جريمة الابتزاز في القانون اليمني


عنوان البحث ((جريمة الابتزاز في القانون اليمني))
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين
اما بعد
سنتناول هذا البحث في فرعين اثنين نتناول في الفرع الأول ماهية جريمة الابتزاز (تعريفها، موضوعها، واركانها) بينما نتناول في الفرع الثاني عقوبة جريمة الابتزاز في (القانون اليمني، والقانون المصري)
على النحو الاتي:
الفرع الأول/ ماهية جريمة الابتزاز
فالابتزاز محاولة للحصول على مكاسب مادية او معنوية من شخص اخر عن طريق اكراه معنوي للضحية بالتهديد وتعد جريمة الابتزاز من الجرائم الواقعة على الأموال.
أولا: تعريف الابتزاز
لغة/ مأخوذ من البز وهو السلب ومنه قولهم عز بز ومعناه غلب وسلب وابتزت الشي استلبته وبزه يبزه بزا غلبه وغصبه.
اصطلاحا / هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني.

كما عرف القانون وعرفه القانون اليمني بنص المادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شيء يوقع عليه بإمضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.
اليمني بنص المادة 254 التهديد بانه كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.

ثانيا/ موضوع جريمة الابتزاز
القصد من جريمة الابتزاز هو التهديد الذي يقع على المجني عليه او زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك يعني ان التهديد وبعث الخوف قد يكون موجها الى ذات المجني عليه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة وهذا ما جاء بنص المادة 313 بالقول او من يهمه.
كما قد يكون الابتزاز موجه الى السلطة العامة وذلك عندما يقوم الجاني باحتجاز شخص كرهينه فقد يكون الرهينة أحد المسولين او مستثمر أجنبي او ممثلين دبلوماسيين او سياح او غيرهم مما قد يؤثر على سمعة البلاد.

ثالثا/ اركان جريمة الابتزاز
1: الركن المادي
قد يكون الابتزاز الذي ينفذه الجاني ضد المجني عليه يقوم على أساس التهديد الذي يبعث الخوف في نفس المجني عليه من الاضرار به او باي شخص يهمه الخوف الذي يدفع المجني عليه الى ان ينفذ ما يريده الجاني على ان يكون هذا التهديد يمثل جريمة بالاعتداء على النفس او المال او العرض او افضاء اسرار تهم المجني عليه او يضر به افشائها، اما التهديد بإمر ليس جريمة فلا يعد تهديد يعاقب عليه والتهديد قد يكون بطريقة مباشره من الجاني للمجني عليه وقد يكون بواسطة شخص اخر مرسل من الجاني او بواسطة أي شيء اخر.

2: الركن المعنوي
لتوفر جريمة الابتزاز يجب توفر القصد الجنائي لدى الجاني والوسيط لأنها من الجرائم المقصودة التي يكفي لارتكابها ان يقوم الجاني بارتكاب الفعل بإرادته وعلمه لإحداث النتيجة المعاقب عليها أي ثبوت القصد الاجرامي لدى الجاني في احداث الخوف في نفس الشخص المجني عليه، ولا عبره بالدافع لارتكاب الجريمة سواء أراد تحقيق محصلة له او لغيره او كان يهدف للانتقام او أي هدف اخر.
الفرع الثاني: عقوبة الابتزاز في القانون اليمني والمصري
أولا/ القانون اليمني
حيث نجد نص القانون اليمني صريح في تحديد عقوبة الابتزاز بالمادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات حيث نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شيء يوقع عليه بإمضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.)
ونص المادة 254من نفس القانون بالقول (يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.)
بين القانون اليمني العقوبة بالحبس خمس سنوات لجريمة الابتزاز او الغرامة وللقاضي السلطة التقديرية في أي من العقوبتين يأخذ حسب حال الجريمة واوضاعها والظروف المصاحبة لها كما بين في المادة 254 بان التهديد جريمة معاقب عليها بالسجن سنه او الغرامة وللقاضي أيضا ذات السلطة التقديرية السابقة كما قد يحدث ظروف تؤدي الى تشديد العقوبة على الجاني إذا صاحب الابتزاز قتل او اختطاف او انتحل الجاني صفة موظف عام او استخدم القوة او العنف او غيرها من الاعمال التي قد تودي الى الاضرار بالغير.

ثانيا/ القانون المصري
نص قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الابتزاز بالمادة 326 (كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين)

كما نصت المادة 327 من نفس القانون على (كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ل تزيد على مائتي جنيه.)
فنجد القانون المصري قد عاقب بالسجن او الغرامة شانه شان القانون اليمني الا اننا نجد أيضا نص القانون المصري على عقوبة الشروع في جريمة الابتزاز او التهديد بالسجن مده لا تتجاوز السنتين ثم يبين بالمادة التالية ان عقوبة تهديد الغير كتابة   بنفسه او ماله الى اخر الفقرة يعاقب بالحبس وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد غيره شفاه بواسطة شخص اخر او غرامة خمسمائة جنيه كما بين ان أي تهديد كتابي كان او شفاه بواسطه شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة يعاقب عليها بالسجن ستة اشهر او غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه .


والله الموفق



                          اعداد وجمع الباحث/عبده ناجي الحيظاني
  اشراف الأستاذ/امين حفظ الله الربيعي











هل يجوز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج اذا ضربها زوجها في الفقه والقانون اليمني



 ((ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ))

سنتناول هذا البحث على ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول معنى كلا من الزواج وفسخ الزواج ونتناول في الفرع الثاني أسباب فسخ عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون اليمني وأخيرا نتناول في الفرع الثالث ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ.

الفرع الأول: معنى الزواج والفسخ
أولا/ الزواج
في الفقه
لغة: هو اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما؛ أي: صار كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كان كل واحدًا منهما فردًا.

اصطلاح الفقهاء: هو ما يطلق على العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع.


كما عرف القانون اليمني الزواج في قانون الأحوال الشخصية بنص المادة 6
الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا  وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.

ثانيا :الفسخ
في الفقه
الفسخ في اللغة النقض، فيقال: فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت، وفسخت العود فسخاً أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت الثوب ألقيته، وفسخت العقد فسخاً أي رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه وفسخت الشيء فرقته، وفسخت المفصل عن موضعه أزلته،
وبذلك يتضح لنا أن الفسخ يطلق في اللغة على معان عدة متقاربة وهي: النقض، والتقطع، والإزالة، والإلقاء، والرفع، والتفّرق، والفساد، وهذه المعاني بينها قاسم مشترك وهو التغيير والتحويل، فهو قائم فيها كلها، فإن نقض الشيء يحول الأمر عما كان عليه سابقاً، كنقض البناء، وكذلك نقض العقد، فإنه مزيل لما يترتب عليه من الأحكام في الحال
ثانياً: الفسخ في اصطلاح الفقهاء:
الفسخ في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن نطاق معناه اللغوي فهو عندهم حل رابطة العقد المبرم سابقاً، وهدم لكل الآثار التي كانت قد ترتبت عليه بحيث لم يعد له وجود اعتباري، وذلك من وجهة نظر الشارع فقط، لأن الفسخ لا يمكن أن يعدم العقد من الناحية المادية، فإنه قد وجد بالفعل والموجود لا يمكن أن يعتبر معدوماً من ناحية الحس، ولكنه يعتبر معدوماً من حيث إنتاجه لآثاره التي رتبها عليه الشارع، فالانعدام هنا مجازي وليس حقيقياً، وإذا انعدم العقد وأعتبر كأنه لم يكن، انهدمت كل ما ترتب عليه من أثار والتزامات وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استنادا إلى العقد المفسوخ.

في القانون اليمني
لم يتعرض القانون اليمني لتعريف فسخ الزواج في حين قام بتعريف الطلاق في المادة (58) واكتفي القانون اليمني بالنص في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن (ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الموت) ولعل تقديم الفسخ في النص لأهمية هذا الموضوع في الحياة الاجتماعية السائدة في اليمن لاسيما بعد أن تخلخلت العلاقات الاجتماعية نتيجة عوامل كثيرة لا داعي لذكرها هنا، كما أن القانون اليمني لم ينص على شروط الفسخ واكتفي في المادة (44) أحوال شخصية على النص بأنه (يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه).


الفرع الثاني/ أسباب فسخ عقد الزواج
أولا : في الفقه
1/وجود عيب منفر بأحد الزوجي.
 
2/إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراج.

3
/ أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا.

4/اباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه.

5/خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغر غير الأب والجد
6/خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن
7/ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.


مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.


ثانيا /في القانون اليمني
نجد القانون اليمني قد بين الأسباب التي توجب الفسخ لعقد النكاح في قانون الأحوال الشخصية على النحو الاتي

مادة (46) :  إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا  منفردا سواء كان العيب قائما  قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا  الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا  إلاَّ  في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) :  الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) :  إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) :  لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 - لزوجة المحكوم عليه نهائيا  بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا  إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا  بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما  من أهل الزوج وحكما  من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

الفرع الثالث/ ضرب الزوجة هل يعد من أسباب الفسخ
في الشريعة
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للقضاة في هذا الأمر، فهو حقٌ للمرأة إذا توفرت دواعيه .
وظاهر هذا الحديث أن زوجة ثابت لم تتضرر منه أبداً، لكن جاء ما يوضحه في غير الصحيح، قال ابن حجر رحمه الله تعالى - : [وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه، لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها، فيحمل على أنها أرادت أنه سيئ الخلق، لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر . وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك، بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه " كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما، فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه " وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال " بلغني أنها قالت : يا رسول الله بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم.
فالضرب في الإسلام اضرار بالزوجة والحديث النبوي الشريف بنصه الصريح ينهي عن الاضرار بالغير لقوله صل الله عليه واله وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))
فمن حق الزوجة وفقا للشريعة الإسلامية طلب فسخ الزواج في حالة واجهت الاضرار من قبل زوجها والضرب ضرر حسي .
في القانون اليمني
لم نجد أي نص صريح في قانون الأحوال الشخصية ينص ان ضرب الزوج زوجته من أسباب الفسخ الا اننا يمكننا الاستنباط من احكام الشريعة الإسلامية كونها مصدر كل التشريعات فنجد ان الضرب المبرح او الذي يؤدي الا الاضرار بالزوجة من الأسباب التي يجب خلالها الزوجة طلب الفسخ اما في الضرب الغير المبرح فلا يعد من أسباب الفسح.
والله الموفق

إعداد الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي / امين حفظ الله الربيعي



بحث حول وجوب حضور المتهم جلسات المحاكمة ولا يغني حضور محاميه في القانون اليمني والمصري


وجوب حضور المتهم جلسات المحاكمة ولا يغني حضور محاميه.
أولاً:
المعلوم قانوناً أن الأصل في المواد الجنائية هو الحضور الشخصي للمتهم امام المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها وهي ضرورة تفرضها طبيعة الدعوى الجنائية ومتطلبات القانون الجنائي(1)فحضور المتهم لم يشرع لصالحه فحسب بل شرع أيضاً لتحقيق اعتبارات حسن سير العدالة ولذلك فإن هذا الحضور أمام قضاء الحكم يعد ضمانة هامة وأساسية للوصول إلى كشف الحقيقة وإصدار حكم يحقق الحماية الجنائية وهو مبدأ عام لا استثناء عليه في القضايا الجنائية إلا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط.
وقد اوجب المشرع اليمني حضور المتهم بشخصه جلسات المحاكمة باعتباره الخصم الأصلي في الدعوى وقد نصت المادة(315) من قانون الإجراءات الجزائية على ذلك صراحة والذي جاء فيها: (1-يجب على أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيل عنه إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط.
2-لبقية الخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم وللمحكمة أن تأمر بإحضارهم شخصياًَ إذا رأت في ذلك مصلحة)
ويتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع اليمني يفرق في صدد حضور الوكيل عن المتهم بحسب نوع العقوبة المقررة للجريمة كالتالي:
1-      إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة فقط يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الامر بحضور المتهم شخصياً لأنه الخصم الأصلي في الدعوى لأن عدم حضور المتهم قد يؤدي إلى تعطيل مصالحة.
2-      كما يجوز حضور وكيل عن المتهم حتى ولو كانت الواقعة معاقب عليها أصلا بالحبس متى قضى فيها بالغرامة وطعن فيها المتهم وحده امام الاستئناف لأنه لا يضار المستأنف باستئنافه.
إلا إذا كانت النيابة هي الطاعنة في الحكم بالاستئناف فإنه ينبغي أن يحضر المتهم بنفسه لاحتمال إلغاء الحكم الابتدائي ويقضي بالحبس.
3-      كما يجوز للمتهم أن يوكل غيره إذا اقتصر الأمر على نظر الدعوى المدنية امام محكمة الدرجة الثانية بناء على طعن المدعي المدني.
4-      إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة عقوبة بدنية أو سالبة للحرية فإن المتهم يجب عليه الحضور بنفسه جلسات المحاكمة باعتباره الخصم الأصلي في الدعوى وإذا حضر محاميا عن المتهم الغائب رغم الحضر الوارد في المادة(315) أ.ج فلا يجوز للمحكمة ان تستمع إلى مرافعاته وطلباته أو تعتبر كما لو كان حاضراً وكلما لهذا المحامي هو ان يبدى عذره لموكله عن عدم الحضور فإن رأت المحكمة العذر مقبول عليها أن تحدد ميعاد جديداً لحضور المتهم أمامها أما إذا سمعت المحكمة مرافعة المحامي أو طلباته رغم غيبه المتهم فإن إجراءاتها تكون باطلة لمخالفتها نص المادة(315) أ.ج.(2)
ولم يأخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة(388) أ.ج مصري بأنه لا يجوز لأحد أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره وبيدي عذره في عدم الحضور فإذا رات المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها.(3)
ثانياً:
 إن حضور المتهم أمر واجب في المحاكمات الجنائية وذلك بغية في الوصول إلى الحقيقة من خلاله إذ يعتبر هو الشخص الوحيد الذي يحمل الحقيقة في صدره ويعلم بها على وجه قاطع(4) ومن القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم والذي يلزم فيه تمكين المتهم من الحضور ليس فقط بالنسبة لجلسات المرافعة وإنما كذلك عند كل إجراء تتخذه المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة(348) أ.ج بقولها: (يحضر المتهم الجلسة بغير قيود وإنما تجرى عليه الملاحظات اللازمة ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإحضاره مقيدا إذ دعت الضرورة ذلك)
وكذلك نص المادة(349) إ.ج الذي جاء فيها: (لا يجوز إبعاد المتهم أثناء نظر الدعوى.)
وبهذا يكون حضور المتهم شرطاً لصحة إجراءات المحاكمة فلا يجوز إبعاده بدون مقتضي عن حضور إجراءات المحاكمة والحكمة من قاعدة حضور المتهم هو حرص المشرع على ألا يؤدي عدم حضور المتهم او هربه إلى تعطيل المحاكمة أو عدم إمكانية تنفيذ الحكم الصادر ضده وإضافة إلى ان حضوره يفيد في معرفة حقيقة الواقعة المسندة إليه بل إن حضور المتهم واجب عليه وإن لم يحضر أكره على الحضور إن لزم الامر لأن جريمته إزاء المجتمع تفرض عليه الحضور والمشاركة في الإجراءات التي تفتضيها تحديد مسئوليته عنها.(5)
وقد علق شراح القانون على اختلاف الحضور أمام القضاء المدني عن الحضور أمام القضاء الجنائي منهم الدكتور أحمد شوقي أبو خطوه في كتابه الحماية القانونية للمحاميين وحضورهم في القضايا الجنائية.
ذلك بقوله:( أن الدعوى المدنية تمثل نزاعاً بين مصالح خاصة يقف المجتمع منها موقف الحياد فالخصوم في الدعوى المدنية يحددون طلباتهم وادعاءاتهم التي غالبا ما تكون مالية فلا يلتزم القاضي المدني بالبحث عن الحقيقة إلا في ضوء ما يقدمه إليه الخصوم من ادلة.
فالحضور أمام القضاء المدني يعتبر حقاً خالصاً للخصم يستوفيه بشخصه او بممثله أما الدعاوى الجنائية فهي تهدف إلى تقرير سلطة الدولة في العقاب فهي دعوى تتعلق بمصلحتين مختلفتين مصلحة المجتمع في توقيع العقاب على من ارتكب الجريمة وثبت إدانته حتى يسود فيه الامن والطمأنينة ومصلحة الفرد في صيانة حياته أو حريته أو ماله أو شرفه أو اعتباره لذلك نجد أن دور القاضي يتسم بالإيجابية في الدعوى الجنائية حيث يتمتع بسلطة واسعة في تحقيقها بل ويسعى بنفسه لجمع الادلة وفحصها وتقريرها من أجل الوصول إلى الحقيقة في الدعوى.
فحضور المتهم امام القضاء الجنائي لم يشرع لصالحه فحسب بل شرع أيضاً لتمكين القاضي الجنائي من أداء واجبه في كشف الحقيقة المادية وإصدار حكم يحقق الحماية الاجتماعية. (6)
ثالثاً: لا يغني حضور المحامي الحاضر عن موكله المتخلف عن حضور الجلسات:
إن حضور محامي المتهم في حالة تخلف موكله عن حضور أي من الجلسات يقتصر على تقديم العذر في عدم حضور موكله فقط ولا يجوز له الترافع نيابة عنه في حالة تخلفه عن الحضور ولا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الذي تخلف عن حضور الجلسات وهو ما نصت عليه المادة(286) من قانون الإجراءات الجزائية صراحة حيث جاء فيها: (يجوز ان يحضر امام المحكمة وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فإن رأت المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهية العذر)
لا يجوز قانوناً لأي من المتهمين أن ينيب عنه وكيلاً في الحضور أمام المحكمة وذلك لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مبدأ المواجهة لا يتحقق بحضور الوكيل في المحاكمات الجنائية لأن مبدأ المواجهة من المبادئ المقررة في المحاكمات الجنائية ويرجع ذلك أن إجراءات المحاكمات تتخذ صورة المناقشة المنظمة بين أطراف الدعوى وهذا يقتضي حضور الخصوم إجراءات المناقشة حتى يتمكن كل خصم من الإطلاع على الأدلة التي يطرحها خصمه وبعد دفاعه على ضوء ما تم تقديمه من أدلة ضده ومبدأ المواجهة يتيح للقاضي تكوين رأي سليم عن الخصومة يبنى على أساسه حكمه وقد وضع القانون والفقه عدة واجبات يقتضيها مبدأ المواجهة وهي:
1-      حق الخصوم في حضور إجراءات المحاكمة.
2-      حق الخصوم في الإحاطة علماً بما يقدمه خصمه من أدلة.
3-      واجب المحكمة في تمكين الخصوم من حضور إجراءات المحاكمة.(7)
وقد قضت محكمة النقض المصرية في عدداً من أحكامها بأنه: (متى كان حضور المتهم بنفسه واجباً طبقاً للقانون فإنه لا يجوز أن يحضر محام ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع المحامي على سبيل الخطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة).(8)
مع بالغ تقديرنا،



(1)  الحماية القانونية للمحامين وحضورهم في القضايا الجنائية د/ أحمد أبو خطوة صـ201
(2) "شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور محمد محمد سيف شجاع صـ463-464".
(3) "نقض 6/1/1969 مج س20 صـ7"د/ حسن علام صـ647 قانون الإجراءات الجزائية"
(4) صـ326 د/ مطهر الشميري الشرعية الإجرائية في القانون اليمني
(5) صـ463 مرجع سابق د/محمد سيف شجاع
(6) مرجع سابق صـ57د/أبو خطوة
(7) صـ324 مرجع سابق د/مطهر الشميري
(8) "نقض 22/11/1984م في الطعن رقم2088 لسنة53ق، نقض30/4/1989م في الطعن رقم57لسنة58، نقض 27/1/1991م في الطعن رقم1617 لسنة59ق"د/أحمد شوقي أو خطوة طبعة ثانية سنة 1997"

مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه شرعاً، ووفقاً للقانون اليمني


بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مقتضبة بعنوان              / مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه شرعاً، وكذا وفقاً للقانون اليمني
جمع وإعداد الباحث/هاشم عبد الإله العزي.
إشراف المحامي أ/ أمين حفظ الله الربيعي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن بخلقه أجمعين الرحيم بعباده المؤمنين، ما شرع أمراً إلا لحكمة، فصار بعد شرعه رحمة ونعمة، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي علم الأمة طرق البذل الأمثل والإحسان الدائم، ليبقى أثره، ويستمر خيره وبعد.
أما عن مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه فسنبدأ من مدى وجوب الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء.
قال ابن قدامة – رحمه الله: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى ‏: (‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، ‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال سبحانه ‏: ‏ (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقال سبحانه: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ‏، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ‏. ‏
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏: ‏ (‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏) متفق عليه ‏. ‏
وروت عائشة رضي لله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏: ‏ ‏ (‏إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه‏) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل. ‏
وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال ‏: ‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم). المغني 8/169،170)
وهذه النفقة الواجبة على الأب لولده لها شروط، منها: أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق.
قال ابن قدامة – رحمه الله: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏: ‏
أحدها: أن يكونوا فقراء ‏، ‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏: ‏ فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ‏,‏ فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء‏ ,‏ فليس عليه شيء لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ‏:‏ ‏( ‏إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ‏,‏ فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل‏ ,‏ فعلى قرابته )‏ وفي لفظ‏ :‏ ( ‏ابدأ بنفسك ثم بمن تعول‏ ) حديث صحيح ، وروى أبو هريرة ‏( ‏أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال ‏:‏ يا رسول الله عندي دينار قال‏ :‏ تصدق به على نفسك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على ولدك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على زوجك ، قال‏:‏ عندي آخر ، قال‏:‏ تصدق به على خادمك ، قال‏ :‏ عندي آخر قال‏:‏ أنت أبصر‏ ) رواه أبو داود‏ (1691) قال الشيخ الألباني : حسن في سنن أبي داود .، ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة .
الثالث‏: ‏ أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏: ‏ (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)؛ ‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. (المغني 8/168،169)
فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج.
قال ابن قدامة – رحمه الله: قال أصحابنا ‏: ‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. (المغني 8/ 172)
وقال الشيخ صالح الفوزان: حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغنِ ولم يقدر على الاكتساب: فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني، وذلك بموجب القرابة‏. المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان.
وخلاصة رأي الشرع بذلك عموماً:
فالجمهور على أن الأب لا يجب عليه تزويج أبنائه، والحنابلة يرون وجوب تزويج الأبناء الفقراء المحتاجين للزواج.
موقف القانون اليمني من مدى وجوب تزويج الأب لأولاده
1-   جاء في القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة في المادة (160) منه على :(على الأب الموسر أن يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة).
2-   جاء في قانون رقم (27) لسنة 1998م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية في المادة (260): (تجب التسوية بين الأولاد في الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أموالاً في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الآخرين بهم فإن لم يفعل حتى مات ولم يوص بها سوَّى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية أيضاً بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة المواريث).
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم،،،
19/12/2018م.