.     حال المرأة التي يقدر لها المهر، باعتبار اليسار والتوسط والإعسار، وغير ذلك من الصفات التي يكون لها أثر في اختلاف تقدير المهر.
2.     مراعاة اختلاف قدر المهور باختلاف الزمان والمكان، بمعنى: اعتبار الفارق الذي يكون له تأثير في الاختلاف بحسب الزمان والمكان، فإذا كان مهر مثلها في وقت سابق: مائة -مثلا-، ثم أصبح قدر هذه المائة لا تساوي إلا ما قيمته في السابق عشرة؛ فيراعى الحال باعتبار الزمان والمكان.
أحوال تقدير مهر المثل
لا يلزم تحديد في الزواج بل يستحب تسميته؛ تجنبا لما قد يحدث من خلاف، وإخلاء العقد من تسمية المهر خلاف الأفضل، لكن لو حصل كذلك؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك، إما بمسمى صحيح ترضى به المرأة، أو يحدد مهر المثل في بعض الصور.
يقدر بعد عقد النكاح الحاصل بغير تسمية المهر، أو بتسمية غير صحيحة شرعا.
تسمية المهر.
تسمية المهر بمعنى: "تحديده، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، وضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
دفع المهر.
دفع المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ولا شرطا من شروطه، فإذا جرى العقد بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويتم تحديد المهر
وإذا حصل العقد مع اشتراط عدم دفع المهر، أو أن يتزوج بلا مهر؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط باطل؛ لأن المهر حق مفروض من الله تعالى، فلا يسقط بإسقاطه.[1] لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور ويقدر لها مهر، أو يفرض لها مهر المثل. 
أحوال وجوب مهر المثل:
يجب مهر المثل كله فيما يلي:
1- إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.
2- إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
3- إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
4- المكرهة على الزنا.
5- الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.
6- إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث .
القانون اليمني 
نصت الماده(38)
يلزم للمغلوط مهر المثل.
 المــادة(39): يجوز للمرأة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى إن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (314)

                                                أعداد الباحث /فياض الغظباني 
تحت إشراف  الاستاذ  / أمين حفظ الله الربيعي